L’action en faux incident ne peut être engagée à titre principal et doit être présentée de manière incidente au cours d’une instance, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68888

Identification

Réf

68888

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1378

Date de décision

17/06/2020

N° de dossier

2019/8232/5808

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure de faux incident ne peut être engagée à titre principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande visant à faire constater la fausseté d'une attestation administrative.

L'appelant soutenait que cette attestation, utilisée pour modifier le périmètre d'exécution d'une décision d'expulsion définitive, justifiait une action autonome en faux. La cour retient, au visa des articles 92 et 94 du code de procédure civile, que le recours en faux incident est une procédure accessoire qui ne peut être exercée qu'au cours d'une instance principale dans laquelle le document argué de faux est produit.

Elle en déduit qu'une action engagée à titre principal et visant exclusivement à faire constater la fausseté d'une pièce est par nature irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد فتحي (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 25/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5470 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2019 في الملف التجاري عدد 2030/8205/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد فتحي (ب.) تقدم لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 05/02/2019 يعرض فيه انه سبق له ان اشترى الاصل التجاري للمحل الكائن بشارع [العنوان] سطات من مالكيه السيدين بوعبيد (ب.1) ولهيم (أ.) بموجب العقد العرفي المرفق المؤرخ في 22 غشت 1969 فاصبح يكتريه من مالكيه السابقين ورثة الحاج محمد (ب.2) حسب الوصل الذين فوتوه للمسماة منظر (ن.) فاصبح يكتريه منها فوجهت اليه انذار لافراغ من اجل الهدم واعادة البناء يتعلق بالدكان الكائن بشارع [العنوان] وليس 251 الذي زعمت انه يكتريه منها حسب الثابت من المقال وبعد شراء شركة (م. م. ا. خ.) للعقار المستخرج منه الدكان رقم 251 وانه تم استصدار حكم بتاريخ 28/10/2013 تحت عدد 13.246 في الملف عدد 8064/15/2013 قضى بافراغ السيد الهاشمي (ع.) من الدكان الكائن بشارع [العنوان] وتم تصحيح اسم المدعى عليه فيه بموجب الحكم الصادر بتاريخ 11/02/2013 تحت عدد 2417 وذلك بجعل اسم هذا الاخير بديباجة الحكم هو محمد فتحي (ب.) وافراغه من الدكان والذي تم تاييده استئنافيا لذلك يلتمس انذار المدعى عليها ما اذا كانت تتشبت بالشهادة الادارية رقم 196/17 المؤرخة في 21/07/2017 المسلمة من جماعة سطات للسيد عبدالحميد (ص.) مسير شركة (م. م. ا. خ.) التي حاولت بها تغيير رقم الدكان المحكوم بافراغه منه من شارع [العنوان] بسطات الى رقم 251 بنفس الشارع طبقا للفصل 92 وما بعده من ق.م.م. وفي حالة تشبثها بها انذارها بالادلاء باصلها او تكليف السيد رئيس جماعة سطات بالادلاء بنسخة اصلية منها او السيد رئيس كتابة الضبط بابتدائية سطات المودع بالملف التنفيذي عدد 3400/2014 واجراء مسطرة الزور الفرعي فيها ولو بالوقوف على عين المكان والاستماع الى الجوار والتاكد من ان الدكان رقم 251 بشارع علال بن عبد الله بسطات لم يسبق له ان كان يحمل رقم 151 وبعد ثبوت الزور الحكم بابطال الشهادة الادارية عدد 196/2017 المؤرخة في 21/07/2017 والحكم بابطال محضر التنفيذ انابة بابتدائية سطات عدد 2400/14 والحكم على المدعى عليها شركة (م. م. ا. خ.) بارجاع الحالة الى ما كانت عليه بخصوص الدكان المذكور وارجاع الدكان الذي كان يحمل 251 بشارع [العنوان] بسطات اليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم باجراء خبرة لتحديد التعويض عن جميع الاضرار اللاحقة به من جراء التنفيذ التعسفي الباطل المذكور وحفظ حقه في التقدم بمطالبه النهائية بعد انجازها و الحكم على المدعى عليها بادائه له منذ الان تعويضا قدره 10.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في اسباب استئنافه أن ما عللت به المحكمة الابتدائية حكمها غير صحيح بالمرة لأن الشهادة المطعون فيها بالزور تم الإدلاء بها بقسم التنفيذ رغم زوريتها وتم تغيير منطوق القرار الاستئناف بناء على الشهادة المطعون فيها بالزور الفرعي فكانت إتماما للمسطرة القضائية المذكورة لكن المحكمة التجارية بالدار البيضاء صرحت بأنه لا يمكن تقديم الزور الفرعي إلا أثناء سريان الدعوى وأن الدعوى تسري إلى حين تنفيذ القرار وهذا هو خطورة الأمر في النازلة لأنه بعد أن تبت أن الحكم عدد 13246 الصادر بتاريخ 28/10/2013 في الملف عدد 8064/15/2013 يتعلق بالدكان الكائن بشارع [العنوان] بسطات والذي لا يعني العارض في شيء تم تغيير منطوقه بصفة تدليسية وعن طريق الزور بالشهادة الإدارية المطعون فيها بالزور الفرعي بجعل الدكان رقم 151 هو نفسه 251 في الوقت الذي لم يتغير عنوان دكان العارض بالمرة ولم يسبق له أن كان يحمل الرقم 151 وأن دعوى الزور الفرعي مستقلة عن دعوى الزور الجنائي ولصاحب الشأن أن يسلك أي منهما وأن الزور ثابت في الشهادة الإدارية عدد 169/17 ذلك أن العارض اشترى مفتاح دكانه الكائن بشارع [العنوان] بسطات بتاريخ 22 غشت 1969 حسب ما يثبته العقد المرفق و كان لا زال يحمل رقم 251 و لم يسبق له أن كان يحمل رقم 151 و أصبح 251 وأن قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى بإفراغ العارض من الدكان الكائن بشارع [العنوان] بسطات صدر بتاريخ 11/06/2014 وكان الدكان الذي يتواجد فيه العارض يحمل رقم 251 وليس 151 حسب العقد المشار اليه أعلاه كما أن دكان العارض الكائن بشارع علال بن عبد الله رقم 251 بسطات لم يسبق له في يوم من الأيام أن كان يحمل رقم 151 فالذي يشغل الدكان رقم 151 هو السيد عبد الهادي (و.) الذي حرر التزاما مؤرخا في 20/09/2017 أشهد على نفسه أنه يشغل المحل رقم 151 شارع [العنوان] بسطات منذ سنة 2000 وأنه سبق أن أجرت محاولة لتنفيذ قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3204 الصادر بتاريخ 11/06/2014 في ملف عدد 5572/8206/3 القاضي بإفراغ العارض من الدكان الكائن بشارع [العنوان] بسطات بتاريخ 23/03/2017 من طرف السيد مأمور التنفيذ السيد محمد (م.) فحرر المحضر الاخباري المرفق صرح فيه بأنه انتقل إلى العنوان المحكوم بإفراغه فوجده مغلقا و صرح الجوار بأن المعني بالأمر أي العارض لا يسكن بالعنوان و انتقل إلى عنوان طالبة التنفيذ و هو 251 شارع [العنوان] بسطات وصرح له السيد (ص.) (أي عبدالحميد (ص.) مسير شركة (م. م. ا. خ.))بأن المحل موضوع النزاع يحمل الرقم 251 و ليس 151 ... و أنه سيقوم بإصلاح الخطأ المادي بالنسبة لرقم المحل الأمر الذي يثبت أن القرار قضى بإفراغ العارض من الدكان رقم 151 لكن طالب التنفيذ يود تنفيذه على دكان العارض رقم 251 فحاول إصلاح الخطأ الذي يجب أن يكون بحكم قضائي فتوصل بالشهادة الإدارية المطعون فيها بالزور و هي مخالفة للحقيقة لغير منطوق حكم قضائي لا يمكن تغييره إلا بحكم قضائي مواز وأنه إن كان دكان العارض يحمل بالفعل 151 وأصبح 251 ، فإن مقر شركة (م. م. ا. خ.) يجب أن يكون رقمها السابق هو 153 باعتبارها موالية مباشرة لدكان العارض، ولم يسبق لها أن كانت تحمل هذا العنوان و يتحداها العارض أن تدلي بأي وثيقة رسمية تحمل رقم 153 وأصبحت 253 لكنها من باب تضليل العدالة جعلت عنوانها هو رقم 251 الذي تم إفراغ العارض منه مما يثبت الزور في الشهادة الإدارية المطعون فيه بشكل قاطع لذلك يلتمس العارض الوقوف على عين المكان أو تكليف أحد الخبراء بالتوجه إلى الدكانين المجاورين للدكان رقم 151 بشارع [العنوان] والدكان السابق له رقم 149 والدكان الكائن برقم 153 الموالي له السيد عبد الهادي (و.) للتأكد من أن رقم 151 لم يسبق تغيره ولم يصبح حاملا الرقم 251 كما هو مدون بالشهادة المطعون فيها زورا و أن تعليل المحكمة التجارية المذكور يعتبر خرقا للفصل 92 وليس الطعن المقدم هو المخالف له لذلك يلتمس العارض أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين قصد البث في القضية طبقا للقانون واحتياطيا إجراء مسطرة الزور الفرعي مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد والحكم وفق ملتمس العارض الوارد في مقاله الافتتاحي الرامي إلى التصريح بزورية الشهادة الإدارية الرقم 196/17 الصادرة عن الجماعة الحضرية بسطات بتاريخ 21/07/2017 والحكم تبعا لذلك بإبطال محضر التنفيذ بابتدائية سطات تحت عدد 2400/14 والحكم على شركة (م. م. ا. خ.) بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص الدكان الكائن بشارع [العنوان] بسطات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء التنفيذ التعسفي و حفظ حقه في التقدم بمطالبه النهائية بعد إنجازها و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/02/2020 جاء فيها حول سبقية البت في دعوى الزور الفرعي ذلك ان استئناف المستأنف غير مؤسس قانونا وأن الأسباب المؤسس عليها هي نفسها الأسباب التي عرضها أمام محكمة الدرجة الأولى وأجابت عنها بتفصيل من خلال تعليلات الحكم الصادر في الموضوع وأن العارض سبق أن دفع خلال المرحلة الابتدائية بأن دعوى الزور الفرعي التي تقدم بها المستأنف كطلب أصلي في الملف الحالي في الوثيقة الادارية رقم 196/17/ المؤرخة في 21/7/2017 المسلمة من رئيس جماعة سطات سبق أن تقدم بها كطلب أصلي عن طريق شكاية أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات بشأن الزور في شهادة إدارية و استعمالها والتوصل بدون حق إلى شهادة إدارية مزورة وهي الشكاية المرقمة تحت عدد5260/3201/2017 مؤرخة في 17/9/2017 وأنه بعد أن بوشرت فيها الإجراءات المسطرية والاستماع إلى جميع الأطراف بما فيها ممثلي الجهة الادارية الصادرة عنها الوثيقة وإنجاز المحاضر بشأنها والتأكد من انعدام واقعة التزوير وصحة الوثيقة الإدارية، قررت النيابة العامة حفظ الشكاية تطبيقا للفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية و أن تقدم المستأنف بشكاية بشأن التزوير في وثيقة صادرة عن جماعة سطات أمام القضاء الزجري و حفظ شكايته بشأنها يجعل طلب الزور الفرعي المقدم ضد نفس الوثيقة غير جدير بالاعتبار لسبقية القيام بشأنه بالإجراءات المسطرية أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الشأن وأن الثابت من وقائع الملف أن المدعي سقط حقه في أية مطالبة لكونه لم يحترم مقتضيات الفصل 13 من ظهير 24 ماي 1955 السارية المفعول إبان القيام بالإجراء، والتي تلزم المكتري لكي يتأتى له الانتفاع بحق الأسبقية في الرجوع للمحل أن يخبر المكرية بذلك إما وقت خروجه من المكان أو بعد خروجه منه بثلاثة أشهر على الأكثر وعليه أن يوجه إعلامه على الصور المنصوص عليها في الفصول 37، 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية و بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع تبليغها مشيرا في نفس الوقت إلى عنوانه الجديد وأن هذا الإجراء الوجوبي والإلزامي يتعين القيام به داخل الأجل المحدد في الفصل 13 من الظهير المذكور الساري المفعول إبان القيام بالإجراء وهو الأمر الذي لم يقم به المدعي وأن نفس القاعدة سار عليها العمل القضائي لهذه المحكمة، نورد في ذلك على سبيل الاستئناس القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/05/2018 تحت عدد 2406 في الملف عدد 805/8206/2018 و أن عدم احترام المدعي لمقتضيات الفصل 13 من ظهير 24 ماي 1955 وعدم توجيهه إشعارا للعارضة داخل الأجل القانوني يعبر فيها عن رغبته في الانتفاع بحق الأسبقية، يجعل حقه في الرجوع وكذا التعويض الكامل المطالب به سقط الأمر الذي يتعين معه رفض الطلب بخصوصه لهذه العلة وأن المعطى يعد سببا إضافيا لاستبعاد إستئناف المستأنف والحكم بتأیید الحكم المستأنف لهذه العلة وحول سلامة الإجراءات المسطرية التي أفضت للإفراغ ذلك أن العارضة تؤكد انضباطها للقانون في جميع الإجراءات المسطرية إلى أنجزت في الملف الحالي وخلال جميع أطوار الخصومة القضائية بدءا من الإنذار والمصادقة عليه ومرورا بإجراءات التنفيذ وتسلم المحل وأن المستأنف كان حاضرا في جميع مراحل هذه الخصومة القضائية وكذا خلال إجراءات التنفيذ ومكن من الدفاع عن حقوقه وأبدى أوجه دفاعه كاملة وكما أن تقدم بطلبات إيقاف التنفيذ الحكم الصادر في مواجهته أثناء التنفيذ مؤسسا طلب الإيقاف على نفس الدفوع المثارة في نازلة الحال غير أن المحكمة قضت برفض طلبه والحكم بمواصلة التنفيذ وأن مراحل مسطرة الإفراغ التي أنجزتها العارضة لم يشبها أي خرق قانوني و انتهت بتنفيذ قرار الإفراغ و أن الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس جماعة سطات شهادة قانونية لم يشبها أي تزوير و سلمت بعد إطلاع رئيس مصلحة التعمير على أنظمة التهيئة السارية المفعول على المنطقة و بالتالي يكون ما أثير في المقال الاستئنافي متناقض مع وقائع الملف الحقيقية الأمر الذي يتعين معه الحكم بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2020 جاء فيها أن دعوى الزور الفرعي أمام القضاء المدني مستقلة تمام الاستقلال عن الشكاية أمام النيابة العامة كما أن أطراف الدعوى الحالية مختلفة عن أطراف الشكاية و الفصول من 89 إلى 102 من ق.م.م التي تنظم دعوى الزور الفرعي تختلف تمام الاختلاف عن الشكاية المتعلقة بالجنح وأن الزور الفرعي في الدعوى الحالية ينصب على عدم مطابقة الشهادة الإدارية عدد 196/17 على المحل موضوع التنفيذ وتغيير الحقيقية وجعل القرار عدد 3204 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاریخ 11/06/2014 و يتعلق بالدكان رقم 251 بدل 151 المحكوم بافراغ العارض منه في مخالفة لأحكام القضاء وضرورة التقيد بمنطوقها لكن المستأنف عليها المذكورة زورت الحقيقة وجعلت بواسطة الشهادة الادارية المطعون فيها بالزور الفرعي ان القرار المذكور وكأنه تعلق بالدكان رقم 251 بدل 151 خاصة و أن العارض أثبت أن رقم دكانه 251 لم يتغير إطلاقا و كان و مازال يحمل الرقم المذكور فكيف تزعم المستأنف عليها أن الزور قد تم البث فيه من طرف النيابة وأن الطعن بالزور الفرعي المقدم بصفة قانونية يستوجب إتباع سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من ق.م.م. وذلك بإنذار مستعمل الوثيقة ما إذا كان يود استعمالها أم لا؟ فإذا صرح بعدم تشبته بها أو عدم جوابه داخل الأجل المحدد داخل 8 أيام بصرف النظر عن الوثيقة المذكورة ويبث في الملف بعد استبعادها وإذا تشبث بها تجري مسطرة الزور الفرعي الواجبة والتحقق من زورية الوثيقة المتشبث بها أو عدم زوريتها مما يجعل دفع المستأنف عليها بسبقية البث يفتقد إلى الأساس الواقعي والقانوني السليم وهو ما يتعين معه رده وأن تمسك المستأنف عليها بسلامة إجراءات التنفيذ مخالف للحقيقة لأن التنفيذ استند على شهادة إدارية مزورة ولم يعتمد قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بإفراغ العارض من الدكان الكائن بشارع [العنوان] بسطات والدي لا علاقة للعارض به ومن ثم فإنه لا يمكن مباشرة إفراغ العارض من دكانه الحامل لرقم 251 بناء على شهادة إدارية وليس حكما قضائيا قضى بإفراغه من الدكان المذكور و يتحدى المستأنف عليها أن تدلي بحكم نهائي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بإفراغه من دكانه الذي يوجد بشارع [العنوان] بسطات وأنه لا يمكن تغيير القرار عدد 3204/14 الصادر عن المحكمة التجارية إلا بقرار نهائي صادر عن محكمة أعلى درجة ولا يمكن تغيير ذلك بشهادة إدارية مزورة وإفراغ العارض من دكانه الذي لم يصدر بشأنه أي قرار يغير عنوان المحل ويجعله رقم 251 بدل 151 موضوع الدعوى المراد تنفيذ قرارها وأن السيد مأمور التنفيذ ينفذ الأحكام وليس الشواهد الإدارية وهو ما يشكل تدخلا خطيرا من السلطة الإدارية في السلطة القضائية خاصة وان دكان العارض كان يتواجد بشارع [العنوان] بسطات لم يسبق له في يوم من الأيام أن كان يحمل رقم 151 وأن ما تمسكت به المستأنف عليها سقوط حق العارض في التعويض غير جدير بالاعتبار لأن مناط الدعوى الحالية ليس هو الإفراغ للهدم وإعادة البناء كما تزعم المستأنف عليها وإنما يتعلق بالطعن بالزور الفرعي وإبطال محضر تنفيذ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في محل تجاري والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعارض من جراء ذلك ومن ثم فإنه فلا علاقة له بالهدم وإعادة البناء لأن الدعوى المتعلقة بالهدم وإعادة البناء تخص الدكان الكائن بشارع [العنوان] سطات ولم يكن الدكان الكائن بشارع [العنوان] يوما ما موضوع دعوى للإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء وتزعم أن الإفراغ نفذ تطبيقا لقرار نهائي صادر عن جهة قضائية مختصة وأن العارض لم يواجه إطلاقا بأي دعوى تتعلق بإفراغه من الدكان رقم 251، ومن ثم فإنه لا مجال لمجادلة الحق بالباطل وأن الدعوى الحالية تتعلق بالمطالبة بالتعويض على التطاول على أحكام القضاء وتنفيذها على غير مقتضاها وهضم حقوق العارض بإفراغه من دكانه دون وجود نسخة تنفيذية من قرار صادر عن محكمة مختصة قضى بإفراغه من دكانه رقم 251 ويتحدى العارض المستأنف عليها أن تدلي بهذا القرار وأن الاجتهادات القضائية المحتج بها لا تنطبق على نازلة الحال لذلك يلتمس العارض رد دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها ومخالفتها الصريحة للواقع والقانون والحكم له وفق مقاله الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/03/2020 حضر الأستاذ (م.1) عن نائب المستانف و تخلف نائب المستانف عليه رغم التوصل و الفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/03/2020 و قد تم تمديد فترة المداولة للموجب لجلسة 17/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيت انه و خلاف ما تمسك به الطاعن فان الطعن بالزور الفرعي هو طلب فرعي مرتبط بدعوى اصلية يرتبط بها وجودا وعدما ,و انه بالرجوع الى مقتضيات الفصول المنظمة لمسطرة الزور الفرعي و خاصة الفصل 92 و 94 من قانون المسطرة المدنية نجد ان الامر يتعلق بوجود دعوى اصلية لكن تم الطعن بزورية سند ادلى به احد اطراف النزاع و هو ما يشكل طعنا في شكل دفع موضوعي مقدم في شكل طلب عارض, و ان المستانف لما تقدم بطلبه الرامي الى الطعن بالزور الفرعي في محضر التنفيذ و دون ان تكون هناك دعوى اصلية استعمل فيها السند المطعون فيه بالزور الفرعي يكون قد خالف المقتضيات القانونية أعلاه ويكون الحكم المستانف صائبا لما علل ما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة ان الزور الفرعي لا يمكن تقديمه كطلب اصلي ويتعين تأييده ورد الاستئناف.

وحيت يتعين تحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل مستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile