Le créancier inscrit sur un fonds de commerce, notifié de l’action en expulsion du preneur, est irrecevable à faire appel du jugement prononçant cette expulsion (Cass. com. 2011)

Réf : 52187

Identification

Réf

52187

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

343

Date de décision

10/03/2011

N° de dossier

2010/2/3/755

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant relevé qu'un créancier, titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce, avait été avisé de l'action en expulsion intentée par le bailleur contre le locataire-débiteur en application de l'article 112 du Code de commerce, et que le jugement d'expulsion n'avait été prononcé qu'à l'encontre du locataire sans contenir de disposition à l'encontre du créancier, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel formé par ce dernier est irrecevable faute d'intérêt.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه ان فاضل (ع.) ومولاي احمد (ي.) قدما مقالا أمام تجارية البيضاء عرضا فيه ان (ف.) تكتري منهما المحل رقم (...) بمشاهرة قدرها 3190 درهم توقفت عن أدائها منذ فاتح نونبر 1998 فوجها لها إنذار بواسطة القيم بعدما تعذر تبليغه لها، ملتمسين نظرا للتماطل الحكم عليها بأدائها لهما مبلغ 221067 درهم واجب كراء المدة من 1998/11/01 إلى 2004/01/31 إضافة إلى ضريبة النظافة وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 2004/03/18 وإفراغ المكترية هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع اعتمارها، فاستجابت المحكمة التجارية لطلب المصادقة والإفراغ والأداء وحددت التعويض في مبلغ 5000 درهم، بحكم استأنفه القابض فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبوله بعلة << ان المستأنف لم يكن مدعيا في المرحلة الابتدائية ولم توجه ضده أي مطالب وإنما اشعر بالدعوى المقامة من طرف المستأنف عليه في مواجهة المكترية وفق ما تستلزمه المادة 112 من مدونة التجارة لكي يكون على علم بالمطالب الموجهة ضد مدينه لأخذ الاحتياطات اللازمة وسلوك ما يراه مناسبا للحفاظ على حقوقه ومصالحه، والحكم المستأنف لما لم يكن متضمنا لأي مقتضيات في مواجهة المستأنف فان هذا الأخير لم تكن له مصلحة في استئنافه >>.

في شان الوسيلة الفريدة

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه لما اعتمد كونه ليس طرفا في الدعوى قد نفى الضرر بدل تأكيد تحققه، إذ أن إدخاله هو ضمان لحقه في الحفاظ على عناصر الأصل التجاري المقيد دينه عليه ومن بينها الحق في الكراء الذي يعتبر من أهم عناصره والتي تتأثر بفسخ العقد، وإن بيع الأصل التجاري سيمكن المكري من استيفاء دينه والمشتري الحق في الكراء، بالأصل التجاري بل تجاوزه إلى وضعية المنفذ لحكم صادر ببيع الأصل التجاري لصالحه، فالمصلحة محققة والقرار وفق ما استند إليه جانب الصواب في تحديد شروط قبول الاستئناف طالما انه يعتبر طرفا مدخلا في الدعوى .

لكن حيث ان المكريين اقتصرا في مقالهما الافتتاحي على المطالبة بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ وإفراغ المكترية وأدائها لهما واجب الكراء المتخلد بذمتها دون المطالبة بالحكم على القابض بأي شيء، وان إدراج اسمه ضمن المقال باعتباره دائنا مرتهنا كان من اجل تبليغه بالمسطرة الموجهة ضد مدينه الراهن له الأصل التجاري لاتخاذ ما يلزم تطبيقا سليما لما استوجبته المادة 112 من مدونة التجارة، وتفريعا على ذلك فالحكم الابتدائي لم يمس أي حق للدائن المرتهن، والقرار لما قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرفه ضد الحكم المذكور أسس قضاءه على علل سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile