Licenciement pour faute grave : force probante d’un procès-verbal de transcription d’enregistrements de vidéosurveillance non contesté par le salarié (Cass. soc. 2023)

Réf : 34489

Identification

Réf

34489

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

158/1

Date de décision

14/02/2023

N° de dossier

2022/1/5/496

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui juge le licenciement d’un salarié abusif, faute de preuve d’une faute grave, en écartant un procès-verbal de constat et de transcription d’enregistrements de vidéosurveillance produit par l’employeur. Un tel document constitue un mode de preuve recevable dès lors que le salarié, non seulement n’a pas contesté son contenu, mais a également reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés, rendant ainsi la faute grave établie.

Résumé en arabe

الجزء الثالث إنهاء علاقة الشغل / page 193 / الجزء الثالث إنهاء علاقة الشغل/ مغادرة الأجير للعمل – رفع دعوى الفصل التعسفي – عدم توصل المشغلة بالدعوى – توصل الأجير بإنذار بالرجوع إلى العمل – عدم الاستجابة إليه – أثره

Texte intégral

قرار عدد 1/158 مؤرخ في 2023/02/14 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/496 فصل تأديبي   خطأ جسيم   إثبات  محضر معاينة وتفريغ لتسجيلات كاميرا المراقبة بالشركة   أثره.

الثابت من خلال وثائق الملف، أن الطالبة لإثبات ارتكاب المطلوبة في النقض للأخطاء المنسوبة إليها، أدلت بمحضر معاينة وتفريغ لتسجيلات كاميرا المراقبة بالشركة، يثبت ارتكابها لما نسب إليها من أخطاء، وأن المطلوبة في النقض، لم تطعن في المحضر، ولم تنازع في ما تضمنه، كما أقرت بالصراخ من نافذة الباب الرئيسي للشركة، مما تكون معه الأخطاء المنسوبة إليها ثابتة في حقها، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك واعتبرت الأخطاء الجسيمة غير ثابتة، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضى القانوني المستدل به، ومعللا ناقصا موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 31 دجنبر 2021، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار عدد 546، الصادر بتاريخ 2021/07/13، في الملف عدد 2021/1501/107، عن محكمة الاستئناف بطنجة.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تعمل لدى الطالبة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية، لأجله التمست الحكم لها بالتعويضات المترتبة عن ذلك، وبعد جواب الطالبة، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة المطلوبة في النقض مجموعة من التعويضات مسطرة بمنطوق الحكم الابتدائي.

استأنفه الطرفان، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض. في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثانية للنقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، فتعليل المحكمة في قرارها بمخالفتها لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل، يناقض ما تم التصريح به بجلسة البحث، وما ورد بمحضر المعاينة المدلى به من طرفها رفقة مذكرة مستنتجاتها بجلسة 2021/06/09، والذي يتضمن إفراغ محتويات كاميرا المراقبة بالشركة، واستجواب بعض المستخدمين، والذي يثبت ارتكاب المطلوبة لخطأ جسيم من خلال الفوضى والضرب والتهديد بالقتل والضرب.

مما تكون معه قد أثبتت اقتراف المطلوبة لما نسب إليها من أخطاء، ويكون فصلها مبررا وقانونيا، ويتعين لذلك نقض القرار.

حيث ثبت صحة ما تنعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف، أنها لإثبات ارتكاب المطلوبة في النقض للأخطاء المنسوبة إليها، أدلت بمحضر معاينة وتفريغ لتسجيلات كاميرا المراقبة بالشركة، يثبت ارتكابها لما نسب إليها من أخطاء، وأن المطلوبة في النقض، لم تطعن في المحضر، ولم تنازع في ما تضمنه، مكتفية في مذكرتها بجلسة 2021/07/06 بالقول أنه تم استفزازها وأنه تم زرع الكاميرا للايقاع بها، كما أقرت بالصراخ من نافذة الباب الرئيسي للشركة، مما تكون معه الأخطاء المنسوبة إليها ثابتة في حقها، والمحكمة المطعون في قرارها لما نحت خلاف ذلك واعتبرت الأخطاء الجسيمة غير ثابتة، يكون قرارها مشوبا بخرق المقتضى القانوني المستدل به، ومعللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، وهو ما يعرضه للنقض.

وبغض النظر عما أثير بالوسيلة الأولى، والشق الأول من الوسيلة الثانية. وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة نفس القضية على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهيروالمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة والعربي عجابي وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.

Quelques décisions du même thème : Travail