L’autorité de la chose jugée s’oppose à la réouverture du débat sur la validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer déjà tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60584

Identification

Réf

60584

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1842

Date de décision

13/03/2023

N° de dossier

2022/8223/4480

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014.

L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle avait été appliquée rétroactivement. La cour retient que la signification faite au débiteur, mentionnant expressément sa remise en mains propres à titre personnel et en sa qualité d'héritier, est parfaitement valable.

Elle souligne surtout que la régularité de cette signification a été définitivement tranchée par un précédent arrêt, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur ce point. La cour juge en outre que le premier juge a commis une erreur de droit en appliquant le principe de la caducité de l'ordonnance, issu d'une loi postérieure à la date de l'ordonnance et de sa signification, en violation du principe de non-rétroactivité de la loi.

L'opposition, formée plus de quinze ans après une signification jugée régulière, est par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 28/07/2022 تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2022 تحت عدد 4881 ملف عدد 963/8216/2022 الذي قضى بقبول الطعن بالتعرض و في الموضوع بالغاء الامر بالاداء رقم 7206 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2000 في الملف رقم 7191/2/2000 في مواجهة المتعرض السيد محمد (ب.) و بتحميل المتعرض ضدها الصائر .

في الشكل:

حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/07/2022 , وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 28/07/2022 , أي داخل الاجل القانوني, كما ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه عرض خلاله أنه يتعرض على الامر بالاداء الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7191/2/2000 تحت عدد 7206 القاضي بادائه ووالده الهالك صالح (ب.) لفائدة العارضة بمبلغ 1.097.520,00 درهم إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة، وأن الأمر بالأداء المتعرض عليه لم يبلغ إليه بعد، وفي أسباب طعنه أوضح المتعرض أن الأمر بالأداء لا يستند على أساس قانوني موضوعا، وأوضح المتعرض في أسباب تعرضه أن الدين المطالب به في موضوع نازلة الحال موضوع منازعة جدية لكونه ك قد أدى المبالغ المطالب بها موضوع الكمبيالات التي على أساسها صدر الامر بالأداء المتعرض عليه ، ذلك أنه سبق وأن أدى للمطعون ضدها مجموعة من المبالغ ثابتة بمقتضى مجموعة من وصولات الاداء و الشيكات المفصلة على الشكل التالي :

. بتاريخ 27/07/1997 تم أداء مبلغ 45.730,00 درهم بواسطة شيك رقم [رقم الشيك] مسحوب عن البنك م.ت.خ.

. بتاريخ 20/08/1997 تم أداء مبلغ 45.730,00 درهم بواسطة كمبيالة مسحوبة عن البنك م.ت.ص.

. بتاريخ 20/09/1997 تم أداء مبلغ 45.730,00 درهم بواسطة كمبيالة مسحوب عن البنك م.ت.ص.. .

. بتاريخ 17/12/1997 تم أداء مبلغ 47.481,41 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع]،

. بتاريخ 30/12/1997 تم أداء مبلغ 23.000,00 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع]

. بتاريخ 30/12/1997 تم أداء مبلغ 23.597,30 درهم واسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع]،

بتاريخ 28/01/1998 تم أداء مبلغ 24.000,00 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع] تحت عدد [المرجع]

. بتاريخ 28/01/1998 تم أداء مبلغ 23.966,08 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة.

. بتاريخ 03/02/1998 تم أداء مبلغ 15.428,70 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع]

. بتاريخ 03/04/1998 تم أداء مبلغ 20.000,00 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع]

. بتاريخ 03/04/1998 تم أداء مبلغ 20.000,00 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع] .

. بتاريخ 03/04/1998 تم أداء مبلغ 20.000,00 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع]

. بتاريخ 03/04/1998 تم أداء مبلغ 20.000,00 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع]

. بتاريخ 25/05/1998 تم أداء مبلغ 18.000,00 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع]

. بتاريخ 25/05/1998 تم أداء مبلغ 18.000,00 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع]

. بتاريخ 1998/05/25 تم أداء مبلغ 118.000,00 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع]

. بتاريخ 25/05/1998 تم أداء مبلغ 19.000,00 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع]

. بتاريخ 1998/05/25 تم أداء مبلغ 19.460,00 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع]

. بتاريخ 21/04/2000 تم أداء مبلغ 50.000,00 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع]

• بتاريخ 10.11.2000. تم أداء مبلغ 18.000,00 درهم بواسطة وصل أداء كمبيالة تحت عدد [المرجع]

. بتاريخ 19/06/2001 تم أداء مبلغ 100.000,00 درهم بواسطة شيك رقم [رقم الشيك] مسحوب عن مصرف م.، الذي رجع بدون أداء وتم استبداله بشيك موضوع التوصيل رقم [المرجع] ولم يرجعه البنك له، وأن المطعون ضدها لم ترجع له الكمبيالات المعني بالأداء، فيما تقدمت بمقال رام إلى أداء جميع كمبيالات بما في ذلك الكمبيالات التي تم أداؤها والثابتة بمقتضى الوصولات المدلى مقال بها، وأن حسن نيته جعلته يواصل الأداء حتى بعد وضع الأداء لعدم إنذاره ولا إعلامه بالأمر بالأداء، ذلك أنه أدى مبلغ100.000,00 درهم بتاريخ 20/06/2001 والذي لم تخصمه كذلك الشركة المطعون ضدها 10/11/2000 أي قبل تاريخ المقال من أجل الأداء كما أدى مبلغ 100.000,00 درهم، وأنه ما دام قد أدى مجموعة من الكمبيالات موضوع المديونية ومع ذلك المطالبة بها من طرف المطعون ضدها فإن المديونية موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه تكون موضوع منازعة جدية التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى على القضاء العادي ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء موضوع الطعن لوجود منازعة جدية في الدين والقول بعدم اختصاص رئيس المحكمة للبت في الطلب وبإحالة الأطراف على القضاء العادي واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المؤداةوالتي لم تؤدى.

وحيث أدلت العارضة بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 15/03/2022 جاء فيها أن الأمر بالأداء بتاريخ 30/11/2000 بلغ إلى السيد صالح (ب.) بتاريخ 07/07/2020 ، بواسطة ابنه محمد (ب.) كما بلغ أيضا إلى المتعرض محمد (ب.) بصفة شخصية بتاريخ 21/11/2006 وبصفته أحد ورثة بن (ص.) محل صالح بنفس التاريخ أي 21/11/2006 وأن الأمر بالأداء من محل النزاع صدر في ظل سريان ونفاذ قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالقانون رقم 1.74.447 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1974، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات القانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 02/09/1974 نص الفصل 161 منه على ضرورة استئناف الامر بالاداء داخل أجل ثمانية أيام وإلا أصبح الأمر بالأداء مشمولا بالتنفيذ المعجل، وأن مسطرة الطعن بالتعرض في الأمر بالأداء لم يتم إعمالها وتطبيقها إلا سنة 2014 أي بتنفيذ الظهير الشريف14-14 الصادر بتاريخ 06/03/2014 وأنه بعدما تمتبليغ المدعي خصيا بالأمر بالأداء محل النزاع بتاريخ 21/11/2006 كما بلغ إليه كذلك بتاريخ 07/07/2010 وبتاريخ 17/12/2013 تسلمت العارضة شهادة بعدم الاستئناف الأمر بالأداء محل النزاع، وأن الأمر بالأداء محل النزاع بلغ إلى بتاريخ 07/07/2010 وبتاريخ 21/11/2006 ولم يسلك مسطرة الاستئناف ضد الأمر بالأداء محل النزاع سنة 2000 أي في ظل نفاذ وسريان قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28/09/1974 وأن الطعن بالتعرض لم يقدم منطرف المتعرض إلا بتاريخ 26/01/2022 أي بعد مضي 16 على تبليغه الأمر بالأداء محل النزاع، ولم تباشر بشأنه مسطرة الاستئناف وفق قانون المسطرة المدنية المذكور الذي كان ساريا أثناء تبليغ الأمر بالأداء إلى المتعرض الأمر الذي يستوجب رد مزاعم هذا الأخير لبطلانها ومجانيتها ، والحكم برفض الطلب، ومن حيث الموضوع دفعت العارضة أن الأمر بالأداء الذي سبق لأحد ورثة صالح (ب.) التعرض عليه هو صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2000/11/30، وبلغ للمتعرض السيد بن (ص.) محمد ولورثة السيد بن (ص.) صالح" وذلك بتاريخ 21/11/2006 كما بلغ إليهم بتاريخ 07/07/2010 وأن الطرف الأخير باشر مسطرة التعرض على الأمر بالأداء محل النزاع بالإضافة إلى باقي ورثة بن (ص.) صالح وصدر بشأنها حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2015 في الملف عدد 4450/8216/2015 قضى بعدم قبول الطعن ، بعدم قبول الطعن بالتعرض، وأنها استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 07/01/2021 تحت عدد 116 موضوع الملف عدد 371/8223/2020 قضى باعتباره و بالغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2019 تحت عدد 10943 موضوع الملف والحكم من جديد بعدم قبول التعرض، وأنه بالإضافة إلى ذلك سبق للمتعرض أن تقدم بدعوى رامية إلى إجراء خبرة حسابية ولم ينازع بتاتا في تبليغه بالأمر بالأداء محل النزاع وصدر بشأنه أمرا بتاريخ 09/05/2019 تحت عدد 2223/2019 في الملف عدد 1882/8101/2019 قضىبرفض الطلب، وأن هذا المتعرض بعدما سلك مجموعة من المساطر بشأن الأمر بالأداء محل النزاع من أجل الإضرار بمصالح وحقوق الشركة العارضة بناء علىمزاعم واهية تصدت لها المحكمة عن طريق مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة في الأمر بالأداء محل النزاع التي تثبت نهائيته وحيازته لقوة الشيء المقتضي به بعدما بلغ لكل من بن (ص.) محمد والمرحوم بن (ص.) صالح، وتم بيع العقار المحجوز حجزا تنفيذيا وممارسة المتعرض لجميع المساطر بشأن إيقاف إجراءات ، البيع وارتأى أن يعرض من جديد بكون شهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن رئيس كتابة الضبط لا تتضمن تبليغ جميع الأطراف، وأن العبرة في التبليغ هو شهادة التسليم وليس الشهادة الضبطية الصادرة عن رئيس كتابة الضبط، وأن إعادة المدعي مناقشة التبليغ لم يتم له بصفة صحيحة فيه مساس بقوة الشيء المقض بموجب الفصل 451 من ق.ل. ع ، وأن الأمر بالأداء محل النزاع صادر في مواجهة السيد بن (ص.) وبن (ص.) محمد الذي يعد أبنا لهذا الأخير ووريثا له، وبلغ لهما على النحو المذكور اعلاه، وأنه بعد تمام إجراءات التبليغ بشكل قانوني تسلمت المتعرض ضدها من المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2013 شهادة بعدم الاستئناف يشهد فيها رئيس كتاب ضبط هذه المحكمة بأنه بمراجعة سجل مراقبة الطعون بكتابة ضبط هذه المحكمة، وملف القضية ثبت لديه أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف من طرف ورثة بن (ص.) صالح ضد الأمر بالأداء محل النزاع بعد تبليغهم بتاريخ 21/11/2006 ، وأن مسطرة تنفيذ الأمر بالأداء محل النزاع انتهت في إطار ملف التنفيذ عدد873/2001 بتحرير محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز بتاريخ 09/05/2001 وأن العارضة استصدرت أمرا عن المحكم التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2022 قضى بإجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري عدد 07/27596 الذي تم تحويله إلى حجز تنفيذي، وتم توجيه إنابة قضائية إلى المحكمة الابتدائية بصفرو من أجل تنفيذ هذا الأمر، فتم استيفاء جميع الإجراءات القانونية من نشر وسمسرة وتبليغ جميع الأطراف المنفذ عليهم إلى بيع العقار المذكور أعلاه عن طريق المزاد العلني وفق الثابت من محضر بيع عقار محفظ بالمزاد العلني المؤرخ في 20/04/2006 ، وأن السيد صالح (م.) بلغ شخصيا وبصفته أحد ورثة المرحوم بن (ص.) صالح، وتم تبليغه بجميع الإجراءات المسطرية سواء المتعلقة بمسطرة الأمر بالأداء أو بمسطرة بيع العقار موضوع الرسم عدد 07/24596 بالمزاد العلني، وأن المتعرض بصفته أحد الورثة تقدم أمام الابتدائية بصفرو بطلب إيقاف إجراءات البيع موضوع ملف التنفيذ عدد 2004/09 وإعادتها والأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد بيع العقار محل النزاع في مواجهة المتعرض ضدها وبحضور باقي أطراف النزاع ومن بينهم المستأنف عليه السيد رشيد (ب.) فصدر حكم عن المحكمة المذكورة بتاريخ 10/11/2015 تحت عدد 243 موضوع الملف عدد 202/1101/2015 قضى برفض وأن المحكمة من الدفع بسبقية الفصل في الموضوع هي منع الخصوم من إثارة المنازع موضوعا من جديد من المطالبة بحق سبق رفضه أو المنازعة في سبق استحقاقه، وأن الأحكام المسطرة أعلاه يتحدان موضوعا وسببا وأطرافا للقول بعدم أحقية الطرف المتعرض في تقديم الطلب موضوع النزاع ويقتضي التصريح برفضه وذلك حفاظا على قوة الشيء المقضي به المنصوص عليها بموجب الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه بالإضافة إلى ذلك فقد سبق للسيد بنصالح أن قدم شكاية ضد العارضة من أجل تحصيل الدين بالوفاء فصدر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2018 في الملف عدد 8910/2018 تقضي بعدم مؤاخذة العارضة من أجل المنسوب إليها والحكم ببرائتها وبعدم الاختصاص المطالب المدنية وهو الحكم الذي تم استئنافه من الطرف المدعي حاليا محمد (ب.) فصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2019 تحت عدد 2101 موضوع القضية عدد 1001/2602/2019 قضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وأن المتعرض لا حق له بتاتا في إعادة مناقشة المديونية من جديد بعد دور الأحكام والقرارات المذكورة أعلاه في مواجهته، وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن العارضة استصدرت كذلك حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/06/2015 تحت عدد 7044 في الملف عدد 5061/8202/2015 قضى برفض الطلب بعد أن أقر ورثة بن (ص.) صالح بكون الأمر بالأداء محل النزاع بلغ إلى المدعي محمد (ب.) بصفة شخصية وبصفته نائب عن الورثة، وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن العارضة استصدرت كذلك حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/07/2021 تحت عدد 6743 في الملف عدد 2839/8202/2021 قضى برفض طلب بطلان شهادة بعدم الاستئناف المقدم من الاستئناف المقدم من طرف المتعرض لكون تبليغ الأمر بالأداء تم بصفة قانونية له ،ولمورثه، وأنه تبعا لذلك فإن جميع الأحكام والقرارات المستدل بها أعلاه تتحد موضوعاً وسبباً وأطرافاً على عدم أحقية الطرف المدعي في إعادة مناقشة التبليغ والمديونية العالقة بذمته وذمة مورثه صالح (ب.) من جديد بعدما تنازع الأطراف فيها نزاعا جديا وأساسيا وأصدرت المحكمة حكمها الحاسم القاضي برفض مطالب الطرف المدعي لذلك التمس الحكم برفض الطلب مع تحميل المتعرض الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المتعرض بجلسة 2022/03/29 جاء فيها أنه بالرجوع إلى جميع الوثائق المدلى بها من طرف المتعرض ضدها ليس هناك ما يفيد تبليغ المتعرض بالأمر بالأداء بصفته محكوم عليه أصليا كطرف وأن الأمر بالأداء صدر ضد طرفان -1 صالح (ب.) الذي توفي وحل محله خلفه ومن ضمهم المتعرض -2 وبنصالح (المتعرض) الذي صدر الأمر بالأداء في مواجهته شخصيا كمحكوم عليه ثاني، وأن المتعرض يحمل صفتان في النازلة : صفته كخلف للصادر ضده الأمر بالأداء الأول صالح (ب.) وصفته كمحكوم عليه أصلي الصادر ضده الأمر بالأداء كطرف ثاني، وأنه بتفحص جميع الوثائق وشواهد التسليم المدلى بها من طرف المتعرض ضدها نفسها فإنه لا توجد أية وثيقة تفيد تبليغ الأمر بالأداء موضوع التعرض إلى المتعرض بصفته طرف صادر في مواجهته الأمر بالأداء بصفته الشخصية، وإنما جميع التبليغات تفيد تبليغه بصفته أحد خلفه الصادر ضده الأمر بالأداء المدعى عليه الأول صالح (ب.)، وأن المفروض عند فتح ملف تبليغ أمر أوحكم أن يبلغ إلى كافة الأطراف المحكوم ضدها، وفي نازلة الحال فالتبليغ كان المفروض أن يوجه لكل من ورثة صالح (ب.) ومن منهم المتعرض، ولهذا الأخير بصفة مستقلة عن ورثة صالح (ب.)، في حين أن تبليغ الأمر بالأداء موضوع النازلة وجه فقط لورثة صالح (ب.) دون توجيه تبليغ خاص للمتعرض بنصالح (م.)، وأن لمتعرض ضدها اعتبرت أن التبليغ الواقع له بصفته ورثة صالح (ب.) يغني عن تبليغه بصفته محكوم ضده أصلي لكن تبليغ المتعرض بالصفة المذكورة لا يغني عن تبليغه كطرف محكوم ضده بصفة شخصية وليس خلف للطرف المحكوم أيضا بصفة شخصية والذي حل محله خلفه بعد وفاته ومن منهم المتعرض، وأن ما يؤكد ذلك شهادة التسليم موضوع ملف أصلي التبليغ عدد 9/2014 التي تفيد أنه توجيه الطي إلى السيد محمد (ب.) بصفته وارث ومنفذ عليه وارث ومنفذ عليه ، وشهادة التسليم موضوع ملف التبليغ عدد 9916/2005 التي تفيد أنه: توجيه الطي إلى ورثة صالح (ب.)، وأن التبليغ المذكور بشهادتي التسليم تكون موجهة للمتعرض بصفته وارث و ليس بصفته محكوم ضد اصلي وبذلك فهي لا تفيد تبليغه كمحكوم عليه ثاني، أما باقي شواهد التسليم المدلى بها فإنها لا تهم المتعرض لكونها موجهة لباقي ورثة صالح (ب.)، وأن ادعاء المتعرض ضدها كون المتعرض بلغ بتاريخ 21/11/2006 لا يمكن اعتباره بمثابة تبليغ له بصفته محكوم عليه أصلي لكون الطي موجه لورثة صالح (ب.) والمتعرض بلغ عنهم بتاريخ 21/11/2006 وكذلك الشأن بالنسبة لزعم ضدها أنه بلغ بتاريخ 07/07/2010 لكون الطي كذلك موجه للسيد صالح (ب.) والعارض بلغ عنه بصفته ابنه، وأنه بتفحص هادة بعدم الاستئناف المدلى بها من طرف المتعرض ضدها نجدها تتضمن فقط أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف من طرف ورثة صالح (ب.) مشيرة إلى تاريخ تبليغهم دون أن تتضمن ما يفيد تبليغ المتعرض ولا ما إذا كان قد تقدم بالاستئناف من عدمه، وأن هذا الأخير تقدم بالطعن في الشهادة المذكورة وصدر الحكم الذي أدلت به المتعرض ضدها موضوع الملف عدد 2839/8202/2021 وأن هذا الحكم تم الطعن فيه بالاستئناف ولم يصبح بعد نهائيا، وأنه بذلك يكون الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء موضوع النازلة بتاريخ 21/11/2006 في حين أنه وكما سبق تفصيله أعلاه فإن التبليغ الواقع بتاريخ 21/11/2006 يتعلق بورثة صالح (ب.) وهو موضوع شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ عدد 2005/9916 وكذلك الشأن بالنسبة للتبليغ الواقع بتاريخ 07/07/2010 موضوع ملف التبليغ عدد 2010/1950، أما بخصوص الأحكام المدلى بها فإنها لا تهم المتعرض لكونه لم يكن طرفا فيها، وكذلك الأمر بالنسبة للقرار الصادر بتاريخ 07/01/2021 تحت عدد 116 فإن المتعرض لم يكن طرفا فيه، وبالتالي لا يواجه به، وأنه من كل ما سبق يتجلى أن المتعرض لم يبلغ بالأمر بالأداء، وأن حقه في التعرض لا يزال قائما، وأن تنفيذ الأمر بالأداء استنادا على عدم الطعن بالاستئناف من طرف محكوم عليه واحد دون تبليغ الطرف الثاني ومنحه الأجل القانوني للاستئناف يكون مخالفا للإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الأوامر إذ أن الأمر بالأداء نفذ في وقت كان العارض وهو أحد المحكوم عليهم لم يبلغ بعد بالأمر بالأداء مع العلم أن هذا الأخير يصدر في غيبة الأطراف ولا يمكنهم إبداء أوجه دفاعهم إلا عن طريق الاستئناف سابقا أو التعرض حاليا، وأن المتعرض حرم من عن حقوقه ومن إبداء أوجه دفاعه ومن الطعن في المديونية التي كان قد أدى جزء كبيرا منها، وبذلك تكون المعرض ضدها قد تحايلت في عملية التبليغ واكتفت بتبليغ طرف دون الآخر واستغلت صفة المتعرض كوارث للمحكوم عليه الأول صالح (ب.) لتتفادى تبليغه كطرف أصلي وتستمر في مواصلة الإجراءات موهمة المحكمة بأن التبليغ قد وقع لكافة الأطراف، وأن كتابة الضبط استمرت في إجراءات التنفيذ دون أن تتنبه إلى أن أحد الأطراف المحكوم عليها لم يبلغ بالأمر بالأداء كما هو ثابت من خلال شهادة بعدم الطعن بالاستئناف التي تشير لا إلى عدم استئناف المتعرض ولا إلى تبليغه، في حين لا يوجد ضمن جميع الوثائق المدلى بها من طرف المطعون ضدها سواء منها شواهد التسليم أو الأحكام أو القرارات ما يفيد تبليغه بصفته محكوم عليه أصلي ثاني، وأنه بخصوص تنفيذ الأمر بالأداء وبيع العقار المحجوز بالمزاد العلني فإن المتعرض تقدم بمقال رام إلى بطلان إجراءات البيع الابتدائية بصفرو حيث يوجد العقار الذي تم بيعه بالمزاد العلني، وأن الملف لا يزال رائجا أمام المحكمة الابتدائية بصفرو حيث فتح له الملف عدد 178/1201/2021 ، ومن حيث الضم أنه تأكيدا لدفوع المتعرض الجدية يلتمس ضم ملفات التبليغ المتعلقة بالأمر بالأداء موضوع النزاع وذلك حتى تتمكن المحكمة من الإطلاع عليها والتثبت من مزاعم المتعرض ضدها ومن مدى توفرها على ما يفيد تبليغه بالأمر بالأداء موضوع النزاع، لذلك التمس الحكم وفق الطلب، والأمر بضم ملف التبليغ عدد 1950/2010 وملف التبليغ عدد 9916/2005 وملف التنفيذ عدد 87/2014 للملف الحالي وذلك للتثبت من مدى صحة مزاعم المتعرض ضدها بخصوص تبليغ المتعرض، وأدلى بصورة مقال رام إلى بطلان البيع بالمزاد العلني، صورة طلب شهادة ضبطية تفيد تبليغ أمر بالأداء المؤرخ في 07/02/2022 .

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف العارضة بجلسة 12/04/2022 والتي جاء فيها أن ما أثاره المتعرض بشأن تبليغه بالأمر بالأداء بصفته أحد ورثة بن (ص.) صالح ينم مدى تقاضيه بسوء نية لأن التبليغ الذي تم له كان بسنة 2006 ولم يسلك التعرض إلا سنة 2022 بعد مباشرته لعدة مساطر مواجهة الشركة العارضة بشأن الأمر بالأداء محل نزاع خاصة وأنه في ظل مسطرة جنحية موضوع الملف عدد 8910/2101/2018 نازع المتعرض في المديونية، وفي استخلاص العارضة لمبلغ الدين بناء على نفس المعطيات النازلة وأن الحكم الصادر في إطار مسطرة الأمر بالأداء قد أتى بناء على طلب يرمي إلى الحكم بباقي المتخلذ بذمة المدين وذلك بين بمقارنة قدر المطلوب بقدر أصل الدين الذي يكون معه الحكم المذكور وما تفرع عنه في باب تنفيذه قد أتى إتماما للوفاء وليس تحصيلا بعد الوفاء، وأنه فيما يخص زعم الطرف المدني أن القدر المحكوم به لم يعتبر ما أداه من وفاء جزئي زعم يفتقد البيان والتأييد ذلك أنه لم يبين حقيقة قدر المبالغ التي هو مدينا بها باعتبار أصل الدين وما نتج عنه من فوائد لأنه بالاطلاع على عقد القرض يتبين أنه يقضي باستحقاق الدائن فوائد عن التأخير في السداد والجلي من اللائحة المدلى بها من قبل المطالب بالحق المدني لبيان ما أدى أنها غير منتظمة لا من حيث زمن الأداء ولا من حيث القدر المؤدى الذي يدل حتما على أن وفاء المدين للدائنة لم يكن على النحو المتفق عليه الذي نتج عنه لا محالة فوائد التأخير أثقلت الدين وزادت من كلفة الوفاء وحيث أن ما يثبت أن المدين لم يكن يؤدي فقط أصل الدين الدوري وإنما كان يؤدي أيضا فوائد مترتبة عن تأخيره هو عدم استرجاعه الكمبيالات من الدائنة، وأن ما يؤيد ذلك أيضا هو عدم طعن الطرف المدن الأمر بالأداء القاضي عليه بمبلغ يخالف زعمه الذي تصديقا للدائنة في قدر المديونية المحكوم بها الذي ينتفي معه عنصر تمام الوفاء ويكون بذلك ما قضى به الحكم وما حصلته المحكوم لها هواتمام للوفاء وليس تحصيلا بعد الوفاء، وأنه تبعا لذلك ثبت للمحكمة بأن ما نسب للمتهمة غير ثابت في حقه والتصريح ببرائتها وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، هذا الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار الصادر بتاريخ 04/06/2019 في إطار الملف عدد 1001/2602/2019 وأنه بذلك وأمام قوة الشيء المقضي به في مواجهة المتعرض وفق الحكم الجنحي النهائي المستدل به أعلاه والصادر بحضوره بتاريخ 03/12/2018 والذي أقر عدم طعن المتعرض في الأمر بالأداء محل نزاع بأي شكل من الأشكال وبطلان منازعته بشأن المديونية وفق الحيثيات المذكورة أعلاه يجعل جميع مزاعم المتعرض هي مزاعم باطلة وغير مؤسسة ويتعين ردها وذلك وفق أحكام الفصل 451 من ق.ل . ع ، وأن شهادة التسليم المذكورة أعلاه التي تفيد تبليغ المتعرض شخصيا بالأمر بالأداء محل نزاع وتبليغه بصفته أحد ورثة بن (ص.) صالح لم يسلك بشأنها المتعرض أي طعن جدي طوال فترة النزاع التي انتهت ببيع العقار المحجوز حجزا تنفيذيا وذلك بحضوره في إطار مسطرة التنفيذ وذلك وفق الثابت من محضر بيع العقار بالمزاد المنجز بتاريخ 02/04/2016 وأنه وفق الثابت قانونا انطلاقا من مقتضيات الفصل 484 من ق.م.م فإنه لا يمكن للمتعرض المطالبة بتاتاً بأي بطلان لإجراءات بيع العقار بالمزاد العلني ما دام أن مقال البطلان المحتج به جاء بعد إجراءات السمسرة وبيع العقار بالمزاد العلني وبالتالي فإن الطعن في إجراءات الحجز العقاري يجب أن تقدم قبل إجراءات السمسرة خاصة وأن المتعرض تم تبليغه بالحجز التنفيذي وبالإعلان عن البيع بعد استيفاء كافة الإجراءات وحضوره للمزايدة، هذا فضلا عن أنه سبق وأن تقدم بطلب بطلان إجراءات البيع أمام المحكمة الابتدائية بصفرو وقضت برفض الطلب في إطار الملف عدد 46/1402/2017 وفق الثابت من مستخرج موقع المحاكم المرفق طيه وحيث تبعا لذلك يبقى طلب المتعرض بشأن طعنه في الأحكام النهائية الصادرة في إطار الأمر بالأداء محل نزاع وف تبليغه وصحة المديونية الواردة فيه، وعدم سلوكه أي مسطرة بشأن الأحكام المستدل بها من طرف المتعرض ضدها، هو أمر يؤكد على مجانية مزاعم المتعرض وبالتالي فإن طلبه الرامي إلى ضم الملف التبليغي إلى الملف موضوع النزاع هو طلب غير مؤسسل ذلك التمس الحكم برفض الطلب.

وبناء على رسالة الوثائق المدلى بها بواسطة نائب المتعرض بجلسة 12/04/2022 أرفقها بصورة شمسية من الوثائق جواب صادر عن مأمور إجراءات التنفيذ مؤرخ في 27/01/2022 طلب موجه من المتعرض للحصول على نسخة بتبليغه مؤرخ في 01/02/2021 إنابتين، شهادة صادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية، مقال من أجل الأمر بالأداء، الأمر بالأداء، محضر اع وعدم وجود ما يحجز شهادة التسليم بتاريخ.2006/11/21

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المتعرض ضدها بجلسة 26/04/2022 جاء فيها أن الوثائق المستدل بها من طرف المتعرض ضدها بجلسة 12/04/2022 هي وثائق تؤكد عكس ما يدعيه من مزاعم ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم موضوع الملف التبليغي عدد 9916/2005 نجدها تضمنت بكيفية صريحة تبليغ المتعرض بالأمر بالأداء محل النزاع بتاريخ 21/11/2006 وذلك من طرف العون القضائي المكلف بالتبليغ الذي أكد على كون المتعرض بلغ بصفة شخصية بالأمر بالأداء والذي سطر بشهادة التسليم بكون الأمر بالأداء محل نزاع بلغ للمتعرض محمد (ب.) بصفة شخصية وبصفته أحد ورثة بن (ص.) صالح وأنه بلغ بطي التبليغ في هذا الإطار بكيفية قانونية، وأن شهادة التسليم موضوع تبليغ الأمر بالأداء للمتعرض هي شهادة تحمل جميع المواصفات والبيانات القانونية وأن منازعة المدعي في التبليغ منازعة مجانية وغير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها، وأن الإنابات الموجهة للمحكمة الابتدائية بصفرو موضوع ملف التنفيذ حد 2014/84 و 2003/253 تتضمن اسم المتعرض محمد و صالح واسم المرحوم بن (ص.) صالح، كما تتضمن شهادة التسليم التي تفيد تبليغ ورثة بن (ص.) صالح وتبليغ المتعرض محمد (ب.) بالأمر الأداء المتعرض عليه، وأن محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز تضم كذلك ذلك امتناع عن الأداء، وأن الكتاب المستدل به من طرف المتعرض والمؤرخ في 27/01/2022 عن مأمور إجراءات التنفيذ وتحت إشراف رئيس مصلحة كتابة الضبط لا يمكنه أن ينال من حجية التسليم موضوع الملف التبليغي عدد 2005/9916 الذي تضمن عبارة واضحة وصريحة من كون الأمر بالأداء محل النزاع بلغ إلى المتعرض محمد (ب.) شخصيا كما بلغ إليه بصفة أحد ورثة بن (ص.) وأن العبرة بالتبليغ هي شهادة التسليم وليس شهادة كتابة الضبط ولذلك فإن الكتاب المستدل به لا يتضمن كافة المعطيات بل تضمن معطيات ناقصة لكون التبليغ الذي تم من طرف عون التبليغ عبد المولى (ب.) يفيد كون الأمر بالأداء بلغ للسيد محمد (ب.) شخصيا وبصفته أحد الورثة حسب تصريحه وهي البيانات الواجب الأخذ بها وليس البيانات الناقص الواردة بشكل خاطئ بالكتاب المستدل به من طرف المتعرض على المذكور أعلاه، وأن المتعرض لم يناقش بتاتاً حجية الأحكام والقرارات المكتسبة لقوة الشيء قضي به التي تؤكد واقعة التبليغ الامر بالاداء الى المتعرض محمد (ب.) بصفة شخصية و خاصة ما ورد بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/041/2021 تحت عدد 116 موضوع الملف عدد 371/8223/2020 والذي جاء فيها : " ... ذلك أن ورثة بن (ص.) صالح توصلوا بالامر بالاداء بتاريخ 07/07/2010 عن طريق السيد محمد (ب.) بصفته مدعى عليه من جهة و بصفته أحد ورثة بن (ص.) صالح حسب الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2015 في الملف 4451/8217/2015 والذي اعتبر في حيثياته أن هذا التبليغ تم بطريقة قانونية خلافا لما تمسك به ورثة بن (ص.) صالح وهو نفس المقتضى الذي أكده الحكم رقم 6196 الصادر بتاريخ 02/06/2015 في الملف رقم 4450/8216/2015 بشأن بطلان إجراءات التبليغ للورثة في 07/07/2010 حيث بين الحكم أن التبليغ تم بصفة قانونية طبقاً لمقتضيات الفصول 38 37 36 و 39 من قانون المسطرة المدنية ما دام أن طلب التبليغ وجه في اسم ورثة الهالك وأن من توصل به أحد أبنائه فيكون الدفع ببطلان إجراءات التبليغ غير مؤسس، وأنه اعتبارا لما تم بسطه من أن التبليغ تم لورثة بن (ص.) صال بصفة قانونية وأن المستأنف عليه أحد الورثة المذكورين وذلك ظل قانون المسطرة المدنية رقم 1.74.447 الساري المفعول وقت صدور الأمر بالأداء المتعرض عليه وأن الورثة المذكورين ومن بينهم المستأنف عليه لم يبادوا إلى تقديم تعرضهم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ المشار إليه الأمر الذي يترتب عليه أن تعرضهم وقع خارج أجل 15 يوما ويتعين التصريح بعدم قبوله ، فيما قضى به،وحيث أن شهادة التسليم اعلاه و التي تفيد تبليغ المتعرض شخصيا بالامر بالاداء محل النزاع وتبليغه بصفته أحد ورثة بن (ص.) صالح لم يسلك بشأنها المتعرض أي طعن جدي طوال فترة النزاع التي انتهت ببيع العقار المحجوز حجزا تنفيذيا وذلك بحضوره في إطار التنفيذ وذلك وفق الثابت من محضر بيع العقار بالمزاد العلن المنجز بتاريخ 20/04/2016 ، وأن شهادة التسليم موضوع التبليغ المذكور أعلاه لا يمكن تجزئتها وتأويل معطياتها بشكل غير وارد فيها وأن شهادة كتابة الضبط لا يعتد بها بتاتا في أي تبليغ لذلك الحكم برفض الطلب، وأدلى بصورة شهادة التسليم بتاريخ.2006/11/21

وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة

أسباب الاستئناف

وتمسكت الطاعنة بعدم الجواب و خرق حقوق الدفاع وعدم ارتكاز الحكم المستأنف على اساس قانوني سليم و سوء التعليل الموازي لانعدامه و خرق مقتضيات الفصول 450 و 451 و 452 و 453 من ق.ل.ع ذلك أن العلة التي اعتمدها الحكم المستأنف في قضائه وأنه وفق القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 18/09/2012 تحت عدد 622 في الملف عدد 91/1/1/2011 المنشور بمجلة العلوم القانونية و القضائية عدد 1 الصفحة 199 و ما يليها و ان العارضة تمسكت بان المستأنف عليه و ان ناقش الامر بالاداء المتعرض عليه محل النزاع في اطار المسطرة الجنحية موضوع شكايته المتعلقة بجنحة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء المنصوص عليها و على عقوبتها بالفصل 542من ق.ج بتاريخ 03/12/2018 صدر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حكما تحت عدد 10768 موضوع الملف عدد 891/2101/2018 قضى في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة العارضة من اجل ما نسب اليها و الحكم ببرائتها مع تحميل الخزينة العامة الصائر وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية و الذي تم تأييده بموجب القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2019 تحت عدد 2101 موضوع الملف عدد 1001/2602/2019 وان المستأنف عليه طعن بالنقض في القرار الجنحي الاستئنافي المذكور اعلاه فتم احالة الملف على محكمة النقض التي صدر بها بتاريخ 14/04/2021 قرار تحت عدد 531 موضوع الملف عدد 9471/6/3/2020 قضى بسقوط الطلب و في نفس السياق وجب التوضيح بأنه بعد بيع العقار المحجوز حجزا تنفيذيا و تحويل منتوج البيع الى صندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء كما هو مثبت من المراسلة الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بصفرو وبعد توصل الموكلة بمنتوج البيع و توصلها من رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد اعادة احتساب الفوائد القانونية المستحقة لها بكتاب يدعوها فيه الى ايداع مبلغ 185.987,67 درهم بصندوق المحكمة في إطار الملف التنفيذي عدد 253/2003 وهو الامر الذي نفذته العارضة بايداع المبلغ المذكور و ان حجية الشي المقضي به بموجب الحكم و القرار المستدل به اعلاه قرينة قانونية في مواجهة المستأنف عليه لا تقبل اثبات العكس وفق مقتضيات الفصل 453 من ق.ل.ع وأن الحكم المستأنف عندما تجاوز قوة الامر المقضي به بموجب الحكم الصادر في اطار الملف عدد 891/2101/2018 المؤيد بموجب القرار الاستئنافي النهائي الصادر في اطار الملف عدد 1001/2602/2019 و الذي بت في مسألة عدم طعن المستأنف عليه في الامر بالاداء القاضي عليه بمبلغ يخالف زعمه وأن الحكم الصادر في اطار مسطرة الامر بالاداء يرمي الى الحكم بباقي المتخلذ بذمة المدين و الذي اتى اتماما للوفاء و ليس تحصيلا بعد الوفاء وبالاطلاع على عقد القرض يتبين بأنه يقضي باستحقاق الدائن لفوائد عن التأخير في السداد وأن اللائحة المستدل بها من طرف المستأنف عليه غير منتظمة لا من حيث زمن الأداء ولا من حيث القدر المؤدى الذي يدل حتماً على أن وفاء المدين للدائنة لم يكن على النحو المتفق عليه الذي نتج عنه لا محال فوائد التأخير أثقلت الدين وزادت من كُلْفَةِ الوفاء وأن ما يُثبت أن المدين لم يكن يؤدي فقط أصل الدين الدوري وإنما كان يؤدي أيضاً الفوائد المترتبة عن تأخيره هو عدم استرجاعه الكمبيالات من الدائنة وعدم طعنه في الأمر بالأداء الذي يعد تصديقاً للدائنة في قدر المديونية المحكوم بها الذي ينتفي معه عنصر تمام الوفاء ويكون بذلك ما قضى به الأمر بالأداء محل النزاع وما حصلته العارضة هو إتمام للوفاء وليس تحصيلاً بعد الوفاء وأكد القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/05/1993 تحت عدد 1294 الغير المنشور بأنه من المقرر فقهاً أنه لا يمكن لمحكمة أخرى أن تراقب تطبيق القانون بشأن حكم حاز قوة الشيء المقضي به بالرغم مما يشوبه من عيوب قد تؤدي إلى البطلان إذ لا سبيل لإصلاح تلك العيوب إلا بسلوك الطرق المقررة في الطعن في الأحكام.

و أن ما قضى به الحكم المستأنف بشأن تطبيق مقتضيات الفصل 468 من قانون الالتزامات والعقود على ملف النازلة للقول بأن سلوك المستأنف عليه لدعوى جنحية في مواجهة العارضة لا يجرده من حقه في رفع الدعوى الحالية هو أمر يخالف قوة الشيء المقضي به بموجب القرار الاستئنافي النهائي المذكور أعلاه ومساس بما فصل فيه بشأن عدم ممارسة المطعون ضده لأي طعن في الأمر بالأداء محل النزاع ولثبوت المديونية العالقة بذمته وبالتالي فإن حجية الأمر المقضي به بموجب القرار النهائي الجنحي على النحو المذكور أعلاه هو عنوان للحقيقة وقرينة فيما فصل فيه كما لا يجوز قبول أي دليل يناقض ما جاء في القرار النهائي المذكور أعلاه لكون الحجية التي يمنحها القانون للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به طبقا للفصلين 450 و 451 من قانون الالتزامات والعقود ولاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وضمانا للاستقرار من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية وتعد قرينة قانونية قوية على صحة ما فصل فيه الأمر بالأداء ولا يجوز قبول أي دليل يخالف ما جاء فيه مادام أن الحكم الجنحي النهائي بث في عدم سلوك المستأنف عليه لمسطرة الطعن في الأمر بالأداء محل النزاع وفي صحة المديونية العالقة بذمته وأن أطراف الخصومة تنازعوا في ذلك نزاعاً جدياً وأساسياً أمام المحكمة الجنحية التي نظرت فعلاً في هذا النزاع وانتهت إلى الحسم فيه.

و أنه وفق القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 15/06/1979 عدد 178 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية الجزء الأول الصفحة 104 وما يليها والذي أكد على أن حجية الحكم لا تتوقف على تبليغه للطرفين" وبالتالي فإن الحكم المستأنف لم يتولى الرد والجواب على ما أثير أمامه من دفوع نظامية على النحو المذكور أعلاه وخاصة ما تمسكت به العارضة من قوة الشيء المقضي به بموجب الحكم الجنحي النهائي المستدل به أعلاه والذي لا يمكن المنازعة فيما سبق الفصل فيه ما دام أن ذلك الحكم قائماً ولم يتم إلغاؤه وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف لا يمكن لها بتاتا إعادة الفصل في النزاع لأن ذلك يرتبط بضرورة استقرار المراكز القانونية وللحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به التي تثبت للأحكام القطعية الفاصلة في جوهر الطلب كما تم توضيحه أعلاه الأمر الذي يجعل الحكم المستأنف خارقاً لحقوق الدفاع بعدم الجواب وسيء التعليل الموازي لانعدامه وخارقاً لمقتضيات الفصول 450 و 451 و 452 و 453 من قانون الالتزامات والعقود الأمر يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.

وفي خرق المادة 6 من دستور المملكة وخرق المادة 418 من ق.ل.ع و نقصان التعليل الموازى لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وعدم الجواب وخرق حقوق الدفاع, ذلك ان الحكم المستأنف اعتمد على مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية بمقتضى القانون رقم 1.13 المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.114.14 بتاريخ 6 مارس 2014 لاعتبار الأمر بالأداء محل النزاع كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية وقضى بإلغاء الأمر بالاداء المتعرض عليه و تمسكت العارضة يكون المستأنف عليه بلغ الأمر بالأداء محل النزاع شخصياً بتاريخ 21/11/2006 وفق ما جاء في شهادة التسليم من ملاحظة انه بلغ المستأنف عليه محمد (ب.) توصل شخصيا وبصفته أحد الورثة بالأمر بالأداء محل النزاع كما بلغ إليه كذلك بتاريخ 07/07/2010 و أن حجية الحكم الجنحي النهائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2018 تحت عدد 10768 موضوع الملف عدد 891/2101/2018 والذي اعتبر ضمن حيثياته بأن المستأنف عليه لم يقع منه أي طعن في الأمر بالأداء محل النزاع وبث في صحة المديونية العالقة بذمته تصديقاً لما قضى به الامر بالأداء موضوع النزاع وأن حجية الأمر المذكور أعلاه لا تتوقف على تبليغه للمستأنف عليه كطرف في الدعوى وأن ورثة بن (ص.) باشروا مسطرة التعرض على الأمر بالأداء محل النزاع فصدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/06/02 في الملف عدد 4450/8206/2015 قضى بعدم قبول التعرض بالاعتماد على أن الأمر بالأداء محل النزاع بلغ إلى المستأنف عليه وأن المتعرضين أقروا ضمن مقال التعرض بصحة تبليغ اخيهم محمد (ب.) بالامر بالاداء محل النزاع بتاريخ 07/07/2010 و بتاريخ 21/11/2006 وأنه لم يحترموا اجل التعرض المنصوص عليه في الفصل 161 من ق.م.م ووجب الاشارة الى أن ورثة بنصالح باشروا مسطرة ايقاف تنفيذ الامر بالاداء محل النزاع فصدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2015 في الملف عدد 4451/8217/2015 قضى برفض الطلب و استدلت العارضة بالقرار عدد 116 موضوع الملف عدد 371/8223/2020 بتاريخ 07/01/2021 القاضي بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول التعرض و الغاء الامر بالاداء محل النزاع و الحكم بالغاء الحكم المستأنف من جديد بعدم قبول التعرض و تحميل المستأنف عليه الصائر كما تمسكت العارضة كذلك بكون المستأنف عليه تقدم بدعوى رامية الى ايقاف اجراءات التنفيذ و البيع في الملف التنفيذ عدد 09/2014 و اجراء خبرة قضائية لتحديد ثمن بيع العقار فصدر حكم عن المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 10/11/2015 تحت عدد 243 موضوع الملف عدد 202/1101/2015 قضى برفض الطلب .

و أن حجية وقوة الشيء المقضي به بموجب القرارات والأحكام المستدل بها أعلاه تؤكد جميعها بأن المستأنف عليه بلغ بالأمر بالأداء محل النزاع بصفة شخصية ولا يحق لمحكمة الحكم المستأنف إعادة مناقشة شهادة التسليم أو مناقشة أحكام أو قرارات لم يتم إلغاء ما قضت به من صحة وسلامة مسطرة تبليغ الأمر بالأداء محل النزاع إلى المستأنف عليه شخصيا وإلى ورثة صالح (ب.) وفق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.

و أنه باعتبار المستأنف عليه بلغ بالأمر بالأداء محل النزاع بصفة شخصية وبصفته أحد ورثة بن (ص.) صالح بتاريخ 21/11/2006 كما بلغ إليه كذلك بتاريخ 07/07/2010 و لم يسلك بشأنه المستأنف عليه أي طعن جدي طوال فترة النزاع التي انتهت ببيع العقار المحجوز حجزا تنفيذيا وذلك بحضوره في إطار مسطرة التنفيذ وذلك وفق الثابت من محضر بيع العقار بالمزاد العلني المنجز بتاريخ 20/04/2016 وأن شهادة التسليم موضوع التبليغ المذكور أعلاه لا يمكن تجزئتها وتأويل معطياتها بشكل غير وارد فيها وأن شهادة كتابة الضبط لا يعتد بها بتاتا في إثبات أي تبليغ.

و بذلك فان ما ذهب اليه الحكم المستانف بالقول ان طي شهادة التسليم المتوصل بهما بتاريخ 21/11/2006 و 07/07/2010 موجهين الى ورثة صالح (ب.) وان توصل المتعرض بهما بصفته احد الورثة دون الالتفات الى الملاحظة الواردة بشهادة التسليم المتوصل بها بتاريخ 21/11/2006 و التي جاء فيها : "توصل محمد (ب.) شخصيا و بصفته احد الورثة حسب تصريحه " طالما ان طي التبليغ لم يكن موجها اليه و الاعتماد على الشهادة الضبطية بعدم الاستئناف لتزكية ذلك و اعتبار الاحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في اطار الملفين عدد 4450/8216/2015 و 4451/8217/2015 لم يكن المستانف طرفا فيهما و استبعاد العلم اليقيني بالتبليغ هو امر فيه مساس خطير بقوة الشيء المقضي به بموجب الاحكام المستدل بها اعلاه و بمقتضيات الفصل 418 من قانون

الالتزامات و العقود والتي اكدت جميعها صحة اجراءات تبليغ الأمر بالاداء في مواجهة المستانف عليه و صحة المديونية الواردة به و صحة اجراءات التنفيذ و بيع العقار بالمزاد العلني .

و من جهة اخرى فان الأمر بالأداء محل النزاع صادر في ظل نفاذ وسريان قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالقانون رقم 1.74.447 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1974 وأن مقتضيات الفصل 161 منه تنص على ضرورة استئناف الأمر بالأداء داخل الأجل 8 أيام وإلا أصبح الأمر بالأداء مشمولاً بالتنفيذ المعجل و أن المستأنف عليه لم يقدم طعنه بالتعرض محل النزاع إلا بتاريخ 26/01/2022 أي بعد16 سنة على تبليغه الامر بالاداء موضوع النزاع بتاريخ 21/11/2006 و 07/07/2010 و بذلك فإن التعرض المقدم من طرفه جاء خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 161 المذكورة أعلاه هذا بالإضافة أن مسطرة التعرض في الأمر بالأداء لم يتم إعمالها إلا سنة 2014 في ظل نفاذ وسريان الظهير الشريف رقم 14.14 الصادر بتاريخ 2014/03/06 والذي هم تعديل مسطرة الأمر بالأداء.

و فضلاً عن ذلك أن من أدلى بحجة فهو قائل بها وأن المستأنف عليه في إطار مسطرة الطعن ببطلان البيع أقر بتبليغه بالأمر الأداء محل النزاع شخصيا بشهادة التسليم المذكورة أعلاه والتي تفيد تبليغ المتعرض شخصيا بالأمر بالأداء محل نزاع وذلك وفقاً للعبارة الذي ضمنها بمقاله الافتتاحي اذ في الوقت الذي نجد فيه بمحضر التبليغ عبارة توصل المعنى بالأمر شخصيا بالتبليغ قام المفوض القضائي بتحرير محضر امتناع لفائدة المدعى عليها و أنه وفقا الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية وتكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وأن الحكم المستأنف لم يناقش حيثيات ووقائع القرارات والأحكام المستدل بها أعلاه والتي تثبت صحة تبليغ المستأنف عليه بالأمر بالأداء محل النزاع وصحة المديونية الواردة فيه وعدم سلوك المستأنف عليه أي مسطرة بشان تلك الأحكام المستدل بها من طرف العارضة والتي تبقى حجية الأمر المقضي بها بشأن صحة التبليغ والمديونية لمسطرة بالأمر بالأداء محل النزاع قائمة و منتجة لكافة اثارها القانونية في مواجهة المستانف عليه خاصة ان الحكم القضائي يكتسب حجية الشيء المقضي به فور صدوره و يعتبر حجة فيما فصل فيه و ينبغي التسليم بصحة ما تضمنه و سلامة الاجراءات المتبعة في اصداره و اعتباره عنوانا للحقيقة حتى و لم يكن كذلك من حيث الواقع وتؤدي حجية الشيء المقضي به هذه الوظيفة من خلال ترتيبها لأثرين هامين اولهما سلبي و الاخر ايجابي وذلك حفاظا على المراكز القانونية لاطراف النزاع و حتى لا يكون هناك اي تعارض بين الاحكام الصادرة عن نفس المحكمة في اطار نزاع يتعلق بنفس الأمر بالاداء محل النزاع مادام انه تم الفصل في جوهر النزاع سواء فيما يخص التبليغ او المديونية المحققين خاصة و ان اثار الاحكام تسري كذلك على كل الأطراف المذكورين بالحكم وكذلك كل من يقوم مقامهم و كذلك في مواجهة الخلف الخاص .

و أن الحكم المستأنف لما طبق أحكام قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 1.13 المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء لاعتبار الأمر بالأداء محل النزاع لم يبلغ للمستأنف عليه داخل أجل سنة وقضى بإلغائه في مواجهته خارقا لقاعدة دستورية منصوص عليها بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 6 من دستور المملكة المغربية والتي تنص على أنه ليس للقانون أثر رجعي وخارقاً لحق الدفاع بعدم الجواب على حجية الأحكام والقرارات المستدل بها أعلاه والتي أكدت جميعها على صحة تبليغ المستأنف عليه شخصياً بالأمر بالأداء وصحة المديونية المقررة به وسيء التعليل الموازي لانعدامه لإعادة مناقشته مسطرة تبليغ الأمر بالأداء محل النزاع ومناقشة شواهد التسليم رغم حجية الوقائع والحيثيات المضمنة بالقرارات والأحكام المستدل بها أعلاه على النحو المذكور و خارقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلت باصل طي التبليغ ، نسخة من الحكم المستأنف ، نسخة من الامر بالاداء محل النزاع ، نسخة من شهادتي التسليم ، نسخة من شهادة بعدم الطعن بالاستئناف ، نسخ احكام ، نسخ قرارات استئنافية صادرة عن غرفة الجنح ، نسخة من محضر امتناع ، نسخة من محضر بيع عقار محفظ ، نسخ شواهد التسليم ، نسخة من طلب مواصلة التنفيذ ، نسخة من الانابة ، نسخة مراسلة ، وصل ايداع .

وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 12/12/2022 جاء فيها أن الاستئناف لا ينبني على اساس و لم يأتي باي جديد فما جاء في أسباب الاستئناف والوثائق المدلى بها تمت مناقشتها بشكل مفصل اثناء المرحلة الابتدائية وأجاب عنها الحكم الابتدائي بتعليل قانوني سليم فبالرجوع الى أسباب الاستئناف نجد انه أسس استئنافه على نقطتين إذ يزعم المستأنف انه استصدر مجموعة من الاحكام التي تفيد نهائية الأمر بالاداء المتعرض عليه لكن بالرجوع الى جميع ما ادلى به المستأنف من وثائق لا نجد اية وثيقة تفيد تبليغ العارض بالطريقة القانونية بالامر بالاداء موضوع الدعوى وان سلوكه مجموعة من المساطر لا يحرمه من حقه في الطعن في الأمر بالاداء بالتعرض ولا يحرمه من حقه في الاستفادة من طرق الطعن . فالتبليغ لا يكون صحيحا حسب قانون المسطرة المدنية الا اذا بلغ وفقا للفصول 37 وما يليها من قانون المسطرة المدنية . وبالرجوع الى شواهد التسليم المدلى بها بالملف لا نجد اية شهادة تسليم تفيد توجيه التبليغ الى العارض محمد (ب.) ولا اية شهادة تسليم تفيد تسلمه لتبليغ موجه اليه شخصيا .

ذلك ان شواهد التسليم المدلى بها بالملف تفيد انها موجهة لبنصالح صالح وأخرى لورثة بن (ص.) صالح وان العارض توصل بها بصفته احد ورثة بن (ص.) صالح المدعى عليه الأول لان العارض كما سبق تفصيله في المرحلة الابتدائية يكون مدعى عليه ثاني في الأمر بالاداء الى جانب المدعى عليه الأول بن (ص.) صالح والذي توفي ليحل محله ورثته ومن بينهم العارض ليكون لهذا الأخير مركزين في الدعوى الأول احد خلف المحكوم عليه الأول والثاني انه محكوم عليه ثاني مستقل عن الأول.

اما بالنسبة للاحكام المحتج بها من طرف المستأنف فانه لا يمكن اعتبارها تبليغ يغني عن التبليغ بالطريقة القانونية ولا يمكن التمسك بقرينة العلم لاعتبار العارض قد بلغ بالامر بالاداء .

لذا فانه مادام المستأنف لم يدلي بشهادة التسليم تفيد تبليغ العارض بالأمر بالاداء تتضمن توجيه التبليغ اليه شخصيا وتوصله به بالطريقة القانونية فان الامر بالاداء يكون غير نهائي في حقه .

زيادة على ذلك فان شهادة عدم الطعن بالاستئناف الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بتاريخ 17/12/2013 تفيد انه لم يقع أي طعن بالاستئناف من طرف ورثة بن (ص.) صالح ضد الامر بالاداء موضوع الدعوى دون الإشارة الى السيد محمد (ب.) الذي يعتبر محكوما عليه شخصيا كطرف ثاني في الأمر بالاداء مما يؤكد انه لم يسبق وان تم تبليغ العارض بالأمر بالاداء ولم يسبق أن سلمت كتابة الضبط شهادة تفيد عدم استئناف العارض .

وانه لو كان العارض فعلا قد بلغ بالامر بالاداء لضمن رئيس كتابة الضبط بالشهادة بعدم الاستئناف انه لم يقع أي طعن بالاستئناف من طرف العارض محمد (ب.) هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المستأنفة لازالت تتمسك بشهادة التسليم المتوصل بها بتاريخ. 2006/11/21

وانه بالرجوع للشهادة المذكورة سيلاحظ انها موجهة الى ورثة بن (ص.) صالح وليس للعارض محمد (ب.) وان توصله بالتبليغ كان بصفته احد ورثة بن (ص.) صالح، وان تضمين الشهادة المذكورة ملاحظة محمد (ب.) شخصيا وبصفته احد الورثة لا يمكن اعتبارها تبليغا صحيحا للعارض لكون التبليغ موجه لورثة بن (ص.) صالح وليس للعارض محمد (ب.) .

و بالتالي لا يمكن اعتبار شهادة التسليم المتمسك بها بمثابة تبليغ للعارض. وانه بالنسبة لتمسك المستأنفة بالاحكام الجنحية فانه لايمكن اعتبارها تغني عن التبليغ كما نظمه المشرع في قانون المسطرة المدنية .

وكذلك فان سلوك العارض للمساطر المذكورة بالمقال الاستئنافي ايضا لا يمكنها ان تغني عن تبليغ الأمر بالاداء بالطريق القانوني طبقا لمقتضيات الفصول 37 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.

وانه بخصوص المساطر التي سلكها باقي ورثة المحكوم عليه الأول الهالك صالح (ب.) فلا يمكن مواجهته بها لكونه لم يكن طرفا فيها .

وعلى العموم فان جميع المساطر والاحكام التي ناقشها المستأنف وادلى بها ليس من ضمنها آية شهادة تسليم تفيد توجيه تبليغ الأمر بالاداء الى العارض و تسلمه لها.

وحيث بخصوص ما اثارته المستانفة من خرق المادة 6 من الدستور فان هذا قول مردود ذلك ان الحكم الابتدائي قد طبق المقتضيات القانونية بشكل صحيح حيث احتسب اجل السنة المنصوص عليه بالفصل 162 من ق م م ابتداءا من تاريخ دخول القانون المعدل للمادة المذكورة رقم 1.13 ابتداءا من تاريخ دخوله حيز التطبيق ملتمسا رد دفوع المستأنف و تأييد الحكم المستانف.

وحيث أدلت المستأنفة بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 02/01/2023 مؤكدة من خلالها ما سبق .

وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2023 جاء فيها أن ان جميع كتابات المستأنفة لم تتضمن ولم ترفق بما يفيد تبليغ العارض بالامر بالاداء تبليغا قانونيا سليما بالشكل الذي نظمه المشرع في قانون المسطرة المدنية وبالشكلية المطلوبة قانونا .

فالمستأنفة لم تدل بأي شهادة تسليم تفيد توصل العارض بطي تبليغ خاص به وموجه اليه حتى يمكنها التشبث بواقعة التبليغ ، وان شهادة كتابة الضبط بعدم الطعن بالاستئناف لا تخص العارض ولم يتم ادراج اسمه بها بصفته طرف مستقل عن صفته من بين ورثة الطرف الثاني المحكوم عليه في الأمر بالاداء السيد بن (ص.) صالح .

فالتبليغ لكي يقع سليما من الناحية القانونية يجب ان يتم بالطريق المحدد قانونا وبواسطة ورقة التبليغ التي يجب ان تتضمن اهم البيانات وهي الاسم الشخصي والعائلي للطرف المطلوب تبليغه ، واسم وصفة متسلم التبليغ و انه لا يوجد ضمن أوراق الملف اية شهادة التسليم تتضمن المطلوب تبليغ الطي الى السيد بن (ص.) محمد الذي هو العارض و انه وامام عدم وجود ما يفيد او يثبت توجيه طي التبليغ الى العارض فانه لايمكن اعتباره والحالة هاته قد بلغ بالامر بالاداء و ان جميع ما ادلى به الطرف المستأنف من احكام او وثائق لا تفيد تبليغ العارض ولا تغني عن تبليغه ب الامر بالاداء موضوع الدعوى بالطريقة القانونية وفقا للفصول 37 - 38 39 من قانون المسطرة المدنية .

و بذلك يتعين رد جميع مزاعم المستانفة لعدم استنادها على أساس قانوني سليم ولعدم ادلائها بما يفيد تبليغ العارض بالامر بالاداء تبليغا قانونيا ، ملتمسا رد جميع دفوع المستانف لعدم استنادها على أساس قانوني سليم ولعدم الادلاء بأي شهادة تسليم تفيد توجيه التبليغ للعارض وتسلمه له وبتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به .

و بناء على ادراج الملف بجلسة 16/01/2023 .تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/03/2023 مددت لجلسة 13/03/2023

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكون المطعون ضده سبق وان بلغ بالامر بالاداء المطعون فيه, وان التبليغ المذكور سبق البت فيه بمقتضى مقررات قضائية, وبذلك فالحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان الطاعن سبق تبليغه بالامر بالاداء موضوع الطعن بتاريخ 21/11/2006 , حسب الثابت من صورة شهادة التسليم المدلى بها, وهي الشهادة التي على ضوئها تم تسليم شهادة بعدم الطعن بالاستئناف, ذلك ان شهادة التسليم تضمنت بشكل صريح تبليغ الطاعن بصفة شخصية وبصفته احد الورثة, اما ما تمسك به من كون التبليغ غير موجه اليه بصفة شخصية, فإن التبليغ موجه الى ورثة صالح (ب.) , والطاعن يعتبر من ضمن ورثة صالح (ب.), وان عدم تضمين اسمه الى جانب ورثة بن (ص.) باعتباره محكوم عليه شخصيا, لا يؤثر في صحة التبليغ, على اعتبار انه من ضمن الورثة وبصفته محكوم عليه وخلف عام للمورث, ذلك ان الامر بالاداء المبلغ اليه يتضمن اسمه كمحكوم عليه, وبالتالي فهو معني بالامر بالاداء بصفته احد الورثة وبصفته محكوم عليه, وهو ما أكدته عبارة بلغ بصفة شخصية وبلغ بصفته احد الورثة, وبذلك فالتبليغ تم وفق المقتضيات القانونية , لكون عبارة ورثة صالح (ب.) تشمل اسمه كذلك , وفضلا عن ذلك فإن المنازعة في التبليغ , سبق الحسم فيها قضاء, ذلك انه بالرجوع الى القرار الاستئنافي رقم 116 بتاريخ 07/01/2021 في الملف 371/8223/2020 , والمتعلق بالطعن الذي تقدمت به الطاعنة شركة ش.ط. ضد الحكم الصادر في الدعوى التي تقدم بها احد الورثة المسمى بنصالح (ر.) , يتضح انه ناقش مسألة تبليغ الامر بالاداء موضوع الدعوى الحالية, وتضمن في تعليله ما يلي:

"... ذلك ان ورثة بن (ص.) صالح توصلوا بالامر بالاداء بتاريخ 07/07/2010 عن طريق السيد محمد (ب.) بصفته مدعى عليه وبصفته احد ورثة بن (ص.) صالح حسب الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2015 في الملف عدد 4451/8217/15 الذي اعتبر في حيثياته ان هذا التبليغ تم بطريقة قانونية خلافا لما تمسك به ورثة بن (ص.) صالح وهو نفس المقتضى الذي أكده الحكم رقم 6196 الصادر بتاريخ 02/06/2015 في الملف رقم 4450/8216/2015 بشأن بطلان إجراءات التبليغ للورثة في 07/07/2010 حيث بين الحكم ان التبليغ تم بصفة قانونية طبقا لمقتضيات الفصول 37/38/39 من ق م م .."

إضافة الى ان القرار المذكور اقر صحة التبليغ الذي وقع للورثة وللمطعون ضده شخصيا بتاريخ 21/11/2006 ضمن حيثياته, وبذلك يتضح ان صحة التبليغ من عدمها لا يمكن إعادة مناقشتها لكونها تم الحسم فيها بمقتضى قرار استئنافي انتهائي له حجيته, ولا يمكن إعادة مناقشة ما سبق للقضاء ان حسم فيه, اما بخصوص تمسك المطعون ضده بكونه لم يكن طرفا في القرار المذكور, فإن الامر يتعلق بتصرف قانوني وهو عملية التبليغ, وبالتالي لا يمكن تجزئتها, طالما ان القضاء قد حسم موضوع المنازعة فيها واقر بصحة تبليغ المطعون ضده بصفة شخصية وبصفته احد الورثة, هذا فضلا على انه بالاطلاع على وثائق الملف, تبين للمحكمة ان المطعون ضده, سبق له المنازعة في الامر بالاداء من خلال تقديم دعوى جنحية ضد الطاعنة بدعوى استخلاص مبالغ مالية انقضت بالوفاء مع اشارته الى الامر بالاداء موضوع الطعن وهي الدعوى التي صدر فيها قرار استئنافي بتاريخ 04/06/2019 , كما سبق له ان تعرض على بيع العقار الذي قامت به الطاعنة تنفيذا للامر بالاداء , والذي صدر بخصوصه امر قضائي بتاريخ 10/11/2015 قضى برفض الطلب, وبذلك فالغاية من التبليغ قد تحققت, لا سيما وان محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المنجز في اطار تنفيذ الامر بالاداء تضمن الإشارة الى ان المفوض القضائي اشعر المطعون ضده شخصيا وطالبه بأداء المبلغ المحكوم به.

وحيث انه واعتبارا لكون الامر بالاداء بلغ للمطعون ضده بتاريخ 21/11/2006 وتم استصدار شهادة بعدم استئنافه بتاريخ 17/12/2013 كما تمت إعادة تبليغ الامر بالاداء بتاريخ 07/07/2010 , وبذلك فالطعن في الامر بالاداء موضوع النزاع, يكون مقدما خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 162 من ق م م , وتبعا لذلك فما دهب اليه الحكم المطعون فيه من اعتباره الامر بالاداء الذي لم يبلغ داخل اجل سنة كأن لم يكن , يكون غير مصادف للصواب, وذلك لكون المقتضى المذكور لم يكن منصوص عليه ضمن المقتضيات المنظمة للامر بالاداء في المسطرة المدنية قبل التعديل الذي طال المقتضيات المذكورة بتاريخ 06/03/2014 , وتبعا لذلك يتعين الغاء الحكم المطعون فيه, والحكم من جديد بعدم قبول التعرض وتحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف, والحكم من جديد بعدم قبول التعرض وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile