L’annulation d’un arrêt par la Cour de cassation s’étendant à toutes ses dispositions, la cour de renvoi doit examiner à nouveau la recevabilité de l’appel (Cass. civ. 2006)

Réf : 17150

Identification

Réf

17150

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2759

Date de décision

20/09/2006

N° de dossier

3094/1/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 452 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

La cassation d'un arrêt d'appel anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, dont la saisine n'est pas limitée par l'article 369 du code de procédure civile aux seuls points de droit ayant fondé la cassation, doit statuer à nouveau sur l'ensemble du litige. C'est donc à bon droit que la cour d'appel de renvoi, après cassation d'un premier arrêt ayant admis l'appel en la forme, déclare celui-ci irrecevable comme tardif, peu important la décision anéantie sur ce point.

Résumé en arabe

قرار النقض ـ آثاره ـ مراقبة ميعاد الاستئناف بعد الإحالة (نعم) ـ تبليغ ـ شهادة التبليغ الصادرة عن رئيس كتابة الضبط.
قرار النقض المؤسس عل عناصر تمس موضوع الدعوى، أو عدم احترام قواعد المسطرة وإجراءاتها، لا يمنع محكمة الإحالة من تناول شروط صحة عرض الخصومة عليها، والتحقق مما إذا كان الاستئناف مقدما داخل أجله أم لا.
النقض المشار إليه أعلاه لا يعني أن ما تعلق بكون الاستئناف مقدما داخل الأجل أو خارجه صار محصنا، ولا تطاله رقابة محكمة الإحالة.
قواعد المسطرة المدنية لا تنص على أن شهادة التسليم هي الوثيقة الوحيدة التي تعتمد في إثبات التبليغ.

Texte intégral

القرار عدد 2759، الصادر بتاريخ 20/9/2006، الملف المدني عدد 3094/1/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 17/11/03 في الملف عدد 217/01 أن المطلوبين في النقض ادعوا أنهم يملكون أرضا تسمى ظهر النوالة موضوع مطلب التحفيظ عدد 20516 درهم وأن المدعى عليه أحمد بن سلام بن الحاج كريعة احتلها دون حق ولا سند وأن حما قضى عليه بالإفراغ، طالبين إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن عدم استغلالها عن المدة من 1/1/90 إلى 18/10/1995، وبعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة قضت على المدعى عليه بأدائه مبلغ 35000 درهم بحكم أيدته محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بتاريخ 9/2/1996 نقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 4134 بتاريخ 1/11/2000. وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني، وهو القرار المطلوب نقض.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية المتخذين من فساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصلين 452 من ق ل ع و369 من ق م م ذلك أن محكمة الاستئناف سبق لها أن قبلت الاستئناف شكلا عندما أيدت الحكم الابتدائي بقرارها الصادر قبل النقض وبما أن النقض تم بطلب من الطاعن ولأسباب موضوعية تتعلق بمصلحته وبما أن المجلس الأعلى لم يتناول عند النظر في طلب النقض مسألة الأجل فقد بقي للقرار الاستئنافي السابق حجيته كاملة بالنسبة لقبول الاستئناف شكلا، ومحكمة الاستئناف لما تناولت مسألة الأجل تكون قد مست بحجة الشيء المقضي وخرقت الفصل 452 من ق ل ع كما خرقت الفصل 369 من ق م م، الذي يحدد مجال بت محكمة لاستئناف بعد النقض في النقط التي بت فيها المجلس الأعلى دون سواها.
لكن حيث إنه إذا كان القرار الاستئنافي الصادر في هذه النازلة بتاريخ 9/2/1996 قضى بقبول استئناف الطاعن وبتأييد الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته قد تم نقضه من طرف المجلس الأعلى لمخالفته لأحكام الفصل 63 من ق م م. فإن نقض  هذا القرار ينصرف أثره إلى مقتضياته كلها بما فيها ما صرح به من قبول الاستئناف ويعيد الخصومة إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، وهو ما يسمح لمحكمة الإحالة بسط سلطتها ورقابتها على هذه الخصومة المرفوعة إليها انطلاقا من صحة وقبول الاستئناف كطعن معروض عليها ـ ولذلك فإن ما قضي به القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإحالة من عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني لا يشكل خرقا للفصل 452 من ق ل ع مادام القرار المنقوض السابق القاضي بقبول الاستئناف قد ألغي وانتفت حجيته.
ومن جهة أخرى فالفصل 369 من ق م م، لا يحصر نظر محكمة الإحالة في النقطة التي كانت أساسا للنقض وذلك خلافا لما نعته الوسيلة، مما يبقى معه الفرع والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذ من فساد التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد للقول بتقديم الاستئناف خارج الأجل القانوني على شهادة مستخرجة من ملف التبليغ عدد 992/96 في حين كان يجب الاعتماد على شهادة التسليم ليراقب القضاء من خلالها مدى استجماعها للمقومات القانونية دون التقيد برأي كتابة الضبط وفعلا فبالرجوع إلى ملف التبليغ عدد 992/96 بابتدائية سوق أربعاء الغرب يتبين أنه غير ذي علاقة بطرفي القضية ولا بالحكم المزعوم تبليغه الشيء الذي يتضح من شهادة التسليم المتعلقة بهذا الملف.
لكن حيث من جهة فمحكمة الاستئناف اعتمدت شهادة صادرة عن رئيس كتابة ضبط ابتدائية سوق أربعاء الغرب تضمنت ما هو وارد بشهادة التسليم الموجودة بملف التبليغ عدد 992/96 والتي تفيد أن الطاعن بلغ بواسطة ابنه بتاريخ 10/6/96 وهي وثيقة صادرة عن جهة رسمية لا يمكن استبعادها دون مبرر قانوني.
وبخصوص ما أدلى به الطاعن رفقة عريضة النقض فهي وثيقة جديدة لم يسبق عرضها على قضاة الموضوع ولا يجوز تقديمها لأول مرة أمام المجلس، مما يجعل الفرع في جزئه الأول بدون أساس وفي جزئه الثاني غر مقبول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: سعيدة بنموسى مقررة، الصافية المزوري، مليكة بامي، والكبير التباع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
الرئيس                                 المستشارة المقررة                           كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile