L’autorité de la chose jugée attachée à un acquittement pénal définitif fait obstacle à une action commerciale en nullité de contrats fondée sur les mêmes faits (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63416

Identification

Réf

63416

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4394

Date de décision

10/07/2023

N° de dossier

2014/8228/3766

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de cessions de parts sociales et de procès-verbaux d'assemblées générales, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le litige commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité en se fondant sur une procédure pénale pour escroquerie et inexécution contractuelle engagée contre le cédant. La cour relève que cette procédure pénale s'est achevée par un arrêt définitif de la Cour de cassation confirmant l'acquittement de l'appelant, la juridiction répressive ayant requalifié le différend en un litige de nature purement commerciale portant sur le paiement du solde du prix. Elle retient que cette décision pénale, passée en force de chose jugée, s'impose à la juridiction commerciale et constitue une preuve de la validité des actes contestés. Dès lors, le fondement de l'action en nullité, qui reposait sur le caractère prétendument frauduleux des cessions, a disparu. La cour juge par conséquent sans objet le recours incident en faux formé par l'appelant, la validité des actes étant judiciairement établie. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

Texte intégral

حيث تمسك الطاعن بالاسباب المفصلة اعلاه . وحيث إن الثابت بالاطلاع على المقال الافتتاحي للمستأنف عليه يتبين أنه ينصب حول بطلان جميع محاضر الجموع العامة و التفويتات و التي طالها التزوير و التشطيب عليهامن السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و [المرجع الإداري] الممسوكة لدى مصلحة السجل التجاري بتجارية البيضاء و الرسم العقاري عدد c10787 و الملف الخاص عدد 7722 و 674 بالمحافظة العقارية المعاريف . وحيث استند (المستأنف عليه) في مقاله على وجود دعوى جنحية قضت بادانة الطاعن من اجل النصب و عدم تنفيذ عقد . وحيث إن الثابت من خلال الوثائق المرفقة بالملف أن الدعوى الجنحية قد صدر بشأنها قرار عن محكمة النقض تحت عدد 205/12 بتاريخ 16/11/2022 ملف عدد 1717/6/12/2020 و الذي قضى برفض النقض بخصوص القرار الاستئنافي الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف الجنحية بتاريخ 23/07/2019 ملف عدد 4958/18 و القاضي بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض و الحكم من جديد بعدم الاختصاص في المطالب المدنية بعد تبرئة الطاعن محمد (ط.) من جنحتي النصب و عدم تنفيذ العقد. و حيث يستفاد باستقراء قرار محكمة النقض اعلاه أن القضاء قد حسم ببراءة الطاعن من جنحة عدم تنفيذ العقد وذلك بالنظر لاقرار المستأنف عليه بصحة عقدي الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين وكذا اقرار بتوصله بتسبيق مالي قدره 600.000 درهم و لكون النزاع منصب اساسا بخصوص باقي الثمن مما يجعل العناصر التكوينية لجنحة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي منتفية في النازلة كما اعتبرت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت ان النزاع بين الطرفين يكتسي صبغة تجارية محضة تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الادلة والحجج المعروضة عليها و بينت دواعي عدم اقتناعها باتيان المطلوب في النقض للافعال المسبية للضرر المدعى به وأنه استنادا لما سبق فإن محكمة النقض قد أيدت القرار الاستئنافي بعدم متابعة الطاعن من جنحتي النصب و التزوير كما أقرت صحة التفويتات المطلوب ابطالها و التي ثبت صحتها بموجب الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين و كذا شهادة محاسب شركة م. الذي صرح بعد أدائه اليمين القانونية بأنه هو الذي حرر عقد بيع اسهم المشتكي شركة م. و شركة ع. وأنه رافق الطرفان معا من اجل المصادقة على البيع وأن الطاعن قد أدى جزء من الثمن كتسبيق . وحيث يترتب على ما سبق أن الدعوى الجنحية التي سلكها المستأنف عليه اصبحت نهائية و حازت قوة الشيء المقضي به و تعتبر حجة على صحة العقود و التفويتات المطلوب ابطالها . مما يبقى معه المطالبة ببطلان العقود و التفويتات لزوريتها غير مؤسسة قانونا لثبوت صحتها بمقتضى حكم جنحي حائز لقوة الشيء المقضي به و القاضي ببراءة الطاعن من التهم المنسوبة اليه اضافة الى اقرار المستأنف عليه بصحة عقدي الوعد بالبيع و توصله بمبلغ مالي و يكون النزاع منصب بخصوص باقي الثمن وبالتالي فإن الاساس الذي اعتمده المستأنف عليه لم يعد قائما بعد صدور قرار جنحي نهائي بعدم صحة الاسباب المستند اليها للقول بعدم تنفيذ المستأنف لالتزامه مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد من جديد بر فض الطلب. وحيث أن الطعن بالزور المقدم من طرف الطاعن اصبح غير ذي موضوع نظرا لصدور قرار نهائي بصحة التفويتات المطلوب إبطالها . و حيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر . لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئنافو الطعن بالزور الفرعي . في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile