L’allégation d’irrégularités dans la notification du jugement et les actes d’exécution ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82175

Identification

Réf

82175

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

806

Date de décision

26/02/2019

N° de dossier

2019/8109/48

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce statue sur la pertinence des moyens de procédure invoqués. Le débiteur contestait la régularité formelle du jugement, la validité de sa signification et la conformité des actes d'exécution subséquents, notamment un procès-verbal de refus d'exécution dressé à l'encontre d'un tiers. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle retient de manière laconique que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, laissant le jugement de première instance produire ses pleins effets.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 19/02/2019 تقدم السيد فريد (م.) بواسطة محاميه الأستاذ عبد السلام (ب.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/07/2005 تحت عدد 2947 في الملف عدد 890/8201/2015 والقاضي بأداء المدعى عليه فريد (م.) لفائدة المدعي لحسن (أ.) مبلغ 96.600 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2009 إلى متم أكتوبر 2014 مشمول بالنفاذ المعجل و بافراغه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الخميسات و بتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميله المصاريف و رفض باقي الطلبات .

و أنه يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور الى حين البت في الاستئناف على اعتبار أن المحكمة أغفلت وصف الحكم وأن وصف الحكم يعتبر من البيانات الالزامية التي يترتب عن اغفالها البطلان ، فضلا على تبليغ الحكم لم يكن قانونا لكون شهادة التسليم أشارت إلى امتناع ورفض أخ المدعى عليه دون تحديد اسمه من تسلم طي التبليغ و الحال أن أخاه هذا محمد له عداوة مع المدعي لأجله طعن فيه بالاستئناف مع بطلان إجراءات التبليغ زيادة على أن محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 2/1/2018 بملف التنفيذ عدد 2973/6304/17 ضمن فيه المفوض القضائي أن أميمة (م.) ابنة الطالب منعته من دخول منزل والدها لإجراء الحجز والحال أن محضر الامتناع يجب أن ينجز في مواجهة المنفذ عليه شخصيا ، وبذلك لم تستنفذ إجراءات التنفيذ القانونية طبقا للفصول 429 و 437 من ق.م.م حيث أوجب القانون إنذار و اعذار المنفذ عليه تم تحرير محضر امتناع في حالة امتناع المنفذ عليه عن التنفيذ، زيادة على أن طالب التنفيذ قد استصدر أمرا بالحجز التحفظي على سكن الطالب، وبالتالي فإن تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي لا يمكن أن يستقيم إلا بصحة الإجراءات القانونية للتنفيذ القبلية التي سبقته .

حيث أدرجت القضية بجلسة 26/02/2019 حضر خلالها الاستاذ (ص.) عن الاستاذ (ب.) عن الطالب و ادلى بمذكرة تأكيدية، و تخلف المطلوب ضده رغم التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة لآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile