Réf
56495
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4124
Date de décision
25/07/2024
N° de dossier
2024/8202/3241
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'exception, Réduction de la créance, Qualité de commerçant, Preuve du paiement, Paiement de redevances, Occupation du domaine public, Force obligatoire du contrat, Exception d'incompétence, Contrat administratif, Compétence du tribunal de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de redevances au titre d'une convention d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'autorité concédante.
L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif, arguant de la nature de contrat administratif de la convention, ainsi que le défaut de qualité à agir du créancier. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que celle-ci s'apprécie au regard du statut de commerçant du défendeur, lequel est attrait devant son juge naturel, et qu'il est dès lors sans intérêt à soulever cette exception.
Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, seules les parties signataires sont liées. Sur le fond, la cour constate, au vu des pièces produites, la réalité de paiements partiels non pris en compte en première instance.
Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit à due concurrence, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (د.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2020 عدد 6125 ملف عدد 2084/8235/2020و القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي في شخص ممثله القانوني مبلغ 479.914,54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا اجلا و صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه أبرم اتفاقية تحت رقم FM/ 04/ 05 مع محمد (د.) بموجبها رخص لهذا الأخير باستغلال محل وشرفة ملحقة به كمقهى بمنطقة الشحن بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك في إطار نظام الاحتلال المؤقت للملك العام طبقا لأحكام ظهير 30 نونبر 1918 وهذا الترخيص تم منحه للمدعى عليه بشكل مؤقت مقابل أداء مستحقات سنوية لفائدة المكتب و.م. وفق التفصيل المبين في المادة 4 من الاتفاقية ، لكن المدعى عليه لم يحترم بنود الاتفاقية ولم يؤدي جميع المستحقات الواجبة عليه لفائدة المكتب و.م.، وتماطل في أداء المبالغ المستحقة عن الفترة الممتدة ما بين 30 مارس 2012 إلى غاية 13 مارس 2018 الى ان بلغ مجموعها 479.914.54 درهم، كما هو ثابت من خلال كشف الديون المستحقة على المدعى عليه ، وبعد فشل كل محاولاته من أجل استخلاص دينه بشكل ودي، بادر المدعي إلى إنذار المدعى عليه من أجل أداء الدين المتخلد بذمته وتم توجيه هذا الإنذار إلى المدعى عليه عن طريق مفوض قضائي، إلا أن المعني بالأمر تعذر تبليغه بسبب عدم تواجده بالعنوان المتوفر لدى المدعي، كما هو ثابت من خلال محضر التبليغ المحرر بتاريخ 27 أبريل 2018 ، و التمس الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي أصل الدين المحدد فيمبلغ 479.914.54 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، والتعويض عن التماطل محدد في مبلغ لا يقل 10.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفق المقال ب صورة من الاتفاقية و صورة من الإنذار و صورة من محضر التبليغ وصورة من بيان كشف الديون
وبناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة المدلى بها بجلسة 2020/11/09 الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليه الذي انجز محضرا في الموضوع افاد من خلاله بكون المحل مهجور
و بتاريخ 16/11/2020 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :
أسباب الأستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب في من عدة جوانب :
أولا: بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي
من خلال الاتفاقية المدلى بها رقم FM/04/05 ، تبين انها خاضعة لنظام الاحتلال المؤقت للملكالعمومي و لأحكام ظهير 30 نونبر 1918 ، و أن بنود ها تعتبر حسب ما تتضمنه من نظام قانوني غير مألوف عقدا إداريا ، يرجع النظر و الفصل في المنازعة بشأنه إلى المحكمة الإدارية وليس إلى المحكمة التجارية ، و بأن المنصوص عليه فيها يخرج عن المألوف عليه في العقود الخاصة، وهو ما يتجلى من خلال اعتبار استغلال الطاعن للملك العام ولأغراض محددة في الاتفاقية لا يكون إلا بمقتضى ترخيص (البند 1 ) و بأن هذا الترخيص و هذه الاتفاقية قابلة للإلغاء و الفسخ في أي وقت بداعي المصلحة العامة ( البند 28 ) - و باختلاف طريقة تحديد واجبات استغلال الملك العام و طريقة تحصيل هذه الواجبات موضوع هذه الاتفاقية عن طرق التعاقد العادية ( البند 4 ) ، وباحتساب ذعيرة بنسبة 2% عن كل تأخير في أداء واجب استغلال الملك العام (البند 7) و بحكم أن الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حق الطاعن ، وبحكم الاعتبارات أعلاه ، و التي تدل دلالة واضحة على الطبيعة الإدارية لهذه الاتفاقية، وبالتالي فان الاختصاص يرجع إلى المحكمة الإدارية وليس إلى المحكمة التجارية ، الأمر الذي يتعين معه التصريح و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم بعدم الاختصاص وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية .
ثانيا بخصوص الدفع بعدم القبول: يلاحظ بأن الرسوم و التكاليف و المستحقات موضوع طلب الأداء ليس بملك خالص لالمكتب و.م. ، و إنما يستفيد منها وإلى جانب هذا الأخير الجماعة ح.د. ، و مديرية أ.د. ، وأن رفع الدعوى من طرف المكتب و.م. بمفرده دون باقي الجهات الموما إليها ، فضلا عن إقصاء الوكيل ق.م. ، و المساعد ق.ج.م. ، يستوجب التصريح و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لهذه العلل
ثالثا: بخصوص المديونيةفان المستأنف عليه ادعى بأنه دائن له بواجبات استغلال الملك العام عن المدة الممتدة من 30 مارس 2012 إلى غاية 13 مارس 2018 وجب عنها مبلغ 479.914,54 درهم، و الحال ان هذا الادعاء لا يستند الى أي أساس، بحيث ان مجموعة من الرسوم والمستحقات والتكاليف المنصوص عليها في الاتفاقية هي مؤداة من طرفه و أنه وعلى الرغم من ذلك فان المستأنف عليها لم تأخذها بعين الاعتبار ، من بين هذه الرسوم و المستحقات والتكاليف على السبيل المثال لا الحصر:
مبلغ 7000,00 درهم بتاريخ 05/11/2014 بموجب شيك عدد0904602168 مسحوب عن مصرف م.
مبلغ 8000,00 درهم بتاريخ 15/05/2015 بموجب شيك عدد 1412829249 مسحوب عن مصرف م.
مبلغ 10000,00 درهم بتاريخ 24/08/2015 بموجب شيك عدد 2829250 141 مسحوب عن مصرف م.
مبلغ 10000,000 درهم بتاريخ 07/10/2015 بموجب شيك عدد 2829251 141 مسحوب عن مصرف م.
مبلغ 10000,00 درهم بتاريخ 01/12/2015 بموجب شيك عدد 2829252 141 مسحوب عن مصرف م.
مبلغ 5000,00 درهم بتاريخ 09/03/2015 عن الرسم التجاري بموجب الفاتورة عدد 2015/322D
مبلغ 801728 درهم بتاريخ 09/03/2015 عن رسم استغلال الملك العمومي و عن تكاليف الجماعة بموجب الفاتورة عدد323 D/2015
مبلغ 5000,00 درهم بتاريخ 2015/04/09 عن الرسم التجاري بموجب الفاتورة عدد 2015/ C 1543
مبلغ 801728 درهم بتاريخ 09/04/2015 عن رسم استغلال الملك العمومي و عن تكاليف الجماعة بموجب الفاتورة عدد1542 D/2015
مبلغ 5000,00 درهم بتاريخ 13/10/2015 عن الرسم التجاري بموجب الفاتورة عدد 2015/ 5533
مبلغ 5000,00 درهم بتاريخ 10/11/2015 عن الرسم التجاري بموجب الفاتورة عدد /2015/ 6389
فضلا عن مجموعة من التحويلات البنكية ، الأمر الذي يكون معه ادعاء المستأنف عليها ملاءة ذمة الطاعن بهذه الرسوم و التكاليف المستحقات عن المدة المزعومة ، ادعاء في غير محله ، ملتمسا ، ملتمسا من حيث الاختصاصبإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجاريةوبإحالة الملف على المحكمة الإداريةللاختصاص و في الشكلالحكم بإلغاء الحكم الابتدائيو بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول طلب المكتب و.م. و في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على كشوفه الحسابية للوقوف على قيمة التحويلات البنكية تغطية للرسوم و التكاليف موضوع المطالبة مع تحديد المبالغ المؤداة ، مع حفظ حقه في التعقيب على ضوء الخبرة مع تحميل المستانف ضده الصائر.
و بناء على رسالة دفاع المستانف ارفقها بنسخة من الاتفاقية و خمس صور لشيكات و صور لستة فواتير
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى اعتبار العقد إداريا استنادا الى اتفاقية الاحتلال المؤقت للملك العام التي ابرمها الطاعن مع المستانف .
و بناء على توصل المستانف عليه بصفة قانونية وتخلفه عن الحضور لجلسة 11/7/2024
و بناء على إدراج الملف بجلسة 18/7/2024 حضر دفاع المستانف و الفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/7/2024.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن به من كون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في القضية مع إحالة القضية على المحكمة الإدارية لكون الاتفاقية المدلى بها رقم FM/04/05 الرابطة بين الطرفين بمثابة عقد إداري لكونها خاضعة لنظام الاحتلال المؤقت للملك العمومي و لأحكام ظهير 30 نونبر 1918 ، فان الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه و ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف – المدعى عليه – له صفة تاجر و ان المستانف عليه قاضاه امام قضائه الطبيعي أي المحكمة التجارية ، مما يجعله غير ذي مصلحة في اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لان مناط أي دفع هو المصلحة و يتعين تبعا لذلك التصريح برده .
وحيث انه بخصوص الدفع بعدم القبول لكون الرسوم و التكاليف و المستحقات موضوع طلب الأداء ليس بملك خالص لالمكتب و.م. ، و إنما يستفيد منها وإلى جانب هذا الأخير الجماعة ح.د. و مديرية أ.د. ، وأن رفع الدعوى من طرف المكتب و.م. بمفرده دون باقي الجهات المذكورة يستوجب الحكم بعدم قبول الطلب فان الثابت من العقد موضوع الدعوى و الذي يعد شريعة عاقديه طبقا للفصل 230 من ق ل ع انه يربط طرفي الدعوى فقط و على أساسه رفع المستانف عليه الدعوى ضد المستانف و لا سند لرفعها من جهات اجنبية عن العقد و يبقى الدفع المثار لا أساس له و يتعين رده .
و حيث انه بخصوص ادعاء المستانف بانه أدى مجموعة من الرسوم و المستحقات و التكاليف المنصوص عليها في الاتفاقية لفائدة المستانف عليه ، فان الثابت من صور الشيكات المدلى بها و المسحوبة عن مصرف م. لفائدة المستانف عليه و الحاملة لطابعه و توقيعه و كذا صور الفواتير الحاملة لطابعه التي تثبت توصله بالمبالغ الواردة بها فان مجموعها هو 71035.00 درهما و يتعين خصمها من المبلغ المحكوم به ، بعد ان تم استبعاد المبلغ الوارد بالشيك عدد 1412829262 لكونه غير مقروء من حيث تاريخه.
و حيث انه ترتيبا على ذلك يتعين معه تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 408880.00 درهم بعد خصم المبالغ المؤداة من قيمة المديونية المطلوبة و المحكوم بها ابتدائيا و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستانف و غيابيا في حق المستانف عليه .
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف بحصر المبلغ المحكوم به في 408880.00 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025