Le caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer fait obstacle à la contestation du bien-fondé de la créance lors de la procédure de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81649

Identification

Réf

81649

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6309

Date de décision

24/12/2019

N° de dossier

2019/8225/4883

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 162 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à l'existence de la créance lorsque le titre exécutoire est devenu définitif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance par un paiement antérieur, produisant à cet effet un acte de désistement valant quittance. La cour écarte ce moyen au motif que la saisie était fondée sur une ordonnance d'injonction de payer devenue définitive et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève que le débiteur, bien que régulièrement signifié de cette ordonnance, s'était abstenu de la contester dans les délais légaux. La cour retient dès lors que toute contestation portant sur l'existence de la créance est irrecevable au stade de la validation de la mesure d'exécution forcée. À titre surabondant, elle observe que l'acte produit était antérieur à l'ordonnance d'injonction de payer et ne pouvait donc en éteindre les effets. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد كريم (ش.) بواسطة محاميته ذة / ايمان (بغ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/08/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/07/2019 تحت رقم 285 في الملف رقم 397/8114/2019 و القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي الخازن للمملكة الواقع بمقتضى الامر عدد 244 الصادر بتاريخ 5/4/18 والحكم على المحجوز لديها بتسليمها لفائدة الطالبة وئام (ح.) المبلغ المحجوز وقدره (38.779,00 درهم) و تحميل المحجوز عليه الصائر.

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال رام إلى المصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير مؤدى عنه بتاريخ 06/05/2019 تلتمس من خلاله المصادقة على الحجز المضروب على مبلغ 38.778,00 درهم العائد للمحجوز عليه بين يدي الخازن العام للمملكة الواقع بمقتضى الأمر عدد 244 الصادر بتاريخ 05/04/2018 في ملف عدد 244/8105/2018 استنادا لأمر بالاداء الصادر في الملف عدد 963/2/2012 بتاريخ 10/10/2012 .

و ارفقت المقال بنسخة تنفيذية لأمر الاداء و نسخة الأمر بالحجز و محضر امتناع .

و بعد تخلف المحجوز عليه عن الحضور والجواب رغم توصله و الادلاء بالملف بالتصريح الايجابي من قبل المحجوز لديه وبعد اطلاع المحكمة صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على أن محكمة الدرجة الأولى قضت بما جاء في منطوقها دون أن تمكنه من عرض اوجه دفوعه و نظرا للأثر الناشر للاستئناف و كونه بنشر الدعوى من جديد فإنه يتقدم بمناقشة مافاته ابتدائيا. فباستقراء لحيثيات الحكم المطعون فيه يتبين أن محكمة الدرجة الأولى اقتصرت في تعليلها على ما ادلت به المستأنف عليها من وثائق لكن أن المستأنف عليها سبق و أن استصدرت عن المحكمة التجارية بالرباط امرا بالاداء بتاريخ 10/10/2012 في الملف عدد 963/2/2012 مرققة مقالها بشيك عدد 0172745 سبق لها أن تقدمت بخصوصه بشكاية عدم توفير مؤونة شيك امام المحكمة العسكرية بالرباط في مواجهة العارض الذي يعد طليقها .

كما استصدرت كذلك أمرا بتاريخ 05/04/2018 في الملف عدد 244/8105/2018 قضی باجراء حجز على أمواله بإدارة الدفاع الوطني بالرباط في حسابه المالي عدد [رقم الحساب].

و انتهت في آخر المطاف إلى استصدار امر بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع هذا الطعن أمام المحكمة التجارية بالرباط.

و أنه باستقراء المحكمة للوثائق المرفقة بمقال العارض سيتضح لها جليا أنه قد ادى ما بذمته للمستأنف عليها التي سلمته تنازلا عن متابعة قضائية يفيد توصلها بقيمة الشيك الذي بنت عليه دعوى الحجز على أمواله، فضلا عن انها سحبت اصل الشيك المذكور من المحكمة العسكرية بتاريخ 24/10/2016 كما هو مضمن فيه بعدما تقدمت بشكاية ضده بعدم توفر مؤونة شيك المذكورة سابقا و صدر حكما عن المحكمة العسكرية بتاريخ 02/11/2011 في الملف عدد 2195/1914/2011 لكونه يعمل كرقيب أول في الصحة العسكرية (طيه نسخة من الحكم الصادر في الملف و محضر الجلسة و الذي يصرح فيه العارض أن الشيك قد سرق منه كما أن المحضر يفيد أن بالملف تنازل يفيد الاداء م 6 و 7) .

و أنه لئن كان فعلا الحق في التقاضي هو حق مكفول دستوريا فإن هذا الحق لا يمكن أن يؤخذ على إطلاقه و إنما أي حق لشخص ما يقابله حق لشخص آخر ، مما يعد إضرارا لهذا الأخير كما أن ممارسة الحق في إقامة الدعوى يجب أن يبني على أسس واقعية و حقيقية و قانونية إلا أن إقامتها من الأصل مشوبة بسوء النية .

وأنه أثبت بواسطة وثائق رسمية تسديده لقيمة الشيك الذي سبق و أن نازعت فيه المستأنف عليها كما تم تفصيله أعلاه مما يجعل الحجز غير ذي مبرر لكون الشيك الذي بني عليه كان موضوع دعوی نازعت فيها المستانف عليها و صدر حكم في موضوعه.

وأن محكمة الدرجة الأولى استبعدت عنصر سوء النية فيما قامت به المستأنف عليها من مباشرتها دعاوي كيدية و مغرضة و غير قائمة على أساس بل هي مرتكزة على وثيقة سبق و أن حسم فيها القضاء و الغرض من ذلك تضليل العدالة و الإضرار بمصالح العارض.

و أن دور القضاء هو استجلاء الحقيقة التي يستنبطها و يستشفها من معطيات النازلة و عليه فإن معاودة المستأنف عليها اللجوء إلى القضاء مجددا و بعد صدور حكم في الموضوع و تقديمها لدعوى أخرى بعد سنوات و بناء على نفس الوثيقة هو تعسف و سوء نية واضحة و جلية وضوحا لا مراء فيه و هو ما يتنافى مع قواعد حسن النية المنصوص عليها صراحة في المادة الخامسة من ق.م.م التي تنص:" يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية "

و أنه لكل ما ذكر يكون ما أسست عليه محكمة الدرجة الأولى حكمها قد أجحف بحقه و لم يصادف الصواب فيما قضى به و لم يرتكز على أي أساس .

لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم برفع الحجز لدى الغير الصادر في مواجهته بتاريخ 05/04/2018 في الملف عدد 244/8105/2018 و القاضي باجراء حجز على امواله لدى الخازن العام للمملكة بالرباط الكائن مقره الاجتماعي بادارة الدفاع الوطني بالرباط في حسابه المالي عدد [رقم الحساب] و تحميل المستأنف عليها الصائر و ادلى بالوثائق المشار اليها أعلاه .

و بجلسة 03/12/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف الذي تقدم به المستأنف يتعلق بالطعن في قرار المصادقة على الحجز لدى الغير باعتباره وسيلة من سائل إجبار المنفذ عليه على أداء ما بذمته، وهذا القرار موضوع الطعن قد تم استصداره من طرف العارضة بناءا على أمر بالأداء رقم 963 الذي أصبح نهائيا و حائزا لقوة الشيء المقضي به والمستأنف لم ينازع فيه أصلا رغم تبلغيه له شخصيا وإشعاره بتنفيذ مقتضياته، إلا أنه لم يتقدم بأي طعن فيه آنذاك ولم ينازع فيه بتاتا، وبالتالي فإن الطعن بالاستئناف في حكم المصادقة على الحجز لدى الغير الصادر بناء أمر بأداء نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به يبقي غير مجدي و يتوجب رده. (طيه محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز من منقول المنجز من طرف المفوض القضائي أستاذ محمد (ب. ب.) الذي يثبت أن المستأنف قد تم تبليغه بالامر بالاداء عدد 963 وتم إشعاره بتنفيذه شخصيا)

و أن عدم طعن المستأنف في الأمر بالأداء، الذي بنات عليه استصدرت العارضة حكم المصادقة على الحجز لدى الغير رغم تبليغ المستانف به، يدل على أنه يعلم قبل غيره أن ذمته مثقلة بالمبلغ المطلوب لفائدة العارضة، خاصة وأن المستأنف آنذاك كان يتوفر على التنازل المدلى به الان رفقة مقالة الإستئنافي، والمحكمة بإطلاعها على التنازل ستجده محرر بتاريخ 10/10/2011 في حين الأمر بالأداء استصدرته العارضة في مواجهته لاحقا بتاريخ 10/10/2012 ، وهذا دليل اخر على أن المستانف لم يؤدي قيمة الشيك سند الدين للعارضة.

لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف و رفضه لعدم جديته والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المطعون فيه. وأدلت بصور لوثائق.

وبجلسة 17/12/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب التمس رد دفوع المستأنف عليها لعدم وجاهتها و الحكم وفق كتاباته السابقة و الحالية.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 17/12/2019 حضرتها ذة / (بن.) عن ذة / (بغ.) و الفي لها بالملف بمذكرة تعقيبية حاز ذ / (ر.) نسخة منها و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الاستئناف الحالي الذي تقدم به المستأنف يتعلق بالطعن في أمر المصادقة على الحجز لدى الغير و الذي استصدرته المستأنف عليها بناء على امر بالاداء رقم 963 الصادر بتاريخ 10/10/12 في الملف رقم 963/2/2012 الذي اصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به و المستأنف لم يطعن فيه باي طعن رغم تبليغه له شخصيا بتاريخ 27/12/13 ملف التبليغ رقم 3984/2013 و اشعاره بتنفيذ مقتضياته (انظر محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز المحرر بتاريخ 10/12/16 ملف تنفيذ رقم 1231/16 المدلى بصورة منه بالملف) وبذلك فالطعن بالاستئناف في حكم المصادقة على الحجز لدى الغير الصادر بناء على الأمر بالاداء المذكور الذي اصبح نهائيا و لم يتم التعرض عليه وفق ما نصت عليه المادة 162 ق.م.م أصبح متجاوزا اضافة إلى أن التنازل المتمسك به محرر بتاريخ 10/10/11 أي بتاريخ سابق عن الامر بالأداء الذي كان بتاريخ 10/10/12 و لم يدل به رغم توصله و تبليغه في جميع مراحل التقاضي السابقة الأمر الذي يستوجب رد استئنافه لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته الصواب.

وحيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile