Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65664

Identification

Réf

65664

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5192

Date de décision

21/10/2025

N° de dossier

2025/8220/3698

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable.

Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir un duplicata ou d'engager une procédure de paiement sur le seul propriétaire du chèque, à savoir son bénéficiaire. La cour souligne que ce texte ne distingue pas selon les circonstances de la perte du titre, qu'elle survienne entre les mains du bénéficiaire ou celles de la banque tirée.

Faute pour le bénéficiaire d'avoir accompli les diligences requises auprès du tireur, aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement bancaire qui avait fourni une attestation de perte à cette fin. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على قرار محكمة النقض عدد 412/1 المؤرخ في 11/06/2025 في الملف التجاري عدد 2178/3/1/2024 القاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 3685 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2024 في الملف عدد 2031/8220/2024 وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث ان محكمة النقض نقضت القرار المذكور بعلة " حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد تمسك الطاعنة بخرق المادة 276 من مدونة التجارة أتت بتعليل جاء فيه " كما ان مطالبة المستفيد للساحب بنظير ثان للشيك الضائع تبقى مكنة ممنوحة له بمقتضى القانون في حالة ضياع الشيك من يده وليس من يد المسحوب عليه باعتباره مودعا لديه في حين تنص المادة 276 من مدونة التجارة على انه يجوز لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته ان يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا وإذا عجز من فقد الشيك أو سرق منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا جاز له ان يطالب بوفاء الشيك الضائع أو المسروق وان يحصل على ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة شرط ان يثبت ملكيته للشيك بدفاتره وان يقدم كفالة " المقتضى القانوني الذي حدد الجهة الملزمة بطلب نظير الشيك الضائع وجعل ذلك على عاتق المالك ودون ان يميز بين حالات ضياع الشيك هل لدى البنك بمناسبة الاستخلاص أم جهة أخرى والمطلوبة التي أوردت في مقالها الافتتاحي أنها سلمت الشيك من اجل استخلاص قيمته ليس إلا تبقى هي المالكة وأنها هي الملزمة بسلوك المسطرة بغض النظر عن حالات ضياع الشيك والمحكمة مصدره القرار المطعون فيه لم تراعي ذلك تكون قد أساءت تطبيق المادة 276 من م.ت وعرضت قرارها للنقض "

وحيث وطبقا لمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م. فان محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض.

وحيث بخصوص الدفع ببطلان إجراءات الاستدعاء أمام محكمة الدرجة الأولى وما يشكله من خرق لقاعدة مسطرية جوهرية يمس بحقوق دفاعها، فانه والثابت من محاضر الجلسات والإجراءات المسطرية المتبعة أمام محكمة أول درجة فان هذه الأخيرة استدعت المستأنفة بعنوانها المضمن بالمقال الافتتاحي حيث تخلفت عن الحضور رغم التوصل كما هو ثابت من شهادة التسليم لجلسة 13/07/2023 الحاملة لطابعها والذي لم يكن محل أي طعن جدي، مما يبقى معه الدفع في غير محله.

وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 276 من م.ت. وان الحكم المطعون فيه اعتبر عن خطأ بان ضياع الشيك يحول دون تمكين المستفيد من تحصيل قيمته واتخاذ ما يراه ضروريا للرجوع على الساحب فانه صح ما عابته المستأنفة بشأنه وتقيدا بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض، فان مقتضيات الفصل 276 من م.ت نصت على انه يجوز لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته ان يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا …. وان المستأنف عليها في نازلة الحال بصفتها المستفيدة من الشيك لم تقم بآي إجراء قانوني من اجل الحصول على نظير ثان للشيك موضوع الطلب أو ما يفيد أنها راسلت الساحب من اجل تمكينها من نظير أو شيك آخر بدلا من الشيك الضائع وان هذا الأخير رفض أو امتنع عن ذلك خاصة وان المستأنفة عبرت عن حسن نيتها ومكنت المستأنفة من شهادة ضياع الشيك حتى تتمكن من سلوك الإجراءات اللازمة لذلك وان محكمة أول درجة لما نحت خلاف ذلك واعتبرت ان مقتضيات المادة 276 من م.ت. محصورة فقط في حالة ضياع الشيك وهو بين يدي المستفيد منه مستثنية حالة ضياعه بين يدي البنك المسحوب عليه تكون قد طبقت استثناء غير منصوص عليه قانونا وطبقت مقتضيات المواد من 276 إلى 279 تطبيقا خاطئا باعتبار أنها تتحدث عن واقعة الضياع بصفة عامة دون ان تحدد الجهة التي ضاع بين يديها أو تميز بين أي حالة من حالات ضياع الشيك … ويكون تبعا لذلك ما قضت به محكمة أول درجة غير مرتكز على أساس من القانون، مما يتعين معه إلغاء ما قضت به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

وبناء على قرار محكمة النقض عدد 412/1 المؤرخ في 11/06/2025 الصادر في الملف التجاري عدد 2178/3/1/2024

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial