L’acte écrit constatant la résiliation d’une vente commerciale produit ses pleins effets et ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’une condition non écrite (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72054

Identification

Réf

72054

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1751

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2018/8202/6147

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 444 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de résolution conventionnelle d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un acte de résolution postérieur au contrat de vente initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur de parfaire la vente par la remise de la carte grise. L'appelant soutenait que la vente avait été résolue d'un commun accord par un acte postérieur, tandis que l'intimé prétendait que cet acte de résolution était subordonné à une condition suspensive de remboursement du prix, non stipulée par écrit. La cour retient que l'acte de résolution, régulièrement signé et authentifié, produit ses pleins effets juridiques entre les parties et anéantit le contrat de vente initial. Elle écarte les moyens de l'intimé en rappelant, au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve par témoins n'est pas admissible pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Dès lors, la condition suspensive alléguée, non mentionnée dans l'acte de résolution, ne peut être prouvée par une demande d'enquête. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acquéreur rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/07/2018 في الملف عدد 3788/8201/2017 والقاضي على المدعى عليها شركة (ب. إ.) في شخص ممثلها القانوني بتمكين المدعية شركة (إ. ل. ل.) في شخص ممثلها القانوني من البطاقة الرمادية للشاحنة من نوع VOLVO رقم لوحة تسجيلها 40 أ 59095 وفي حالة إمتناعها الإذن للسيد مدير مركز تسجيل السيارات بطنجة بتسجيل الشراء والإذن له بإستخراج بطاقة رمادية عند صيرورة هذا الحكم نهائيا وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد بيع من أجل شراء شاحنة من نوع VOLVO لوحة تسجيلها 40-أ-59095، ونظرا لعدم توفر العارضة على رخصة النقل لحساب الغير فقد تم تجاوز المدة القانونية لوضع نموذج البيع لدى مكتب تسجيل السيارات، وأنها طالبت من المدعى عليها أن تعيد معها ملئ النموذج المعد للبيع إلا أنه قام بتغيير التاريخ فقط كما أن هذه الأخيرة رفضت إتمام البيع وذلك بتمكينها من البطاقة الرمادية للشاحنة، والذي لا يستقيم إلا بالتوفر على البطاقة الرمادية.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات بيع الشاحنة موضوع النزاع وذلك بتمكين العارضة من جميع الوثائق الخاصة بالشاحنة والوثائق المثبتة لهوية الشخص الذي أمضى عقد البيع نيابة عنها وهي نسخة من نموذج "ج" الخاص بالشركة البائعة مع إعادة ملئ وتوقيع نموذج نقل ملكية جديد وتمكين العارضة من الشاحنة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ، وفي حالة إمتناعها عن التنفيذ إعتبار الحكم بمثابة إذن للسيد مدير مركز تسجيل السيارات بطنجة بتسجيل شراء العارضة وبمثابة إذن للعارضة من أجل إستخراج البطاقة الرمادية للشاحنة ذات لوحة الترقيم 40-أ-59095.

وأرفقت مقالها بصورة من مطبوع نموذج "ب".

وبعد جواب القيم المنصب في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على بطلان إجراءات الإستدعاء المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية وماتلاها من إجراءات القيم إذ أنها لازالت تتواجد بمقرها الكائن بزنقة [العنوان] سلا حسب الثابت من سجلها التجاري وكذاالشهادة الإدارية وشهادة الضريبة المهنية والحال أن شهادة إستدعائها المنجزة من طرف المفوض القضائي هدى (ح.) رجعت بكونها إنتقلت من العنوان حسب تصريح الجيران والتي تناقض ماورد بجواب القيم من كونها غير معروفة بالعنوان، وموضوعا فإنها قامت فعلا ببيع الشاحنة موضوع النزاع للمستأنف عليها وقامت بملئ المطبوع الخاص ببيع العربات والتوقيع عليه وتصحيح إمضائها بتاريخ 24 غشت 2016 إلا أن المستأنف عليها لم تقم بإتمام باقي الثمن مما أدى إلى فسخ عقد البيع بتاريخ 19/01/2017، ومن تم يبقى طلب إتمام البيع لا مبرر له ما دامت أن هذه الأخيرة إعتمدت على وثيقة البيع المؤرخة في 24/08/2016، مضيفة أنها سبق وأن تقدمت بشكاية ضد الممثل القانوني للمستأنف عليها السيد مصطفى (ن.) من أجل إعداد وثيقة بيع ثانية مؤرخة في 09/01/2017 بإستعماله خاتم لا يعود للطاعنة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنفة، صورة من محضر الضابطة القضائية، صورة من فسخ عقد بيع شاحنة، صورة من شهادة إدارية.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها الأستاذ يوسف (بو.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن إجراءت الإستدعاء والقيم صحيحة، وأن صدور الحكم غيابيا لم يلحق ضررا بالطاعنة التي إختارت إستئنافه بدل التعرض عليه، وبخصوص فسخ البيع فحقيقة الأمر أن السيد مصطفى (ن.) لم يكن وقت الشراء متوافرا على شركة خاصة به لذا تم شراء 4 شاحنات مناصفة بينه وبين السيد جمال (ب.)، ليتم في ماي2016 فسخ الشركة الفعلية التي كانت تربطهما شفويا لتتم قسمة الشاحنات حيث أخذ العارض شاحنتين بعد تفويتهما من طرف ممثل المستأنفة إلا أن العارضة لما توجهت لمركز تسجيل السيارات تم إخبارها بضرورة أن تكون حاصلة على رخصة النقل لحساب الغير مؤكدة باقي تصريحاتها السابقة، مضيفة أنها إتفقت مع المستأنفة على إبرام فسخ البيع المتعلق بالشاحنتين على أن ترجع للعارضة المبالغ المستحقة لها على أن يبقى عقد الفسخ لدى السيد أيوب (به.) إلا أن السيد جمال (ب.) قام بسرقة العقد المذكور حسب الثابت من الإشهادات الصادرة عن السيدان أيوب (به.) ومحمد (ع.).

ملتمسة عدم قبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها الأستاذ حسن (ح.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الفسخ تم في 19/01/2017 فيما تاريخ التنازل والإبراء الصادر عن ممثل المستأنفة كان بتاريخ 01/02/2017 وهو تاريخ لاحق لتاريخ الفسخ مما يدل على أنه يشمل كل موضوع النزاع ويرجع الأطراف إلى الوضعية التي سبقت الشكاية بإعتبار أنه إقرار على أنه تم فعلا بيع الشاحنتين للعارضة.

ملتمسة أساسا الأمر بإجراء بحث يحضره أطراف النزاع والشاهد وإحتياطيا تأييد الحكم المستأنف.

وأرفقت مذكرتها بإشهاد وتنازل وإبراء.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 11/04/2019 تخلف نائب المستأنف عليها الأستاذ يوسف (بو.) رغم سابق الإمهال قصد التعقيب وتخلف نواب باقي الأطراف رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/04/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إٍتكزت الطاعنة في إستئنافها على مجموعة من الدفوعات والتي من ضمنها كون عقد البيع المبرم بتاريخ 24 غشت 2016 مع المستأنف عليها موضوع الشاحنة نوع VOLVO لوحة تسجيلها 40-أ-59095،قد تم فسخه بتاريخ 19/01/2017 حسب الثابت من عقد الفسخ المستدل به.

وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور سندها في ذلك كون عقد الفسخ المستدل به تم إبرامه على أساس إرجاع المستأنفة المبالغ المستحقة للمستأنف عليها وتم الإتفاق على الإحتفاظ به لدى السيد أيوب (به.) إلى حين وفاء الطاعنة بإلتزامها المذكور إلا أنها قامت بسرقة العقد المذكور، فضلا على أن وثيقة التنازل والإبراء جاءت في تاريخها لاحقة لعقد الفسخ وهو ما يفسر بكون عقد التنازل والإبراء يشمل كل موضوع النزاع ويرجع الأطراف إلى الوضعية التي سبقت الشكاية بإعتبار أنه إقرار من المستأنفة على أنه تم فعلا بيع الشاحنتين للمستأنف عليها.

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها طالبت الحكم على الطاعنة بإتمام إجراءات بيع الشاحنة نوع VOLVO لوحة تسجيلها 40-أ-59095 سندها في ذلك عقد البيع المبرم بينهما، والحال أن العقد المذكور تم فسخه بتاريخ 19/01/2017 حسب الثابت من عقد الفسخ المنصب على الشاحنة المذكورة والمصادق على صحة إمضائه، والذي يعتبر منتجا لآثاره القانونية في مواجهتهما ولا يمكن للمستأنف عليها دحضه عن طريق الإدعاء بكون إبرامه تم على أساس إرجاع الطاعنة للمبلغ المستحق للمستأنف عليها مادام أن الشرط المذكور لم يتم تضمينه بعقد الفسخ أو بموجب عقد آخر، وأنه لا يمكن دحض حجة كتابية تابثة بمقتضى عقد محرر إلا بحجة مماثلة لها أو أقوى منها ومن تم لا يمكن دفع ما جاء بعقد الفسخ بموجب شهادة شهود والتي لا يمكنها نفي ما ضمن به وذلك وفقا لمقتضيات المادة 444 من ق ل ع والتي نصت على أنه لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، ومن تبقى سائر دفوعات المستأنف عليها الرامية إلى إجراء بحث قصد التأكد من وجود واقعة الإتفاق على إرجاع ثمن الشاحنة موضوع النزاع مقابل فسخ عقد بيعها غير ذات أساس ومردودة عليها، كما أن التنازل والإبراء الصادر عن السيد جمال (ب.) لا يمكن تفسيره بكونه تراجع عن عقد الفسخ المذكور إذ أنه لا يتضمن أي مقتضى يفيد ذلك.

وحيث تبعا لما سلف بيانه وأمام وجود عقد فسخ بيع السيارة موضوع النزاع يبقى طلب المستأنف عليها الرامي إلى إتمام إجراءات بيع السيارة المذكورة غير مرتكز على أساس أمام إنعدام سنده القانوني، وهو ما يستتبع معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر. .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائي حضوريا

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial