Réf
63164
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3827
Date de décision
07/06/2023
N° de dossier
2023/8222/679
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Obligation de clôture de compte, Fin de non-recevoir, Délai d'un an, Créance Bancaire, Confirmation du jugement, Compte bancaire inactif
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la créance, issue d'un contrat de prêt et non d'un compte courant, n'était pas soumise à l'obligation de clôture du compte dans l'année suivant sa dernière activité. La cour écarte ce moyen en jugeant qu'il est indifférent que la créance résulte d'un compte courant ou d'un contrat de prêt. Elle retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la cessation de tout mouvement. Dès lors, le compte étant inactif depuis plus d'un an, l'action en recouvrement introduite au-delà du délai de cinq ans prévu par l'article 5 du même code est prescrite. Le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به بنك ا.م.ت.خ. بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1737 الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 24/4/2018 في الملف عدد 424/8210/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بالمصاريف والغرامات والمبالغ الناتجة عن عقد القرض و في الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين تبعا لذلك التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه قرض للخواص صادق بمقتضاه لفائدته على قرض يؤدى على شكل أقساط شهرية وعلى أساس فائدة محددة، مضافا إليه الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الشروط كما هي منصوص عليها في عقد القرض المدلى به ضمن وثائق الملف، وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء الدين وتخلد بذمته لغاية 30/04/2008 مبلغ 10805178 درهما وذلك بدخول الفوائد إلى غاية هذا التاريخ وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه قصد أداء ما بذمته باءت بالفشل والتمس المدعي لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 108051,78 درهما المترتب عن أصل الدين وفوائد التأخير مع ما سيترتب عن ذلك من مصاريف وغرامات التي تبقى سارية على غاية تاريخ التنفيذ، والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وبأدائه تعويضا عن التماطل قدره 5000,00 درهما، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر وأرفق المقال بكشف حساب، جدول استحقاق الدين ورقة معلومات.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/03/2018 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائبة المدعى عليه، خلالها أساسا بسقوط الدعوى للتقادم الخمسي لكون الحساب رقم [رقم الحساب] لم يعد يسجل أية حركية دائنية ابتداء من 07/04/2009 كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها من طرف المدعي، وأن آخر عملية مدينة تمت من طرف المدعي بتاريخ 09/04/2010 وهو التاريخ الذي يجب اعتماده في نازلة الحال لحساب بدء سريان أمد التقادم، وأنه انصرم منذ تاريخ قفل الحساب 09/04/2010 إلى تاريخ رفع الدعوى الحالية في 30/01/2018 سبع سنوات وتسعة أشهر دون مبادرة المدعي إلى القيام بأي إجراء قاطع للتقادم .خلالها واحتياطيا من حيث الموضوع أن الملف خال من أي عقد قرض، وأن الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المدعي غير نظامية ولا تتضمن البيانات اللازمة حتى يمكن اعتبارها حجة في النزاع ، ملتمسا الحكم برفض الطلب لعدم ثبوت الدين وتحميل المدعي الصائر
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الحكم المطعون فيه لم يبن على أي اساس فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لإنعدامه للإعتبارات التالية: اذ ان المحكمة عللت حكمها بعدم قبول الطلب كون العارض ملزم بحصر الحساب داخل اجل سنة من تاريخ التوقف عن الحركية أي بتاريخ 07/04/2010 ، وان محكمة الدرجة الأولى وقع لها خلط بين عقد فتح حساب وبين عقد القرض وان نازلة الحال تتعلق باداء مبلغ الدين الناتج عن عقد القرض ، وان العارض ادلى بكشف حساب مفصل وبجدول استحقاق الدين يوضح عدد الأقساط، وانه لا مجال للتحدث عن التقادم داخل اجل سنة لأن الأمر لا يتعلق بالرصيد المدين كما سبق الذكر وانما مبلغ الدين ناتج عن عقد القرض، ويعتبر كشف الحساب وسيلة اثبات طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والتي تحيل على المادة 106 من الظهير الشريف عدد 147.93.01، ملتمسا شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ما جاء في عريضة افتتاح الدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفق المقال بنسخة من الحكم
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/05/2023 جاء فيها انه اعتبر البنك المستأنف أن المحكمة التجارية بالرباط وقعت في خلط لكون الأمر لا يتعلق بالرصيد المدين و إنما بقرض بنكي موثق في عقد يتضمن مجموعة من الشروط ، و خلاف لما ذهب إليه البنك المستأنف فإن المحكمة التجارية بالرباط ، كانت على صواب لما قضت برفض الطلب معتبرة أن الدعوى قد طالها التقادم الخمسي طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة و التي تنص صراحة على ان الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار، تتقادم بمضي التجار تتقادم بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة ، وان الدين المطالب به ناتج عن معاملة تجارية تخضع لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة و التي لا يوجد فيها ما يستثني القروض البنكية من المعاملات التجارية المعنية بمقتضى التقادم كما ورد في المادة 5 أعلاه و البين أن الحساب موضوع النازلة توقف عن الحركية في 07/04/2009 و بالتالي فإن البنك المستأنف ملزم بحصر الحساب داخل أجل سنة من ذلك أي بتاريخ 07/04/2010 و اعتبرت المحكمة عن صواب أن المدة الفاصلة بين تاريخ حصر الحساب و تاريخ تقديم الدعوى 30/01/2018 و التي تفوق 7 سنين و 9 أشهر، تجعل الدعوى الحالية تحت طائلة السقوط لتقادمها، و أن الملف جاء خاليا مما يثبت قيام البنك باي إجراء قاطع للتقادم ، الشيء الذي يقتضي معه تأييد الحكم موضوع الطعن في ما به من رفض الطلب و تحميل المستأنف الصائر.
بخصوص غياب عقد القرض المزعوم و الكشوف الحسابية المدلى بها.
وان زعم البنك الطاعن ان الدين المتخلذ بذمة العارض يرجع إلى قرض بنكي حصل عليه بعد ان أبرم عقدا معه، وان هذا العقد تضمن شروط التسديد و سعر الفائدة إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة وإلى غير ذلك من الشروط، فأن الملف خال من أي عقد قرض و بالتالي لا يمكن معرفة نوع القرض و لا شروط التسديد و لا سعر الفائدة و لا المبلغ المقترض و لا أي شروط أخرى و بالتالي فلا جدول الاستحقاقات و لا الكشوف الحسابية و لا طلب حساب و لا وثيقة المعلومات تقوم مقام عقد القرض ، و برجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي سوف تجدونه مجردا فتح حتى عما يشير إلى قيمة المبلغ الذي يزعم البنك أن العارض اقترضه ، و انه لئن كانت الكشوف الحسابية لها حجيتها إلا أن ما أدلى به البنك المستأنف من كشوف حسابية لا يبين أية مديونية مما زعمه في ،مقاله، وكل ما تشمله تلك الكشوفات هي عمليات دائنة و مدينة تخللت 11 شهرا من سنة 2009 و شهري يناير وفبراير 2010 وليس بها ما يبين المبلغ المقترض وكيفية دفعه و سعر الفائدة مدة العقد و إلى غير ذلك من البيانات كما ان العارض لم يكن يتوصل بأي كشوفات حسابية من لدن البنك مع أن هذا الأخير ملزم بذلك و بالتالي لا يمكن اعتماد الكشوف الحسابية المدلى بها للقول بوجود مديونية مما تبقى معه هذه الكشوفات ناقصة عن درجة الاعتبار و لا تثبت بأي حال من الأحوال المديونية المزعومة شأنها في ذلك شأن جدول الاستحقاقات ووثيقة المعلومات و طلب فتح حساب بنكي و التي لا تبين بأي شكل من الأشكال مصدر القرض المزعوم، ملتمسا تأييد الحكم موضوع الطعن في ما قضى به من رفض الطلب و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/05/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل لكون المحكمة وقع لها خلط بين عقد فتح حساب وسينعقد القرض وان نازلة الحال تتعلق بدين ناتج عن عقد قرض وان الطاعن ادلى بكشف حساب مفصل وجدول استحقاق الدين يوضح عدد الاقساط وبذلك لا مجال للحديث عن التقادم داخل اجل سنة إلا ان الامر خلاف ذلك اذ انه فضلا على خلو الملف من عقد القرض المدعى بابرامه بين الطرفين وجدول الاستحقاقات فإن الامر سيان سواء تعلق الامر بمديونية ناتجة عن فتح حساب جاري او عقد القرض فإن المؤسسة البنكية ملزمة بحصر الحساب داخل اجل سنة من تاريخ توقف الحساب عن تسجيل اية حركية والحال ان التابث من خلال كشف لحساب المستدل به رفقة مقال الدعوى ان حساب المدعي المستأنف عليه توقف عن تسجيل اية حركية منذ ابريل 2009 مما يجعل الطاعن ملزم بحصر الحساب داخل اجل سنة تفعيلا لمقتضيات المادة 503 م.ت وانه بالنظر لتاريخ الطلب الحالي المقدم في 30/01/2018 يكون الدفع بالتقادم المثار من قبل المستأنف عليه مؤسسا عملا بمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة وهو ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه عن صواب مما يستوجب التصريح بتأييده ورد سبب الاستئناف لعدم وجاهته.
حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
57105
Vente commerciale : L’action en restitution d’un acompte est irrecevable en l’absence d’une demande préalable en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
57225
Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57339
Responsabilité du transporteur : L’action de la victime n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assureur du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
Transport de marchandises, Responsabilité du transporteur, Qualité à agir de l'expéditeur, Obligation de résultat du transporteur, Dommage à la marchandise, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Avarie, Assurance de responsabilité, Appel en garantie de l'assureur, Action directe contre le responsable
57435
Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
57563
Transport maritime : La responsabilité du transporteur cesse sous palan et ne peut être engagée pour un manquant constaté après le déchargement de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire portuaire, Prescription de l'action, Marchandise en vrac, Manquant de marchandise, Garde de la marchandise, Exonération du transporteur, Déchargement sous palan, Clause compromissoire, Action subrogatoire de l'assureur
57673
Gérance libre : Le propriétaire peut retenir sur la garantie le montant des factures impayées et des dégradations imputables au gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57725
Bail commercial : Pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation de l’indemnité d’éviction et rectification du calcul de l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57851
L’ajout d’une activité complémentaire non autorisée par le contrat de gérance libre constitue un manquement grave justifiant sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024