L’arrêt d’exécution d’une décision frappée d’un recours en rétractation est subordonné à la démonstration du caractère sérieux des moyens invoqués (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 71062

Identification

Réf

71062

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

13/07/2023

N° de dossier

2023/8110/218

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit. Il précise que le sursis ne peut être accordé que si les moyens invoqués au soutien du recours présentent, à première vue, un caractère de sérieux suffisant pour justifier une réformation de la décision. La cour examine les différents griefs et les écarte successivement. Elle juge que la contradiction alléguée entre la résolution du contrat et l'octroi d'une indemnité n'est pas une cause de rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile, laquelle ne vise que la contradiction au sein du dispositif ou entre celui-ci et les motifs. De même, le moyen tiré du dol est rejeté dès lors que la partie qui s'en prévaut avait connaissance des faits prétendument dissimulés et a pu présenter ses défenses au cours de l'instance. Enfin, l'omission de statuer sur un moyen de défense ne s'analyse pas en une omission de statuer sur une demande. En l'absence de tout moyen présentant un caractère de sérieux manifeste, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر حسب نسخة مقال إعادة النظر المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على محكمة الاستئناف و يكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي أثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أنه إذا تبين لقاضي الصعوبة في التنفيذ من ظاهر الوثائق المدلى بها جدية ما يدعيه مثير الصعوبة وأن من شأن الأخذ بالأسباب المعتمد عليها من طرف محكمة الموضوع أن تعيد النظر في حكمها إلغاءا أو تعديلا أمكنه الأمر بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في طلب إعادة النظر.

وحيث إن ما تتمسك به الطالبة من وجود للتناقض بين أجزاء القرار لكونه قضى بفسخ العقد وفي نفس الوقت اقر التعويض فان التناقض بين أجزاء القرار الذي يشكل سببا للطعن بإعادة النظر هو الواقع في منطوق الحكم المانع من التنفيذ او التناقض بين التعليل و المنطوق اما إقرار القرار المستشكل فيه بصوابية فسخ العقد و إقرار التعويض عن الاستغلال لا يعد تناقضا بين أجزاء القرار يمنع من تنفيذه و اما اغفال الرد على احد الدفوع قلا يشكل اغفالا للبث في احد الطلبات في مفهوم الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق.م.م و بخصوص صدور حكمين متناقضين عن نفس المحكمة فان الامر يقتضي ان تقضي نفس المحكمة و بين نفس الأطراف و استنادا لنفس الوسائل بحكمين متناقضين لعلة عدم الاطلاع على الحكم السابق او لخطا واقعي و الطالبة لم تدل بالقرار المتناقض مع القرار موضوع الصعوبة حتى يتم التحقق من جدية السبب و بخصوص التدليس في تحقيق الدعوى فان التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو ان تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى و لم تتح له الفرصة لابداء أوجه دفاعه و اظهار الحقيقة بشانها اما اذا كان عالما بذلك و سكت فانه بموقفه هذا يكون قد اسقط حقه في الطعن بإعادة النظر استنادا لنفس السبب ( قرار محكمة النقض عدد 363 بتاريخ 6/4/2002 ملف تجاري عدد 512/04 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 63 ص 283 و ما يليها ) و الطالب في نازلة الحال كان عالما بكون الخبير لم يعاين العقار و اعتمد نفس التقرير الأول و اثار ذلك في مذكرته بعد الخبرة التكميلية.

وحيث يتبين من الظاهر أن ما يتمسك به الطالب لا يبرر إيقاف التنفيذ.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه وترك الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile