Recours en rétractation : Nul grief tiré de l’absence de convocation d’un avocat dont la constitution n’est pas établie au dossier (Cass. civ. 2006)

Réf : 17127

Identification

Réf

17127

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1752

Date de décision

24/05/2006

N° de dossier

4418/1/4/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 372 - 375 - 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف

Résumé en français

Ayant constaté que l'avocat qui se prévaut d'un défaut de convocation à l'audience de la Cour de cassation n'était pas celui constitué pour la partie dans le dossier du pourvoi et que le mémoire qu'il invoque avait été produit dans une autre affaire, c'est à bon droit que la Cour rejette le recours en rétractation fondé sur la violation des articles 372 et 375 du Code de procédure civile, la Cour n'étant tenue de convoquer et de mentionner dans sa décision que l'avocat dont la constitution est régulièrement établie au dossier.

Résumé en arabe

محام ـ استدعاء للحضور للجلسة ـ أساسه
لا مجال الإشعار المحامي للحضور بالجلسة إذا تبين عدم وجود نيابته في ملف النقض، ولا إلى الإشارة إلى اسمه ومذكرته ضمن بيانات القرار المطعون فيه خاصة إذا قدمت هذه المذكرة كما هو ثابت من مراجعها في ملف نقض آخر، ويكون ما ورد بالسبب المعتمد لإعادة النظر في قرار المجلس الأعلى على غير أساس.

Texte intégral

القرار المدني عدد: 1752، الصادر بغرفتين بتاريخ: 24/05/2006، الملف المدني عدد: 4418/1/4/02
باسم جلالة الملك
ـ إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على القرار الصادر عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى بتاريخ 7 نونبر 2003 عدد 111 بإحالة ملف القضية على هيأة قضائية مكونة من غرفتين، وأن تضاف للغرفة المدنية ـ القسم الثالث ـ المعروضة عليها القضية ـ الغرفة الاجتماعية.
وبناء على قرار الرئيس الأول المؤرخ في 18/12/2003 القاضي بحسب القضية من القسم المدني الثالث ـ وتسليمها للقسم الثاني بالغرفة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 04/03/02 في الملف عدد 3124/01 أن ورثة زريوح الوكيلس بن عمرو تقدموا بمقال أمام ابتدائية الناظور عرضوا فيه أنهم ورثوا عنه قطعة أرضية تسمى (شتمعون) تقع بمزارع سلوان، وأن المدعى عليهم المنصوري محمد والمنصوري البشير والحمدي علي وسنوف عمر وضعوا أيديهم على مساحة هكتار ونصف جهة الجنوب من الأرض المذكورة وشيدوا جدارا على محيطها طالبين الحكم باستحقاقهم للأرض المذكورة وبتخلي المدعى عليهم عنها، وأنكر المدعى عليهم أي تعد على ملك المدعين وأن الجدار هو في أرضهم وبعد الخبرة المنجزة بالملف قضت المحكمة الابتدائية باستحقاق المدعين للمدعى فيه وبتخلي المدعى عليهم عنه، استأنفه أحد المدعى عليهم المنصوري البشير فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 12/06/01 في الملف عدد 612/98 قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب. نقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره أعلاه المطلوب إعادة النظر فيه.
في شأن السبب الوحيد المتعلق بمخالفة الفصول 372 و375 و379 من ق.م.م ذلك أن المحامي طالب إعادة النظر الموقع على هذه العريضة لم يقع استدعاؤه ولا إشعاره بالجلسة التي أدرجت فيها القضية أمام المجلس الأعلى وصدر فيها القرار المطلوب إعادة النظر فيه وبسبب ذلك لم يتمكن من إبداء ملاحظاته الشفوية وفق الفقرة الثانية من الفصل 372 من ق.م.م.
كما أن الطالب أدلى يوم 16/01/02 بمذكرة مؤرخة في 09/01/02 بإمضاء محاميه محرر هذه العريضة تناول فيها الرد على وسائل النقض المثارة إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر إليها وفق ما تقتضيه الفقرة 2 من الفصل 375 من ق.م.م. كما أن القرار لم يشر بتاتا إلى اسمه وفق ما توجبه الفقرة 6 من الفصل 375 المذكور. وأنه لو تم إشعار محمي الطالب بالجلسة وتمت الإشارة إلى مذكرته لأدرك المجلس الأعلى أن محكمة الاستئناف عللت قرارها تعليلا سليما….
لكن حيث إن الثابت من القرار المطلوب إعادة النظر فيه أن الأستاذ قادري محمد هو النائب عن المطلوب في النقض (طالب إعادة النظر حاليا) وقد أدلى بمذكرة جواب على عريضة النقض مؤرخة في 31/12/01، ولا يوجد ضمن أوراق ملف النقض عدد 3124/01 ما فيد نيابة الأستاذ حسن البوديحي عن المطلوب في النقض البشير المنصوري حتى يتأتى استدعاؤه من طرف المجلس الأعلى ومن جهة أخرى فإن مذكرة الأستاذ حسن البوديحي المؤرخة في 09/01/02 المدلى بها بتاريخ 16/01/02 نيابة المطلوبين في النقض محمد والبشير ابني الحاج المختار المنصوري قدمت في ملف النقض عدد 3125/01 كما هو ثابت من امذكرة نفسها وبذلك فإن عدم إشارة القرار لها ناتج عن أنها لا تتعلق بملف النقض عدد 3124/01 الذي صدر فيه القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وبذلك فلا مجال لإشعار أذ البوديحي حسن للحضور لعدم وجود نيابته بملف النقض عدد 3124/01 ولا إلى الإشارة إلى اسمه ضمن بيانات القرار ومذكرته المذكورة، مما يجعل ما ورد بالسبب على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالب الصائر وجعل الوديعة لفائدة الخزينة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية ـ القسم الثاني ـ  السيد نور الدين لبريس رئيسا ورئيس الغرفة الاجتماعية الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: سعيدة بنموسى مقررة، الصافية المزوري، الكبير تبارع، علي الهلالي، يوسف الإدريسي، مليكة بنزاهير، الزهرة الطاعري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile