La violation des droits de la défense résultant de notifications irrégulières entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69133

Identification

Réf

69133

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1649

Date de décision

27/07/2020

N° de dossier

2020/8222/1048

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de multiples irrégularités dans la procédure de signification des actes.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en relevant plusieurs vices de procédure substantiels. Elle retient notamment la nullité de la signification délivrée à l'un des cofidéjusseurs à l'adresse de son mandataire, au motif que le mandat ne conférait pas à ce dernier le pouvoir de recevoir des actes de procédure.

La cour relève également l'absence de nouvelle convocation du débiteur principal après un premier retour infructueux de l'acte, ainsi que le défaut de réponse du premier juge, par un jugement distinct comme l'exige la loi, à l'exception d'incompétence soulevée par l'autre caution. La cour considère que ces manquements, en privant les parties d'un degré de juridiction, emportent la nullité du jugement.

L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنهم الرسوم القضائية بتاريخ 03/02/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2015 في الملف عدد 825/8202/2012 والقاضي:

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليهم بأدائهم متضامنين لفائدة المدعي مبلغ 2341087.70درهم مع حصر المبلغ بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالثة في مبلغ 1500000.00درهم وتحديد الإكراه البدني في حقهما في الأدنى وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث قدم المقال الإستئنافي وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا بعدم تبليغه للمستأنفين الأول والثاني وتبليغه للثالثة بتاريخ 21/01/2020 وإستئنافها إياه بالتاريخ المذكور أعلاه مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها شركة (ب.) بمبلغ 2363509.81درهم وذلك حسب الثابت من عقد القرض وكذا كشف الحساب المستدل بهما، مضيفا أن المدعى عليهما الثاني والثالثة قاما بتقديم كفالتهما التضامنية للمدينة الأصلية في حدود مبلغ 500000.00درهم.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن مبلغ 2363509.81درهم مع الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلين.

وأرفق مقاله بعقد قرض، كشف حساب وعقدي كفالة.

وبناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد أحمد (ص.) والتي حددت المديونية في مبلغ 2578733.85درهم

وبناء على إدلاء المدعى عليها الثالثة السيدة لطيفة (ل.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية خلال المداولة أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على خرق حقوقهم في الدفاع سندهم في ذلك من جهة أولى عدم مباشرة إجراءات التبليغ في حق المستأنفة الأولى شركة (ب.) بصورة قانونية إذ أن رجوع شهادة التبليغ الخاصة بها والمؤرخة في 11/06/2012 بعبارة كون عنوانها تابع لدائرة نفوذ مفوضية الشرطة بالبئر الجديد كان يقتضي إعادة إستدعائها عن طريق الشرطة أو بواسطة البريد المضمون مما يجعل من الحكم المستأنف الصادر غيابيا في حقها باطلا فضلا على عدم مباشرة إجراءات مسطرة القيم المتعلقة بها ، ومن جهة ثانية إدلاء المستأنف عليه بعنوان غير صحيح بالنسبة للمستأنف الثاني السيد امحمد (ل.) والذي يقطن وحسب الثابت من عقود القرض بشارع [العنوان] بافيون سو برا فرنسا، والحال أن إستدعاءه تم بالعنوان الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء والذي يعتبر عنوان وكيله في الوكالة العقارية الممنوحة من طرفه للسيد أحمد (ت.) بإعتبار أن الوكالة المذكورة لاتعطي الصلاحية لهذا الأخير للتقاضي طبقا لمقتضيات المادة 892 من ق ل ع، كما أن عقد الكفالة المؤرخ في 12/12/2002 ليس فيه ما يفيد جعل عنوان السيد أحمد (ت.) كمحل للمخابرة معه مما يجعل من إجراءات القيم المباشرة في حقه إستنادا على كونه مجهولا بالعنوان باطلة، مضيفين أن المستأنف عليه تقاضى بسوء نية بمقاضاته للمستأنفة الثالثة بعنوان غير عنوانها الحقيقي المعروف لديه بدليل مقاضاتها به في دعاوى أخرى، فضلا على أن شهادة السكنى المستدل بها تثبت أن عنوانها يتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وهو ما أوضحته بموجب مذكرتها الجوابية المستدل بها ابتدائيا خلال المداولة إلا أن محكمة الدرجة الأولى وفي تحريف للوقائع اعتبرت أن المذكرة المذكورة تم الإدلاء بها قبل حجز الملف للمداولة وبتاريخ 23/03/2015 بدل تاريخ 27/03/2015، وأن عدم إخراج الملف من المداولة وإعادة إستدعاء المستأنفة الثالثة بصفة قانونية يعتبر خرقا لحقوقها في الدفاع.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/07/2020 حضر نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن المستأنفين تمت مقاضاتهم بعناوينهم المضمنة بعقد القرض والكفالة، كما أن إجراءات القيم إحترمت الشروط المنصوص عليها قانونا، وأنه وبخلاف ما دفعوا فإن العارض تقاضى بحسن نية وعلى أساس العقود التي تربطه بهم، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، وحضر نائب المستأنفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/07/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعنون على الحكم المستأنف خرق حقوقهم في الدفاع سندهم في ذلك الأسانيد الجاري بيانها أعلاه.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على إجراءات إستدعاء المستأنفين إبان نظر ملف الدعوى من طرف محكمة الدرجة الأولى أنها شابتها عدة خروقات إذ أن رجوع شهادة تبليغ المستأنفة الأولى بإفادة كون عنوانها غير تابع لمركز الدرك الملكي بالبئر الجديد، ويعتبر تابعا لمفوضية الشرطة بنفس المدينة كان يفترض إعادة إستدعاءها بشكل قانوني وفق مقتضيات المادة 37 وما يليها من ق م م ، إذ أنه وبالرغم من تضمين محضر الجلسات كون إستدعاءها بالبريد المضمون رجع بعبارة غير مطالب به إلا أنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد إستدعاءها بواسطة البريد المضمون، ونفس الأمر ينسحب على المستأنف الثاني السيد امحمد (ل.) والذي تمت مباشرة إجراءات الإستدعاء في حقه بالعنوان الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء وهو عنوان غير عنوانه الحقيقي الكائن بشارع [العنوان] بافيون سو بوا فرنسا حسب الثابت من وثائق الملف سيما عقد الكفالة المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 22/05/2006 إذ أن توكيل هذا الأخير للسيد أحمد (ت.) لإبرام عقد الكفالة المذكور نيابة عنه، لايخول للمستأنف عليه مقاضاته بعنوان وكيله مادام أن العقد المشار إليه لايتضمن أي مقتضى يخول بمقتضاه الكفيل لوكيله التقاضي نيابة عنه وكذا في ظل عدم إستدلال المستأنف عليها بأي سند قانوني يفيد ذلك أو يفيد ارتضاء المستأنف الثاني جعل عنوان وكيله محلا للمخابرة معه، وهو ما يجعل من إجراءات إستدعائه بعنوان هذا الأخير ورجوع شهادة التسليم بعبارة كونه مجهولا بالعنوان المذكور باطلة وهو ما يؤدي بالتبعية إلى بطلان إجراءات القيم الجاري مباشرتها تأسيسا على الشهادة المذكورة، فضلا على أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف إعتمدت المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة الثالثة السيدة لطيفة (ل.) من خلال الإشارة إليها في وقائع الحكم المذكور وكذا توليها الرد عليها بمناسبة تعليلها له إلا أن البين من إطلاع المحكمة على المذكرة الجوابية المذكورة كون المستأنفة الثالثة ضمنتها دفعا بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية وهو ما كان يلزم هذه الأخيرة قانونا البت فيه بموجب حكم مستقل إعمالا لمقتضيات المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وهي كلها أسانيد تثبت عدم إحترام محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات المواد 37-38 و39 من ق م م فيما يخص إستدعاء المستأنفين أمامها، وبالتالي خرق حقوقهم في الدفاع وحرمانهم من درجة من درجة التقاضي وهو الخرق الموجب للتصريح بإلغاء الحكم المستأنف.

وحيث إنه وإعمالا لمقتضيات المادة 146 من ق م م فإن محكمة الإستئناف وعند إلغائها للحكم المستأنف أمامها تكون ملزمة بالتصدي والبت في الملف حال جاهزيته، وأن مسألة إعتبار الدعوى جاهزة من عدمها يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة والتي بعد إطلاعها على وثائق الدعوى تبين لها عدم جاهزيتها للبت فيها مما يتعين معه إرجاعها للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف قصد البت فيها طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile