Réf
68809
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1298
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8202/575
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice apparent, Reconnaissance partielle de dette, Paiement de la créance, Obligation de protestation, Non-conformité de la marchandise, Forclusion, Facture, Délai de réclamation, Contrat de vente commerciale, Charge de la preuve, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense du débiteur fondés sur la non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie.
L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à ses arguments relatifs aux défauts des livraisons et au préjudice résultant de la cessation d'activité de son fournisseur. La cour relève d'abord que le débiteur avait partiellement reconnu la dette en première instance, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Elle retient surtout que la contestation portant sur la non-conformité des marchandises est irrecevable, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure de réclamation dans les délais légaux. Par conséquent, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice dont l'action est forclose est écartée comme étant sans objet.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة دفاعها الاستاذ المصطفى (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2019 تحت رقم 11281 في الملف رقم 10130/8235/2019 والقاضي عليها بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 69.992,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض الباقي .
في الشكل:
حيث انه حسب طي التبليغ بالمرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/12/19 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 09/02/2020 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 08/10/2019 تعرض فيه أنه بتاریخ 1/7/2019 انعقد بجمع عام غير عادي للمسير الوحيد للشركة تقرر من خلاله حلها وبتعيين شركة (ا. أ. ا.) الممثلة من طرف مسیرها السيد الميلودي (ب.) مصفيا لها وأن الحل المذكور تم اشهاره بالسجل التجاري حسب الثابت من التصريح المودع تحت عدد 4645 ، وأنها وفي إطار معاملة تجارية لها مع المستانفة أصبحت هذه الأخيرة مدينة لها بملغ قدره 69.992.26 درهم بمقتضى الفاتورتين المفصلتين كما يلي الفاتورة رقم 2018100000697 الحاملة لمبلغ 58.130.65 درهم و الفاتورة رقم 2018100000787 الحاملة لمبلغ 11.861.61 درهم وأن المستأنفة ورغم العديد من المساعي الحبية معها من أجل أداء مبلغ الدين المذكور ، إلا أن هذه الأخيرة أبقتها بدون جدوى وبذلك يكون المطل ثابتا في حقها مما يرتب الحق في المطالبة أيضا بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الدين، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم عليها بأدائها لها أصل الدين البالغ قدره 69.992.26 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الدين وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل مع تحميلها الصائر. وأرفقت المقال بالوثائق التالية: نسخة طبق الأصل من محضر الجمع العام غير العادي ونسخة طبق الأصل من التصريح المودع بمصلحة السجل التجاري و اصل فاتورتين ونسخة طبق الأصل من الإنذار ونسخة طبق الأصل من محضر المفوض القضائي.
و أدلت المستأنفة بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2019 جاء فيها أنها توصلت من الشركة المستانف عليها بتاريخ 9/4/2001 بإنذار بواسطة المفوض القضائي عبد الصمد (م.) و عن طريق نائبها الأستاذ (ا.) تزعم فيه أنها دائنة لها بمبلغ إجمالي قدره 69.992.26 درهم بمقتضى فاتورتين مفصلتين كالتالي:
- الفاتورة رقم 28100000697 الحاملة لمبلغ 58.130.65 درهم.
- الفاتورة رقم 208100000787 الحاملة لمبلغ 11.861.61 درهم
و أنها تدعي قيامها بعده مساعي حبية من اجل استخلاصها و لكن دون جدوى وأن المستأنفة في جوابها على الإنذار المذكور أفادت بأنه بعد مراجعة دفاترها المحاسباتية تبين أن مبلغ الدين هو 58.130.65 درهم و ليس 69.992.26 درهم كما تزعم الشركة المستأنف عليها في إنذارها وأن هذا المبلغ كان بموجب الفاتورة رقم 201800000697 بتاريخ2018/04/30 وأن مبلغ هذه الفاتورة تم تجميده بسبب عدم مطابقة بعض التوريدات الخاصة للشروط المتفق عليها و ذلك فيما بين شهر يناير و شهر ابريل 2018 وأنه بالرغم من إنذار الشركة المستأنفة للشركة المستأنف عليها فإنها لم تتلقى أي جواب منها بخصوص العيب المتمثل في عدم مطابقة بعض التوريدات مع الشروط المتفق عليها ، مما الحق أضرارا بالغة من جراء إغلاق الشركة المستأنف عليها لموضوع التوريدات الغير المطابقة بدون سابق الإعلام و هو ما تحتم أيضا على الشركة المستانفة البحث على ممون آخر وأن الشركة المستأنف عليها بادرت إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية تتمسك فيها بما جاء في إنذارها السابق وأن الشركة المستأنفة تؤكد هي الأخرى بمقتضى المذكرة الجوابية الراهنة على ما جاء في جوابها على إنذار الشركة المدعية مرتكزة على أنها مدينة لها بمبلغ 58.130.65 وليس مبلغ 69.992.26 وذلك بمقتضى الفاتورة رقم 2018100000697 بتاريخ 30/4/2018 وهو المبلغ الذي تم تجميده للأسباب التالية بعض التوريدات livraison المنجزة ما بين شهري يناير وابريل 2018 كانت مشوبة بعيوب من حيث عدم مطابقتها مع الشروط المتفق عليها ترتب عنها توصلنا بعدة شكايات من زبنائنا التأخر في التموين و هو ما نبهنا به الممثل التجاري للشركة المدعية شفاهها و لكن بدون التوصل الى اي حل المشكل وأن الإغلاق المفاجئ للشركة المدعية و بدون سابق إنذار الحق إضرارا بالغة بمصالح الشركة المستأنفة لأن الأمر يتطلب وقتا طويلا من أجل إيجاد ممون جديد كي تتمكن من إرضاء الطلبات زبنائنا ، ملتمسة الحكم بان الشركة العارضة غير مدينة للشركة المستأنف عليها بأي مبلغ نتيجة الأضرار الوخيمة التي ألحقت بها من جراء وعدم مطابقة بعض التوريدات الشروط المتفق عليها والإغلاق المفاجئ للشركة المستأنف عليها بدون سابق إنذار مع ما يترتب عن ذلك من تعويضات و فوائد و مع تحميل الطرف المدعي الصائر.
و بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
من حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه :
حيث تعيب العارضة على الحكم الابتدائي نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القاضي الابتدائي لم يعر لدفوعات العارضة أدنى أهمية ولم يناقشها بل انحاز إلى ما أملاه عليه الطرف المستأنف عليه ذلك أن عدم الجواب على دفوعات العارضة هو بمثابة نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه .
وحيث ان الفصل 345 من ق م م ينص في فقرته الرابعة على كون القرارات تكون معللة وكذا الفصل 50 من الفقرة السابعة الذي ينص على انه يجب ان تكون الأحكام دائما معللة .
وحيث أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا كافيا ولم يعر لدفوعات العارض أدنى أهمية لذلك، وأنه قد جاء في قرار محكمة النقض ما يلي: " ان الحكم أو القرار ولو كان صادرا عن المجلس الاعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا سيما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو فساد التعليل أو ناقصه"
قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 15/02/1984 تحت عدد 242 منشور بمجلة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء 2 .
وحيث ان هذف المستأنف عليها من هاته الدعوى هو الإضرار بالعارضة وبمصالحها لا غير مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب .
من حيث خلو ذمة العارضة من أي دين اتجاه المستانف عليها .
وحيث ان الحقيقة التي ارتكز عليها تتمثل في كون العارضة لم تدلي بأية حجة تثبت براءة ذمتها من الدين المطلوب حيث ان الشركة المستأنفة تتمسك بدفوعاتها المرتكزة اساسا ، من جهة أولى عدم مطابقة بعض التوريدات LIVRAISONS المنجزة بينها وبين الشركة المستأنف عليها فيما بين شهري يناير وأبريل من سنة 2018 لكونها مشوبة بعدة عيوب مما جعل العديد من الزبناء يرفضونها ويقومون بإرجاعها، ومن جهة ثانية فإن الإغلاق المفاجئ للشركة المستأنف عليها وبدون سابق إنذار الحق أضرارا بالغة بسير أعمالها لأن الأمر تطلب منها وقتا كبيرا لإيجاد ممون آخر من أجل إرضاء طلبات زبنائها .
وحيث انه وعلى خلاف ما جاء في الحكم المستأنف فإن العارضة بلغت للشركة المستأنف عليها بكل هاته الاضرار التي تعرضت لها من جراء ما سبق ذكره بواسطة رسالة مؤرخة في 11/04/2019 المدلى بها، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة من أجل الوقوع على حجم الاضرار العالقة بالشركة .
وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وبصورة لرسالة مؤرخة في 11/4/19 .
وبجلسة 03/03/20 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أنه بالرجوع إلى ما استندت عليه المستأنفة ومقارنته بوقائع وحقائق ملف النازلة وما ينطبق عليها من قانون سيلاحظ أنه بلا اساس وان العارضة ولذلك لن ترد عليها إلا ببعض الملاحظات وإن كانت المحكمة الابتدائية في تعليلها لقضائها قد استبعدت تلك الادعاءات وعن حق ومن هذه الملاحظات ما يلي :
أنه وعلى خلاف الادعاء فذمتها تجاه العارضة مدينة بكل الدين المطالب به ليس بمقتضى الفواتير المدلى بها والتي لم تكن محل أي طعن أو منازعة جدية من طرفها وإنما بالإضافة لإقرارها بنفسها بمديونيتها بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية عملا بمقتضيات الفصل 405 من ق ل ع وما سار عليه العمل القضائي ، وأنه وعلى خلاف ادعائها أيضا ، فإن العيوب التي تدعيها لم تباشر بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة وداخل أجلها مما يجعل هذا الادعاء هو والعدم سواء وينبغي وبالتالي استبعاده كما قضت بذلك المحكمة الابتدائية حينما عللت قضاءها بما يلي : وان تمسكت به المستأنفة من عدم مطابقة التوريدات للشروط المتفق عليها هو دفع جاء مجردا من كل إثبات فضلا عن كون المعنية بالأمر لم توضح ماهية العيوب كما لم تثبت سلوكها للمسطرة القانونية المعمول بها في هذا الباب، مما يبقى معه الدفع مخالف لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع وحق معه التصريح برده ، وأنه وكما قضت المحكمة الابتدائية بذلك، فإن الفواتير المدلى بها من طرف العارضة تعتبر حجة قاطعة في ثبوت الدين في ذمة المستأنفة من جهة، ومن جهة ثانية فإن تواريخها تعود لشهري أبريل ومايو من سنة 2018 وبالتالي يبقى ادعاءها بمراسلة العارضة المزعومة بتاريخ 11/04/2019 مجرد افتراء لأن كل ما توصلت به يبقى هو مجرد جواب على إنذارها الذي توصلت به بتاريخ 09/04/2019 من طرف دفاعها والذي أقر فيه أيضا بالمديونية وبالعيوب المزعومة ولكن دائما في غياب ما يثبت سلوك المسطرة اللازمة بالمرفقات صورة من جواب المستأنفة عن إنذار العارضة بواسطة دفاعها الحالي ( مستند رقم 1) وأن مطالبتها بإجراء خبرة للوقوف على الأضرار التي تدعيها هي مجرد محاولة منها لتمطيط المسطرة لثبوت المديونية من جهة، وفي غياب أي إثبات للأضرار من جهة ثانية، ومن جهة أخرى في غياب سلوكها لمسطرة الاحتجاج وداخل أجالها القانونية، مما ينبغي ألا يستجاب لهذا الطلب خاصة أن القضاء غير مختص في خلق حجج للأطراف وبذلك فالحكم الابتدائي معلل كافيا ومصادف للصواب فيما قضى به مما يدل على صواب دفوعات العارضة ابتدائيا المفصلة في مذكرة تعقيبها المدلى بها بجلسة 19/11/2019 مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف، لذلك تلتمس رفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/03/2020 حضرها الأستاذ (ف.) عن الأستاذ (ا.) وألفي له بمذكرة جوابية حازت الأستاذة (ض.) عن الأستاذ (م.) نسخة منها والتمست مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/03/2020 وبها وقع التمديد لجلسة 16/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث أنه بالاطلاع على وثائق الملف بما في ذلك الفاتورتين المدلى بهما رفقة بونات التسليم والتي لم تطعن فيها المستأنفة بأي طعن جدي يتبين أن مبلغ الدين هو 69.992.66 درهم بل انها أي المستأنفة وفي معرض جوابها خلال المرحلة الأولى أفادت بانها بعد مراجعة دفاترها التجارية تبين لها أن مبلغ الدين هو 58.130.65 درهم وليس المبلغ المطالب به وأن هذا المبلغ كان بموجب الفاتورة رقم 201800000697 بتاريخ 30/04/18 وان مبلغ هذه الفاتورة تم تجميده بسبب عدم مطابقة بعض التوريدات الخاصة للشروط المتفق عليها وذلك بخصوص شهر يناير وشهر أبريل من سنة 2018 وان هذا التصريح يشكل إقرارا قضائيا بما جاء في الوثائق المدلى بها وبالمديونية الثابتة في ذمتها كما أنه وخلافا لما تتمسك به فإن المستأنف عليها توصلت برسالة الاحتجاج بشأن السلع المسلمة لها خارج الأجل المنصوص عليه قانونا وهو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي عدد 6794 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/05/15 في الملف عدد 1309/8202/15 الذي قضى برفض طلبها استنادا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 573 من ق ل ع والمدلى بصورة منه خلال المرحلة الأولى وانه بمقتضى الفصل 418 ق ل ع فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية وتكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ (قرار المجلس الأعلى عدد 3370 المؤرخ في 14/9/2000 الصادر في الملف عدد 506 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2000 ص 81 مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة بشأن ذلك في غير محلها و يتعين ردها.
وحيث انه بالاضافة إلى ذلك فإن مطالبتها بإجراء خبرة للوقوف على الأضرار اللاحقة بها لا يستقيم على اساس في غياب إدلائها بأية حجة تثبت الأضرار وسلوك المساطر الواجبة بشأنها داخل الأجل المحدد لذلك قانونا وفق ما تم بسطه أعلاه ولثبوت المديونية بالوثائق المدلى بها الأمر الذي يتبين معه أن ما قضى به الحكم الابتدائي مصادف للصواب وأن تعليله بشأنه جاء سليما وغير خارقا لأي مقتضى مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي اساس .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65664
Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65667
Inexécution d’un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65670
L’action en reconnaissance de droits sur un fonds de commerce est rejetée lorsque les documents produits par le demandeur présentent des contradictions sur l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65673
Un rapport d’expertise judiciaire fondé sur les livres comptables et concluant à l’inexistence d’une créance fait pleine foi en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65656
La convention de portage de parts, contrat non nommé, est nulle en l’absence de détermination du prix de rachat et de la durée, éléments essentiels à la validité de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65659
Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65660
Gérance libre : Le paiement direct du loyer des murs au bailleur de l’immeuble ne libère pas le gérant de son obligation de verser la redevance au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65623
L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa clôture, laquelle est réputée intervenir un an après la dernière opération de crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65625
Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025