Le contrat conclu sur la base de procurations fausses est sanctionné par la nullité absolue (Cass. com. 2013)

Réf : 52418

Identification

Réf

52418

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

غير متوفر

Date de décision

21/02/2013

N° de dossier

غير متوفر

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour raisonnement vicié, l'arrêt qui, saisi d'une action en nullité d'un contrat de bail au motif que les procurations sur lesquelles il se fonde sont fausses, traite la demande comme une action en annulation pour vice du consentement. En se bornant à appliquer les règles de la nullité relative et de l'effet relatif des contrats, sans examiner le moyen tiré de la nullité absolue découlant du principe, fondé sur l'article 307 du Dahir des obligations et des contrats, selon lequel un acte fondé sur une cause nulle est lui-même nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في الدفع بعدم القبول:

حيث أثارت المطلوبة في النقض الدفع بعدم اعتبار مقال النقض لكونه لم يتضمن الاسم العائلي لكل من محفوظ وفاطمة.

لكن حيث إنه بمراجعة مقال النقض يتبين انه تضمن الإشارة في صلبه الى الاسم العائلي للمسماة فاطمة والسيد محفوظ وان هذا الاخير ورد اسمه العائلي في طليعة مقال النقض مما يجعل الدفع المثار في غير محله.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/02 في الملف رقم 2010/1794 ادعاء الطاعنات فاطمة (و.) ونجمة (و.) وزينة (و.) وخديجة (و.) انه بتاريخ 04/4/12 ابرم السيد حسن (و.) عقدا بمقتضاه أكرى للسيد عزيز (أ.) بصفته المسير الوحيد لشركة (م. ه.) المحل التجاري الكائن (...) مساحته 280 م مستخرج من الرسم العقاري عدد 2407/س وذلك بناء على وكالتين مزورتين تقدمت بشأنهما بشكاية الزور ضد المكري والمكتري صدر بشأنها أمر عن السيد قاض التحقيق بمتابعة السيد حسن (و.) من أجل جانية تزوير محرر عمومي باصطناع التزامات واستعماله لأجله يلتمسن إبطال عقد الكراء المشار اليه وما نتج عنه من تقييد للأصل التجاري باسم (م. ه.) وبإرجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد جاء فيه أن السيد حسن (و.) لم يبرم العقد بصفته وكيلا فقط وإنما أبرمه أصالة عن نفسه بصفته مالكا وأضافت انه يستحيل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لان العقار الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليههم بأدائهم لها تعويضا مسبقا قدره 300.000 درهم عن نزع اليد للأصل التجاري وتمهيديا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق، وتدخل في الدعوى فاطمة (و.) ومحفوظ (و.) مؤكدين بأن لهما مصلحة في النزاع، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بقبول الطلبين الأصلي و المضاد ومقالي إدخال الغير في الدعوى شكلا وفي الموضوع برفض الطلبين الأصلي و المضاد استأنفه أصلياً السادة فاطمة (و.) ومن معها ، واستأنفه فرعيا شركة (م. ه.)، كما تقدم السادة أحمد (و.) وعز الدين (و.) وجميلة (و.) بمقال يرمي الى التدخل الإرادي مؤكدين انضمامهم الى المستأنفين أصليا لكون جميع، الوكالات المشار اليها في الحكم مزورة وثبتت زوريتها بأحكام جنائية نهائية، وأن الجاني حسن (و.) سبق عزله من طرف جميع الموكلين بعدة سنوات من تاريخ العقد المبرم مع الشركة، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب الأصلي المقدم ضد شركة (م. ه.) و المقال المضاد المقدم من طرف هذه الأخيرة وما قضى به من قبول طلبي التدخل الإرادي في الدعوى وما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم من جديد بعدم قبول الطلبات المذكورة وتأييده في الباقي.

حيث إنه من جملة ما يعيب الطالبون به القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بهم المتمثل في خرق الفصل الأول و 32 من ق م م وفساد التعليل ذلك ان القرار قضى بعدم قبول دعواهم في مواجهة شركة (م. ه.) بعلة أن هذه الاخيرة ليست طرفا في عقد الكراء المؤرخ في 04/1/12 في حين أنهم وجهوا فعلا الدعوى ضدها لانها هي المحتلة لمحل النزاع استنادا الى العقد أساس الدعوى والذي تقر به وبذلك تكون صفة المدعى عليها قائمة في هذه الدعوى، ومن جهة ثانية ان دعوى الطاعنين مؤسسة على البطلان المطلق أي على مقتضيات الفصل 307 من ق ل ع ذلك ان موضوع هذه الدعوى هو بطلان العقد لكونه بني على وثائق ثبتت زوريتها بقرار جنائي نهائي، وهي الوكالات المستعملة في العقد المذكور، وان القرار حاد عن الإطار المقدم على أساسه الدعوى واسترسل في مناقشة مبررات إبطال العقود بدل مناقشة مبررات بطلان العقد فحرف المدعى بجعلها تتعلق بحالات الإبطال أدى الى عدم تطبيق القانون الواجب التطبيق فجاء بذلك فاسد التعليل وغير مبني على أساس.

حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الدعوى كما هو مأخوذ من مقالها الافتتاحي ترمي الى معاينة واقعة تزوير الوكالتين اللتين على أساسهما أبرم العقد الكرائي موضوع النزاع والقول بإبطال العقد المذكور مع ما نتج عنه من تقييد للأصل التجاري المتعلق بشركة (م. ه.)، كما أن الثبات من مناقشة القضية كما هي معروضة على قضاة الموضوع من خلال المقالات ومذكرات الأطراف أن الطاعنين أسسوا دعواهم على مقتضيات الفصل 307 من ق ل ع وعلى كون بطلان العقد المذكور بالنسبة للمتعاقدين والشركة المدعى تلقيها الحق الذي ورد عليه العقد الباطل، وأن المحكمة لما اعتبرت أن الدعوى ترمي فقط الى إبطال العقد موضوع النزاع، وأخضعت النازلة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال، وطبقت أحكام الفصول 4 و 39 و 35 و 56 من ق ل ع، وكذلك مقتضيات نسبية العقود دون مناقشة الوقائع التي استند اليها الطاعنون كأسباب لتبرير اعتبار العقد باطلا وهي كونه بني على وكالات مزورة إعمالا للقاعدة المقررة في الفصل 307 من ق ل ع وهي ما بني على الباطل فهو باطل والتي أسست عليها الدعوى تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد الأمر الذي يجعل ما نعته الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه.

حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ./.

لهذه الأسباب

قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي ومقال التدخل الارادي ، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر .

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile