L’abandon de poste du salarié qui subordonne son retour à son affiliation à la sécurité sociale s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement (Cass. soc. 2023)

Réf : 34466

Identification

Réf

34466

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

199/1

Date de décision

21/02/2023

N° de dossier

2022/1/5/767

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Ayant constaté que le salarié avait quitté son poste de travail et conditionné son retour à la régularisation de sa situation auprès de la caisse de sécurité sociale, une cour d’appel en déduit exactement qu’un tel acte constitue un départ volontaire et non un licenciement abusif. En effet, le manquement de l’employeur à son obligation d’affiliation ne dispense pas le salarié de sa propre obligation de continuer à exécuter son travail, à charge pour lui de réclamer ses droits par les voies légales.

En conséquence, le salarié ne peut prétendre aux indemnités dues en cas de rupture abusive du contrat de travail.

Texte intégral

قرار عدد 1/199 مؤرخ في 2023/02/21 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/767 * إخلال المشغل بالتزامه تسوية وضعية الأجير وتسجيله لدى صندوق الضمان الاجتماعي – – وجوب الاستمرار في أداء الشغل – مطالبته مشغله بحقوق القانونية، أو إجباره على احترامها – مغادرة العمل – أثرها. إن تسوية وضعية الأجير وتسجيله لدى صندوق الضمان الاجتماعي تقتضي منه الاستمرار في تنفيذ التزامه بأداء الشغل المكلف به لفائدة مشغله، ومطالبته مشغله بحقوق القانونية، أو إجباره على احترامها قضاء إن اقتضى الحال ذلك، وأن مغادرة الطالب للعمل، واشتراطه للرجوع إليه تسوية وضعيته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشكل مغادرة تلقائية للعمل، وليس طردا تعسفيا، وبالتالي فإنه لا يستحق أي من التعويضات الناجمة عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ. إج، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/18، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه، والرامي إلى نقض القرار رقم 721 الصادر بتاريخ 2021/12/28، في الملف عدد 2021/1501/44، عن محكمة الاستئناف بالحسيمة.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوب في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب المطلوب في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليه بأدائه لفائدة الطالب مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي، استأنفه المطلوب في النقض، فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص التعويضات عن الإخطار والفصل والضرر، والحكم تصديا برفض الطلب بشأنها، وبتأييده في باقي ما قضى به، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. تنفيذ علاقة الشغل

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم المدلى بها من طرفه بموجب مذكرته المؤرخة في 2021/11/01 سيتضح أنها تضمنت عبارة « رفض التسلم عن مستخدمه بذكره، ورفض الإدلاء باسمه » وأن هذه العبارة توافق ما جاء في مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن الإشارة إلى صفة المستخدم تغني عن بيان اسمه خصوصا بعد رفضه الإدلاء به، وأن تضمين شهادة التسليم صفة المبلغ إليه، ورفضه الإدلاء باسمه يعتبر تبليغا صحيحا قانونا. وأن العمل القضائي المغربي اعتبر أن إشارة العون المكلف بالتبليغ في شهادة التسليم إلى صفة المتسلم تغني عن بيان اسمه، ويكون التبليغ بذلك صحيحا، وموافقا لما جاء في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. كما يعيب على القرار، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبر رفضه الرجوع إلى العمل إلا بعد تسوية حقوقه بمثابة مغادرة تلقائية للعمل، وأن العمل القضائي في العديد من القرارات أن مغادرة الأجير للعمل بعد رفض المشغل تسوية حقوقه بما فيها تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر بمثابة طرد تعسفي غير مباشر، وأن من بين التزامات المشغل في عقد الشغل، تمكين الأجير من جميع حقوقه، ومن بينها تسجيله في صندوق الضمان الاجتماعي، وأن إخلال المشغل بهذا الالتزام يعتبر إخلالا بعقد الشغل الرابط بينهما، ويعتبر فسخا للعقد من جانب المشغل، وبالتالي طردا تعسفيا للأجير، مما يتعين معه نقض القرار. لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فإن الثابت من وثائق الملف، أن الإفادة المضمنة بشهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف « رفض التسلم عنه مستخدمه بذكره ورفض الإدلاء باسمه » لا تتضمن هوية المتسلم رغم كونها بيان جوهري لصحة التبليغ، مما يجعل التبليغ المحتج به غير صحيح، وليس له أي أثر على أجل الاستئناف. ومن جهة ثانية فإن تسوية وضعية الأجير وتسجيله لدى صندوق الضمان الاجتماعي تقتضي منه الاستمرار في تنفيذ التزامه بأداء الشغل المكلف به لفائدة مشغله، ومطالبته مشغله بحقوقه القانونية، أو إجباره على احترامه قضاء إن اقتضى الحال ذلك، وأن مغادرة الطالب للعمل، واشتراطه للرجوع إليه تسوية وضعيته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشكل مغادرة تلقائية للعمل، وليس طردا تعسفيا، وبالتالي فإنه لا يستحق أي من التعويضات الناجمة عن الإنهاء التعسفي لعقد الشغل، ويكون بذلك ما انتهى إليه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، وغير خارق لأي مقتضى قانوني، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس تنفيذ علاقة الشغل

Quelques décisions du même thème : Travail