Réf
56231
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3929
Date de décision
17/07/2024
N° de dossier
2024/8203/2447
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Principe dispositif, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Objet de la demande, Mesure d'instruction, Force probante du rapport d'expertise, Factures commerciales, Facture non réclamée, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Action en paiement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant à ses conclusions. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement partiel des sommes réclamées, écartant une facture non mentionnée dans l'acte introductif d'instance.
L'appelant soutenait que le juge du fond aurait dû retenir l'intégralité de la créance telle que déterminée par l'expert, au motif que la mission d'expertise visait à établir la totalité de la dette à partir de l'ensemble des pièces comptables. La cour d'appel de commerce rappelle que le rapport d'expertise, simple mesure d'instruction, ne lie pas le juge qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation sur ses conclusions.
Elle retient que le premier juge a correctement exercé son contrôle en considérant que la mission de l'expert ne pouvait s'étendre à des documents qui n'étaient pas visés par la demande initiale. Dès lors, le tribunal était fondé à écarter la partie du rapport portant sur une créance non comprise dans l'objet du litige tel que défini par l'acte introductif d'instance.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.خ.م. بواسطة دفاعها ذ/ مسعود (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2023 تحت عدد 9399 في الملف رقم 11509/8235/2022 و القاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 221.114,14 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة م.خ.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 19/12/2022 والذي عرضت فيه أنها شركة مختصة في استيراد وتسويق الخشب والمواد، وأنها في إطار معاملتها التجارية مع المدعى عليها زودت هذه الأخيرة بكميات من السلع بلغت قيمتها ما قدره 259.942,03 درهم والثابت بمقتضى3 فواتير فاتورة رقم FA22200869 مرفقة بوصل التسليم عدد 128224 BL وتحمل مبلغ 173.250,00 درهم. - فاتورة رقم FA22201354 مرفقة بوصل التسليم عدد 128699 BLوتحمل مبلغ 31.06414 درهم. فاتورة رقم FA22201182 مرفقة بوصل التسليم عدد 128539 BL وتحمل مبلغ 37.900,00 درهم. مرفقة بوصولات التسليم ومستخرج الدفتر الكبير، وأن المدعى عليها بعد توصلها بالبضاعة امتنعت عن أداء مقابلها دون مبرر ورغم المحاولات الحبية التي بذلتها معها ورغم انذارها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2022/09/28، ومن حيث الاختصاص المكاني فهو ينعقد لهذه المحكمة بمقتضى اتفاق الطرفين في البند السابع المضمن خلف الفواتير موضوع الدين وكذا بون التسليم الذي يحمل خاتم المدعى عليها ملتمسة التصريح بكون الاختصاص المكاني ينعقد لهذه المحكمة والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين وقدره 259.942,03 درهم مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2023/03/14 والذي جاء فيه : في الاختصاص المكاني أن عنوانها شركة ب.ب. يوجد بمقرها الاجتماعي الكائن برقم 33 شارع خالد بن الوليد بورمانة فاس وأن المادة 27 من ق.م.م تنص بكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه وأن موطن المدعى عليها شركة ب.ب. يوجد بفاس وبالتالي فالاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بفاس، وأن ليس هناك أي اتفاق بين الطرفين على جعل الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأنه لم يوقع على بند منح الاختصاص لمحكمة الدار البيضاء. ملتمسا القول بانعدام الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبإحالة القضية والأطراف على المحكمة التجارية بفاس. وفي الموضوع فإن وصولات التسليم المدلى بها فوصل واحد هو من يحمل خاتمها دون الباقين بالإضافة إلى ذلك فإن أثمنة السلع الموردة فهي غير ثابتة بشواهد التسليم المدلى بها وأنه ليس بالملف ما يفيد الاتفاق على الأثمان بالسعر المحدد في الفواتير ولا في الطلبيات ملتمسة إجراء خبرة قصد تحديد كمية السلع الموردة وكذا قيمتها وحفظ الحق إلى حين القيام بهذا الإجراء.
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2023/04/04 الذي جاء فيه: في الاختصاص المكاني فإنه ليس من النظام العام وبالتالي فإنه يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته، وأن هذا الاتجاه هو ما سارت عليه مختلف محاكم المملكة وعلى رأسها محكمة النقض، ولما كان الأمر كذلك فإن طرفي النازلة اتفقا على إسناد الاختصاص المكاني حال وقوع نزاع بينهما إلى محاكم الدار البيضاء وهو ما ضمن بالبند السابع من بنود الاتفاقية المدونة ضمن الشروط العامة خلف الفواتير وبونات التسليم التي تحمل تأشيرة المدعى عليها وهو ما يفيد كونها على علم بما وقابلة بمحتواها مما يتعين معه رد الدفع لعدم جديثه والقضاء يكون الاختصاص المكاني ينعقد لهذه المحكمة وفي الموضوع واستنادا لمبدأ حسن النية المنصوص عليه في المادة 5 من ق.م.م فإنه بالرجوع إلى ما تقدمت به المدعى عليها من كون الأثمنة المضمنة بالفواتير غير متفق عليها بالإضافة إلى كون وصل تسليم واحد يحمل تأشيرتها رغم أنها لا تنفي توصلها بالبضائع موضوعها فإنه من خلال الوثائق المقدمة من لدنها يتبين أن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية للأسباب التالية: أن المعاملات التجارية موضوع المديونية الحالية كانت في غضون أوائل سنة 2022 بحيث أنه بناء على طلبيات صادرة عن المدعى عليها لتزويدها بكميات وأنواع من الخشب، فإنه وبعد الاتفاق على النوع والسعر والكمية قامت بتنفيذ التزامها اتجاه زبونتها إلا أن هذه الأخيرة وبعد توصلها بالسلع ظلت تماطل لأكثر من عشرة أشهر دون أي تحفظ من جانبها بشأن الثمن أو الكمية، وأمام الوضع المذكور اضطرت إلى توجيه إنذار لها بالأداء سبق الإدلاء به مع محضر تبليغه والذي توصلت به بتاريخ 28 /2022/09 وقامت بعد ذلك بالرد بواسطة رسالة مؤرخة في 2022/09/29 والتي يتبين من خلالها أنها لا تنكر التوصل بالسلع ولا تناقش الثمن إنما كان موضوع التحفظ من جانبها هو أن طلبية واحدة من جميع الطلبيات لا تلبي حاجياتها طالبة إعادة الفوترة، وبذلك فإن جميع ما تقدمت به المدعى عليها ليس الغرض منه سوى تمطيط النزاع خاصة أنها لم تقدم أية منازعة جدية ولم تنفي توصلها بالسلع، إذ أن تضمين رسالتها الجوابية كون طلبية واحدة لا تستوفي الشروط لا يمكن الأخذ به اعتبارا لعدم سلوكها المسطرة القانونية بخصوصها في الوقت القانوني ان كانت جدية وهي ليست كذلك، وأن المطالبة بإجراء خبرة كطلب أساسي دون تقديم أية بداية حجة غير مؤسس قانونا على اعتبار أن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف مما يتعين رد جميع أوجه دفاع المدعى عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 684 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/04/25 الذي قضى بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير السيد شكري (ب.) وبناء على تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع من طرف الخبير بوخار (ش.) الملفى به بجلسة 2023/09/19 الذي خلص فيه السيد الخبير إلى أنه بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية للمدعية وكذا الفواتير موضوع الدعوى والتأكد من مسكها وبعد الاطلاع على التصاريح الكتابية المدلى بها من طرف الشركة المدعى عليها وفي غياب الدفاتر التجارية لهذه الأخيرة قصد التأكد من مسك محاسبتها بانتظام أم لا وأيضا الاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف بمقر المحكمة وبعد الدراسة والتحليل تم تحديد مديونية المدعى عليها اتجاه المدعية الناتجة عن الفواتير موضوع الدعوى فقط في 259.942,07 درهم.
وبناء على تعقيب المدعية على الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 2023/10/10 التي التمست المصادقة على تقرير خبرة الخبير بوخار (ش.) بعد أن أدل أدلت للخبير بجميع الوثائق الخاصة بالنازلة وأن الخبير تبين له أن دفاترها التجارية ممسوكة بانتظام وأن ثابت ومحدد في مبلغ 259.942.07 درهم وهو المبلغ المطالب ،به وأن المدعى عليها لم تدل بما يفيد أدائها ولو جزء من الدين عدا بعض الكمبيالات والتي تحمل مبالغ أكثر من المديونية والتي تأكد للخبير بعد الاطلاع على وثائقها المحاسبتية أنها تتعلق بمعاملات أخرى.
وبناء على تعقيب المدعى عليها على تقرير الخبرة بواسطة نائبها الملفى به بجلسة 2023/10/10 الذي جاء فيه أنه إلى تقرير الخبرة وخاصة تصريحها الكتابي وإلى الوثائق المدلى بها للسيد الخبير سيتبين أن المدعى عليها تتمسك بكون الفواتير المطالب بأدائها مؤرخة في 2022/02/10 و 2022/03/02 و 2023/02/23 وأن ب.ب. أدت للمدعية من قبل هذه الفواتير مبالغ مالية ثابتة بكمبيالات الأولى في 2022/05/11 كمبيالة 035239 بمبلغ 338.960,00 وأخرى رقم 357240 مبلغ 279.840,00 درهم مؤداة بتاريخ 2022/05/31 ، وأن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الأداءات بالرغم من الأداء اللاحق لتاريخ الفاتورات، وأن الخبير يكون قد جانب الصواب عند القيام بالمطلوب منه ولم يدقق ما تتم فوترته وتسليمه وبما تم أداؤه بالنظر إلى الكمبيالات المدلى بها، وأن خبرته جاءت مخالفة للواقع وللضوابط المعمول بها في ميدان المحاسبة ملتمسة بعدم المصادقة على الخبرة الحسابية والأمر بإعادتها مع حفظ الحق.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكونها تعيب على الحكم المطعون فيه كونه غير مبني على أساس و غير معلل تعليلا سليما خاصة انه استبعد جزءا من الدين و المحدد في تقرير الخبرة المنجزة وفق ماهية الحكم التمهيدي و الذي حدد المديونية بشكل دقيق بعد الاطلاع على الوثائق المحاسبية للعارضة والممسوكة بانتظام و كذا الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها ، حيث اقتصر الحكم المذكور على جزء من الدين دون الباقي أنها حددت طلباتها و مديونيتها في مبلغ 259.942.03 درهم استنادا الى فواتيرتحمل ذات المبلغ و الكل بعد الرجوع الى محاسبتها الممسوكة بانتظام بما فيها الدفتر الكبير و ان تعليل المحكمة استبعاد الفاتورة التي تحمل مبلغ 38.827.93 درهم بعلة عدم ذكرها في المقال الافتتاحي للدعوى غير مبني على أي أساس خاصة انها و لتحقيق الدين امرت بإجراء خبرة في النازلة و التي عهد بها لخبير حيسوبي و حددت مهمته في الاطلاع على الوثائق المحاسبية للطرفين و تحديد المديونية بدقة بناء على جميع الوثائق و ليس فقط المستدل بها و أنها حينما طالبت بمبلغ الدين المحدد في الفواتير الثلاثة المذكورة في صدر مقالها الافتتاحي للدعوى فإنها بنت ذلك على مبلغ الدين الحقيقي العالق بذمة المستأنف عليها و انه اثناء اجراء الخبرة بحضور الطرفين و بعد اطلاع السيد الخبير على الوثائق المحاسبية للعارضة تبين له ان هناك دفعات توصلت بها تتعلق بالفواتير المذكور في المقال ، غير ان الفاتورة المستثناة من قبل المحكمة لا يوجد ما يفيد أداء قيمتها سواء من خلال الاطلاع على وثائقها أو وثائق المستأنف عليها و بذلك واعتبارا لكون الخبير اطلع على الفاتورة الحاملة لمبلغ 38.827.93 درهم و كذا بون الطلبية و وصل التسليم المتعلق بها وان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أداء قيمتها ، فانه يكون في محله القول باحقية الدائنة في الحكم لها بقيمتها ما دام ان الخبرة أنجزت لتحديد مبلغ المديونية استنادا الى جميع الوثائق سواء المدلى بها حين تقديم مقال الدعوى او المدلى بها أثناء تحقيق الدعوى بواسطة الخبرة و بذلك فان ما ذهب الى الحكم المطعون فيه من رد الفاتورة المذكورة غير مبني على اساس ذلك ان مبلغ الدين المطالب به لم يتغير و بقي محدودا في 259.942.07 درهم و الكل بعد خصم مبلغ الدفعات المتعلقة بالفواتير المشار اليها بالمقال و على التفصيل الوارد بخبرة السيد شكري (ب.) و كذا بعد تحققه من مبلغ الدين المضمن بالفاتورة المردودة ، مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه جزئيا في ما قضى به من استبعاد الفاتورة الحاملة لمبلغ 38.827.93 درهم و بعد التصدي القضاء القول باستحقاقها و الحكم بإضافة مبلغها الى المبلغ المحكوم به لفائدتها ، لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى به من استبعاد الفاتورة الحاملة لمبلغ 38.827.93 درهمو بعد التصديالحكم من جديد باستحقاقها للمبلغ المضمن بها إضافة الى المبلغ المحكومفي ذات الحكم ليكون بذلك مجموع الدين المستحق هو ما قدره : 259.942.07 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بجلسة 26/06/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أنه يعيب المستأنف على الحكم المتخذ قضائه فقط بمبلغ 221.114,14 درهم والحال أن المديونية وكما هي محددة من طرف الخبير مبلغها 259.942,07 درهم وبالتالي كان يتعين على المحكمة الحكمللمستأنفة بهذا المبلغ و أنه ولما كانت الخبرة مجرد إجراء من إجراءات التحقيق لا تلزم المحكمة ولهذه الأخيرة أن تأخذ بها جزئيا فإن قاضي الموضوع وعن حق اعتبر أن المستأنفة أدلت رفقة مقالها فقط بثلاثة فواتير وهي التي كان يجب أن يحقق فيها الخبير ولا يتعداها إلى وثائق غير موجودة بين طيات الملف ، كما أن السيد الخبير حاول جاهدا إنجاز خبرة على مقاص المدعية ليصل إلى المبلغ الذي طالبت به ابتدائيا على أساس وثائق غير مجديةو أنه في تقريره اعتبر أن ب.ب. أدت من الفاتورة رقم 5121 مبلغ 1000,00درهم ومن الفاتورة رقم 5320 مبلغ 20.100,00 درهم دون أي بيان لكيفية هذا الأداء إلا قياسه على المديونية بمقال الادعاء و أن الحكم المستأنف حين اعتبر أن ملف النازلة لا يتضمن الفاتورة رقم 5241 بتاريخ 2022/03/02مبلغ 38.827,93 درهم وأسقط مبلغها من نتيجة الخبرة فإنه استعمل سلطة رقابته وأسس لقضائه وصادف الصواب ، لذلك تلتمس الحكم برد هذا الاستئناف .
و بجلسة 03/07/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيهاان المستانف عليها اكتفت في معرض جوابها بالقول ان الحكم الابتدائي جاء مصدفا للصواب باستبعاد الفاتورة المشار اليها اعلاه دون ان تتمسك بكونها غير مستحقة لسبق أداء قيمتها او عدم استحقاقها أصلا او أية مناقشة تتعلق بها و أنها حددت طلباتها و مديونيتها في مبلغ 259.942.03 درهم استنادا الى فواتير تحمل ذات المبلغ و الكل بعد الرجوع الى محاسبتها الممسوكة بانتظام بما فيها الدفتر الكبير و دون ان تتعدى في طلباتها المبلغ المذكور حتى يمكن مواجهتها بالحكم بأكثر مما طلب و ان تعليل المحكمة استبعاد الفاتورة التي تحمل مبلغ 38.827.93 درهم بعلة عدم ذكرهافي المقال الافتتاحي للدعوى غير مبني على أي أساس خاصة انها و لتحقيق الدين امرت بإجراء خبرة في النازلة و التي عهد بها لخبير حيسوبي و حددت مهمته في الاطلاع على الوثائق المحاسبية للطرفين و تحديد المديونية بدقة بناء على جميع الوثائق و ليس فقط المستدل بها و أنها حينما طالبت بمبلغ الدين المحدد في الفواتير الثلاثة المذكورة في صدر مقالها الافتتاحي للدعوى فإنها بنت ذلك على مبلغ الدين الحقيقي العالق بذمة المستأنف عليها و أنه اثناء اجراء الخبرة بحضور الطرفين و بعد اطلاع السيد الخبير على الوثائق المحاسبية لها تبين له ان هناك دفعات توصلت بها تتعلق بالفواتير المرفقة بالمقال ، غير ان الفاتورة المستثناة من قبل المحكمة لا يوجد ما يفيد أداء قيمتها سواء من خلال الاطلاع على وثائقها أو وثائق المستأنف عليها و بحضور المستأنف عليها فان الخبير المعين اطلع على الفاتورة الحاملة لمبلغ 38.827.93 درهم و كذا بون الطلبية و وصل التسليم المتعلق بها وان المستأنف عليهالم تدل بما يفيد أداء قيمتها وان الفاتورة المستثناة كانت محل مناقشة وعرضت خلال إجراءات التحقيق و تبين انها غير مؤداة و الكل بعد ثبوت توصل المستأنف عليها بالسلع المضمنة بها بمقتضى بوناتالتسليم و التي لم تكن محل أي طعن و انها لم تدل للخبير بما يفيد أداء قيمتها و ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و يعطي الصلاحية لمحكمة الاستئناف لمناقشة الوثائق المعروضة عليها بكيفية جدية و تدقيق الاداءات التي تمت و الحسم في ثبوت المديونية عدمه و أن تخصم منها عند الاقتضاء مادي ، لذلك تلتمس رد أوجه دفاع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي لها و تحميل المستأنف عليها الصائر .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/07/2024 أدلى ذ/(غ.) بمذكرة تعقيبيه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/07/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بسبب فريد مفاده كون الحكم المتخذ جانب الصواب بقضائه فقط بمبلغ 221.114,14 درهم والحال أن المديونية وكما هي محددة من طرف الخبير مبلغها 259.942,07 درهم .
و حيث انه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الخبرة مجرد إجراء من إجراءات التحقيق لا تلزم المحكمة ولهذه الأخيرة أن تأخذ بها جزئيا، و أن الحكم المستأنف حينما أسقط مبلغ الفاتورة رقم 5241 المؤرخة في 2022/03/02 بمبلغ 38.827,93 درهم من نتيجة الخبرة بعلة أن المستأنفة أدلت رفقة مقالها بثلاثة فواتير فقط وهي التي كان يجب أن يحقق فيها الخبير ولا يتعداها إلى وثائق غير موجودة بين طيات الملف فإنها تكون قد استعملت سلطة رقابتها و طبقت صحيح القانون ، لكون الثلات الفواتير المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى هي محددة من طرف الطاعنة في حدود الفاتورة رقم 2220869 و 22201354 و 22201182 دون الفاتورة عدد 5241 التي لم تكن موضوع مطالبة و بالتالي فإن الحكم كان صائبا فيما قضى به ، لذلك يتعين تأييده و إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما ال اليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنياو حضوريا.
في الشكل :.قبول الاستئناف
في الموضوع :.برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعته
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025