Réf
71398
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1058
Date de décision
12/03/2019
N° de dossier
2019/8205/230
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Serment décisoire, Résiliation du contrat, Preuve du paiement, Obligation de paiement du gérant, Inexécution contractuelle, Gérance libre, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Contestation du rapport d'expertise, Absence de quittance
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de reddition de comptes et condamnant le gérant au paiement des bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de cette expertise, tout en soutenant s'être acquitté de ses obligations par des versements non documentés, justifiés par les liens familiaux entre les parties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le gérant et son conseil avaient été dûment convoqués à ses opérations. Elle retient que les conclusions de l'expert, fondées sur les déclarations fiscales et une appréciation raisonnable du revenu de l'activité en l'absence de comptabilité probante, étaient pertinentes. La cour juge en outre que l'allégation de paiements, dépourvue de toute preuve écrite, ne peut être admise, la relation de parenté ne dispensant pas le débiteur de son obligation de prouver le paiement. La demande de prestation de serment décisoire est par ailleurs déclarée irrecevable faute de production d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم محمد (ب.) بواسطة نائبته الاستاذة أسماء (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 31/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/05/2018 تحت رقم 760 القاضي بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير السيد محمد التوكاني. كما يستأنف الحكم الابتدائي القطعي الصادر في الملف عدد 1860/8205/2018 بتاريخ 30/10/2018 تحت عدد 9970 والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 107.167,50 درهم وفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين المؤرخ في 14/03/1969 الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء وتحميل المدعى عليه الصائر، وبرفض الباقي.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 18/12/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدم باستئنافه بتاريخ 31/12/2018، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
حول طلب أداء اليمين الحاسمة:
حيث إن طلب أداء اليمين الحاسمة يبقى غير مقبول لعدم إرفاقه بتوكيل خاص ويتعين لذلك التصريح بعدم قبوله مع إبقاء صائره على رافعه.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 20/02/2018 تقدمت المدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن زوجها المرحوم جماع (ب.) كان يمتلك الأصل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء الذي آل إلى ورثته من بعده , و انه ابرم عقد تسيير مع المدعى عليه بتاريخ 14/03/1969 , و أن هذا الأخير امتنع عن إجراء محاسبة مع الورثة بعد وفاة مورثهم , فانذروه من اجل ذلك دون جدوى.
ملتمسة الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بين مورثها و المدعى عليه بخصوص الأصل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 1000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ, و أدائه لها تعويضا مسبقا قدره 10000.00 درهم , و إجراء محاسبة من تاريخ وفاة مورثها في 16/01/2014 , مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى , و تحميله الصائر.
مرفقة مقالها بنموذج "ج" , و صورة طبق الأصل من عقد نيابة , و أصلي إنذار مع محضري تبليغ , وصورة طبق الأصل من اراثة , و صورتي وكالتين.
و أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب.
و عقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة التمست فيها رد ما تم الدفع به بخصوص عدم الاختصاص.
وبعد إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها الكتابية . وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة بتاريخ 03/04/2018 حكما تحت عدد 457 يقضي باختصاصها نوعيا للبت في النزاع.
وبعد مواصلة الإجراءات في الملف أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 22/05/2018 قضى بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير محمد توكاني الذي أودع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 01/10/2018 حدد فيه الأرباح المحققة لفائدة السيدة اهنية (ع.) بعد خصم التكاليف عن الفترة من 16/01/2014 إلى تاريخ إنجاز التقرير 06/2018 في مبلغ قدره 107.167,50 درهم.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه الذي جاء في أسباب استئنافه بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الخبرة المأمور بها ابتدائيا جاءت غير مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا والمنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م، كما أنها غير مؤسسة موضوعا باعتبار أنها اتسمت بالمغالاة كون المحل التجاري موضوع الخبرة هو معد لبيع المواد الغذائية وعبارة عن بقالة بسيطة لا يتجاوز هامش الربح بها نسبة ضئيلة جدا، إضافة الى موقعه الجغرافي ومساحته وعناصره سواء المادية أو المعنوية، وبالتالي فإن الخبرة جاءت مجانبة للصواب ولم توضح المعايير والاسس المعتمدة في احتسابها لتلك الأرباح وفي إنجاز ذلك التقرير. مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية
وبخصوص الحكم القطعي فإن المستأنف ظل يؤدي للمستأنف عليهم حقوقهم المترتبة عن العقد الرابط بينهم وذلك للسيدة اهنية (ع.) باعتبارها ارملة المورث ووكيلة باقي الورثة، و أن ابن المستأنف هو من يتواجد بالمحل باستمرار وهو من يؤدي لها تلك الوجيبة كل شهر، غير أنه لم يكن يتسلم منها أي تواصيل على اعتبار أن العلاقة الأسرية التي تربط بينهم كانت موضع ومحل ثقة ولم تكن موضع شك أبدا بالنسبة للمستأنف الذي تبقى المدعية والمستأنف عليها شقيقة زوجته وخالة ابنه ياسين (ب.) المتواجد بالمحل والذي كان يسلمها باستمرار حقوقها المادية، حتى أنه في بعض الأحيان يتم ذلك بمعاينة وبشهادة الشهود. وأن المستأنف لم يكن يتوصل يوما بأي توصيل أو دليل مكتوب يفيد أدائه للمستأنف عليهم حقوقهم حتى في حياة مورثهم، وبالتالي فمن الطبيعي الاستمرار على هذا الحال حتى بعد وفاته خصوصا وأنهم أصهار وأن المستأنف عليها خالة ابنائه، وأن المستأنف مستعد لاثبات أدائه للمستأنف عليها مستحقاتها بجميع وسائل الاثبات. وأن المستأنف كان يؤدي جميع ضرائب المحل ومقيد بالسجل التجاري ويؤدي الضريبة المهنية وكذلك الضريبة على الدخل وكون من عناصر الأصل التجاري ما يستحيل معه فسخ العقد الرابط بينه وبين المستأنف عليها، خصوصا وانه يؤدي جميع واجباته كما أنه يؤدي للطرف المستأنف عليه حقه ومستعد لاثبات ذلك وإحضار الشهود وأداء اليمين الحاسمة إن اقتضى الأمر ذلك كما أنه يلتمس إذا ما سمحت المحكمة بذلك توجيه هذه اليمين الى المستأنف عليها. وأنه بالرجوع الى عقد النيابة المعتمد نجد أنه أبرم في 14 مارس 1969 من طرف مورث المدعية المرحوم بوجمعة (ب.)، في حين أن ملكية هذا الأخير للمحل أو أحقيته به لم تتم إلا بسنة 14 أكتوبر 2006 بعد تنازل مالكه الميلودي (م.) عنه مما يجعل العقد المحتج به غير ذي أثر، وأن العبرة بالوضع الذي اتفق عليه بعد حيازة مورثهم للمحل قانونا وهو ما وجب على المدعين إثباته. وأن المستأنف يحفظ حقه في توضيح وتفسير ما ورد باستئنافه، بما يحقق شرط العدالة في التقاضي. والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بخصوص الحكم التمهيدي باستبعاد الخبرة المنجزة ابتدائيا لعدم جديتها والأمر من جديد بإجراء خبرة قضائية مضادة تعهد إلى خبير مختص مع حفظ حق المستأنف في التعقيب. وبخصوص الحكم القطعي أساسا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. مع تحميل المدعين الصائر. واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث وحفظ حق المستأنف في التعقيب. وأرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة من الحكم المستأنف مع غلاف التبليغ – إشهاد مصادق على صحته، صورة من عقد نيابة، صورة من لفيف عدلي، صورة من تنازل، شواهد السجل التجاري، شهادة صادرة عن ليديك، صورة من دفتر الحالة المدنية.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 12/02/2019 جاء فيها ردا على المقال أن ما يدعيه المستأنف بخصوص تقرير الخبرة لا ينبني على اي أساس قانوني وواقعي سليم، على اعتبار ان الخبرة المنجزة في الملف جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، كما أنها اتسمت بالموضوعية، الشيء الذي يكون معه دفع المستأنف لا أساس له من الصحة، مما يتعين عدم الاستجابة إليه، كما أن ادعاء المستأنف بكونه ظل يؤدي للعارضة حقوقها المترتبة عن العقد الرابط بينهم زاعما أن ابنه هو من يتواجد بالمحل باستمرار وهو من يؤدي لها تلك الوجيبة كل شهر غير أنه لم يكن يتوصل منها بأي وصل نظرا للعلاقة الأسرية التي تربط بينهم، فإن هذا الادعاء لا يمكن الركون إليه، على اعتبار أن العارضة لم تتوصل من قبل المستأنف ولا من قبل ابنه بأية مبالغ تذكر، وأن علاقة القرابة المحتج بها لا يمكن أن تقوم مقام الأداء، وأن الاشهادين المستدل بهما لا يثبتان عملية الأداء و المحاسبة، مما يتعين معه رد هذا الادعاء، وأن جميع ادعاءات المستأنف لا تبني على أي اساس قانوني واقعي سليم، على اعتبار أن العارضة قد قامت بمراسلة من أجل فسخ عقد التسيير بعدما امتنع عن أداء الواجبات الشهرية وكذا تقديم حساب وذلك منذ وفاة مورث العارضة السيد جماع (ب.) بتاريخ 16/01/2014، وأن العقد الرابط بين الطرفين ينص على أن المحاسبة يتم إجراؤها كل ستة أشهر بين الطرفين، في حين أن المستأنف رفض القيام بالمحاسبة منذ وفاة مورث العارضين، الشيء الذي يؤكد أنه مدين لمورث العارضين، وأن ما يود المستأنف ادعاءه قد سبق أن أثاره خلال المرحلة الابتدائية لكن بدون جدوى لثبوت المديونية في ذمته حتى بعد أن تم خصم تلك التكاليف والمصاريف والتي ادعى أنه قد أنفقتها والتي وصل مجموعها حسب تقرير الخبرة الى مبلغ 85.548,74 درهم ليبقى في ذمة المستأنف مبلغ 107.167,50 درهم الذي خلص إليه تقرير الخبرة، مما تكون معه جميع ادعاءات المستأنف ادعاءات باطلة الهدف منها الاثراء على حساب العارضة، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث ادرج ملف القضية بجلسة 26/02/2019 حضر خلالها نائبا الطرفين وأدلت نائبة المستأنف بمذكرة تأكيدية أكدت فيها ما جاء في مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا ملتمسة الحكم وفقه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/03/2019.
التعليل
حيث ثبت لهذه المحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية ومبررات الأسباب والوثائق المدلى بها في الملف أن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به ومعللا بما يكفي لتبريره ومبنيا على اسس قانونية سليمة، ذلك أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا والمنجزة من طرف الخبير السيد محمد التوكاني يلفى أن هذا الأخير قد استدعى الطرفان ووكلائهما بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ا.)، وذلك للحضور لاجراءات الخبرة، وقد توصل المستأنف بواسطة ابنه المسمى ياسين (ب.) وذلك بتاريخ 04/06/2018 كما توصل نائبه الاستاذ عبد الرحمان (ط.) بتاريخ 01/06/2018 مما يبقى معه الدفع بعدم حضورية الخبرة في غير محله ومردودا على مثيره، من جهة أخرى فإن الخبير اعتمد في تحديد نصيب المستأنف عليهم في الأرباح التي يحققها المحل موضوع الدعوى على الوثائق المقدمة إليه وخصوصا التصاريح الضريبية في غياب الإدلاء بوثائق محاسبية وبعد خصم المصاريف والتكاليف أخذا بعين الاعتبار موقع المحل الذي يوجد بحي شبعي ويعرف رواجا متوسطا محددا مدخوله اليومي في مبلغ 150 درهم وهو تقدير معقول ومناسب بالنظر الى نوع النشاط التجاري المزاول بالمحل والمتمثل في بيع المواد الغذائية ، مما يبقى معه ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث إن دفع المستأنف بكونه كان يدفع للمستأنف عليها مبلغا شهريا قدره 1500,00 درهم يفتقر للاثبات كما لاحظ ذلك عن صواب الحكم المستأنف مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الصدد.
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025