Réf
65131
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5700
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
2020/8205/951
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédure civile, Pluralité d'actions, Non-aggravation du sort de l'appelant, Non reformatio in pejus, Irrecevabilité de la demande, Indemnité d'éviction, Exception de la chose jugée, Confirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose déjà jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le preneur évincé n'avait pas chiffré ses prétentions définitives ni acquitté les droits judiciaires correspondants après expertise.
L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application des dispositions du code de procédure civile, au lieu de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen pour examiner l'exception de la chose déjà jugée soulevée par l'intimé.
Elle constate que le preneur avait déjà obtenu, par une autre décision devenue définitive, une indemnité pour la perte de son fonds de commerce à la suite de la même procédure d'éviction. La cour retient que l'identité des parties, de l'objet et de la cause de la demande fonde l'autorité de la chose jugée, faisant ainsi obstacle à une nouvelle instance.
Dès lors, et en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité, bien que son analyse conduise à un rejet au fond pour cause de chose déjà jugée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الاله (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/01/2020 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 4434 بتاريخ 11/12/2019 في الملف عدد 4591/8207/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي شكلا بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عبد الاله (ح.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 27/12/2017 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه سبق للمدعى عليه ان استصدر حكم عدد 1997 الصادر بتاريخ2017/05/3 في الملف التجاري عدد 955/8206/2017 والذي قضى في منطوقه بإفراغ المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن برقم [العنوان] عين العودة وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب وانه مستحقا لتعويض عن إنهاء عقد الكراء يعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ وانه قام باقتنا المحل التجاري من المدعى عليه بمبلغ 200.000,00 درهم وانه تكبد مجموعة من النفقات والتحسينات قصد استغلال محل تجاري في الجزارة العصرية وصل مجموعها الى 173.696,00 درهم، ملتمسا في ذلك الحكم باجراء خبرة حسابية قصد تحديد التعويض المناسب لفقد الاصل التجاري وتعويضا عن الحق المترتب عن اكتسابه الحق في الكراء وتعويض عن النفقات وتحسينات التي قام بها لاستغلال المحل في الجزارة العصرية والحكم بتعويض مسبق قدره 2000 درهم مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنجزة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 31/10/2018 القاضي باجراء خبرة .
وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 03/04/2019 القاضي بارجاع المامورية للخبير نجيب (ا.)
وبعد تبادل الاطراف المذكرات والردود صدر بتاريخ 11/12/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بخرق مقتضيات المادة 9 من قانون المصاريف القضائية وأن المرجع الابتدائي ، و إن وقف على أحقيته في المطالبة بالتعويض وانتدب خبيرا لتحديده بدقة و تقنية فإنه وقف على هزالة هذا التعويض و عدم موضوعية الخبرة فكان بديهيا أن يطالب بخبرة مضادة تكون منصفة لوضعيته (باعتباره فقد مورد عيشه - العين المكتراة )، وانه و طيلة مسطرة التقاضي أمام المرجع الابتدائي كان منضبطا مع أوامر المحكمة منها على الأخص أداؤه التلقائي لواجبات الخبرة ، لكن المرجع الابتدائي ، كان عليه و احتراما للمادة التاسعة من قانون المصاريف القضائية الذي أورد العارض نصه أعلاه ، أن يعمل على إنذاره بأداء الرسوم القضائية ما دام قد اعتبر الخبرة المجراة مستوفية للشروط الشكلية و الموضوعية عوض القول بعدم قبول الطلب لعدم تحديد المطالب و أداء الرسم القضائي.
وإن خرق المادة التاسعة من قانون المصاريف القضائية المشار إليه أعلاه ، جعل الحكم المطعون فيه حكما معيبا و خارقا لمقتضيات قانونية صريحة أضرت بمصلحة العارض وفوتت عليه اقتضاء التعويض عن فقدانه لأصله التجاري.
وبخصوص خرق مقتضيات المادة 1 من ق.م.م أنه من نافلة القول و ما سار عليه العمل القضائي وجوب انذار المدعي بتصحيح المسطرة أثناء سريان الدعوى و مقتضيات المادة 1 من ق.م.م جاءت صريحة بهذا الخصوص وأنه فضلا عما أثاره العارض ضمن وسيلته الأولى ، فإنه لا يوجد بملف النازلة ما يفيد إنذار المرجع الابتدائي للعارض بتحديد مطالبه و أداء الرسوم و عدم استجابته لمثل هذا الإنذار كما انه أقر ضمن تعليله أن العارض اقتصر على المطالبة بإجراء خبرة مضادة ، و أنه أمام هاته الوضعية ارتأى المرجع الابتدائي أن يقول بصفة تلقائية و ضدا على مقتضيات المادة 1 من ق.م.م بعدم قبول الطلب دن توجيه أي إنذار للعارض ، مما يعد معه خرقا لمقتضى قانوني صريح و مسا بحقوق الدفاع.
و أن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن المحكمة ملزمة بإنذار الأطراف بإصلاح المسطرة كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 35 الصادر بتاريخ 2 يناير 1991 ملف مدني 1492 قيام حالة الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية يوجب على المحكمة توجيه إنذار للطرف بإصلاح المسطرة في أجل تحدده له قبل الحكم في الدعوى.... محكمة الاستئناف لما قضت بعدم قبول الاستئناف دون توجيه الإنذار تكون قد أخلت بما يفرضه عليها القانون.........، ملتمسا اساسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي اجراء خبرة مضادة واحتياطيا تحديد مطالبه النهائية واداء الرسم القضائي عنها واحتياطيا جدا ارجاع ملف النازلة الى المحكمة الابتدائية قصد البت فيه من جديد والحكم فيما عدا ذلك وفق القانون.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي.
وبجلسة 03/11/2020 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة يعرض من خلالها ان الخبير و بمناسبة إعادة إنجاز الخبرة من جديد أغفل مرة أخرى الإشارة إلى مبلغ اقتناء العارض لهذا المحل و هو 200.000.00 درهم و بالتالي لم يأخد بعين الاعتبار ما دفعه العارض و أدلى بما يتبث هذا الأداء في تحديد القيمة الإجمالية للتعويض، و كما أكد ضمن مستنتجاته السابقة أمام محكمة الدرجة الأولى فإن خسارته خسارة مزدوجة أولا مبلغ 200.000.00 درهم الذي دفعها مقابل اقتناء المحل التجاري، و ثانيا كون محله التجاري كان ذا سمعة تجارية و يعرف زبناء كثر ، حيث ان القيمة التي حددها الخبير لا تمثل القيمة الحقيقية و كان مرد ذلك اعتماده تصريحات الغير و كذا عدم تمكنه من ولوج المحل لكونه كان مغلقا وقت إجراء الخبرة وإن العارض كان يأمل من إعادة إنجاز هذه الخبرة أن يتفادى الخبير الخطأ الذي شاب خبرته الأولى و ذلك باستبعاد المبلغ الذي سبق أن دفعه قصد اقتناء المحل مثار النزاع ، لكن ارتأى الخبير الاقتصار على تحديد مبلغ التعويض دون إضافة المبلغ الذي سبق للعارض أن أداه للمدعى عليه .
و أن محكمة الدرجة الأولى لم تعمل على الحكم بإجراء خبرة جديدة و قضت بعدم قبول الطلب لعدم أداء الرسوم القضائية، ملتمسا اساسا اجراء خبرة جديدة واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة الذي حدد مبلغ التعويض في مبلغ 126.000.00 درهم مع الاشهاد له بادائه الرسوم القضائية امام المرحلة الاستئنافية.
وبجلسة 20/10/2022 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها إن المستأنف سبق له أن تقدم بدعوى جديدة في نفس موضوع الدعوى هاته أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/09/2018 فتح لها الملف عدد 3249/8207/2018 والذي صدر إثره الحكم رقم 1784 بتاريخ 21/10/2020 قضى في منطوقه بأداء العارض لفائدة المستأنف مبلغ 220000 درهم كتعويض عن فقدان أصله التجاري الكائن برقم [العنوان] عين العودة، وتحميله الصائر وإن الحكم المذكور بلغ إلى العارض بتاريخ 28/07/2022، والذي لم يكن موضوع طعن بالاستئناف وبالتالي أصبح نهائيا وبادر المحكوم له بتنفيذ الحكم المذكور تبعا للملف التنفيذي رقم 1023/8511/2022، ملتمسا اساسا تاييد الحكم الابتدائي واحتياطيا الحكم بسبقية البت باعتبار انه صدر في موضوع الدعوى هاته حكم نهائي.
وادلى بنسخة عادية للحكم عدد 1784 ونسخة من شهادة التبليغ واعذار
وحيث أدرج الملف بجلسة 8/12/2022 تخلفا نائبا الطرفين رغم الاعلام، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 15/12/2022
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستانف مجانبته للصواب لما قضى بعدم قبول طلبه بعلة انه لم يحدد مطالبه ولم يؤد عنها الوجيبة القضائية دون انذاره باصلاح المسطرة وتحمله الرسوم .
وحيث دفع المستانف عليه بسبقية البت ذلك انه سبق للمستانف ان استصدر حكما قضى له في مواجهة المستانف عليه باداء مبلغ 220.000 درهم كتعويض عن فقدان اصله التجاري الكائن برقم [العنوان] عين عودة.
وحيث انه بالرجوع الى الحكم المدلى به من طرف المستانف عليه الصادر بتاريخ 21/10/2020 قضى باداء هذا الاخير تعويضا لفائدة المستانف عن فقدانه اصله التجاري جراء افراغه من المحل موضوع هذه الدعوى والذي شرع الطاعن فعلا في تنفيذه حسب الثابت من الملف التنفيذي رقم 1023/8511/2022.
وحيث ان الدعوى المذكورة تتعلق بنفس الاطراف وتهم المحل الكائن برقم [العنوان] عين عودة واسست على نفس الحكم القاضي بالافراغ الصادر بتاريخ 31/5/2017 ملف رقم 955/8206/2017 وانه ومادام الشيء المطلوب بمقتضى هذه الدعوى هو نفس الشيء المطلوب سابقا وان الدعوى مؤسسة على نفس السبب ومرفوعة بين نفس الاطراف وموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة فان سبقية البت في الموضوع تكون قائمة وثابتة بمقتضى حكم اصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به ويتعين بالتالي التصريح برفض الطلب وبما انه لا يضار احد باستئنافه ومادام الحكم المستانف قضى بعدم قبول الطلب فانه يتعين تاييده .
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025