Réf
64386
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4435
Date de décision
11/10/2022
N° de dossier
2022/8206/262
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Qualité de locataire, Présomption légale, Identité du preneur, Décisions judiciaires définitives, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Action en paiement des loyers, Action en expulsion, Abus du droit d'agir en justice
Source
Non publiée
Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutenait en appel que les décisions antérieures, qui avaient reconnu une société comme preneur, perdaient leur autorité dès lors qu'elles reposaient sur un reçu de loyer jugé frauduleux au pénal. La cour écarte cet argument en rappelant que plusieurs décisions civiles, dont une confirmée par la Cour de cassation, ont tranché de manière irrévocable la question de l'identité du locataire. Elle retient que ces décisions, en vertu des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et constituent une présomption légale qui ne peut être remise en cause. S'agissant de l'abus du droit d'agir en justice, la cour considère que la multiplication des procédures ne suffit pas à le caractériser en l'absence de preuve d'une intention de nuire de la part du bailleur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد رضوان (ق.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/12/2021 يستأنف بمقتضاهالحكم عدد 5903 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/06/2021 في الملف عدد 3155/8219/2021 القاضي برفض الطلبين الأصلي والمضاد وتحميل كل طرف صائر طلبه، في شقه المتعلق برفض طلب التعويض عن التعسف في استعمال حق التقاضي من طرف المستأنف عليهم.
وحيث تقدم السادة ورثة قسمان (ش.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/01/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافين وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعون السادة ورثة قسمان (ش.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يكرون للسيد رضوان (ق.) المحل التجاري الكائن بالحي المحمدي درب [العنوان] بالدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1.100,00 درهم بمقتضى عقد كتابي مؤرخ بتاريخ 25/02/1988 ومصادق على توقيعه بتاريخ 26/02/1988 لازال ساري المفعول بين الطرفين وبالرغم من كون المدعى عليه سبق ان ادعى أن العلاقة الكرائية قائمة بين المدعين وشركة (ح. إ.) على أساس سومة 600 درهم في الشهر، فإن هذه العلاقة يثبت استمرارها العقد الكرائي المتجدد بناء على الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 15/04/1988 بين مورثهم والمدعى عليه رضوان (ق.) والقاضي برفع السومة الكرائية إلى مبلغ 1.200 درهم للشهر ابتداء من تاريخ 01/01/1998، واعتمد أيضا المدعى عليه على محضر معاينة واستفسار منجز بتاريخ 09/01/2002 جاء فيه أن العلاقة الكرائية منذ أكتوبر 1996 أصبحت قائمة بين شركة (ح. ق. إ.) وبين مورث العارضين على أساس سومة 600 درهم، وأن محضر المعاينة والاستفسار المذكور ليست له أي حجية للإثبات لكونه لم يبين السند الذي اعتمده بالإضافة إلى أن هناك محضر معاينة واستجواب محرر من طرف المفوض القضائي السيد (ب.) بتاريخ 02/07/2002، وأن المكتري هو السيد رضوان (ق.) الذي استوطن لديه شركة (ح. ق. إ.) وأنه وإن كان قد حصل على حكم تجاري بتاريخ 24/06/2015 في القضية 2463/8206/2015 قضى في الطلب الأصلي ببطلان الإنذار بالإفراغ. وفي الطلب المضاد برفض طلب أداء الكراء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ، فإن الحكم التجاري بنى ما قضى به على محضر معاينة واستجواب وهذا مخالف لما جاء بقرار محكمة النقض عدد 513/2 الصادر بتاريخ 20/06/2018 الذي نص على أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي ليس ورقة رسمية ويمكن للمحكمة استبعاده، وأنه سبق لهم وأن تقدموا بشكاية من أجل زورية الوصل الكرائي المدلى به من طرف المدعى عليه، والذي يفيد أن المكتري هو شركة (ح. ق. إ.) بمشاهرة قدرها 600 درهم هذه الشكاية انتهت بصدور حكم جنحي بتاريخ 22/04/2010 في القضية رقم 7451/11/2009 قضى في مواجهة السيد رضوان (ق.) في الدعوى العمومية بسقوط الدعوى العمومية فيما يخص جنحة صنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة وعدم مؤاخذة الظنين من أجل جنحة النصب وتحكم ببراءته منها و مؤاخذته من أجل جنحة استعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة وتحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة قددرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وأن الحكم الجنحي المذكور وقع تأييده استئنافيا حسب القرار رقم 54 تاريخ 05/01/2012 و أن الوثيقة التي تضرع بها المدعى عليه وهي الوصل الكرائي المزور والذي يفيد أن شركة (ح. ق. إ.) هي المكترية هذه الوثيقة أدين من أجلها المدعى عليه بعد أن استعملها أمام لإدارة الضرائب، وبالتالي فإن عقد الكراء الواقع بين مورثهم و المدعى عليه لازال ساري المفعول يثبت استمرار العلاقة الكرائية، كما أن صفة المدعى عليه كمكتري لم تنته مما يجعل ذمته مثقلة بواجبات الكراء المطلوبة بالإنذار الغير القضائي الذي توصل به بتاريخ 02/12/2020. وأن المدعى عليه تخلد بذمته واجب كراء شهور أولها فاتح دجنبر 1996 وآخرها متم دجنبر 2020 أي مدة 289 شهر بمشاهرة 1100 درهم وجب فيها مبلغ 317.900,00 درهم وأن امتناع المدعى عليه عن أداء الكراء بالرغم من إنذاره بواسطة إنذارات غير قضائية توصل بها ولم يبادر إلى تسديد واجبات الكراء وأن تماطله هذا أضر بالعارضين ومنعهم من الاستفادة من واجبات الكراء مند ما يزيد عن 15 سنة كما حرمهم من الزيادة في المشاهرة الكرائية طيلة هذه المدة، مما يحق لهم طلب تعويض عن الضرر يقدرونه في مبلغ 80.000,00 درهم وأن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بواسطة عقد كرائي لازال مستمرا ولم يفسخ مما يتعين الحكم بالتعويض مع النفاذ المعجل وأن المدعى عليه توصل بإنذار غير قضائي بتاريخ 02/12/2020 ولم يؤد ما بذمته من واجبات الكراء حتى يومه وأن الإنذار جاء سليما ومطابقا للمادة 26 من قانون 16/49 كما أن التماطل في أداء الكراء ثابت وهو سبب خطير يؤدي إلى إفراغ العين المكتراة وإنهاء العلاقة الكرائية، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 317.900,00 درهم واجبا كراء 289 شهرا أولها فاتح دجنبر 1996 وآخرها متم دجنبر 2020 بمشاهرة درها 1100,00 درهم والحكم عليه بأداء مبلغ 80.000,00 درهم تعويضا عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني و الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه رضوان (ق.) بتاريخ 02/12/2020 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالحي المحمدي درب [العنوان] بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد رام إلى أداء تعويض أفاد من خلاله دفاع المدعى عليه أن المدعين وجهوا دعواهم في مواجهته باعتباره مكتريا للمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء، وانه يؤكد بأنه ليس بمكتري للمحل موضوع النزاع وأن القضاء قد فصل في صفة الشخص المكتري حيث أكد أن شركة (ح. ق. إ.) هي المكترية للمحل وفي هذا الإطار فإن المدعين سبق لهم توجيه نفس الإنذار له بصفته مكتري وأن المحكمة التجارية بالبيضاء وفي إطار مسطرة بطلان الإنذار أصدرت حكمها بتاريخ 24/6/2015 تحت عدد 7129 في الملف التجاري عدد 2463/8202/2015 القاضي ببطلان الإنذار المبلغ له لانعدام صفته كمكتري للمحل موضوع النزاع، وأن هذا الحكم تم استئنافه من طرف المدعين حيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قرارها بتاريخ 08/02/2016 تحت عدد 760 في الملف الاستئنافي عدد 5354/8206/2015 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وأن هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف السادة ورثة قسمان (ش.) وأصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 27/09/2018 تحت عدد 390/2 في الملف التجاري عدد 1108/3/2/2016 و القاضي برفض الطلب ومن خلال الأحكام والقرارات أعلاه، فان صفة شخص المكتري قد تم البت فيها بأحكام نهائية وأن المكترية الحالية للمحل هي شركة (ح. ق. إ.) وليس المدعى عليه أضف إلى ذلك أن المعاينات وكذا الأحكام الجنحية بالإضافة إلى الشكايات المشار إليها في مقال المدعين قد تم التمسك بها أثناء مناقشة صفة الشخص المكتري سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية وكذا أمام محكمة النقض، وبالتالي فإن المكترية الحالية حسب ما تم بيانه أعلاه هي شركة (ح. ق. إ.) وأن الدعوى الحالية قد تم توجيهها لشخص غير ذي صفة، مما يتعين معه عدم قبولها شكلا وأنه يؤكد أن المدعين استمروا في رفع الدعاوى في مواجهته رغم صدور أحكام سابقة حسمت في صفة الشخص المكتري و أنه سبق له و حصل على قرارات سابقة غير القرارات المشار إليها أعلاه تؤكد بأن المكترية للمحل موضوع النزاع هي شركة (ح. ق. إ.) منها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عيد السبع بالبيضاء بتاريخ 29/12/1999 في الملف عدد 1743/1998 القاضي بالإشهاد بأن المتدخلة في الدعوى شركة (ح. ق. إ.) هي المكترية للمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء بمشاهرة قدرها 600,00 درهم و أن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 26/04/2005 تحت عدد 741 في الملف عدد 919/2000 وكذا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع بتاريخ 14/05/2002 تحت عدد 838 في الملف عدد 2928/1999 القاضي بإبطال إنذار سابق تم توجيهه له لتوجيهه لشخص غير ذي صفة، وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 22/12/2005 تحت عدد 1949 في الملف الاستئنافي عدد 1865/2002 هذا بالإضافة إلى الأحكام السابقة المشار إليها في المذكرة الجوابية والتي تؤكد بأن العلاقة الكرائية هي بين المدعين وشراكة (ح. ق. أ.) وأنه رغم ذلك، فإن ورثة قسمان (ش.) استمروا في رفع نفس الدعاوى وعلى نفس السبب الشيء الذي أضر به سواء من الناحية المعنوية وكذا الناحية المادية، وذلك بالنظر لانشغالاته الكثيرة بالإضافة إلى المصاريف والأتعاب التي يصرفها بمناسبة الدعاوى أعلاه وإن كانت الدعوى حقا مشروعا خوله القانون للأشخاص لحماية حقوقهم من الضياع فإن استعمال ذلك الحق بشكل تعسفي يترتب عنه ضرر للذي استعمل ضده يثبت له الحق في التعويض وأنه من خلال ما سبق بيانه يتجلى بأن المدعى عليهم مستمرين في تعسفهم في استعمال حق التقاضي رغم صدور أحكام فاصلة في الموضوع وذلك بغية الإضرار به، ملتمسا من حيث المذكرة الجوابية نظرا لسبقية البت ولمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود ولتوجيه الدعوى لشخص غير ذي صفة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل المدعين الصائر ومن حيث المقال المضاد الحكم بأدائهم لفائدته مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن الضرر المادي و المعنوي اللاحق به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على مقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى والمقدم من طرف (ح. ق. أ.) بواسطة دفاعها ومؤدى عنه الرسوم القضائية والتي أفادت من خلاله أنها المكترية للمحل التجاري موضوع دعوى المدعين، وأنه سبق لهم وأن تقدموا بمقال رام إلى المصادقة على الإنذار الموجه إلى السيد رضوان (ق.) موضوع الملف عدد 2463/8206/2015 الصادر بشأنه حكم بتاريخ 24/6/2015 تحت عدد 7129 القاضي في الطلب الأصلي ببطلان الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 1/11/2005 وتحميل المدعى عليهم الصائر. وفي الطلب المضاد رفض أداء واجبات الكراء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاريخ 1/11/2005 في مواجهة المدعى عليه فرعيا رضوان (ق.) وتحميل المدعين فرعيا الصائر، وأنها محقة في التدخل الاختياري في الدعوى لأنها لها مصلحة قد تضررت من النزاع المطروح طبقا للمادة 111 من ق م م، مما يتعين معه قبول طلبها الرامي إلى التدخل الاختياري في الدعوى شكلا وموضوعا الحكم بالتدخل الإرادي لشركة (ح. ق. إ.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بدرب [العنوان] الدار البيضاء.
وبعد تبادل باقي المذكرات والردود بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب استئناف السيد رضوان (ق.)
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى نسخ الأحكام والقرارات المدلى بها بالملف يتبين أن المستأنف عليهم باشروا إجراءات التقاضي منذ سنة 1998 إلى غاية صدور الحكم المستأنف، بتاريخ 29/12/1999 في الملف عدد 1743/1998 والقاضي بالإشهاد أن المتدخلة في الدعوى شركة (ح. ق. إ.) هي المكترية للمحل موضوع النزاع، تم تأييده استئنافيا بمقتضى قرار تحت عدد 741 صادر بتاريخ 26/04/2005 في الملف عدد 919/2000، فأصبح هذا القرار نهائيا بحيث لم يتم الطعن في بالنقض حسب الشهادة بعدم الطعن بالنقض المضمنة بالملف، وقد استمر المستأنف عليهم في رفع دعاوى أخرى كلها أكدت ما ذهب إليه الحكم والقرار المشار إليهما أعلاه، كان آخرها القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 27/09/2018 تحت عدد 390/2 في الملف التجاري عدد 1108/3/2/2016. فضلا عن أن المساطر القضائية التي سلكها المستأنف عليهم كانت بغاية الإضرار بالطاعن سواء من الناحية المادية من حيث أتعاب المحامي والمصاريف القضائية أو من الناحية المعنوية من حيث تأثير
هذه المساطر على عمله وترك انشغالاته الكثيرة، وإن كان المشرع قد اعتبر أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه، فإنه اشترط بألا يكون استعمال هذا الحق بشكل تعسفي يترتب عنه ضرر للذي استعمل ضده، وبالاطلاع على نسخ الأحكام والقرارات المضمنة بالملف يتضح أن المستأنف عليهم قد تعسفوا في استعمال هذا الحق وذلك بغية الإضرار بالمستأنف رغم انعدام صفته كشخص مكتري للمحل موضوع النزاع بمقتضى قرارات نهائية،. الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض المقدم من طرف الطاعن والحكم له بالتعويضات المسطرة بالمقال المضاد مع تأييده في الباقي وتحميلهم الصائر .
وبجلسة 29/03/2022 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مفادها أن المستأنفون السادة ورثة قسمان (ش.) اعتمدوا على نفس الدفوعات المثارة خلال المرحلة الابتدائية، وكذا في المساطر السابقة والمتعلقة بالأحكام التي اعتمدت عليها محكمة البداية في تعليلها للحكم المستأنف، كما أن مناقشتهم هي مناقشة جدلية في أحكام وقرارات نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع. والتي أكدت بصفة لا جدال فيها أن شركة (ح. ق. إ.) هي المكترية للمحل موضوع النزاع وليس الطاعن، علما أن الأحكام النهائية تعتبر قرائن قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات كما لا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية طبقا لمقتضيات الفصلين 451 و 453 من ق.ل.ع،
لهذه الأسباب
يلتمس رفض الطلب وتأييد الحكم المستأنف مع تحميلهم الصائر والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
أسباب استئناف السادة ورثة قسمان (ش.)
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن جميع الأحكام المحتج بها في هذه الدعوى أسست على وجود وصل كرائي جديد بين مورث العارضين وشركة (ح. ق. أ.)، وأن الحكم المستأنف اعتبر أن عقد الكراء الكتابي المؤرخ في 25/02/1988 قد فسخ ضمنيا، وأن الوصل الكرائي الجديد والحامل لاسم شركة اخوان هو بداية عقد جديد، لكن الوصل الكرائي الذي صدرت على أساسه الأحكام المذكورة قدمت بشأنه شكاية من أجل الزور واستعماله في مواجهة المشتكى به رضوان (ق.)، فصدر من أجل ذلك حكم جنحي بتاريخ 22/04/2010 في القضية رقم 745/11/2009 انتهت بمؤاخذة المسمى رضوان (ق.) من أجل استعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة والحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. فضلا عن أن الحكم القاضي بزورية الوصل المؤسس للأحكام الصادرة أصبح نهائيا، وبذلك فإن جميع الأحكام الفاصلة في صفة المكتري بناء على الوصل المزور انتهت حجيتها، وأصبحت باطلة، وأصبح الأصل هو سريان عقد الكراء المؤرخ في 25/02/1988 الموقع بين مورث العارضين والسيد رضوان (ق.) ويتعين الرجوع إلى أصل العلاقة الكرائية، وأمام اعتماد الوصل الكرائي المزور الذي صدر بشأنه حكم جنحي، فإنهم يحتفظون بحقهم من أجل الطعن بالزور الفرعي، تأكيدا على انعدام وجود أي علاقة كرائية بين مورث العارضين وشركة (إ. ق.)، وبذلك فان السند الذي بنيت عليه هذه الأحكام أصبح باطلا، مما يجعل الأحكام الصادرة باطلة تبعا لبطلان السند، والرجوع إلى الأصل الذي هو العقد الكرائي المحرر بتاريخ 25/02/1988، والذي لا يمكن تعديله إلا بعقد كتابي آخر، علما أن حجية الأحكام الجنحية من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا، كما يمكن للأطراف أن يتمسكوا بها. وأيضا فإن شركة (إ. ق.) عمدت بواسطة مسيرها مصطفى (ق.) إلى طلب معاينة واستجواب حرر من أجلها محضر بتاريخ 2002/01/09بواسطة المفوض القضائي (ز.) الذي انتقل بتاريخ2002/01/08إلى إدارة الضرائب بعمالة الحي المحمدي عين السبع بالطابق الثالث فوجد الموظف المكلف وبعد اطلاعه على صفته وعلى نسخة من الأمر القضائي صرح له أن المحل موضوع النزاع هو عبارة عن شركة (ح. ق. إ.) في اسم رضوان (ق.) ومصطفى (ق.) مند أكتوبر 1996 كما هو مبين من التصاريح الضريبية، أما فيما يخص السومة الكرائية الشهرية هي 600 درهم، وأن السيد قسمان (ش.) هو المصرح كما هو مبين من خلال الوثائق لكن الطاعنون أنجزوا محضر معاينة مؤرخ في 2002/07/02 حرره المفوض القضائي محمد (ب.) ضمن به أنه بتاريخ 2002/07/02توجه إلى مديرية الضرائب الجهوية بالدار البيضاء عمالة عين السبع الحي المحمدي، وبعد اطلاعهم على السجلات الممسوكة بانتظام تبين أن السيد رضوان (ق.) هو الذي أدلى بوصل الكراء لإدارة الضرائب عند إحداث شركته، هذا الوصل يحمل مبلغ 600 درهم کسومة شهرية، وأن (ح. ق.) هي التي أصبحت تكتري المحل. وبتاريخ 17/03/2010 وبناء على طلب شركة (ح. ق. إ.) حرر محضر معاينة واستجواب من طرف المفوض القضائي سعيد (أ.) الذي صرح فيه أنه انتقل يوم2010/03/17 إلى إدارة الضرائب عمالة الحي المحمدي عين السبع الدار البيضاء، واتصل بالسيد محمد (م.) رئيس تقسيمة ضرائب المهنيين ذوي النتيجة الصافية المبسطة أو النتيجة الصافية الحقيقية الكائن مكتبه بالطابق الرابع على اليسار، وبعد اطلاعه على صفته وموضوع مهمته، وبعد اطلاعه على الملف الممسوك لدى هذه الإدارة والخاص بالمحل التجاري المشار إلى عنوانه، صرح بأن السومة الكرائية الشهرية المصرح بها منذ سنة 1989 هي 600 درهم، وأن المكتري هو السيد رضوان (ق.) الذي استوطنت لديه شركة (ح. ق. إ.)، علما أن المسمى رضوان (ق.) متابع حاليا من أجل جنحة جديدة من أجل استعمال ورقة مزورة هي موضوع ملف جنحي رقم2021/2101/6661مدرج بجلسة 02/02/2022 بالمحكمة الزجرية لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، وعليه فإن الحكم المستأنف اعتمد في تعليله على الأحكام الباطلة واعتبر أن الوصل الذي طعن فيه العارضون هو بمثابة تجديد للعقد، وهذا مخالف للقانون والواقع وأيضا لقرار محكمة النقض 390/2 المؤرخ في 27/09/2018 ملف تجاري عدد 1108/3/2/2016 القاضي برفض طلب النقض الذي تقدم به العارضون ضد الحكم التجاري عدد 760 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2016/02/08 القاضي ببطلان الإنذار بالإفراغ، وبذلك فإن عقد الكراء الكتابي المدلى به في هذه القضية يبقى هو الحجة الفاصلة في موضوع النزاع، وفي غياب وجود أي اتفاق كتابي يلغي العقد المذكور يبقى عقد الكراء ساري المفعول بين المالكين والمسمى رضوان (ق.). كما أن المستأنف عليه عندما نفى العلاقة الكرائية لم يستطيع نفي وجود عقد كراء كتابي، والحال أنه توصل من المالكين بإنذار غير قضائي بتاريخ 07/07/1997 يشعره السيد عبد السلام (ق.) أنه وكيل جميع الورثة حسب وكالة عدلية ويطلب منه أداء واجبات الكراء المترتبة بذمته ، لكنه لم يجب عن ذلك، ولم يدفع بوجود وصل کرائي يحمل اسم شركة (ح. إ.)، مما يثبت إقراره الضمني بعدم وجود أي وصل كرائي جديد، ويكون بذلك الحكم المستأنف غير صائب فيما قضى به ويتعين إلغاءه. فضلا عن أن واجبات كرائية جديدة تخلد بذمة المكتري رضوان (ق.)، عن شهور أولها فاتح يناير 2021 وآخرها متم دجنبر 2021 بمشاهرة 1100 درهم وجب فيها مبلغ 1.100x12 درهم =13.200 درهم، وأنهم يدلون بطلبهم الإضافي لواجبات الكراء المذكورة إلى الطلب الابتدائي، لأجل ذلك. يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم وفق الطلب الابتدائي مع أداء واجبات الكراء الجديدة، وأداء المستأنف عليه رضوان (ق.) للعارضين مبلغ331.100,00درهم واجب كراء 301 شهر أولها فاتح دجنبر 1996 وآخرها متم دجنبر 2021 بمشاهرة1100.00درهم ومبلغ 80.000,00 درهم تعويض عن التماطل والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى السيد رضوان (ق.) بتاريخ 02/12/2020 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالحي المحمدي درب [العنوان] بالدار البيضاء تحت غرامة تهديديه قدرها1.000درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحمله الصائر.
وبجلسة 19/04/2022 أدلى السادة ورثة قسمان (ش.) بواسطة نائبهم بمذكرة جواب على استئناف وتعقيب جاء فيها أن حق التقاضي هو حق دستوري، وأن من حق أي شخص الدفاع عن حقوقه وسلوك جميع المساطر للمطالبة بحقوقه المهضومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار الاستئنافي رقم 741 الصادر بتاريخ 26/04/2005المستدل به خلال جميع مراحل التقاضي، والذي سبق أن ادعى أنه نهائي وأدلى بشهادة عدم الطعن بالنقض بشأنه، والحال أنه ليس نهائي وإنما سبق الطعن فيه بإعادة النظر،فصدر قرار استئنافي بشأنه بتاريخ 04/03/2011 قضى برفض الطلب، وهو حاليا موضوع الطعن بالنقض بعد صدور حكم جنحي قضى بزورية وصل الكراء المحتج به، وأصبح هذا الحكم نهائي بعد صدور قرار النقض عدد 4/310 بتاريخ 30/04/2014في الملف ألجنحي عدد 10429/6/4/2012، وبذلك يكون العارضين قد سلكوا المسطرة القضائية الواجبة من أجل استرداد حقهم الذي بسبب استعمال الزور والإضرار بهم ومنعهم من استغلال عقارهم مند 24 سنة، وبالتالي فان الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به من رفض المقال المضاد مما يتعين تأييده. ومن جهة أخرى، فق سبق للعارضين أن بينوا أن جميع الأحكام المستدل بها أسست على وصل كرائي مزور صدر بشأنه حكم جنحي بتاريخ 22/04/2010 في الملف رقم 7451/11/2009 وأصبح نهائيا بعد صدور قرار النقض بتاريخ 30/04/2014 في الملف رقم 10429/6/4/2012، وأن جميع الأحكام المستدل بها من طرف المستأنف عليه لم تبق لها أي حجية بعد صدور حكم قضى بزورية الوصل الكرائي المستدل عليه. بالإضافة إلى ذلك، فان القرار الاستئنافي رقم 741 الصادر بتاريخ 26/04/2005 في الملف رقم 919/2000 والمدلى بشهادة عدم النقض بشأنه هذا القرار ليس نهائي، فقد طعن فيه بطلب إعادة النظر وصدر بشأنه قرار رقم 129 بتاريخ 04/03/2011 في الملف رقم 349/2010 قضى برفض الطلب وهو حاليا موضوع طلب الطعن بالنقض. ومن جهة ثانية، فإن المستأنف عليه تمسك بحجية الأحكام المؤسسة على وصل كرائي مزور أو محضر معاينة. كما أن الحكم الجنحي القاضي بزورية وصل الكراء له حجيته بقوة القانون، وبالتالي فقد ألغى وأبطل وأبطل الأحكام التي اعتمدت هذا الوصل المزور، وأصبح العقد الكرائي الرابط بين العارضين والمستأنف عليه ساري المفعول، ولا يوجد ما يفسخه أو يلغيه حتى الآن . فضلا عن أن العلاقة الكرائية لازالت مستمرة بينهم حتى الآن بناء على الحكم القاضي برفع السومة الكرائية من مبلغ 1.100 درهم إلى مبلغ 1.200 درهم الصادر بتاريخ 15/04/1998 عن الابتدائية بالدار البيضاء بعين السبع الحي المحمدي، كما أن المستأنف عليه توصل من العارضين بتاريخ 07/07/1997 برسالة مضمونة من العارضين يشعروه فيها بتوكيلهم للسيد قسمان (ع.) بحيازة واجبات الكراء بعد وفاة مورثهم ويطلبون منه أداء واجبات الكراء المخلدة بذمته، لكنه لم يجب عن هذه الرسالة، وبناء على العقد الكرائي الموقع بين المستأنف عليه رضوان (ق.) ومورث العارضين بتاريخ 25/02/1988، فإن المستأنف عليه حاول أداء الكراء لهم بعد وفاة مورثهم بسومة 1.100 درهم بواسطة شيك يحمل واجب كراء ثلاثة أشهر، وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهد محمد (ط.) في جلسة التحقيق المنعقدة بتاريخ 16/07/2008 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أمام السيد قاضي التحقيق في ملف الزور واستعماله. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليه ادعى مرة أخرى أن جميع الأحكام اعتمدت على محضر معاينة أنجز بناء على طلبه من طرف المفوض القضائي السيد (ز.) مؤرخ في 09/01/2002، لكن هذا المحضر يتناقض ومحضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 02/07/2002 المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.)، ويتناقض كذلك مع محضر المفوض القضائي السيد سعيد (أ.) المؤرخ في 17/03/2010 والمنجز بطلب من المستأنف عليه، علما أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ز.) هو حاليا موضوع متابعة جنحية في مواجهة رضوان (ق.) من أجل استعمال وثيقة مزورة،
لهذه الأسباب
يلتمسون تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد مع تعديله والحكم وفق مقالهم الاستئنافي. واحتياطيا إيقاف البت في هذه القضية إلى حين صدور حكم نهائي في الملف الجنحي موضوع المتابعة باستعمال ورقة مزورة ملف 6661/2101/2021 مدرجة بجلسة 11/05/2021.
وبجلسة 24/05/2022 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة رد جاء فيها أن المستأنفين سردوا من جديد جميع الدفوعات المثارة من طرفهم في المساطر السابقة، كما أنهم يحاولون جاهدين إثارة النقاش من جديد في أحكام وقرارات نهائية حازت قوة الشيء المقضي به بخصوص صفة الشخص المكتري وهي شركة (ح. ق. إ.) ،وبالتالي فإن المناقشة الواردة في مذكرتهم لا أساس لها من الناحية القانونية ويتعين ردها لسبقية الفصل في صفة الشخص المكتري. وبخصوص الحكم الابتدائي الصادر في مواجهة الطاعن والقاضي برفع السومة الكرائية، فقد تعمدوا عدم الإدلاء بمآل هذا الحكم وهل هو نهائي أم لا، الشيء الذي يؤكد استمرارهم في تعسفهم في استعمال حق التقاضي وإضرار الطاعن بكثرة المساطر ماديا ومعنويا، علما أنه تم إلغاء هذا الحكم بمقتضى قرار استئنافي تحت عدد 734 بتاريخ 20/06/2006 في الملف التجاري عدد 3301/1998 والقاضي بإلغاء المستأنف القاضي بالزيادة والحكم من جديد بإبطال الإنذار موضوع الدعوى، وبالرجوع إلى تعليلات القرار الاستئنافي أعلاه يتضح بأن المحكمة أشارت بأن العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع هذه الدعوى أصبحت قانونية وقائمة بين ورثة قسمان (ش.) وشركة (ح. ق. إ.) وليس مع الطاعن، وبالتالي فإن الإنذار الموجه له دون الشركة يكون قد وجه لمن ليست له الصفة، وبالتالي يكون باطلا،
لهذه الأسباب
يلتمس الحكم وفق ملتمساته السابقة .
وبنفس الجلسة أدلى المستأنف عليهم السادة ورثة قسمان (ش.) بطلب إيقاف البت مرفق بصورة طبق الأصل لعقد الكراء وصورة من مقال الطعن بالنقض جاء فيها أنه تأكيدا لمذكرتهم المدلى بها لجلسة 19/04/2022 يدلون بصورة طبق الأصل لعقد الكراء، وصورة من مقال الطعن بالنقض للقرار الاستئنافي رقم 129 الصادر بتاريخ 24/03/2011، وكما سبق فان السيد (ق.) متابع حاليا بجنحة استعمال ورقة مزورة، هذه المتابعة هي موضوع الملف الجنحي رقم 6661/2101/2021 المؤخر لجلسة 08/06/2022 بالمحكمة الزجرية لعين السبع الحي المحمدي الدار البيضاء، لأجل ذلك يلتمسون إيقاف البث في هذه النازلة إلى حين صدور حكم في الملف الجنحي أعلاه من أجل استعمال ورقة مزورة.
وبجلسة 21/06/2022 أدلت المستأنف عليها شركة (ح. ق. إ.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أن المستأنفين تناسوا ان الأحكام القضائية النهائية تعتبر حجة قاطعة ووسيلة من وسائل الإثبات القانونية المعتمدة في الميدان المدني عملا بمقتضيات 451 من ق.ل.ع، وأن تواتر الأحكام المضمنة مراجعها في المقال الاستئنافي، كلها تؤكد على أن الدعاوى موضوع تلك الأحكام كانت بين نفس الخصوم بصفتهم ورثة قسمان (ش.) مدعون والسيد رضوان (ق.) مدعى عليه وشركة (ح. ق. أ.) مدخلة في الدعوى، وقد انصب منطوقها على نفس السبب وهي العلاقة الكرائية التي صدرت أحكام قضائية نهائية اما لم يتم الطعن فيها داخل الأجل القانوني وصارت نهائية أو صدر بشأنها قرار لمحكمة النقض، وهاته الأحكام أجمعت على أن العلاقة الكرائية أضحت قائمة بين شركة (ح. ق. إ.) كمكترية والسادة ورثة قسمان (ش.) مكري، وأنه ودفعا لكل لبس طرأ على المستأنف عليهم هو كون الأحكام القضائية أسست على وصل قضى حكم قضائي بزوريته، فهذا القول من نسج خيالهم إذ لا يوجد أي حكم قضى بزورية الوصل .كما أن قرار محكمة النقض الذي سبق الإدلاء به أكد على أن المحكمة الجنحية لم تقض بزورية الوصل من جهة. ومن جهة ثانية، فان العلاقة الكرائية بين شركة (ح. ق.) بصفتها مكترية للمحل المتنازع عليه موضوع هذا الاستئناف أضحت ثابتة بمقتضى أحكام قضائية نهائية استنفذت جميع طرق الطعن العادية والغير العادية، وعليه فإن العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بحكم قطعي حاز قوة الشيء المقضي به الذي يعتبر حجة قاطعة لايمكن المنازعة فيها من جديد، وعليه وتماشيا مع القرارات المتواترة لمحكمة النقض وحتى قضاء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية يجعل ما يتمسك به المستأنفون من إعادة مناقشة الوصل والمعاينات لا ترجح هاته الحجج أمام القرينة القانونية القضائية الفاصلة في الموضوع للاكساب أحكام صادرة تمسكت بها العارضة في المرحلة الابتدائية وفي جميع مراحل التقاضي أنها تكتسي قوة الشيء المقضي. وبخصوص طلب إيقاف البت، فإنه جاء غير مستوف للأسباب المبررة لقبوله، ذلك أن من الوسائل التي استعملها المستأنفون لإيقاف البت تعزيزه بعريضة النقض ضد قرار قضى برفض طعن غير عادي.والحال ان الطعن بالنقض حدد له المشرع على سبيل الحصر وليس منها مجرد الطعن بالنقض، مما يجعل ما تمسك به المستأنف غير جدير بالالتفات إليه. وفيما يخص وجود دعوى جنحة في استعمال وثيقة مزورة في مواجهة رضوان (ق.) يبقى دفع غير جدي، على اعتبار أن العلاقة الكرائية موضوع النزاع هي علاقة أضحت ثابتة بمقتضى قرينة قانونية حازت لقوة الشيءالمقضي، ولم تكن محل أي طعن لاعادي ولا غير عادي، ولا حتى الطعن بزورية تلك الأحكام، التي لايمكن إعادة النظر فيها أو طعنها سواء طعنا عاديا أو غير عادي وأضحت حجة قاطعة الشيء الذي يجعل دفع المستأنفين بإيقاف البت غير مستند ويتعين رفضه،
لهذه الأسباب
تلتمس رد استئناف المستأنفين للعلل أعلاه ولعدم ارتكازه على أسس قانونية سليمة، ورد طلب إيقاف البت لعدم جديته ولعدم تأسيسه على أسس قانونية معقولة وبتأييد الحكم المستأنف لكونه جاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني سليم مع تحميل الطاعن الصائر.
وبنفس الجلسة أدلى المستأنف عليهم السادة قسمان (ش.) بواسطة نائبهم بمذكرة تعقيب يؤكدون من خلالها أن العلاقة الكرائية لازالت قامة بينهم وبين المكتري رضوان (ق.) بناء على عقد الكراء المؤرخ في 25/02/1988 الذي لم يفسخ ولازال ساري المفعول، والمدلى بنسخة منه في الملف، كما أن القرار الاستئنافي عدد 734 المدلى به حاليا اعتمد فيما قضى به على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/04/2005 في الملف المدني رقم 919/2000 في حين أن هذا القرار لم يكسب قوة الشيء المقضي به، وهو لازال موضوع طلب الطعن بالنقض وسبق الإدلاء بعريضة الطعن بالنقض بشأنه في الملف الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار الأخير اعتمد فيما قضى به في قيام العلاقة الكرائية على وصل كرائي مزور أدين بسببه رضوان (ق.)، كما سبق لهذا الأخير أن أدلى في منازعاته مع العارضين بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي الزموري مؤرخ في 09/01/2002 نسب فيه إلى مورث العارضين تصريحه لإدارة الضرائب بكراء شركة (ح. ق.) للمحل موضوع الدعوى وتخفيض السومة الكرائية إلى مبلغ 600 درهم شهريا، وأن هذا المحضر هو موضوع متابعة جنحية من أجل استعمال ورقة مزورة، وسبق لهم في مذكرتهم المدلى بها في الملف الحالي لجلسة 24/05/2022 أن التمسوا إيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى الجنحية موضوع الملف رقم 6661/2101/2021 مؤخر لجلسة 07/09/2022. ومن جهة ثانية، فإن القرار الاستئنافي عدد 734 المدلي به حاليا صدر بتاريخ 20/06/2006، هذا القرار اكتفى بإلغاء الأمر المستأنف دون البت في العلاقة الكرائية، والقرار الذي اعتمده في تعليل ما قضی به صدر بتاريخ 26/04/2005 في الملف رقم 019/2000 وكلا القرارين صدرا قبل صدور بتاريخ 22/01/2010 في الملف رقم 7451/11/2009، وأنه بعد صدور الحكم الجنحي، القاضي بزورية وصل الكراء، وبعد متابعة رضوان (ق.) باستعمال ورقة مزورة، عمد العارضون إلى التقدم بالطعن في جميع القرارات السابقة القاضية باعتماد وصل الكراء المزور كحجة لقيام العلاقة الكرائية، وبالتالي من حقهم سلوك جميع المساطر القانونية للمطالبة بحقهم الذي ضاع منهم مند حوالي 24 سنة، وأن العلاقة الكرائية لازالت قائمة بناء على عقد الكراء المؤرخ في 25/02/1988 وأن هذا العقد لا يلغي أو يعدل إلا بعقد مماثل له، لأجل ذلك يلتمسون الحكم وفق مذكرتهم المدلى بها لجلسة 19/04/2022.
وبجلسة 12/07/2022 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة تعقيب مفادها أن جميع الأحكام المحتج بها هي حاليا موضوع الطعن بالنقض، وأن الوصل المطعون فيه بالزور صدر بشأنه حكم جنحي بتاريخ 22/04/2010 في الملف رقم 7451/11/2009 وأصبح نهائي بصدور قرار النقض حسب الأحكام المدلى بها في الملف، وتمت فيه متابعة الطاعن بمؤاخذته من اجل استعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة وتحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ.ومن خلال التعليل الذي جاء بالحكم الجنحي يبقى الوصل المحتج به مزورا، لكن المستأنف عليها لازالت لم تفطن إلى ذلك وبقيت تتمسك بقيام العلاقة الكرائية على أساس وصل كرائي يحدد المشاهرة في مبلغ 600 درهم، بالرغم من إدانة مسيرها جنحيا من استعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والحكم عليه من أجل ذلك، وأن ما أشارت إليه المستأنف عليها من اجتهادات قضائية ليس لها علاقة بموضوع الدعوى ولا يمكن مسايرتها في رأيها أو أقوالها الخارجة عن الموضوع.، لأجل ذلك يلتمسون الحكم وفق ذكرتهم المدلى بها لجلسة 19/04/2022.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف السادة ورثة قسمان (ش.) بجلسة 20/09/2022 بواسطة نائبهم مؤكدين سابق دفوعاتهم، ملتمسين في الأخير الحكم وفق طلبهم الاستئنافي ومذكرة جوابهم المدلى بها لجلسة 19/04/2022.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/07/2022، أدلى الأستاذ (ج.) بمذكرة تعقيبية حاز الأستاذ (غ.) نسخة منها اصالة عن نفسه ونيابة عن الأستاذ (خ.) وأسند النظر، فتقرر تأخير الملف جاهزة لجلسة 20/09/2022 حيث ألفي بالملف مذكرة رد للأستاذ (ج.)، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي لجلسة 11/10/2022.
محكمة الاستئناف
في استئناف السيد رضوان (ق.) :
حيث تمسك الطاعن بكون المستأنف عليهم باشروا عدة مساطر قضائية في مواجهته، مما يعد تعسفا في استعمال الحق، وأن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما قضت به من رفض طلب التعويض المقدم من طرفه، ملتمسا لأجله إلغاء الحكم المطعون فيه في هذا الشق والحكم له بالتعويضات المسطرة بالمقال المضاد.
وحيث إنه ليس بالملف ما يثبت أن المستأنف عليهم من استعملوا حقهم المتمثل في التقاضي المكفول دستوريا بقصد الإضرار بالطاعن، مما يبقى معه التعسف في استعمال الحق غير ثابت في النازلة ويكون طلب التعويض غير مبرر ويتعين لأجله تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفضه ورد الاستئناف لعدم صوابيته.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على رافعه.
في استئناف السادة ورثة قسمان (ش.) :
حيث تمسك الطاعنون بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعنون من كون عقد الكراء المدلى به في الملف والمؤرخ في 25/2/1988 الموقع بين مورثهم وبين المستأنف عليه رضوان (ق.) لازال قائما وانه لم يفسخ بعد، فإن الثابت حسب وثائق الملف ولاسيما الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع بالبيضاء بتاريخ 29/12/1999 في الملف عدد 1743/1998 القاضي بالإشهاد بأن المتدخلة في الدعوى شركة (ح. ق. إ.) هي المكترية للمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء بمشاهرة قدرها 600,00 درهم قد تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 26/04/2005 تحت عدد 741 في الملف عدد 919/2000 وكذا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع بتاريخ 14/05/2002 تحت عدد 838 في الملف عدد 2928/1999 و القاضي بإبطال إنذار سابق تم توجيهه له لتوجيهه لشخص غير ذي صفة وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 22/12/2005 تحت عدد 1949 في الملف الاستئنافي عدد 1865/2002 وان هذين القرارين لم يتم الطعن فيهما بالنقض حسب الشهادتين المدلى بهما بالملف لتكون بذلك الأحكام المذكورة قد أصبحت نهائية وفصلت في كون المكترية هي المتدخلة اراديا في الدعوى وليس المدعى عليه رضوان (ق.).
وحيث إن الثابت أيضا حسب وثائق الملف ولاسيما الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2015 تحت عدد 7129 في الملف التجاري عدد 2463/8202/2015 أنه قضى ببطلان الإنذار المبلغ للمستأنف عليه لانعدام صفته كمكتري للمحل موضوع النزاع، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بتاريخ 08/02/2016 بموجب القرار عدد 760 الصادر في الملف الاستئنافي عدد 5354/8206/2015 وهو القرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعنين ورثة قسمان (ش.) وأصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 27/09/2018 تحت عدد 390/2 في الملف التجاري عدد 1108/3/2/2016 قضى برفض الطلب.
وحيث إن القرارات النهائية المذكورة تعد قرينة قانونية مستمدة من الحجية التي منحها لها القانون، المعززة بمقتضى الفصلين 450 و453 من ق.ل.ع، والتي تقتضي عدم إمكانية المنازعة فيما سبق الفصل فيه، مما يتعين معه رد أسباب استئناف الطاعنين والمنبثقة عن المنازعة بينما تم الفصل فيه بمقتضى القرارات النهائية المذكورة مراجعها.
وحيث إنه واستنادا لما تم تفصيله، فإنه يتعين تأييد الحكم المطعون فيه ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطاعنين.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين.
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
55415
Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55565
Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55759
La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56089
Recours en rétractation : La contradiction entre les motifs et le dispositif et l’omission de statuer sur un chef de demande justifient la rectification de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56231
Force probante du rapport d’expertise : le juge peut écarter les conclusions portant sur une facture non visée par la demande initiale en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56495
La qualité de commerçant du défendeur fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige relatif à un contrat d’occupation du domaine public (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
56611
L’ordre de recette de la CNSS vaut titre exécutoire et permet de former opposition sur le produit d’une saisie dès lors que les formalités de notification au débiteur ont été accomplies (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024