L’action en réparation du préjudice causé par des travaux du preneur est distincte de l’action en résiliation du bail, excluant l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63916

Identification

Réf

63916

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6370

Date de décision

20/11/2023

N° de dossier

2023/8232/3609

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'action en résiliation du bail pour modifications affectant la sécurité de l'immeuble et l'action en réparation du préjudice résultant des mêmes modifications. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à réaliser des travaux de reprise pour mettre fin à des infiltrations d'eau et à indemniser le bailleur.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté la demande d'éviction fondée sur ces mêmes travaux, ainsi que la violation par les premiers juges des limites de la demande en ordonnant des travaux de réparation non sollicités. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que l'action antérieure, fondée sur l'article 8 de la loi 49.16, visait la sanction de modifications portant atteinte à la sécurité du bâtiment, tandis que l'action présente est fondée sur la responsabilité délictuelle du preneur pour les troubles de voisinage causés par ces mêmes travaux.

La cour rappelle que si le preneur est en droit d'aménager les lieux loués, ce droit est conditionné par l'absence de préjudice causé au bailleur ou aux tiers. Elle juge en outre que le tribunal, en adoptant les solutions techniques préconisées par l'expert judiciaire pour mettre fin au dommage, n'a pas statué au-delà des demandes mais a exercé son pouvoir d'appréciation pour ordonner la réparation la plus adéquate du préjudice constaté.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة إبراهيم (خ.) بواسطة دفاعهم ذ/ [حسن أقديم] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/02/2023 تحت عدد 532 في الملف رقم 1704/8207/2022 القاضي :

في الطلب الأصلي و الاضافي في الشكل: بقبولهما

في الموضوع: بالحكم على المدعى عليهم ورثة إبراهيم (خ.) برفع الضرر اللاحق بعقار المدعي لحسن (ف.) من خلال انجاز مركب سماكة يمتد على مساحة الجوار من السقف الى أرضية المحل التجاري انجاز حائط مستقل على هذا المستوى داخل المحل التجاري و يتم تثبيت السقف عليه و انجاز نظام لجمع و صرف مياه الأمطار بطريقة و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم عليهم بتعويض قدره 10.000.00 درهم وبتحديد مدة الاكراه في البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، وتحميلهم الصائر و برفض الباقي.

في الطلب المضاد :

في الشكل : بقبوله و في الموضوع: برفض وابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث ان الطاعنين بلغوا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/05/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المدلى به و تقدموا بمقالهم الاستئنافي بتاريخ 01/06/2023 حسب تاشيرة الصندوق الموضوعة سواء على المقال او على ظهر الملف مما يكون معه استئنافهم واقعا داجل الاجال المنصوص عليها قانونا و مستوف لكافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد لحسن (ف.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/05/16 و المسجل كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] حسان و أنه يكريه للمدعى عليهم اللذين قاموا بإحداث مجموعة من التغييرات العشوائية دون الحصول على الموافقة الكتابية للعارض و لا على رخصة من السلطات المختصة و أن التغييرات التي قاموا بها تتمثل في تغطية و احداث شقف بالجزاء الفاصل بين المدخل الرئيسي و المحل موضع الكراء بصفة عشوائية، كما قاموا بإزالة الباب الفصل بالخاص بالمحل و تغيير مكانه الى الحائط الخارجي للمحل مستحوذين بذلك على كافة المساحة المؤدية للمحل مما تسبب في احداث مجموعة من الاضرار بعقار العارض تتمثل في الرطوبة و التشققات على مستوى الحائط المجاور للمحل المكترى بسبب التغطية المحدثة بحيث أصبحت المياه تنجمع فوق السقف المحدث لانه كما سبق الذكر بطريقة عشوائية دون احداث مجرى للمياه و أنه وجه اليهم إنذارا بتاريخ 2022/03/02 بقي دون جدوى و التمس الحكم برفع الضرر عن المنزل موضع الدعوى و ذلك بالحكم على المدعى عليهم بإزالة السقف المحدث بالجزء الفاصل بين المدخل الرئيسي و المحل موضوع الكراء و بإرجاع الباب الخاص بالمحل الى مكانه الأصلي وفق التصميم الهندسي و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة عقارية يعهد للقيام بها لخبير مختص قصد الوقوف على الاضرار التي الحقت بالعقار و ذلك بتحديدها وتقييمها و تحديد مصدرها الحكم عليهم بأداء غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و الصائر.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2022/06/08 و التي ارفقها بنسخة من حكم و 8 محاضر تبلیغ انذار و نص الإنذار و نسختين من تحرير المخالفة و صورة للتصميم الهندسي و محضر معاينة و استجواب.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم و التي دفعوا من خلالها بسبقية البت في النازلة بعلة ام المدعي سبق له و أن تقدم بنفس الطلب امام المحكمة التجارية بالرباط و أنه صدر حكم في الدعوى المذكورة بتاريخ 2020/10/07 في الملف عدد 2019/8207/3666 الذي تن تأييده استئنافيا بمقتضى الحكم الصادر تحت عدد 512 في الملف عدد 2021/8206/4526 بتاريخ 2021/12/01 و أنه لا يمكن طرف نفس على نفس المحكمة مرتين و التمس تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2022/07/20 و التي جاء فيها أن الدعوى السابقة تتعلق بالإفراغ بسبب تغيير معالم المحل في حين أن الدعوى الحالية تهدف الى رفع الضرر الذي ألحق بمنزل العارض و تسبب فيه المدعى عليهم و أن شروط سبقية البت غير قائمة و أن المنزل قد أصيب بمجموعة من الاضرار التي تمت معاينتها سواء من طرف المفوض القضائي أو من طرف الخبير [نجيب اسكير] و التمس رد جميع الدفوع و الحكم وفق الطلب.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2022/07/27 و القاضي بإجراء خبرة في النازلة عهد للقيام بها للخبير [لحسن الطوسي] الذي يتعين عليه والانتقال إلى المحل التجاري موضوع النزاع و معاينة وجود التغييرات التي ذكر الخبير [نجيب اسكير] بمقتضى الخبرة المدلى بها في الملف، و تحديد الأضرار التي تلحقها التغييرات المذكورة المنزل الى يحتوي على المحل المكترى تحديد كيفية رفع الضرر.

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير و المودع بالنازلة

بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 2022/12/21 والتي جاء فيها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير [نجيب أسكير] حاول من خلالها المدعي إثبات قيام العارضين بتغييرات بالمحل التجاري وكانت موضوع دعوى الإفراغ التغيير معالم المحل صدر بشأنها حكم تمهيدي بإجراء خبرة للتأكد من ذلك، فصدر حكم قضى برفض الطلب تم تأييده استئنافي و انه يحاول من جديد تقديم نفس الدعوى التي سبق البث فيها ابتدائيا واستئنافيا. كما يلاحظ أن المقال المقدم يطالب من خلاله بالإفراغ في حين أن الحكم الصادر قضى بما لم يطالب به المدعي والمحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف وهذا فيه خرق لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. و إن الخبرة المنجزة تتحدث عن أضرار بسقف المحل وهذا ناتج عن تجمع مياه الأمطار وتسربها فوق المحل التجاري مساحة يتصرف فيها المالك اعتبارا لكون المحل التجاري لا يتوفر على ممر خاص إلى فوق المحل كما أن المحل التجاري محل سفلي وليس فوقي ولا يتوفر على مياه يمكن أن تتسرب من المحل التجاري لمنزل المدعي أن المحل التجاري هو محل سفلي مستخرج من فيلا المدعي وأن سطحه مرفق يتصرف فيه المالك وأن أي تجمع للمياه هو من يتسبب فيها ويمكن إصلاح فوق المحل وإنشاء ممر لمرور المياه دون تسربها حتى إلى المحل التجاري الذي هو نفسه يعاني من تسرب مياه الأمطار ولم يقم الخبير بمعاينة المحل ولا ذكر الأضرار اللاحقة به من تسربات المياه من فوق المحل التجاري الذي يوجد ممره بحيازته مما يكون من حقه المطالبة بالتعويضات المستحقة عن الأضرار اللاحقة بمحلهم لاجله التمسوا الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 10,000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد مختلف الخسائر اللاحقة بمحل العارضين تبعا للأضرار المتسبب فيها مع حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة مع جميع التحفظات وأرفقوا المذكرة بمحضر معاينة.

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2022/12/21 و التي جاء فيها ان السيد الخبير خلص في تقريره إلى أن منزله قد الحقت به اضرارا تتمثل في الرطوبة بالمستوى العلوي لجدار الغرفة المجاورة للمحل التجاري وبجزء من السقف وان تلك الرطوبة متمركزة على طول تقاطع السقف المحدث مع غرفة الجوار بمنزل العارض وأن سبب تلك الرطوبة يرجع إلى تسرب المياه عبر حائط الجوار لان تتبيث السقف المحدث لم يحترم التقنيات الواجب احترامها و أن الأضرار التي الحقت بمنزله وبالضبط بالغرفة المحاذية لمدخل المحل التجاري الذي ثم تسقيفه يرجع إلى التغييرات المحدثة من طرف المدعي عليهم والتي لم تحترم المعايير الأساسية وتم تثبيتها بصفة عشوائية دون مراعاة للأضرار التي ممكن أن تسببها للجوار، اذ يأخذوا بعين الاعتبار وضع الضوابط لكي لا تتسرب مياه الأمطار لسكن العارض المحاذي للمحل المكترى ، الأمر الذي تسبب في الأضرار التي عاينها كل من السيد الخبير وكذا تلك المدلى بها بالملف للخبير السيد [نجيب أسكير] وكذا ما تضمنه محضر المعاينة واستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السيد [عبد الحفيظ الماجدي] والمدلى بهما ضمن وثائق الملف، مما يوضح بجلاء أن تلك الأضرار تسببت فيها التغييرات المحدثة بالمحل موضوع النزاع وبالضبط وضع الصفائح وتغطية المساحة مدخل المحل الممتدة مسافة 19.50 متر مربع واقترح السيد الخبير بتقريره بناء حائط مستقل داخل المحل التجاري وتثبيت السقف عليه و إن ما اقترحه الخبير لا يمكن تطبيقه أولا لأنه بذلك سيخالف التصميم الهندسى للبناية وثانيا لمخالفته المقتضيات القانونية المنصوص عليها، والتي تمنع المكتري من إحداث أي تغييرات بالمحل والتجهيزات المكتراة دون الحصول على موافقة كتابية من المكرى، و التمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة في الشق المتعلق بتحديد الأضرار التي المصادقة عليه في الشق المتعلق بمقترح الخبير لرفع الضرر بعد الإشهاد على أن الضرر الذي الحق بمنزله سبيه التغيرات المحدثة من طرف المدعي عليهم والمخالفة للتصميم الهندسي المرخص به والخاص بالبناية والمحدد بتقرير الخيرة، القول والحكم على المدعي عليهم ورثة إبراهيم (خ.) المذكورين أعلاه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بإزالة الصفائح المشيدة من طرفهم بمساحة مدخل المحل التجاري موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ أو حصول مانع ما عن التنفيذ تحميل المدعى عليهم الصائر.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2023/01/04 مع طلب إضافي مؤذاة عنه الرسوم القضائية و التي جاء فيها ان الخبير عاين المحل موضوع الدعوى وقام بوصف وصفا دقيقا كما قام بتحديد مشتملاته و تبقى الخبرة مستوفية لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية و أن المدعي عليهم تقدموا بطلب مضاد من اجل الحكم لهم بتعويض وإجراء خبرة على المحل وحيث إن هذا الطلب لا مبرر له ذلك أنه هو من تضرر وذلك ثابت سواء من خلال المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد [عبد الحفيظ الماجدي] ومن خلال الخبرة المنجزة من الخبير السيد [نجيب أسكير] وكذا من خلال الخبرة المأمور بها بالملف المنجزة من طرف السيد [لحسن الطوسي] والتي توصلوا من خلالها جميعا بان وضع تلك صفائح بشكل عشوائي ودون مراعاة تقنية وضع مثل تلك التجهيزات من طرف المدعي عليهم هي السبب في الضرر الذي الحق بمنزله، و في المقال الإضافي فإنه قد تضرر كثيرا بسبب حرمانه من استعمال الصالون والغرفة المحاذيتين للمحل التجاري بسبب كثرة الرطوبة، وسقوط صباغة الحائط وكذا الجبص من السقف، وان السيد الخبير قد توصل من خلال تقريره إلى ان تلك التغييرات المحدثة والتي عاينها عند وقوفه بعين المكان هي السبب في الأضرار التي ألحقت بمنزل العارض وبالضبط بالغرفتين المحاذيتين للمحل التجاري موضوع النزاع كما تمت الإشارة إليه سابقا، مما يكون معه محقا في طلب تعويض عن الأضرار و التمس الحكم برفض الطلب المضاد لعدم وجود ما يبرره وتمتيعه بما جاء بمقاله الافتتاحي والحكم على المدعي عليهم ورثة إبراهيم (خ.) المذكورين أعلاه بأدائهم لفائدته مبلغ 30000.00 درهم كتعويض عن الضرر الذي الحق بمنزله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ أو حصول مانع ما عن التنفيذ، وتحميل المدعي عليهم الصائر و ارفق المذكرة صورة فوتوغرافية.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م إنه بالرجوع إلى الإنذار الموجه لهم يطالب من خلاله المستأنف بإفراغ المحل كما أن المقال المقدم كذلك يطالب من خلاله بالافراغ وأن الإنذار المؤسس عليه الدعوى مخالف لما هو مطالب به في المقال الافتتاحي والمحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبت الأطراف وهذا مخالف للدعوى معيبة شكلا وحليفة الحكم بعدم القبول خاصة أن المدعي يطالب بعدم المصادقة على الخبرة في الشق المتعلق بمقترح الخبير لرفع الضرر ويطالب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

خرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل. ع: إنه بالرجوع لمقتضيات الفصل 451 من ق. ل . ع نجد ان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه كما أن الدعوى مؤسسة على نفس السبب خاصة أنه تم ادعاء إحداث تغييرات كانت سببا في أضرار ، وكانت موضوع دعوى سابقة وبين نفس الأطراف وموجهة منهم وعليهم لنفس الصفة، يكون معه سبقية البت محققة في الدعوى الحالية التي أسست على نفس السبب التي أسست عليه دعوى سابقة موضوع الحكم الابتدائي والمؤيد استئنافيا و القاضي منطوقه برفض الطلب حكم ابتدائي صادر بتاريخ 07/10/2020 ملف عدد 3633/8207/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط أيد بمقتضى القرار الاستئنافي صادر عن المحكمة الاستئنافية التجارية بالبيضاء ملف عدد 4526/8206/2021 حكم عدد 512 بتاريخ 01/12/2021 تكون معه الدعوى مقدمة لنفس السبب المعتمد سابقا في إثبات الضرر للافراغ ثم في الدعوى الحالية لإثبات علاقة سببية بين سبب وضرر للتعويض تكون معه الدعوى مآلها رفض الطلب لسبقية البت القانون 49.16.

خرق مقتضيات المادة 8 من القانون 49.16 : إن المستأنف سبق أن تقدم بمقال سابق يعرض فيه أنه يكري للورثة المحل الكائن بـ [العنوان] حسان الرباط وأنهم عمدوا إلى تغيير معالم المحل بدون إذنه بحيث قاموا بتغطية وإحداث سقف بالجزء الفاصل بين المدخل الرئيسي والمحل موضوع الكراء كما قاموا بنزع الباب الحديدي من المكان المخصص له مستحوذين بذلك على مساحة إضافية والتي لا تدخل ضمن الحيز المكاني الخاص بالمحل المكرى لهم كما قاموا بإنشاء باب على الحائط الخارجي للمحل مخالفين بذلك التصميم المرخص به وأنه على الرغم من إنذارهم بضرورة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغهم هم أو من يقوم مقامهم من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر معتبرين إحداث أضرار بالنيابة لقيامهم بتغييرات مؤثرة على سلامة المحل أمرت المحكمة بإجراء خبرة أثبتت أن ما قام به المستأنفون غير مؤثر على العقار كما التمس المستانف عليه في المرحلة الاستئنافية إجراء خبرة جديدة لكون الخبير لم يلاحظ الأضرار الواقعة بعقاره واعتبرت المحكمة الاستئنافية أن التغييرات الجوهرية التي تعتبر سببا للافراغ بدون تعويض هي التغييرات التي تثبت شروطها الموضوعية وفق ما نصت عليه المادة 8 من القانون 49.16 أي التغييرات التي تضر بالبناية وتؤثر على سلامة البناء وأن هذه الدعوى اعتبرتها المحكمة في إطار التحقيق في النازلة بعد إجراء الخبرة التي عهدت للقيام بها للخبير [محمد الطواهري] الذي خلص في تقريره أن هذه التغييرات لا تأثير لها على سلامة المحل ولا تشكل سببا خطيرا لإنهاء العلاقة الكرائية كما أن تسرب المياه يمكن إزالة ذلك بشكل لا يلحق أي ضرر ولا يمكن أن يشكل تأثيرا على سلامة البناء أو ضررا بالبناية وأن نفس ما طالب به المستأنف عليه في المقال السابق تم المطالبة به من خلال الدعوى الحالية موضوع الاستئناف والتي كانت موضوع إنذار بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ثم دعوى للمطالبة برفع الضرر والتعويض. و إن الدعاوي التي تقدم بها المستأنف عليه تدخل في إطار القانون 49.16 وخاصة المادة 8 ، يكون معه السبب المعتمد كضرر سبق أن اعتبرته المحكمة تغييرات غير مؤثرة بسلامة البناء وغير مضرة بها تكون معه الدعوى مخالفة لمقتضيات المادة 8 من القانون 49.16 لانتفاء العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد تصدي الحكم بعدم قبول الدعوى على حالتها و احتياطيا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك و تحميل المستأنف عليه الصائر.

عزز مقالها : نسخة من الحكم الابتدائي عدد 532 الصادر بتاريخ 08/02/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف 1704/8207/2022 و طي التبليغ و نسخة حكم ابتدائي سابق و قرار استئنافي سابق.

و بجلسة 23/10/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن زعم المستأنفون قيام استئنافهم على مبررات خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الفصل 451 من ق ل ع و مقتضيات المادة 8 من القانون 49.16 و ان الدعوى المقدمة تهدف الى رفع الضرر عن العقار موضوع الدعوى، وذلك من خلال الحكم على المدعى عليهم بإزالة السقف المحدث بالجزء الفاصل بين المدخل الرئيسي والمحل موضوع الكراء وبارجاع الباب الخاص بالمحل الى مكانه الاصلي وفق التصميم الهندسي و ان القول بسبقية البت في الدعوى غير مرتكزة على أسباب وهو ما أجابة عنه المحكمة التجارية مصدرت الحكم المطعون فيه بعدما تبين لها أن الدعوى الأولى تم تأسيس موضوعها على فسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين والحكم بافراغهم من المحل المكترى بينما الدعوى الحالية ترمي الى الحكم برفع الضرر اللاحق بعقار المدعي مما يجعل سبب الدعويين مختلف، وان المنازعة في ذلك تبقى غير مرتكزة على أساس سليم مما يتعين ردها و إن ما جاء في وسيلة الطعن بالاستئناف على أن المحكمة مصدرت الحكم المطعون فيه قد خرقت مقتضيات المادة 8 من القانون 49.16 غير مرتكز على أساس نظرا لكون الدعوى بنيت على ما أحدثه الفعل الضار للمحكوم عليهم المتعلق بالتغييرات التي أحدثوها بالمحل المكترى والتي تسببت في أضرار للعارض وفق الثابت من خلال الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد [لحسن الطوسي]، مما يكون معه الخطأ المحدث نتج عنه ضرر وبالتالي توافر العلاقة السببية وبالتالي ما جاء في الوسيلة غير سليم من الناحية القانونية مما يتعين رده ، لذلك يلتمس رد جميع دفوع المستأنفين لعدم إرتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم و تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفين الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/11/2023 و حضر ذ [بنعيسى] عن ذ [البودلالي] و تبين ان الاستاذ [اقديم] سبق ان توصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/11/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنين اسباب استئنافهم المفصلة اعلاه

و حيث انه و بخصوص السبب المستمد من خرق الحكم المطعون فه لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م لكون موضوع الطلب بموجب الانذار هو الافراغ و انه مخالف لما هو مطالب به في المقال الافتتاحي و ان المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الاطراف مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب خاصة ان المدعي نفسه يطالب بعدم المصادقة على الخبرة في الشق المتعلق بمقترح الخبير لرفع الضرر و يطالب بارجاع الحال الى ما كانت عليه ، فيتعين التذكير ان الانذار موضوع الدعوى مؤسس على قيام المستانف عليهم بتغييرات على المحل المكترى احدثث ضرا بعقار المستانف عليه تمثل بالرطوبة التي ظهرت بالجدران بسبب تسرب المياه عبر حائط الجوار ، و هو نفس السبب المحدد بملتمسهم بموجب المقال الافتتاحي ملتمسين ازالة التغييرات المدخلة على المحل المكترى و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه ، و ان المحكمة و في اطار سلطتها في تحقيق الدعوى امرت باجراء خبرة للوقوف على الاضرار المزعومة و تحديد سببها عهد بها للخبير السيد [لحسن الطوسي] ، الذي انجز تقريرا مفصلا خلص من خلاله الى تحديد التغييرات المدخلة على المحل بكل دقة ، و حدد ايضا الاضرار اللاحقة بعقار المستانف عليه و المتمثلة في الرطوبة على المستوى العلوي لجدار الغرفة المجاورة للمحل و كذا بجزء من السقف و انها تتمركز على طول تقاطع السقف المحدث مع غرفة الجوار ناجمة عن تسرب مياه الامطار عبر الحائط ، لان تثبيت السقف المحدث لم يراع التقنيات الواجب احترامها منها السماكة و وضع تجهيزات جمع و صرف لمياه الامطار ، و خلص الى كيفية ازالة الضرر باقتراح مخطط عملت المحكمة الابتدائية على تبنيه جملة و تفصيلا ، و رغم تمسك المستانفين بعدم المصادقة عليه متشبتين بازالة التغييرات المحدثة و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه ، الا ان المحكمة ردت طلبهم معللة عن صواب قرارها بحق المكتري في ادخال تغييرات على المحل المكترى ما دامت لا تؤثر على سلامة العقار و لا ترفع من تحملاته الا انها مشروطة بعدم اضرارها بعقار المالك و حكمت بازالة الضرر تطبيقا لقاعدة * الضرر يزال * و هو الامر الذي ليس به اية مخالفة للفصل 3 من ق.م.م المحتج به ، بل يدخل في اطار سلطة المحكمة في تحقيق الدعوى و اعتماد نتيجة الخبرة المامور بها من عدمه و تطبيق القانون السليم على وقائع النزاع كما انها غير مجبرة على مسايرة طلبات الاطراف المخالفة لما ذكر ، مما يكون معه السبب على غير اساس و يتعين رده .

و حيث انه و فيما يخص بالسبب المؤسس على خرق الفصل 451 من قلع و تحقق سبقية البت في النزاع المؤسس على نفس الاسباب بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/10/2020 ملف عدد 3633/8207/2019 القاضي برفض الطلب و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 01/12/2021 ملف عدد 4526/8206/2021 حكم عدد 512 ، و كذا خرق المادة 8 من ظ 16-49 و ان الخبرة المنجزة اكدت ان التغييرات المدخلة على المحل المكترى لا تؤثر على سلامة البناء و لا تشكل سببا خطيرا يبرر انهاء عقد الكراء و انه هو نفس الطلب الحالي بعد الانذار الموجه اليه بارجاع الحالة الى ما كانت عليه و ان المطالبة بالتعويض و رفع الضرر تندرج في نفس اطار المادة 8 أعلاه ، فيحسن التوضيح ان الدعوى المذكورة و ان كانت صادرة بين نفس الاطراف الا ان اساسها هو المادة 8 من ظ 16-49 باحداث تغييرات بالمحل المكترى تضر بسلامة العقار او تزيد من تحملاته و المحكمة لما ثبت لها عدم توفر الشرطين المذكورين حكمت برفض الطلب رغم ثبوت اجراء هذه التغييرات ، اما موضوع الدعوى الحالية فهو رفع الضرر الحاصل لعقار المكري تطبيقا لقاعدة * الضرر يزال * و * لا ضرر و لا ضرار * فان المحكمة اقرت انه و لئن كان من حق المكري اجراء التعديلات بمحله المكترى بما يتلائم و حاجيات نشاطه التجاري الا ان ذلك مشروط بعدم الاضرار بالجوار سواء كان المكري او أي معتمر لعقار مجاور و قضت برفع الضرر الحاصل للمستانف على هذا الاساس الذي يختلف تماما عن الدعوى السابقة و التي صدر بشانها حكما نهائيا قضى برفض الطلب بعد ثبوت عدم تحقق شروط المادة 8 اعلاه ، مما يكون معه ما بالسببين على غير اساس و يتعين ردهما ، و يكون بالتالي الحكم المطعون فيه معللا بكيفية صحيحة و مبررة للنتيجة التي خلص اليها و وجب تأييده .

و حيث يتعين تحميل المستانفين الصائر اعتبارا لماآل اليه طعنهم .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile