Réf
56611
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4270
Date de décision
12/09/2024
N° de dossier
2024/8202/2847
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Titre exécutoire, Saisie mobilière, Recouvrement des créances publiques, Ordre de recette, Opposition sur le produit de la vente, Notification au débiteur, Mainlevée d'opposition, Dernier avis sans frais, Confirmation du jugement, CNSS
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification.
La cour d'appel de commerce rappelle que les ordres de recettes émis par un établissement public acquièrent force exécutoire dès lors que les formalités prévues par le code de recouvrement des créances publiques, notamment l'information du débiteur et l'envoi d'un dernier avis sans frais, ont été accomplies. Elle retient que la preuve de l'accomplissement de ces diligences incombe à l'établissement créancier.
La cour constate que ce dernier justifie avoir notifié le débiteur à son siège social avant l'exécution de l'expulsion, conférant ainsi à ses titres la force exécutoire requise pour former opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/05/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 2520 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2023 في الملف عدد 9385/8202/2023 والذي قضى في الشكل بقبول جميع الطلبات وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد نور الدين (ز.) أصالة عن نفسه و نيابة عن ورثة مصطفى (ز.) تقدم بواسطة نائب بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/9/2023 عرضوا من خلاله أنهم يملكون المحل الكائن بطريق أزمور كلم 8 دار بوعزة الحي الحسني عين الشق الدار البيضاء،والذي كان تكتريه شركة ا. ،والتي تم إفراغها بناءا على الحكم رقم 9418 الصادر بتاريخ 19/10/2017 في الملف عدد 7063/8206/2017 وبأدائها لفائدتهم واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2016 إلى متم أكتوبر 2017 بحسب سومة شهرية 6000 درهم وجب فيها مبلغ 72000 درهم مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء ومبلغ 7200 درهم عن واجبات النظافة عن نفس المدة وتحميلها الصائر ، وأنه تم تنفيذ الحكم بالافراغ بتاريخ 27/12/2021 بناءا على ملف التنفيذ عدد 1335/8512/2021 ،كما تم تنفيذ الحكم في الشق المتعلق بالاداء وذلك بالحجز على منقولات المدعى عليها، والتي تم بيعها بالمزاد العلني بواسطة عون التنفيذ السيد عبد الله (ه.) في إطار عدد 1335/8512/2021، وأنه بعد إحالة منتوج البيع على صندوق المحكمة فوجئووا بتعرض الصندوق المدعى عليه،علما بأنه بالاستناد إلى الفصل 466 قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يحق للدائنين التعرض على منتوج البيع إلا إذا كانوا يتوفرون على سند تنفيذي،في حين أن المدعى عليه لم يدل بأية حجة على كونه دائنا للمحجوز ضدهم،وهو ما أكدته محكمة النقض،والتمسوا الحكم برفع التعرض المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على منتوج البيع موضوع ملف التنفيذ عدد 1335/8512/2021 مع الاذن لهم باستخلاص المبالغ المنفذة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناءا على رسالة الادلاء بالوثائق مرفقة بنسخة من حكم وصورة من تعرض ونمودج ج وصورة إراثة ووكالة.
وبناءا على مذكرة جواب لنائب المدعى عليه جاء فيها حول ضرورة الحكم بعدم قبول الطلب أمام ثبوت عدم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوي الحالية خرقا لمقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية،وأن الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي: . " كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة".وأنه من المستقر عليه أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد مؤسسة عمومية وتكتسي ديونه الصبغة العمومية وفقا لمقتضيات الفصل 1 من ظهير يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي،وأن المدعين يلتمسون الحكم على الصندوق العارض برفع التعرض المباشر من طرفه على ثمن المنقولات محل البيع بالمزاد العلني موضوع ملف التنفيذ عدد 2021/8512/1335 زاعمين أن مديونية شركة ا. المنفذ عليها لفائدة الصندوق العارض غير ثابتة في النازلة،وأن المدعين يؤسسون طلبهم الرامي إلى رفع التعرض المباشر من طرفه على ثمن منقولات شركة ا. محل البيع بالمزاد العلني على انعدام دين الصندوق العارض الثابت اتجاه هذه الشركة المذكورة، وهو ما يجعل من نزاع المدعين الحالي هو في الحقيقة نزاع في دين الصندوق العارض الثابت اتجاه شركة ا.،وأنه أمام ثبوت ذلك فإن الدعوى الحالية تقع تحت طائلة مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه إدخال الوكيل القضائي للمملكة شرطا أساسيا لصحتها وتكون الدعوى الحالية التي جاءت مخالفة لهذا المقتضى القانوني معيبة شكلا وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لهذه العلة ، وحول ضرورة الحكم بعدم قبول الطلب أمام ثبوت خرق الدعوى لمقتضيات الفصلين 32 من قانون المسطرة المدنية و 399 من قانون الالتزامات والعقود: إن المدعين يزعمون بأنهم قاموا باستصدار حكم قضائي في مواجهة شركة ا. يقضي بإفراغها من المحل الكائن بطريق أزمور كلم 8 دار بوعزة الحي الحسني عين الشق بالدار البيضاء مع الحكم عليها بأداء مجموع مبالغ الوجيبات الكرانية التي كانت متخلدة في ذمتها بما مجموعه مبلغ 72.000,00درهم ومبلغ 7200,00 درهم عن واجبات النظافة، وأنهم باشروا تبعا لذلك إجراءات تنفيذ الحكم المذكور بتاريخ 7/12/2021 بناءعلى ملف التنفيذ عدد 2021/8512/1335 في شقيه المتعلق بالإفراغ وكذا المتعلق بالأداء وذلك بالحجز على منقولات الشركة المنفذ عليها وبيعها بالمزاد العلني ، وأن المدعين يلتمسون الحكم عليه برفع التعرض المباشر من طرفه على ثمن المنقولات محل البيع بالمزاد العلني موضوع ملف التنفيذ عدد 2021/8512/1335،وأنه من المستقر عليه قانونا وقضاء أن رافع الدعوى ملزم بالإدلاء بكل المستندات التي ينوي استعمالها والتي تثبت صحة ادعاءاته ومزاعمه،وأن المدعين وإن كانوا قد أدلوا بالحكم القضائي القاضي بالأداء والإفراغ في مواجهة شركة ا. فإن دعواهم جاءت خالية مما يثبت مباشرتهم لأي إجراءات للتنفيذ في مواجهة الشركة المذكورة،وأن المدعين كان عليهم الإدلاء بما يثبت مباشرتهم لإجراءات التنفيذ على منقولات شركة ا. التي يلتمسون رفع التعرض المباشر من طرفه على ثمن البيع المنصب عليها بالمزاد العلني،وأنه أمام عدم احترام المدعين لذلك تكون دعواهم قد جاءت خرقا لمقتضيات الفصلين 32 من قانون المسطرة المدنية والفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبولها واحتياطيا في الموضوع حول عدم ارتكاز الطلب على أساس أمام ثبوت مديونية الشركة المنفذ عليها بموجب سند قابل للتنفيذ تفعيلا لمقتضيات الفصل 9 من مدونة التحصيل العمومية زعم المدعون بأنه ليس له الحق في التعرض على ثمن بيع منقولات شركة ا. بالنظر لعدم توفره على أي سند تنفيذي إثباتا لدينه تجاه الشركة المتعرض على الثمن المتحصل من بيع منقولاتها بالمزاد العلني، لكن المادة 9 من مدونة التحصيل العمومية تنص على أنه:"تذيل أوامر المداخيل المتعلقة برسوم وضرائب الجماعات المحلية وهيئاتها وتلك التي تصدر عن المؤسسات العمومية بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من طرف الأمر بالصرف للهيئة المعنية، " يعد بمثابة مؤسسة عمومية بصراحة مقتضيات الفصل 1 من ظهير يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والذي ينص على أنه: " يبقى معهودا بتسيير الضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالتشغيل".وأن الصندوق العارض تطبيقا منه للفصل 28 من ظهير يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي عمل بتاريخ 21/09/2018 على وضع قائمة المداخيل المتعلقة بدين شركة ا. المتعلق بالفترة الممتدة من 2013/11 إلى حدود 2018/03 والمحدد في مبلغ 176.176,35 درهم كما تم حصره بتاريخ 20/09/2018، كما عمل على إشعار هذه الشركة بقائمة المداخيل المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وذلك بتاريخ 03/10/2018 وأنه وجه لشركة ا. آخر إشعار دون صوائر بتاريخ 06/05/2019 بشأن الدين المتخلد بذمة هذه الأخيرة الذي تم حصره بتاريخ 20/09/2018 وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل،وأنه وأمام عدم وفاء شركة ا. بمبلغ الديون التي كانت متخلذة في ذمته لفائدته ، فإن هذا الأخير عمد على وضع قائمة مداخيل جديدة بتاريخ 15/12/2022 بشأن وضعية مديونية الشركة المذكورة تجاهه كما تم حصرها بتاريخ 08/12/2022 والتي ارتفعت إلى حدود مبلغ673,656,65درهم،وأن شركة ا. وعلى الرغم من محاولاته قصد حثها على الوفاء بدينها الثابت اتجاهه بموجب قوائم المداخيل المعتبرة بمثابة سندات تنفيذية بمفهوم المادة 9 من مدونة التحصيل العمومية إلا أنها ظلت ممتنعة عن الوفاء ليرتفع دينها الإجمالي اتجاهه إلى مبلغ 774288,11 درهم عن الفترة الممتدة من 1969/01 إلى غاية 2023/10 وهو الدين الناتج عن عدم أدائها لواجبات الانخراط التي تتكون من كل من واجبات الاشتراكات وضريبة التكوين المهني وواجبات الاشتراكات في التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية وكذا ذعائر وغرامات التأخير، وأنه خلافا لمزاعم المدعين يكون دينه ثابتا اتجاه شركة ا. المتعرض من طرفه على الثمن المتحصل من بيع منقولاتها بالمزاد العلني، وذلك بواسطة قوائم المداخيل التي تعد بمثابة سندات تنفيذية باعتبارها تذيل بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من طرف الأمر بالصرف للهيئة المعنية إعمالا لمقتضيات المادة 8 من مدونة التحصيل العمومية،وأن ذلك بالفعل ما استقر عليه العمل القضائي الصادر عن محكمة النقض فقد جاء في إحدى القرارات الصادرة أن"يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية وبهذا الاعتبار تعد ديونه ديونا عمومية يتم استخلاصها وفق المسطرة المنصوص عليها في مدونة التحصيل الديون العمومية وعليه فإن أوامر المداخيل الصادرة عنه تذيل بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من الأمر بالصرف مما يعني أن القاضي المنتدب عند تحقيق الدين المتعلق به لا يملك سوى قبول الدين المصرح به، ولا يمكن له تخفيضه ما لم يدل المدين بما يفيد منازعته في الدين المذكور وفي السند المعتمد في تحديده أمام الجهة المختصة وهي المحكمة الإدارية، إذ عليه في هذه الحالة التصريح بعدم الاختصاص، ومحكمة الاستئناف التجارية التي أيدت الأمر المستأنف الذي قبل الدين المصرح به جزئيا على أساس سقوط الباقي بالتقادم تكون قد خرقت قواعد الاختصاص النوعي ببتها في نقطة يرجع أمر النظر فيها إلى المحكمة الإدارية مما يتعين معه نقض قرارها بخصوص ذلك".وأن ذلك ما نحى إليه قضاء الموضوع ممثلا في المحكمة التجارية بفاس الذي جاء في إحدى القرارات الصادرة عنها ما يلي:
" وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على ملف التنفيذ عدد 28/05/2015 تبين لها أن القاضي المكلف بالتنفيذ قد أعلن على افتتاح مسطرة التوزيع بالمحاصة ، وأنه قام بإجراءات الإشهار القانونية وفتح لبقية الدائنين أجلا قصد تقديم وثائقهم طبقا لمقتضيات الفصل 507 من قانون المسطرة المدنية وبعد ذلك هيأ مشروعا للتوزيع فقبل ديون المدعى عليهم أعلاه كديون عادية وحصر المبلغ المستحق لكل واحد منهم في مبلغ 337,837,63 درهم للمدعى عليه الرابع، وذلك بعدما أدلوا المدعى عليهم بتصاريح بديونهم معززة بقوائم ومستندات مؤشر عليها من قبل الأمر بالصرف، وبذلك تبقى سندات تنفيذية عملا بمقتضيات المادة 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية ووفقا لما أكدته محكمة النقض في العديد من القرارات الصادرة عنها منها القرار عدد 1575 الصادر بتاريخ 03/12/2005 غير منشور، كما أن الطرف المدعي لم يدل بما يفيد المنازعة فيها أمام الجهة المختصة وما يفيد سقوطها بالتقادم، الأمر الذي يبقى معه التعرض المذكور غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه". الحكم عدد 18 الصادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 05/01/2023 في الملف عدد2022/8232/1387،وأن هذه الاجتهادات القضائية تسري تماما على نازلة الحال مما يتعين معه إعمال القياس بها، واعتبار أن دينه ثابت في مواجهة شركة ا. بموجب سند تنفيذي يتجسد في قوائم المداخيل المعدة من طرفها والتي تحصر بها دين هذه الأخيرة الثابت لفائدته ،وأنه أمام ثبوت ذلك يكون دفع المدعين بكون دينه غير ثابت تجاه شركة ا. زعما غير مستند على أي أساس قانوني سليم، وذلك أمام ثبوت قيامه بحصر قائمة المداخيل الخاصة بشركة ا. حسب الثابت من قائمتي المداخيل المؤرختين تباعا في 21/09/2018 وفي15/12/2022 المعتبرين بمثابة سندات تنفيذية وحول عدم ارتكاز الطلب على أساس أمام أحقيته في التعرض على منتوج بيع منقولات شركة ا. تفعيلا لمقتضيات الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية:إذ جاء في الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية ما يلي:"لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول".وأن المشرع المغربي بموجب الفصل السابق جعل من شرط توفر الدائنين على حق التنفيذ الجبري الشرط الأساسي والوحيد من أجل تمكينهم من إعمال التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ في الحالة التي يوجد فيها حجز سابق على كل المنقولات المحجوز عليها،وأنه من المستقر عليه قانونا وقضاء أن حق التنفيذ الجبري لا يمنح إلا لمن بيده سند قابل للتنفيذ،وأنه قد عمل بالفعل على إصدار قائمتي المداخيل اللتين يحصر بها مديونية شركة ا. ، والمعتبرة بمثابة سندات قابلة للتنفيذ بموجب المادة 9 من مدونة التحصيل العمومية، ويتعلق الأمر بالقائمة الأولى المؤرخة في 21/09/2018 التي تتعلق بالدين الذي تم حصره بتاريخ 20/09/2018 وكذا بموجب القائمة الثانية المؤرخة في 15/12/2022 التي تتعلق بالدين الذي تم حصره بتاريخ 08/12/2022 ،وأن الاجتهاد القضائي المستدل به من طرف المدعين على عدم أحقيته في مباشرة إجراءات التعرض على ثمن بيع منقولات شركة ا. بالمزاد العلني لا صلة له بموضوع النزاع الحالي من منطلق أنه يناقش مسألة مدى قابلية قوائم المداخيل السريان أمد التقادم والحال أن النزاع الحالي إنما يتعلق بأحقيته في الاستناد على القوائم المذكورة كسندات من أجل قانون المسطرة المدنية والتي من بينها إمكانية التعرض مباشرة الإمكانيات المذكورة في بين يدي العون المكلف بالتنفيذ الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية،بل الأكثر من ذلك فإن الاجتهاد المذكور قد أقر بالطابع الرسمي والتنفيذي لهذه السندات وذلك بعد مباشرة ما تقتضيه مدونة تحصيل الديون العمومية من إخبار بتاريخ الشروع في التحصيل وإعلام الملزمين وبعث آخر إشعار بدون صائر، وهو بالفعل ما سبق له إثبات مباشرته له أعلاه،وأنه عمل على وضع قائمة المداخيل المتعلق بوضعية مديونية شركة ا. كما تم حصرها بتاريخ 2018/09/20 حسب الثابت من قائمة المداخيل المؤرخة في 21/09/2018 التي سبق الاستدلال بها سابقا والتي عمل بالفعل على تبليغ الشركة المذكورة بها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل حسب الثابت من طي التبليغ المستدل به أعلاه، كما أنه عمل على إصدار قائمة مداخيل ثانية محينة ومفصلة لوضعية مديونية الشركة المذكورة كما تم حصرها بتاريخ 08/12/2022 حسب الثابت من قائمة المداخيل المؤرخة في 15/12/2022 المستدل بها أعلاه والتي حدد بها الصندوق العارض تاريخ الشروع في التحصيل في 29/12/2022 ، هذا فضلا على أنه عمل كذلك على توجيه آخر إشعار دون صوائر مؤرخ في 06/05/2019 للشركة المذكورة كما عمل بالفعل على تبليغ الشركة المذكورة به بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل حسب الثابت من آخر إشعار بدون صوائر ومن طي التبليغ المستدل بهما أعلاه،وأنه بذلك يكون قد اتبع مجموع الإجراءات المستقر عليها قانونا وقضاء من أجل اكتساب قوائم المداخيل للصبغة التنفيذية، وهو ما يجعل من مزاعم المدعين بكونه لا أحقية له في مباشرة التعرض على ثمن بيع منقولات شركة ا. بالمزاد العلني غير قائمة على أساس سليم ويتعين تبعا لذلك صرف النظر عنها،ويتبين هكذا أن مطالبة المدعين برفع التعرض المباشر من طرفه على ثمن بيع منقولات شركة ا. بالمزاد العلني بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع ملف التنفيذ عدد 2021/8512/1335 غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم أمام ثبوت توفره على سند قابل للتنفيذ يتجسد في قوائم المداخيل التي تم حصرها من طرفه في مواجهة شركة ا. والتي تم استيفاء كافة الإجراءات المستقر عليها بشأنها قصد اكتسابها صبغة السند القابل للتنفيذ، مما يتعين معه عدم الالتفات لما تقدم به المدعون من مزاعم بهذا الشأن والحكم من تم برفض الطلب جملة وتفصيلا،والتمست في الأخير الحكم برفض الطلب.وأرفق المذكرة بنسخة من قائمة المداخيل ونسخة من مرجوع البريد ونسخة من آخر إشعار ومرجوع البريد وقائمة المداخيل ونسخة من الوضعية المالية ونسخة من الوضعية المالية وقرار محكمة النقض.
وبناءا على رسالة الادلاء بوثائق لنائب المدعى عليه المرفق بمرجوع البريد وقائمة المداخيل وورقة التحصيل.
وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين جاء فيها من حيث شكل مقاله من حيث عدم ادخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى أنه يتعين إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى موضوع النازلة في حالة إثبات مديونية المدعى عليه الشركة ا.، وأن هذه المديونية غير ثابتة بملف النازلة لعدم إدلائه بما يفيد ذلك، هذا من جهة،ومن جهة أخرى فإن موضوع النازلة لا يتعلق بدعوى أداء في مواجهة مرفق عمومي بل برفع تعرض على منتوج بيع ، و بالتالي لا مجال للقول بضرورة إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى و هذا ما يؤكده الفصل514من ق.م.م، المستدل به من طرف المدعى عليه، وهذا ما سار عليه أيضا العمل القضائي حسب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4304/8232/2019 عدد 5867بتاريخ 03/12/2019، و بالتالي يبقى طلب رفع التعرض مقبولا شكلا لمطابقته للقانون ومن حيث زعم المدعى عليه عدم مباشرة إجراءات التنفيذ من طرفه رغم المدعى عليه أن العارض لم يدلي بما يثبت مباشرة إجراءات التنفيذ على منقولات شركة ا. إلا أنه يبدو أن هذا الأخير قد غاب عنه أن الملف موضوع النازلة بتعلق برفع التعرض عن منتوج البيع بالمزاد العلمي الذي قام به و الذي تم إبداع مبالغه بصندوق المحكمة التجارية، و هو ما يعززه محضر إرساء المراد رفقته ، و بالتالي يبقى رغم المدعى عليه في هذا الصدد لا يقوم على أساس قانوني سليم و يتعين رده، رفقته صورة من محضر إرساء المزاد بناء على طلبه ومن حيث الموضوع من حيث زعم المدعى عليه بثبوت المديونية بموجب سند قابل للتنفيذ أن زعم المدعى عليه في هذا الصدد أن المادة 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص على أن أوامر المداخيل تديل بالصيغة التنفيذية بمجرد إصدارها من قبل الأمر بالصرف بالنسبة للمؤسسات العمومية ، لكن أن محكمة النقص سبق لها أن تطرقت للإشكال المثار بمناسبة نازلة الحال ، و أجابت عن هذه النقطة بالتحديد بموجب القرار عدد 7 الصادر بتاريخ 03/01/2013 في الملف التجاري عدد 2011/1/3/1215 الذي جاء به أن المستقر عليه في عمل محكمة النقض فإن الفصل 466 من ق.م.م ينص على أنه :"لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المححور عليه إلا بالتدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ و طلب رفع الحجز وتوزيع الأموال.... و هو ما يفيد أنه لا يحق التعرض على منتوج البيع وطلب المشاركة في توزيع الأموال الا لمن له حق التنفيذ الجبري، أي من بيده سند تنفيذي قابل لممارسة مساطر التنفيذ، كما هو الشأن بالنسبة لأحكام القضاء الحائزة لقوة الشيء المقضى ، بيد أنه بالنسبة لقوائم التعرض المدلى بها من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهي لا تأخذ صفة السند الرسمي إلا بعد استيفاء ما تقتضيه مدونة تحصيل الديون العمومية من اخبار بتاريخ الشروع في التحصيل و اعلام الملزمين و بعث آخر اشعار بدون صائر ، فضلا عن أن هذه الأنواع من السندات لما تصبح تنفيذية يمكن للقضاء الاداري أن يجردها من هذه الصفة لما تكون موضوع منازعة جدية، وعليه و مادام الأمر كذلك وخلافا للأحكام القضائية تبقى امكانية مواجهة هذه السندات بالتقادم جائزة أمام الجهة المختصة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمخالفتها هذا النظر تكون قد بنت قضاءها على أساس مما يعرضه للنقض بخصوص ما قصی به حول ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . "وأن ما جاء بالقرار أعلاه يجيب بشكل واضح عما يزعم المدعى عليه، ويكون بالتالي تعرضه على منتوج بيع منقولات المباشر من طرفه موضوع ملف التنفيذ عدد 2021/8512/1335 في غير محله ومبني على غير أساس، ويتعين بالتالي الحكم وفق طلبه ،وأن الاجتهاد القضائي المذكور قد سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في ملف مشابه بنازلة الحال بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 4304/8232/2019 عدد 5867 بتاريخ 03/12/2019 الذي قضى بتاييد الحكم الابتدائي القاضي برفع التعرض المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على منتوج البيع مع الأذن للمدعية باستخلاص المبالغ المنفذة،رفقته صورة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المذكور أعلاه، وأنه برجوع المحكمة إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه يظهر أنها مجرد رسائل بواسطة البريد غير متضحة المعالم و لا تفيد توفر المدعى عليه على أي سند تنفيذي يخول له قانونيا التعرض على منتوج البيع بناءا على ما جاء بالاجتهاد القضائي المذكور أعلاه ، هذا من جهة و من جهة أخرى فإن التعرض تم تقديمه من طرف المدعى عليه في مواجهة شركة "U.SNC" و ليس "ا." كما يتبين من صورة التعرض المرفق برسالة الوثائق المدلى بها من طرفه بملف النازلة ، مما يجعله غير قانونيا و يتعين الحكم برفعه ومن حيث زعم المدعى عليه بأحقيته في التعرض بناءا على المادة 466 من ق.م.م حيث استدل المدعى عليه بمقتضيات المادة 466 من ق.م.م قصد إعطاء مصداقية للتعرض الذي قام به ، إلا أنه بالرجوع إلى نفس المادة فإنها توجب التوفر على سند التنفيذ الجبري قصد التدخل على وجه التعرض ، و هو ما لا يتوفر عليه المدعى عليه في نازلة الحال ، كما جاء بكل تفصيل بالاجتهاد القضائي رفقته و المذكور أعلاه ، و امام خلو ملف النازلة من أي سند تنفيذي يخول للمدعى عليه التعرض على منتوج البيع ، فإن تعرضه هذا يبقى مخالفا لمقتضيات المادة 466 من ق.م.م، ويتعين بالتالي الحكم وفق طلبه ،والتمس الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي ، وأرفقوا المذكرة بصورة من حكم وقرار .
وبناءا على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى الحكم وفق ما يقتضيه القانون.
وبناءا على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه أكد فيها ما جاء في سابق مذكرته.
وبناءا على مذكرة خلال المداولة لنائب المدعين والتي التمس من خلالها أولا من حيث التعقيب ضم الوثيقة المرفقة والحكم وفق الطلب وثانيا إصلاح مقاله بإدخال الوكيل القضائي للمملكة للدعوى موضوع النازلة ، وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من محضر إرساء المزاد.
وبناءا على المقال الإصلاحي لنائب المدعين والذي التمس من خلاله إصلاح مقاله الإصلاحي بجعل عنوان السيد الوكيل القضائي للملكة بمكاتبه بالرباط.
وبناءا على المذكرة التأكيدية لنائب المدعى عليه والتي أكد من خلالها ما سبق والتمس رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس سليم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون وجاء في أسباب استئنافهم من حيث مخالفة الحكم الإبتدائي لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م فإن تشكيلة هيئة الحكم و بصريح الفصل 7 من ظهير التنظيم القضائي من النظام العام وتثار مخالفتها تلقائيا و بمقتضى الفصل 345 من ق.م.م ، فإنه ينص في القرار على أسماء القضاة الذين شاركوا فيه وهو ما يقتضي أن يتضمن أسماء القضاة المشار إليهم في محضر الجلسة ، و الظاهر من الأمر بتغيير القاضي المقرر بالملف المستأنف حاليا أنه قد صدر عن هيئة مغايرة للهيئة التي ناقشته و حجزته للمداولة و المشكلة من ثلاث قضاة ، ويكون بالتالي الحكم المستأنف خارقا لمقتضيات الفصل أعلاه و يتعين الغاؤه ، وأنه سبق له أن أدلى ابتدائيا بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3516/8202/2019 بتاريخ 23/05/2019 في دعوى مماثلة للدعوى موضوع النازلة ، والذي قضى برفع التعرض المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على منتوج البيع وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 4304 / 8232/ 2019 عدد 5867 بتاريخ 03/12/2019 ، وأنه بالرجوع إلى تعليل الحكم المستأنف فهو لم يشر لا من قريب ولا من بعيد للحكم الإبتدائي والقرار الاستئنافي المدلى بهما و لم يعلل سبب استبعادهما ، و لم يأخذ بعين الإعتبار أن هذه الأحكام قد صدرت بدعوى مماثلة لنازلة الحال ، و هو ما يؤكده الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/6/2022 في الملف عدد 4669/1/3/2020 قرار عدد 407 الذي جاء كما يلي: "عدم الإلتفات إلى دفوع الأطراف و حججهم إيرادا و ردا بجواب سائغ يعد نقصانا في التعليل ينزل منزلة انعدامه " مما يجعل من الحكم المستأنف مجانبا للصواب ويتعين بالتالي إلغاؤه والحكم وفق مقالهم ، وأن الحكم المستأنف قد اعتمد في تعليله على الإجتهاد القضائي عدد 7 الصادر بتاريخ 03/0/2013 الملف عدد 1215/3/1/2011 بعلة أن المستأنف عليه قد سلك جميع الإجراءات القانونية و عدم منازعة شركة ا. في هذه الإجراءات لكن فإن تعليل الحكم الإبتدائي جاء مجانبا للصواب في هذا الصدد وذلك للأسباب التالية حيث إن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد عدم منازعة شركة "ا." قضائيا في الديون المزعومة ، واكتفى بمجرد الإدلاء بصورة طي مؤشر عليه بملاحظة "غير مطالب "به" لا يفيد الإمتناع عن الأداء، ولا يشير هذا الطى إلى من تم توجيهه إليه لوجود احتمال أداء شركة "ا." ما بذمتها للمستأنف عليه ، مما يجعل من الإجراءات المباشرة من طرف هذا الأخير لا تقوم على أساس قانوني سليم ، وأن تعليل الحكم الإبتدائي في هذا الصدد جاء ناقصا لاعتماده على وثائق غير قانونية من صنع المستأنف عليه ويتعين بالتالي الحكم بإلغاء حكم المستأنف لأن من صنع حجة لا تلزم غيره ، هذا من جهة أولى و من جهة ثانية ، فإن البريد المضمون الموجه من طرف المستأنف عليه قد تم ابتداءا من تاريخ 03/10/2018، و أن الحكم بالإفراغ موضوع الملف عدد 7063/8206/2017 قد صدر بتاريخ 19/10/2017 غيابيا ، إذ أن شركة ا. غادرت المحل المكرى لها من طرفهم بمجرد توصلها بالإستدعاء ، و هو ما يؤكده محضر تنفيذ الإفراغ لما تم فتح المحل من طرف السيد عون التنفيذ ، مما يفيد أنها لم تتوصل بأي برید مضمون و بالتالي فإن عبارة "غير "مطلوب" لا تفيد التوصل ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وتصديا وفق طلبهم ، ومن حيث الإجتهاد القضائي المستدل بالحكم الإبتدائي فإن الحكم المستأنف قام بتفسير الإجتهاد القضائي الصادر في الملف عدد 1215/3/1/2011 تفسيرا ضيقا حين اعتبر أن قوائم المداخيل المدلى بها من طرف المستأنف عليه تعتبر سندات تنفيذية نهائية ، إلا أنه لم يأخذ بعين الإعتبار أن هناك استثناء يتمثل في كون هذه القوائم قد يتم تجريدها من هذه الصفة لما تكون موضوع منازعة قضائية جدية حسب ما جاء بتعليل نفس الاجتهاد القضائي ، فخلافا للحكم القضائي المدلى به من طرفهم الذي يعتبر سندا تنفيذيا نهائيا فإن سندات المستأنف عليه تبقى إمكانية الطعن فيها المحكمة المختصة المحتملة خاصة أمام عدم إثبات المستأنف عليه عدم طعن شركة "ا." في هذه السندات سارت عليه أيضا محكمة الإستئناف التجارية بمقتضى القرار رفقته ، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا أساسا بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد البت فيه من جديد بهيئة مغايرة بناءا على مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م لكونها من النظام العام بناء على ما ذكر أعلاه وتحميل المستأنف عليه الصائر، واحتياطيا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم تصديا برفع التعرض المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على منتوج البيع موضوع ملف التنفيذ عدد 1335/8512/2021 و الإذن لهم باستخلاص المبالغ المنفذة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليه الصائر ، وأرفقوا المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي المستأنف وصورة من الإجتهاد القضائي عدد 7 وصورة من امر بتغيير القاضي المقرر .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح حول ضرورة صرف النظر عن مزاعم المستأنفين وتأييد الحكم المستأنف أمام ثبوت صحته شكلا وصدوره وفقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية زعم المستأنفون أن الحكم المستأنف صدر خرقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بالنظر لكون الحكم المذكور جاء صادرا عن هيئة مغايرة للهيئة التي نقاشته وحجزته للمداولة وهو ما زعموا معه أن هذا الحكم جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والتمسوا تبعا لذلك الحكم بإلغائه لكن ما ذهب إليه المستأنفون لا يستقيم على أي أساس قانوني سليم، على اعتبار أن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية المستدل به من طرف المستأنفين لا يسري إطلاقا على الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية والتي من بينها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية والمستأنف من طرف المستأنفين وإنما يتعلق بالقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف وذلك بصريح مقتضيات الفصل المذكور نفسه وأنه فضلا على ذلك فإن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية إنما جاء في الباب الثاني من القسم السادس المعنون ب قرار محكمة الاستئناف وغرف الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية، في حين أن المشرع المغربي نظم المقتضيات المتعلقة بسير الجلسات والشكليات الواجب احترامها في تحرير الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بمقتضى الباب الثاني من القسم الثالث المعنون بالجلسات" والأحكام" وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية المنظم لشكليات تحرير الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ينص على أنه: "تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي المملكة المغربية باسم جلالة الملك تشتمل على اسم هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية "... وأنه بالعودة إلى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية فإنه يتبين أنه جاء محترما تماما لكافة الشكليات الواجب مراعاتها قانونا والمنصوص عليها في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وذلك من حيث اشتماله على كل من أسماء هيئة الحكم وصفتهم واسم كاتب الضبط تماما كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل المذكور وأنه تبعا لذلك يكون ما تمسك به المستأنفون من خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية غير مرتكز على أي أساس سليم ويتعين عدم الالتفات إليه والقول بصحة الحكم الابتدائي المستأنف لصدوره في احترام للشكليات الواردة في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الساري على النازلة، وحول ضرورة صرف النظر عن مزاعم المستأنفين وتأييد الحكم المستأنف أمام ثبوت مديونية الشركة المنفذ عليها له بموجب سند قابل للتنفيذ تفعيلا لمقتضيات الفصل 9 من مدونة التحصيل العمومية تمسك المستأنفون بكون الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب معتبرين بأن التعرض المباشر من طرفه على منتوج بيع المنقولات موضوع ملف التنفيذ عدد 1335/8512/2021 غير مبني على أساس محتجين في ذلك بأن ما أدلى به لا يفيد توفره على أي سند تنفيذي لمباشرة مسطرة التعرض على منتوج البيع لكنه مما لا يخفى على المستأنفين في هذا الإطار بأن الصندوق يعد مؤسسة عمومية بصريح مقتضيات الفصل 1 من ظهير يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يترتب عنه أنه تسري عليه مقتضيات المادة 9 من مدونة التحصيل العمومية التي تنص على ما يلي: تذيل أوامر المداخيل المتعلقة برسوم وضرائب الجماعات المحلية وهيئاتها وتلك التي تصدر عن المؤسسات العمومية بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من طرف الآمر بالصرف للهيئة المعنية" وأن الصندوق تطبيقا منه للفصل 28 من ظهير يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي عمل بالفعل بتاريخ 21/9/2018 على وضع قائمة المداخيل المتعلقة بدين شركة ا. المتعلق بالفترة الممتدة من 2013/11 إلى حدود 2018/03 والمحدد في مبلغ 176.176,35 درهم كما تم حصره بتاريخ 20/09/2018، كما عمل على إشعار هذه الشركة فعلا بقائمة المداخيل المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وذلك بتاريخ 03/10/2018، وهي قائمة المداخيل ومرجوع البريد الخاص بها المدلى بنسخة منهما من طرفه في الطور الابتدائي، وأنه قام بعد ذلك بتوجيه اخر إشعار دون صوائر لشركة ا. بتاريخ 06/05/2019 بشأن الدين المتخلذ بذمتها كما تم حصره بتاريخ 20/09/2018 وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وهي رسالة آخر إشعار دون صوائر التي تم الإدلاء بها وبنسخة من مرجوع البريد المثبت لقيامه بتبليغها في الطور الابتدائي من الدعوى ، وأنه عقب ذلك وبالنظر لامتناع شركة ا. عن الوفاء بمبلغ الدين المتخلذ بذمتها اتجاهه فإنه عمل على وضع قائمة مداخيل جديدة بتاريخ 15/12/2022 بشأن وضعية مديونية الشركة المذكورة اتجاهه كما تم حصرها بتاريخ 08/12/2022 والتي ارتفعت إلى حدود مبلغ 673.656,65 در هم و هي قائمة المداخيل التي تم الإدلاء بنسخة منها وبنسخة من مرجوع البريد المثبت لتوجيه هذه القائمة الشركة ا. في الطور الابتدائي من الدعوى وأن شركة ا. وعلى الرغم من كل المحاولات التي باشره قصد حثها على الوفاء بدينها الثابت اتجاهه بموجب قوائم المداخيل المعتبرة بمثابة سندات تنفيذية بمفهوم المادة 9 من مدونة التحصيل العمومية المستدل به أعلاه إلا أنها ظلت مع ذلك ممتنعة عن الوفاء ليرتفع دينها الإجمالي تجاهه إلى حدود مبلغ 774.288,11 درهم وهو الدين الناتج عن عدم أدائها لواجبات الانخراط التي تتكون من كل من واجبات الاشتراكات وضريبة التكوين المهني وواجبات الاشتراكات في التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية وكذا ذعائر وغرامات التأخير ، وقد سبق له وأن أدلى بنسخة من الوضعية المالية لشركة ا. بالطور الابتدائي من الدعوى الحالية وأنه بذلك فإن الصندوق يكون دينه ثابتا اتجاه شركة ا. المتعرض من طرفه على الثمن المتحصل من بيع منقولاتها بالمزاد العلني، وذلك بواسطة قوائم المداخيل التي تعد بمثابة سندات تنفيذية باعتبارها تذيل بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من طرف الأمر بالصرف للهيئة المعنية إعمالا لمقتضيات المادة 8 من مدونة التحصيل العمومية، وأن ذلك بالفعل ما استقر عليه العمل القضائي الصادر عن محكمة النقض الذي جاء في إحدى القرارات الصادرة أن '' يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية وبهذا الاعتبار تعد ديونه ديونا عمومية يتم استخلاصها وفق المسطرة المنصوص عليها في مدونة التحصيل الديون العمومية، وعليه فإن أوامر المداخيل الصادرة عنه تذيل بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من الأمر بالصرف مما يعني أن القاضي المنتدب عند تحقيق الدين المتعلق به لا يملك سوى قبول الدين المصرح به، ولا يمكن له تخفيضه ما لم يدل المدين بما يفيد منازعته في الدين المذكور وفي السند المعتمد في تحديده أمام الجهة المختصة المحكمة الإدارية، إذ عليه في هذه الحالة التصريح بعدم الاختصاص، ومحكمة الاستئناف التجارية التي أيدت الأمر المستأنف الذي قبل الدين المصرح به جزئيا على أساس سقوط الباقي بالتقادم تكون قد خرقت قواعد الاختصاص النوعي ببتها في نقطة يرجع أمر النظر فيها إلى المحكمة الإدارية مما يتعين معه نقض قرارها بخصوص ذلك" وأن هذا الاجتهاد القضائي يسري تماما على نازلة الحال مما يتعين معه إعمال القياس به، واعتبار أن دين الصندوق ثابت في مواجهة شركة ا. بموجب سند تنفيذي يتجسد في قوائم المداخيل المعدة من طرفها والتي تحصر بها دين هذه الأخيرة الثابت لفائدة الصندوق ، وأنه من جهة أخرى وما ينبغي معاودة تذكير المستأنفين به فإن الاجتهاد القضائي المستدل به من طرفهم على عدم أحقية الصندوق في مباشرة إجراءات التعرض على ثمن بيع منقولات شركة ا. بالمزاد العلني، لا صلة له بموضوع النزاع الحالي من منطلق أنه يناقش مسألة مدى قابلية قوائم المداخيل لسريان أمد التقادم والحال أن النزاع الحالي إنما يتعلق بأحقية الصندوق في الاستناد على القوائم المذكورة كسندات من أجل مباشرة الإمكانيات المذكورة في الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية والتي من بينها إمكانية التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وهو ما يبرر استبعاد الحكم الابتدائي له من النازلة بل والأكثر من ذلك فإن الاجتهاد المذكور قد أقر بالطابع الرسمي والتنفيذي لهذه السندات وذلك بعد مباشرة ما تقتضيه مدونة تحصيل الديون العمومية من إخبار بتاريخ الشروع في التحصيل وإعلام الملزمين وبعث آخر إشعار بدون صائر، وهو بالفعل ما سبق للصندوق إثبات مباشرته له أعلاه، وأنه أمام ثبوت ذلك تظل المزاعم التي ساقها المستأنفون بموجب مقالهم الاستئنافي في قائمة على أية أساس سليم مما يتعين معه صرف النظر عنها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وحول ضرورة صرف النظر عن مزاعم المستأنفين وتأييد الحكم المستأنف أمام أحقيته في التعرض على منتوج بيع منقولات شركة ا. تفعيلا لمقتضيات الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية يزعم المستأنفون بعدم أحقيته في التمسك بمقتضيات الفصل 466 من قانون المسطرة المدنية، أمام اشتراط الفصل المذكور ضرورة توفر المتعرض على سند تنفيذ جبري من أجل مباشرة مسطرة التدخل على وجه التعرض بينما هو وبحسب زعم المستأنفين لا يتوفر على أي سند تنفيذ جبري يخول له صلاحية التعرض على ثمن بيع منقولات شركة ا. المنفذ عليها لكن وخلافا لمزاعم المستأنفين فإن الصندوق قد عمل بالفعل على إصدار قائمتي المداخيل اللتين يحصر بها مديونية شركة ا. والمعتبرة بمثابة سندات قابلة للتنفيذ بصريح المادة 9 من مدونة التحصيل العمومية، ويتعلق الأمر بالقائمة الأولى المؤرخة في 21/09/2018 التي تتعلق بالدين الذي تم حصره بتاريخ 20/09/2018 وكذا بموجب القائمة الثانية المؤرخة 15/12/2022 التي تتعلق بالدين الذي تم حصره بتاريخ 08/12/2022 ذلك أن الصندوق عمل بالفعل على وضع قائمة المداخيل المتعلقة بوضعية مديونية شركة ا. كما تم حصرها بتاريخ 20/09/2018 حسب الثابت من قائمة المداخيل المؤرخة في 21/09/2018 التي سبق الاستدلال بها سابقا والتي عمله بالفعل على تبليغ الشركة المذكورة بها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل حسب الثابت من طي التبليغ المستدل به أعلاه، كما أن الصندوق عمل على إصدار قائمة مداخيل ثانية محينة ومفصلة لوضعية مديونية الشركة المذكورة كما تم حصرها بتاريخ 08/12/2022 حسب الثابت من قائمة المداخيل المؤرخة في 15/12/2022 المستدل بها أعلاه والتي حدد بها الصندوق تاريخ الشروع في التحصيل في 29/12/2022 والتي تم إشعار شركة ا. بها كما يتبين من نسخة مرجوع البريد المستدل بها أعلاه، وأن الصندوق عمل كذلك على توجيه آخر إشعار دون صوائر مؤرخ في 06/05/2019 للشركة المذكورة كما عمل الصندوق بالفعل على تبليغ الشركة المذكورة به بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل حسب الثابت من آخر إشعار بدون صوائر ومن طي التبليغ المستدل بهما أعلاه وأن الصندوق بذلك يكون قد اتبع مجموع الإجراءات المستقر عليها قانونا وقضاء من أجل اكتساب قوائم المداخيل للصبغة التنفيذية، وهو ما يجعل من مزاعم المستأنفين بكون الصندوق لا أحقية له في مباشرة التعرض على ثمن بيع منقولات شركة ا. بالمزاد العلني غير قائمة على أساس سليم ويتعين تبعا لذلك صرف النظر عنها، ويتبين أن مطالبة المستأنفين برفع التعرض المباشر من طرف الصندوق على ثمن بيع منقولات شركة ا. بالمزاد العلني بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع ملف التنفيذ عدد 1335/8512/2021 ظلت غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم أمام ثبوت توفر الصندوق على سند قابل للتنفيذ يتجسد في قوائم المداخيل التي تم حصرها من طرفه في مواجهة شركة ا. والتي تم استيفاء كافة الإجراءات المستقر عليها بشأنها قصد اكتسابها صبغة السند القابل للتنفيذ حسب ما سبق أن بينه أعلاه مما يتعين معه عدم الالتفات لما تقدم به المستأنفون من مزاعم بهذا الشأن والحكم من تم برفض الطلب جملة وتفصيلا، وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب من خلال تعليله الذي جاء فيه ما يلي: حيث يهدف الطلب إلى الحكم برفع التعرض المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على منتوج البيع موضوع ملف التنفيذ عدد 1335/8512/2021 مع الإذن لهم باستخلاص المبالغ المنفذة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المدعى عليه الصائر وأسس المدعون طلبهم على ان المدعى عليه لا يتوفر على أي سند تنفيذي لإقامة التعرض طبقا للفصل 466 من قانون المسطرة المدنية، وتنص المادة 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية على انه تذيل أوامر المداخيل المتعلقة برسوم وضرائب الجماعات المحلية وهيئاتها وتلك التي تصدر عن المؤسسات العمومية بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من طرف الأمر بالصرف للهيئة المعنية، وجاء في القرار الصادر عن محكمة النقض ( المدلى بنسخة منه) الصادر بتاريخ 3 يناير 2013 ملف تجاري عدد 1215/3/1/2011 قرار عدد 7 أنه : لا يحق التعرض على منتوج البيع بالمزاد العلني وطلب المشاركة في توزيع الأموال إلا لمن له حق التنفيذ الجبري أي بيده سند تنفيذي قابل لممارسة مساطر التنفيذ، كما هو الشأن بالنسبة للأحكام القضائية الحائزة لحجية الشيء المقضي به عملا بما يقضي به الفصل 466 من ق م م أما بالنسبة لقوائم التعرض الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فهي لا تأخذ صفة السند الرسمي إلا بعد استيفاء ما تقتضيه مدونة تحصيل الديون العمومية من اخبار بتاريخ المشروع في التحصيل واعلام الملزمين، وبعث اخر إشعار بدون صائر وأن الثابت من وثائق الملف ان المدعى عليه قام بوضع قوائم المداخيل متعلقة بدين شركة تم حصرها بتاريخ 20/9/2018 والمحدد في مبلغ 176176.35 درهم وتم إشعار هذه الأخيرة بقائمة المداخيل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 03/10/2018، وأن المدعى عليه وبعد عدم وفاء شركة بمبلغ الدين قام بوضع قائمة مداخيل جديدة تم حصرها بتاريخ 08/12/2022 قام بعد ذلك بإرسال آخر إشعار دون صوائر لنفس الشركة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بتاريخ 15/12/2022، وأنه بذلك يكون المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قد سلك جميع الإجراءات المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية خاصة وان الشركة الملزمة بالأداء لم تطعن في هذه المديونية مما تعتبر معه قوائم المداخيل المدلى بنسخ منها سندات تنفيذية حسب مفهوم المادة 9 من نفس المدونة، ويبقى بالتالي للتعرض محل طالما أنه ليس هناك منازعة تفيد خلاف هذا و السند التنفيذي ويتعين معه رفض طلب المدعين وتحميلهم الصائر'' ، ملتمسا رد جميع دفوع المستأنفين و تأييد الحكم المستأنف جملة وتفصيلا.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح من حيث مخالفة الحكم الإبتدائي لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م جاء بهذا الفصل أن الجلسات تتكون من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس ، وبالتالي فإنه مادام الهيئة بالمحكمة الإبتدائية تتكون من ثلاثة قضاة كما هو الشأن بالنسبة للهيئة بمحكمة الإستئناف فإن هذا الفصل ينطبق أيضا على هيئة المحكمة الإبتدائية ، و لا يشير من بعيد و لا من قريب أن مقتضياته تنحصر فقط على القرارات الصادرة عن محكمة الإستئناف ، وبالتالي فإن المشرع قد ترك المجال مفتوحا لتطبيق مقتضيات هذا الفصل على الأحكام الصادر عن المحكمة الإبتدائية كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م.، مما يتعين الحكم وفق ما جاء بمقاله، ومن حيث عدم اعتبار الحكم الإبتدائي لوثائق قانونية مع فساد التعليل فإنه كما سبق الإشارة إليه بالمقال الإستئنافي فإنه بغض النظر عن عدم مناقشة الحكم المستأنف للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3516/8202/2019 بتاريخ 23/05/2019 في دعوى مماثلة للدعوى موضوع النازلة الذي قضى برفع التعرض المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على منتوج البيع ، و الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر في الملف عدد 4304/8232/2019 عدد 5867 بتاريخ 03/12/2019 فإن الحكم المستأنف قد جاء مجانبا للصواب بتعليله أن آخر إشعار دون صوائر تم إرساله من طرف المستأنف عليه بتاريخ 15/12/2022 بواسطة رسالة مع إشعار بالتوصل، و هو ما لا أثر له بين طيات الملف وأنه يجهل من أين استقى الحكم الإبتدائي هذه المعلومات ، إذ أن الإفراغ قد تم تنفيذه في حق شركة ا. بتاريخ 27/12/2021 بناءا على ملف التنفيذ عدد 1335/8512/2021 وبالتالي فإن الحكم الإبتدائي لما ذكر بتعليله أن الشركة توصلت بتاريخ 15/12/2022 بآخر إشعار، فإن ذلك يعتبر تعليلا فاسدا مبنيا على معطيات لا وجود لها بملف النازلة و تحريفا لها أضر بمصالحه لكون ملف النازلة خال من أي مرجوع بريد مؤرخ في 15/12/2022 ، مما يجعل من المسطرة التي سلكها المستأنف عليه من أجل التحصل على ديونه لا تقوم على أساس قانوني سليم لمخالفتها مقتضيات المادة 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية ، و أن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب في هذا الصدد ، وجاء بمذكرة المستأنف عليه أن الدين ثابت اتجاه شركة ا. ، إلا أن مسطرة سلوك استيفاء الدين يشوبها الخلل لكون قائمة المداخيل المدلى بها من طرفه هي من صنعه ، و ليس هناك ما يثبت أنه قام فعلا بإرسال تلك القوائم إلى الشركة المنفذ عليها ، و أن الحكم الإبتدائي لما اعتمد على وثائق من صنع المستأنف عليه، هي عبارة عن صورة طي بريدي لا يشتمل على أية معطيات أو معلومات حتى يمكن اعتمادها كحجة قانونية ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق طلباتهم، ومن حيث عدم قانونية الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه أدلى المستأنف عليه ابتدائيا بصور مجموعة من الوثائق زاعما أنه قام بمراسلة شركة ا. ، إلا أنه برجوع المحكمة إلى هذه الوثائق سوف يظهر أنها مجرد طيات رسائل غير متضحة المعالم و لا تفيد توفر المستأنف عليه على أي سند تنفيذي يخول له قانونيا التعرض على منتوج البيع، إذ أن هذه الطيات لا تفيد أنها كانت فعلا موجهة إلى شركة ا. ، لكونها مجرد رسائل بها تأشيرة مكتب البريد فقط دون من قام بإرسالها أو إلى من تم توجيهها ولا تفيد توصل أو رفض التوصل من طرف شركة ا. ، مما يجعلها وثائق غير قانونية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق لع لكونها لا تكتسي طابع الرسمية و ليست لها اية حجية قانونية باعتبارها مجرد صور، وبالتالي فإن المستانف عليه يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية ويتعين بالتالي استبعادها والحكم وفق طلباتهم لقانونيتها ومن حيث عدم قانونية السند التنفيذي للمستأنف عليه زعم أنه يتوفر على سند تنفيذي لسلوكه ما تقتضيه مدونة تحصيل الديون العمومية من إخبار بتاريخ الشروع في التحصيل و إعلام الملزمين و بعث آخر إشعار بدون صائر لكن فإن الإجتهاد القضائي الصادر في الملف عدد 1215/3/1/2011 بتاريخ 3/01/2013 عدد 7 المستدل به بتعليل الحكم المستأنف ، هو نفسه المستدل به بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3516/8202/2019 بتاريخ 23/05/2019 في دعوى مماثلة للدعوى موضوع النازلة ، الذي قضى برفع التعرض المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على منتوج البيع و الذي تم تأييده استئنافيا كما ذكر أعلاه ، و هو التعليل الذي جاء كما يلي : ... حيث إن ما جاء بالقرار أعلاه (الإجتهاد القضائي) يجيب و بشكل واضح عن ما دفع به المدعى عليه (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي) و يكون بالتالي تعرضه على منتوج بيع منقولات المباشر من طرف المدعية موضوع ملف التنفيذ عدد 2018/3750 في غير محله و مبني على غير أساس و يتعين بالتالي الإستجابة لطلب المدعية " و هو نفس التعليل الذي جاء به القرار الإستئنافي الصادر بين نفس الأطراف في الملف عدد 4304/8232/2019 عدد 5867 بتاريخ 03/12/2019 الذي جاء كما يلي : "...و انه و لئن كانت القوائم و سندات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تعتبر سندات تنفيذية بمجرد إصدارها من طرف الأمر بالصرف للهيئة المعنية عملا بالمادة 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن التعرض الذي أوقعه الطاعن على منتوج البيع قد تم في إطار المادة 466 من ق.م.m. التي تنص على أنه لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ، و مؤدى ذلك أنه لا يحق التعرض على منتوج البيع وطلب المشاركة في توزيع الأموال إلا لمن له حق التنفيذ الجبري، أي من بين يديه سند تنفيذي قابل لممارسة مساطر التنفيذ، وأن قوائم التعرض المدلى بها من طرف الطاعن لا تأخذ صفة السند الرسمي القابل للتنفيذ إلا بعد استيفاء ما تقتضيه مدونة تحصيل الديون العمومية من إخبار بتاريخ الشروع في التحصيل و إعلام الملزمين و بعث آخر إشعار بدون صائر، و بذلك فإن الطاعن ليس له حق التنفيذ الجبري الذي يخوله التعرض على منتوج البيع لأنه لم يدل بما يفيد استنفاد الشروط المسبقة للتصحيل الجبري ..."وأن ما جاء بالإجتهاد القضائي رفقته و المذكور أعلاه ينطبق على نازلة الحال ، إذ جاء به أن هذه الأنواع من السندات لما تصبح تنفيذية يمكن للقضاء الإداري أن يجردها من هذه الصفة لما تكون موضوع منازعة جدية ، و عليه و مادام الأمر كذلك و خلافا للأحكام القضائية تبقى إمكانية مواجهة هذه السندات بالتقادم جائزة أمام الجهة المختصة و بالتالي يظهر جليا للمحكمة أن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب و أساء استعمال مقتضيات الإجتهاد القضائي المذكور أعلاه لكون طلب رفع التعرض على منتوج بيع منقولات جاء مبنيا على أساس قانوني سليم ، ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي بناءا على ما ذكر أعلاه شرحا و تفصيلا وتحميل المستأنف عليه الصائر .
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الحكم المستأنف.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/09/2024 الفي بالملف تعقيب الأستاذ [منجد] تسلم الأستاذ [بنشقرون] نسخة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/09/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية المتمسك بمخالفة الحكم الابتدائي لمقتضياته لاينطبق على النازلة لتعلق الأمر بحكم ابتدائي وليس بقرار استئنافي إذ أن الفصل المذكور جاء في إطار المسطرة أمام محاكم الاستئناف وغرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية ( القرارات الصادرة عنها ) في حين نظم المشرع الشكليات الواجب احترامها في تحرير الأحكام المتعلقة بالجلسات و الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بمقتضى الباب الثاني من القسم الثالث المتعلق بالمسطرة أمام المحاكم الابتدائية ، هذا بالإضافة الى أنه وبالرجوع الى محاضر الجلسات خلال المرحلة الابتدائية تبين أن الحكم صدر بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وبذلك يكون الحكم قد صدر وفق الشكليات الواجب مراعاتها قانونا مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص .
وحيث إنه وبالإطلاع على وثائق الملف تبين أن المستأنف عليه أثبت سلوك الإجراءات المستقر عليها قانونا وقضاءا لاكتساب قوائم المداخيل الصبغة التنفيذية سيما وأن الطرف المستانف لم يدل بما يفيد وجود منازعة من طرف المدينة المنفذ عليها ، إذ أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه عمل بتاريخ 21/09/2018 على وضع قائمة المداخيل المتعلقة بدين المنفذ عليها المتعلق بالفترة من نونبر2013 الى حدود مارس2018 كما تم حصره في 20/09/2018 ، وباشر اشعار المنفذ عليها فعلا بالقائمة المذكورة بواسطة البريد المضمون حيث تضمن الاشعار مراجع القائمة وموضوعه و الفترة المتعلقة بها ورقم الملف والموجه إليها ''المنفذ عليها '' وتعريفها وعنوانها الذي هو عنوان المحل موضوع الإفراغ و الذي لم ينفذ إلا بتاريخ 27/12/2021 وتضمنت مراجع الرسالة المضمونة وكذا تم الإدلاء بمرجوع البريد الذي جاء بملاحظة لم يطلب ، ولأن توجيه الاشعار المذكور تم بعنوان المنفذ عليها وقبل تنفيذ حكم الإفراغ أو التشطيب على العنوان بالسجل التجاري الذي لم يكن إلا سنة 2023 حسب المضمن بنموذج ''ج'' العائد للمنفذ عليها وبذلك يكون المستأنف عليه قد سلك ما كان يستوجب القيام به سيما وأنه أدلى بما يفيد توجيه آخر اشعار دون صوائر الذي تضمن رقم الملف ورقم المدين و التعريف الموجه للمنفذ عليها وتاريخ الشروع في التحصيل'' 2/11/2018 '' وكذا تفصيل لطبيعة المديونية وتعريف المكلف بالنيابة عن المدير العام ، كما تضمن مراجع البريد المضمون مع أن الإشعار تضمن عنوان المنفذ عليه الذي هو المحل موضوع الإفراغ والكل دائما قبل تنفيذ الحكم المذكور و التشطيب على العنوان من السجل التجاري للمنفذ عنها، كما عمل على وضع قائمة مداخيل جديدة بتاريخ 15/12/2022 بشان وضعية مديونية المنفذ عليها وتم توجيه اشعارها بواسطة البريد ، وتضمن موضوع الاشعار بما فيه الفترة موضوعه ورقم الملف الموجه إليه بعنوانه دائما الذي سبق وأن تم فيه توجيه الاشعارين السابقين ومرجوع البريد ، كما أدلى بالوضعيات الحسابية ، وأنه طبقا للمادة 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية فإن القوائم وسندات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعتبر سندات تنفيذية بمجرد إصدارها من طرف الآمر بالصرف ، كما أنه طبقا للمادة 466 من ق م م فإنه لايمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض فيه لدى العون المكلف بالتنفيذ أي أنه لايحق التعرض على منتوج البيع إلا لمن له حق التنفيذ الجبري أي من بيده سند تنفيذي قابل لممارسة مساطر التنفيذ، وأن قوائم التعرض لا تأخذ صفة السند الرسمي القالب للتنفيذ إلا بعد استيفاء ما تقتضيه مدونة تحصيل الديون العمومية من اشعار بتاريخ الشروع في التحصيل وإعلام الملزمين وبعث آخر اشعار بدون صائر ، وهو ما ثبت أن الطرف المستأنف عليه قد سلكه بخلاف ما أثاره الطرف المستأنف، وأنه لا مجال للتمسك بالقرار الاستئنافي الصادر في نازلة غير موضوع الدعوى على اعتبار أن القرار المذكور قضى بتأييد الحكم الذي قضى برفع التعرض لعلة خلو الملف مما يفيد سلوك المستأنف ما تقتضيه مدونة تحصيل الديون العمومية من اخبار بتاريخ الشروع و إعلام الملزمين وبعد آخر اشعار بدون صائر وهو غير الأمر في النازلة بثبوت سلوك المستأنف عليه للمسطرة المذكورة، كما أن القرار الصادر عن محكمة النقض إنما انصب في نفس الاتجاه و الذي اعطى الصبغة التنفيذية للقوائم الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طالما ثبت سلوك المسطرة المذكورة ، وأن ما اعتبره بشأن التقادم فإن ذلك في حالة المنازعة الجدية أمام الجهة المختصة ، كما أنه ومن جهة أخرى لا يكفي لاستبعاد صورة الوثيقة كحجة في الإثبات الدفع المجرد بالفصل 440 من ق ل ع .
وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستانف وتحميل الطرف المستأنف الصائر.
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025