Réf
52418
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
غير متوفر
Date de décision
21/02/2013
N° de dossier
غير متوفر
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Raisonnement vicié, procuration, Nullité relative, Nullité absolue, Nullité, Faux en écritures, Contrat de bail, Cause de l'obligation, Cassation, Bail commercial, Annulabilité
Encourt la cassation pour raisonnement vicié, l'arrêt qui, saisi d'une action en nullité d'un contrat de bail au motif que les procurations sur lesquelles il se fonde sont fausses, traite la demande comme une action en annulation pour vice du consentement. En se bornant à appliquer les règles de la nullité relative et de l'effet relatif des contrats, sans examiner le moyen tiré de la nullité absolue découlant du principe, fondé sur l'article 307 du Dahir des obligations et des contrats, selon lequel un acte fondé sur une cause nulle est lui-même nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الدفع بعدم القبول:
حيث أثارت المطلوبة في النقض الدفع بعدم اعتبار مقال النقض لكونه لم يتضمن الاسم العائلي لكل من محفوظ وفاطمة.
لكن حيث إنه بمراجعة مقال النقض يتبين انه تضمن الإشارة في صلبه الى الاسم العائلي للمسماة فاطمة والسيد محفوظ وان هذا الاخير ورد اسمه العائلي في طليعة مقال النقض مما يجعل الدفع المثار في غير محله.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/02 في الملف رقم 2010/1794 ادعاء الطاعنات فاطمة (و.) ونجمة (و.) وزينة (و.) وخديجة (و.) انه بتاريخ 04/4/12 ابرم السيد حسن (و.) عقدا بمقتضاه أكرى للسيد عزيز (أ.) بصفته المسير الوحيد لشركة (م. ه.) المحل التجاري الكائن (...) مساحته 280 م مستخرج من الرسم العقاري عدد 2407/س وذلك بناء على وكالتين مزورتين تقدمت بشأنهما بشكاية الزور ضد المكري والمكتري صدر بشأنها أمر عن السيد قاض التحقيق بمتابعة السيد حسن (و.) من أجل جانية تزوير محرر عمومي باصطناع التزامات واستعماله لأجله يلتمسن إبطال عقد الكراء المشار اليه وما نتج عنه من تقييد للأصل التجاري باسم (م. ه.) وبإرجاع المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد جاء فيه أن السيد حسن (و.) لم يبرم العقد بصفته وكيلا فقط وإنما أبرمه أصالة عن نفسه بصفته مالكا وأضافت انه يستحيل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لان العقار الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليههم بأدائهم لها تعويضا مسبقا قدره 300.000 درهم عن نزع اليد للأصل التجاري وتمهيديا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق، وتدخل في الدعوى فاطمة (و.) ومحفوظ (و.) مؤكدين بأن لهما مصلحة في النزاع، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بقبول الطلبين الأصلي و المضاد ومقالي إدخال الغير في الدعوى شكلا وفي الموضوع برفض الطلبين الأصلي و المضاد استأنفه أصلياً السادة فاطمة (و.) ومن معها ، واستأنفه فرعيا شركة (م. ه.)، كما تقدم السادة أحمد (و.) وعز الدين (و.) وجميلة (و.) بمقال يرمي الى التدخل الإرادي مؤكدين انضمامهم الى المستأنفين أصليا لكون جميع، الوكالات المشار اليها في الحكم مزورة وثبتت زوريتها بأحكام جنائية نهائية، وأن الجاني حسن (و.) سبق عزله من طرف جميع الموكلين بعدة سنوات من تاريخ العقد المبرم مع الشركة، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب الأصلي المقدم ضد شركة (م. ه.) و المقال المضاد المقدم من طرف هذه الأخيرة وما قضى به من قبول طلبي التدخل الإرادي في الدعوى وما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم من جديد بعدم قبول الطلبات المذكورة وتأييده في الباقي.
حيث إنه من جملة ما يعيب الطالبون به القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بهم المتمثل في خرق الفصل الأول و 32 من ق م م وفساد التعليل ذلك ان القرار قضى بعدم قبول دعواهم في مواجهة شركة (م. ه.) بعلة أن هذه الاخيرة ليست طرفا في عقد الكراء المؤرخ في 04/1/12 في حين أنهم وجهوا فعلا الدعوى ضدها لانها هي المحتلة لمحل النزاع استنادا الى العقد أساس الدعوى والذي تقر به وبذلك تكون صفة المدعى عليها قائمة في هذه الدعوى، ومن جهة ثانية ان دعوى الطاعنين مؤسسة على البطلان المطلق أي على مقتضيات الفصل 307 من ق ل ع ذلك ان موضوع هذه الدعوى هو بطلان العقد لكونه بني على وثائق ثبتت زوريتها بقرار جنائي نهائي، وهي الوكالات المستعملة في العقد المذكور، وان القرار حاد عن الإطار المقدم على أساسه الدعوى واسترسل في مناقشة مبررات إبطال العقود بدل مناقشة مبررات بطلان العقد فحرف المدعى بجعلها تتعلق بحالات الإبطال أدى الى عدم تطبيق القانون الواجب التطبيق فجاء بذلك فاسد التعليل وغير مبني على أساس.
حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أن الدعوى كما هو مأخوذ من مقالها الافتتاحي ترمي الى معاينة واقعة تزوير الوكالتين اللتين على أساسهما أبرم العقد الكرائي موضوع النزاع والقول بإبطال العقد المذكور مع ما نتج عنه من تقييد للأصل التجاري المتعلق بشركة (م. ه.)، كما أن الثبات من مناقشة القضية كما هي معروضة على قضاة الموضوع من خلال المقالات ومذكرات الأطراف أن الطاعنين أسسوا دعواهم على مقتضيات الفصل 307 من ق ل ع وعلى كون بطلان العقد المذكور بالنسبة للمتعاقدين والشركة المدعى تلقيها الحق الذي ورد عليه العقد الباطل، وأن المحكمة لما اعتبرت أن الدعوى ترمي فقط الى إبطال العقد موضوع النزاع، وأخضعت النازلة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحالات التي يكون فيها العقد قابلا للإبطال، وطبقت أحكام الفصول 4 و 39 و 35 و 56 من ق ل ع، وكذلك مقتضيات نسبية العقود دون مناقشة الوقائع التي استند اليها الطاعنون كأسباب لتبرير اعتبار العقد باطلا وهي كونه بني على وكالات مزورة إعمالا للقاعدة المقررة في الفصل 307 من ق ل ع وهي ما بني على الباطل فهو باطل والتي أسست عليها الدعوى تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد الأمر الذي يجعل ما نعته الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ./.
لهذه الأسباب
قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي ومقال التدخل الارادي ، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر .
كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025