La suspension disciplinaire prive l’avocat de sa qualité professionnelle et justifie sa condamnation pour usurpation de titre en cas de poursuite de son activité (Cass. crim. 2009)

Réf : 16232

Identification

Réf

16232

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

272/10

Date de décision

11/02/2009

N° de dossier

18583/6/10/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 68 - 95 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat
Article(s) : 381 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : la Requête ا لمقال | Année : 2010

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la sanction disciplinaire de suspension temporaire a pour effet, en application de l'article 68 de la loi organisant la profession d'avocat, de priver l'avocat de sa qualité professionnelle pendant toute la durée de la sanction. Ayant constaté que l'avocate sous le coup d'une telle mesure avait néanmoins continué à exercer son activité en déposant des conclusions revêtues de sa signature et de son cachet, elle en déduit exactement que ces faits caractérisent le délit d'usurpation de titre prévu et réprimé par l'article 381 du Code pénal.

Résumé en arabe

انتحال صفة – إيقاف محام مؤقتا – ممارسة المهنة.
ممارسة النشاط المهني من طرف محام فترة التوقيف التأديبي يعرضه للمتابعة بانتحال صفة طبقا للفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.

Texte intégral

القرار عدد 272/10، المؤرخ في 11/2/2009، الملف الجنائي عدد 18583/6/10/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة الأستاذ عبد الجليل المنصوري بهيئة مراكش المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى و المستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلتي النقض الأولى و الثانية المتخذتين مجتمعتين من خرق قواعد جوهرية و المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية: ذلك أن القرار المطعون فيه أعطى تأويلا خاطئا للمادتين 68 و 95 من ظهير 10/9/1993 المتعلق بمهنة المحماة و إن الطاعنة سبق و دفعت بعدم تطابق المادتين مع الوقائع غير أن القرار لم يبرز ما إذا كانت الطاعنة قد باشرت أي إجراء نتج عنه إخلال بقواعد المهنة أو عدم احترامها لقرار إيقافها عن ممارسة المهنة و إن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه من إضافة المادة 68 إلى المادة 95 المتابع بها يعتبر تحريفا للوقائع ثم أن المتباعة بمقتضيات الفصل 381 من القانون الجنائي لا تنطبق لأن ثبوت الجنحة يقتضي ممارسة مهنة منظمة قانونا من طرف شخص غير مؤهل لذلك و الحال أن الطاعنة محامية مهنة منظمة قانونا من طرف شخص غير مؤهل لذلك و الحال أن الطاعنة محامية معترف بها إلا أنها كانت خلال 60 يوما في حالة تنفيذ قرار قضائي قضى عليها بعدم ممارسة المهنة لذلك لا يمكن تصنيفها كأي شخص لا علاقة له بالمهنة و ادعى أنه ينتمي إليها ثم غن القرار المطعون فيه بعد أن متع الطاعنة بظروف التخفيف أدانها بغرامة دون التقيد بالمادة 150 من القانون الجنائي بالإضافة إلى انعدام التعليل و التوسيع في تفسير الخاتم الموضوع على المذكرة دون إثبات أن ذلك الخاتم وضع خلال مدة الإيقاف التي سبق مباشرتها قبل البدء في تنفيذ عقوبة الإيقاف و هي غشت 2006 لذلك كان استنتاج القرار المطعون فيه أن الخاتم الذي وضع على المذكرة دون التأكد من تاريخ وضعه و دون تعليل مما يعرض القرار لنقض.
حيث إن القرار المطعون فيه طبق المقتضيات القانونية المحتج بها تطبيقا سليما و لم يخرق أية قاعدة جوهرية و لم يحرف أية واقعة و أن لجوءه إلى مقتضيات المادة 68 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لم يكن إلا لتفسير أثر التوقيف أو التشطيب الذي يمكن أن يقضي به على كل مخل و مخالف لمقتضيات تنظيم مهنة المحاماة ذلك الأثر الذي يجرد المحامي من صفته و مهنته خلال المدة المنصوص عليها في القرار التأديبي و يجعل أي تصرف صادر منه متعلق بالمهنة كأنه صادر من مدعي اللقب أو المهنة المنظمة للقانون المشار إليه في الفصل 381 من القانون الجنائي إذ جاء في القرار المطعون فيه: ( و حيث إن الظنينة و بعد استئنافها الحكم المذكور تمسكت أمام هذه المحكمة بكون مقتضيات الفصل 95 المنظم لمهنة المحاماة تعاقب الشخص الذي ينتحل صفة محام و الحال أن الأمر يتعلق بمحامية ثم إيقاف لمدة شهرين كما أن المذكرة تم تحريرها خارج التوقيت الإداري إلا أنه بالرجوع إلى المادة 68 من نفس القانون و الذي يحدد أثر التوقيف ينص على أنه يتعين على المحامي الموقوف أو المشطب عليه بمجرد ما يصبح المقرر قابلا للتنفيذ أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة و عن وصف نفسه بصفة محام لتكون بذلك الظنينة مجردة من صفة محام خلال مدة التوقيف و مع ذلك استمرت في ممارسة مهنة المحاماة من غير حق خلالها تنفيذها لعقوبة التوقيف بإدلائها بمستنتجات تحمل توقيعها الغير المطعون فيه بالزور و تحمل كذلك الخاتم الخاص بها) ثم إن القرار المطعون فيه لم يشر إلى تمتيع الطاعنة بظروف التخفيف بل طبق مقتضيات الفصل 381 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فاختار تعديل الحكم الابتدائي في العقوبة بالاقتصار فيها على الغرامة وقضى بحدها الأقصى مما تبقى معه الوسيلتان معا بدون أساس.
من أجله
قضى برفض طلب النقض و بتحميل الطاعنة الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد السفريوي رئيسا و المستشارين مليكة كتاني مقررة و ابرهيم الدراعي و عبد الباقي الحنكاري و الحسين الضعيف و بحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Profession d'avocat