Réf
52993
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
33/2
Date de décision
15/01/2015
N° de dossier
2014/2/3/221
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Vente immobilière, Restitution d'acompte, Responsabilité du mandataire, Rejet, Qualité de mandataire, Mandataire, Mandat, Mandant, Irrecevabilité, Intervention forcée, Inopposabilité du mandat, Faux incident, Contrat en nom propre, Appel en cause
Ayant souverainement constaté, par l'examen du reçu de l'acompte, que la société venderesse avait contracté avec l'acquéreur en son nom personnel, sans faire état de sa qualité de mandataire de la société propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que le mandataire est seul tenu envers le tiers cocontractant de la restitution de l'acompte versé. C'est donc à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'appel en cause du mandant, la relation interne entre ce dernier et son mandataire étant inopposable à l'acquéreur.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب محمد (ك.) قدم بتاريخ 2011/2/23 مقالا ضمنه أن الطالبة (ج. س.) عرضت على العموم للبيع محلات بالمشروع الذي كانت تنوي اقامته بـ(...)، وأنه عبر عن رغبته في حجز شقة ودفع مبلغ 72450 درهم كتسبيق مقابل وصل لكن المدعى عليها لم تنجز الأشغال لأجله التمس الحكم على المدعى عليها بإرجاع المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الفسخ 2010/6/6 ومبلغ 20.000 درهم مع النفاذ والصائر. ثم تقدم بطلب ادخال (ه. ا.) في الدعوى ، وبعد الجواب انتهت القضية بصدور حكم قضى على الطالبة بأداء مبلغ 72.450 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر وعدم قبول طلب الإدخال استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا ، وتقدمت الطاعنة بطلب عارض والطعن بالزور الفرعي في شهادة المحافظة العقارية ورخصة بناء وعقد وكالة وأوامر بالتحويل والخبرة القضائية أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق القانون ( الفصول 103 و 104 و 43 و 89 من ق م م و 914 -920-925 و 879- 883 - 908 - 914 من ق ل ع ) والخطأ في التأويل بدعوى أن الحكم الابتدائي قرر عدم استدعاء الشركة المدخلة وبت في الأمر وكذلك القرار الاستنافي المطعون فيه اذ صرح << أنه خلافا لما تدفع به المستأنفة الأصلية فإن الحكم المطعون فيه صادف الصواب فيما قضى به بعدم قبول ادخال (ه. ا.) اعتبارا لعدم وجود ما يفيد أنها هي من تسلم التسبيق >> اذ خلص ( هكذا ) ما بين الزامية التسبيق يكون خارقا للقانون. ذلك أنه كان يلزم استدعاء المدخلة في الدعوى ابتدائيا والبت بصحة الادخال من عدمه. وأن القرار الاستنافي لما قرر استدعاء المدخلة في الدعوى كان عليه عدم مسايرة الحكم الابتدائي فيما ذهب عليه باعتباره درجة ثانية للتقاضي . خصوصا وانه عاين وتأكد أن (ه. ا.) نفسها تمسكت بهذا الدفع والطلب ورغم ذلك تجاوز وغير وجه الطلب والدفوع المثارة حول ضرورة الزامية استدعاء المدخلة في الدعوى لصحة موضوع طلب الادخال وأساسه من عدم ذلك . وأنها التمست استدعاء المدخلة باعتبارها موكلتها ومالكة للمشروع السكني موضوع الشقة المباعة وأدلت بمجموعة من الوثائق والمحاضر القضائية وبحكم وبتقرير خبرة ثبت أنها في اطار تنفيذ عقد الوكالة حولت جميع المبالغ الناتجة عن عمليات البيع للحساب البنكي للمطلوبة. وأن المطلوب محمد (ك.) طعن فرعيا في الحكم الابتدائي طالبا الغاءه جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الادخال والحكم بالتضامن على الطالبة و(ه. ا.) بالأداء والقرار الاستنافي قضى خلاف ذلك بعلة أن الفصل 920 من ق ل ع ينص على أنه اذا أبرم الوكيل العقد باسمه الشخصي فإنه يظل ملتزما مباشر تجاه من تعاقد معه فيكون القرار رغم معاينة ان طلب الادخال كان موجها ضد (ه. ا.) قضى برفض طلب الادخال اذ أن الفصل المذكور من الفصول المنظمة لعلاقة الموكل والوكيل بالغير وبالتالي نتائج هاته الوكالة وآثارها في مواجهة الغير. وأنه تم ادخال (ه. ا.) كضامنة وموكلة وفق أحكام الفصل 926 من ق ل ع وعلاقة الطالبة بهذه الأخيرة اعتمدت عقد الوكالة المبرم بين الطرفين تخضع لأحكام الفصول 230 و 231 و 879 من ق ل ع وان الطالبة أدلت بالوكالة وبالوثائق والحجج المثبتة لتحويلها جميع الأموال المستخلصة من المشترين لحساب الموكلة (ه. ا.) التي تم ادخالها لتتحمل مسؤوليتها العقدية بصريح الفصول المذكورة وينص الفصلين 913 و 914 من ق ل ع بشان التزامات الموكل وجنوح القرار لرد الاستنافين الأصلي والفرعي خرق للنصوص المذكورة. وأن القرار المطعون فيه خلط بين المقتضيات الخاصة بين الوكيل والموكل والغير وصرح بأنه لا ضرورة لادخال (ه. ا.) لعدم وجود ما يفيد تسلمها المبلغ التسبيق >> مضيفة أنها سلكت مسطرة الزور الفرعي أمام تنافي (ه. ا.) سوء نيته وتهربها من تحمل التزاماتها العقدية ونتائجها القانونية بل أكثر من ذلك ذهبت الى حد انكار وضعها بالنسبة للمشروع السكني باعتبارها مالكة له وعمليات الاشهار واللوائح الموضوعة على أبواب محلات البيع المعلنة لها كمالكة اضافة الى الوثائق المسلمة للزبناء وان القرار المطعون فيه رفض طلب الطعن بالزور بعلة انه لم ينصب على الوصل الذي تسلمت الطالبة بمقتضاه التسبيق . وأن (ه. ا.) انه يكفي لانعدام علاقتها بالنزاع أن المطلوب محمد (ك.) ينفي أي علاقة بها وأن هذا التصريح يعتبر إقرارا قضائيا. وكون التضامن لا يفترض رغم معاينته أوامر بالتحويل من حساب الطالبة لحساب (ه. ا.) والخبرة القضائية المتضمنة المبالغ المحولة واسماء المشترين (ه. ا.) فإن مقتضيات الفصل 920 من ق ل ع تنص على انها هي الملزمة مباشرة تجاه مع من تعاقدت معهم » مع أن ادخال (ه. ا.) اعتمد الوكالة المبرمة بين الطرفين وباعتبارها مالكة للمشروع السكني وبالتالي حضورها فيه وتحملها الالتزامات الناتجة عن فسخ عقود البيع والأسباب الداعية لذلك وهو حق من حقوق الوكيل وبصريح الفصول 906 و 907 و 908 من ق ل ع وان القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول طلب الادخال دون ان يكون موضوع مطالبة من طرفي النزاع رغم اعتماد الطالة مقتضيات الفصول 894 و 895 و 903 و 925 من ق ل ع التي تلزم الوكيل باخبار الموكل بكل الظروف والوقائع المتعلقة بالالتزامات موضوع الوكالة وكون التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل بما له وما عليه.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من وثائق الملف المعروضة عليها ان الشركة الطالبة (ج. س.) هي من تسلم التسبيق من المطلوب ردت عن صواب ملتمس الطالبة الرامي إلى استدعاء المدخلة في الدعوى بتعليلها << أن الحكم المطعون فيه صادف الصواب عندما قضى بعدم قبول ادخال شركة (ه. ا.) اعتبارا لعدم وجود ما يفيد أنها هي من تسلم التسبيق >> وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كونها مجرد وكيلة لشركة (ه. ا.) وتعاقدت بهذه الصفة مع المطلوب قصد بيع الشقة فإنها ردت ذلك عن حق لما تبين لها من وصل الحجز عدد 1226 المؤرخ في 2008/6/14 المتضمن شيكا بمبلغ 72450 درهم وهو صادر عن الشركة الطاعنة (ج. س.) ولا يتضمن أي اشارة الى كونها وكيلة لشركة (ه. ا.) اضافة الى ان الثابت ابتدائيا أن هذه الأخيرة تم استدعاؤها وناب عنها الأستاذ محمد (م.) وأن التماس المطلوب الحكم على الطاعنة و(ه. ا.) لا يمكن ان يغير من المراكز القانونية للطرفين في العقد وهما الطاعنة والمطلوب والتي تعاملت معه بصفتها الشخصية دون اشارة الى كونها وكيلة عن الغير وان ما ورد بشأن الوكالة وايراد الفصل 920 من ق ل ع علة زائدة يستقيم القرار بدونها باعتبار ان علاقة الطاعنة بشركة (ه. ا.) لا تلزم الغير وهو المطلوب الذي لم يثبت ان الطالبة تعاقدت معه وتسلمت منه مبلغ التسبيق بهذه الصفة. وبشأن الطعن بالزور في شهادة المحافظة العقارية ورخصة البناء وعقد الوكالة وأوامر التحويل والخبرة فإن المحكمة استبعدتها وعن صواب بتعليلها << أن المستأنفة تقدمت بطلب يرمي الى الطعن بالزور الفرعي في شهادة صادرة عن المحافظة المدينة القنيطرة ورخصة بناء وعقد الوكالة وأوامر بالتحويل والخبرة. فإن الوصل الصادر عن المستأنفة الأصلية الذي تسلمت بمقتضاه التسبيق غير مطعون فيه من طرفها وهو وثيقة تثبت حق المستأنف عليه في حين أن الوثائق المطعون فيها غير ذات فائدة للفصل في النزاع >> لتخلص وعن صواب.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
54973
Protocole d’accord : la reconnaissance de dette et son rééchelonnement ne constituent pas une transaction éteignant l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55773
Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56507
Preuve du paiement : il incombe au créancier de prouver que les versements effectués par le débiteur, d’un montant supérieur à la dette, concernent d’autres créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
57085
La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57761
Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
58235
L’absence du défendeur aux débats ne constitue pas un aveu judiciaire et ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve de son droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58769
Facture commerciale : la signature apposée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59435
Preuve de la créance commerciale : une facture dont la prestation est contestée et infirmée par une expertise judiciaire ne constitue pas un titre de créance valable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59925
La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024