Inexécution d’un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65667

Identification

Réf

65667

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4557

Date de décision

29/09/2025

N° de dossier

2025/8223/2617

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire au paiement de dommages-intérêts pour rupture de ses obligations d'approvisionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice et les conditions de sa réparation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant l'absence de mise en demeure préalable et le défaut de preuve d'un préjudice effectif.

La cour écarte le premier moyen en constatant la régularité de la mise en demeure adressée par voie recommandée et demeurée infructueuse, laquelle suffit à constituer le débiteur en demeure. Elle retient ensuite que l'inexécution de l'obligation d'achat cause au concédant un préjudice certain, qualifié de perte de chance de réaliser les bénéfices qui auraient été générés par l'exécution du contrat.

Au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, et usant de son pouvoir souverain d'appréciation au vu des volumes de ventes antérieurs, la cour juge le montant alloué en première instance insuffisant pour réparer intégralement ce préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est augmenté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع: حيث تعيب المستأنفة شركة (ك. ت.) على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 477 من قانون الالتزامات والعقود لكونه قضى عليها بأداء مبلغ 1.000.000,00 درهم كتعويض عن الضرر رغم أن المستأنف عليها شركة لوسيور كريسطال لم تثبت وجود أي ضرر لحقها من جراء عدم تنفيذها لالتزامها، وأن التعويض عن الضرر لا يستحق إلا بعد توجيه إنذار للمدين، وهو ما لم تقم به المستأنف عليها، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث أجابت المستأنف عليها شركة لوسيور كريسطال بأنها أبرمت مع المستأنفة شركة (ك. ت.) عقد امتياز تجاري بتاريخ 2012/03/01 تلتزم بموجبه المستأنفة باقتناء منتوجاتها من الزيوت وتسويقها بالمنطقة المحددة في العقد، إلا أنها أخلت بالتزامها هذا وتوقفت عن اقتناء منتوجاتها منذ شهر يناير 2015، مما سبب لها ضررا تمثل في فوات فرصة تحقيق أرباح كانت ستحصل عليها لو أن المستأنفة نفذت التزامها، وأنها وجهت لها إنذارا بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 2015/04/15 توصلت به بتاريخ 2015/04/20 وظل دون جدوى، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما بسبب التأخر في الوفاء به، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين.

وحيث إنه بمقتضى عقد الامتياز التجاري المبرم بين الطرفين بتاريخ 2012/03/01، التزمت المستأنفة شركة (ك. ت.) باقتناء منتوجات المستأنف عليها شركة لوسيور كريسطال من الزيوت وتسويقها بالمنطقة المحددة في العقد، إلا أنها توقفت عن اقتناء هذه المنتوجات منذ شهر يناير 2015، مما يعد إخلالا منها بالتزامها العقدي.

وحيث إنه خلافا لما تدعيه المستأنفة، فإن المستأنف عليها وجهت لها إنذارا بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 2015/04/15 توصلت به بتاريخ 2015/04/20 وظل دون جدوى، مما يجعلها في حالة مطل.

وحيث إنه بخصوص الضرر، فإن المستأنف عليها قد لحقها ضرر تمثل في فوات فرصة تحقيق أرباح كانت ستحصل عليها لو أن المستأنفة نفذت التزامها، وهو ما يستوجب التعويض.

وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية، وبناء على وثائق الملف، خاصة حجم المبيعات التي كانت تحققها المستأنفة قبل توقفها عن اقتناء منتوجات المستأنف عليها، فإنها ترى أن مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا غير كاف لجبر الضرر اللاحق بالمستأنف عليها، ويتعين رفعه إلى مبلغ 1.100.000,00 درهم، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف في هذا الشق.

وحيث إن باقي ما أثير من دفوعات لا يستند على أساس ويبقى مجرد أقوال لا دليل عليها.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي علنيا انتهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله جزئيا وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 1.100.000,00 درهم مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial