Réf
60479
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1306
Date de décision
21/02/2023
N° de dossier
2022/8202/5384
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réparation des dommages, Réformation du jugement, Prescription quinquennale, Prescription annale, Obligations entre commerçants, Loyers impayés, Contrat de location de véhicules, Article 5 du Code de commerce, Article 388 du Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre la prescription annale applicable aux loyers de biens meubles et la prescription quinquennale régissant les obligations entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'exception de prescription en application de l'article 388 du code des obligations et des contrats, écartant une partie de la créance du bailleur. L'appelant principal soutenait que la nature commerciale de la relation et l'objet des factures, incluant des frais de réparation en sus des loyers, justifiaient l'application de la prescription quinquennale prévue par le code de commerce. La cour retient que le litige opposant deux sociétés commerciales par la forme et portant sur des obligations contractuelles mixtes, comprenant loyers et indemnisation de dommages, relève de la prescription de cinq ans édictée par l'article 5 du code de commerce. Dès lors, la prescription annale spécifique aux loyers de meubles est écartée au profit de la règle générale applicable aux engagements entre commerçants. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'appelant incident relatifs à la contestation de sa responsabilité pour les dommages, au motif que celle-ci était établie par les clauses contractuelles et les procès-verbaux de constat signés par le preneur. Le jugement est par conséquent réformé pour accueillir l'intégralité de la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستانفة الاصلية شركة أ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10 أكتوبر 2022 ، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11236 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23 نونبر 2021 في الملف عدد 2021/8235/9465 والقاضي في الشكل قبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 16.291,92 درهما و بتحميلهما الصائر و برفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت المستانف عليها شركة ك.ب.د. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي فرعي مؤدى عنه بتاريخ 12 دجنبر 2022 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي المشار اليه أعلاه .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان المستانفة الاصلية بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي الأصلي جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وحيث ان الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الاصلي وقدم وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ، أن المستانفة الاصلية شركة أ. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه سبق للمدعى عليها أن استفادت من كراء أربع سيارات جديدة سيارتين من نوع بوجو ليك 208 وسيارة من نوع فياط دوبلو كلاسيك و سيارة من نوع دوستر داسيا و ذلك ابتداء من شهر أكتوبر 2016 و أن المدعى عليها استلمت السيارات و شرعت في استغلالها منذ أكتوبر 2016 و أنه شهر أكتوبر 2019 عمدت إلى التخلي عن السيارات و لم تؤد واجبات الكراء التي لا زالت بذمتها و كذا قيمة الخسائر والأضرار التي ألحقتها بالسيارة المثبتة من خلال محضر التخلي الذي يحدد بكل دقة نوعية و حجم الخسائر التي لحقت بالسيارات الجديدة المكتراة و أن المدعى عليها امتنعت عن أداء واجبات الكراء و كذا أداء قيمة إصلاح الخسائر و الأضرار اللاحقة بالسيارات المسلمة لها و البالغ مجموعها 32.384,92 درهم حسب الثابت بمقتضى فواتير و كشوفات حسابية، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 32.384,92 درهم مع تعويض قدره 5000 درهم عن التماطل و عدم الوفاء بالالتزام و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و عزز المقال بعقد الكراء الشروط الخاصة و محاضر استيلام السيارات محاضر التخلي عن السيارات، فواتير و كشف حساب.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن المدعية لم تتقدم بطلبها إلا بتاريخ 2021/09/28 و أنه عملا بمقتضيات الفصل 388 من ق .ل فإن الطلب يكون قد طاله التقادم و أن الفواتير المدلى بها تبقى من صنع المدعية ولا يمكن اعتمادها للقول بملاءة ذمتها بالمبلغ المطلب به كما أن الوثيقة المسماة كشف حساب لا يمكن أن ترقى إلى درجة الكشف الحسابي الصادر عن مؤسسات الائتمان و أن المدعية لم تبين بدقة ما هي الاقساط الشهرية غير المؤداة و اكتفت بالمطالبة بأداء قيمة الواجبات الكرائية و الخسائر اللاحقة بأربع سيارات و الحال أن الملف خال من كونها هي المسؤولة عن الأضرار المزعومة، أضف إلى ذلك أن المبالغ المضمنة بفاتورات الإصلاح أقل ما يمكن القول عنها أنها مبالغ خيالية، ملتمسا الحكم بإسقاط الدعوى للتقادم و احتياطيا الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على براءة ذمتها من أية مديونية لفائدة المدعي مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة الحسابية و تحميل المدعي صائر الخبرة.
و بناء على إدلاء نائب المدعى بمذكرة جوابية بجلسة 2021/11/09 جاء فيها أن الثابت من مقتضيات بنود العقد الشروط العامة و الخاصة فقد حددت مجموعة من الالتزامات المفروضة على المدعى عليها والتي يتوجب عليها احترامها و من بين هذه الالتزامات السهر على استعمال السيارات و المحافظة عليها و ضمان حسن استعمالها ضمان حسن استعمالها مع المحافظة على كافة الأجزاء المكونة لها و جاء في المادة 11 من الشروط العامة العقد على أن الإصلاحات التي يتم القيام بها بمناسبة الخسائر اللاحقة بالسيارة و التي يتم معاينتها بعد التخلي عن السيارة يقع على عاتق المدعى عليها إضافة إلى ذلك فإن الفواتير تعد وسيلة من وسائل الإثبات بحكم أنها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، لذلك تلتمس أساسا رد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية.
وبناء على إدراج الملف بآخر جلسة مؤرخة في 2021/11/09 حضرها نائبا الطرفين وأدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية، فتقرر خلاله حجزه للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 2021/11/16 مددت لجلسة 2021/11/23 . و هذا هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون بمقتضى المقال الاستئنافي الأصلي بان استئنافهم ينصب على سببين : أولا -انقطاع التقادم : إن محكمة الدرجة الأولى استبعدت الفاتورة بدعوى أن واجبات الكراء تقادمت طبقا للمادة 388 من ق . ل . ع مع العلم أن الفاتورة ورقة تجارية تخضع للتقادم الخماسي في إطار الالتزامات الناشئة بين التجار و أن التقادم ينقطع بكل مطالبة سواء كانت قضائية أو غير قضائية. إن واقعة التقادم سبق قطعها من خلال رسائل المطالبة بالأداء و أن الاستئناف ينشر الدعوى و يتيح للأطراف إبراز و إبداء كافة دفوعاتهم أمام محكمة الدرجة الثانية بما في ذلك الدفوع القاطعة للتقادم. إن العارضة طالبت المستأنف عليها بأداء واجبات الكراء و الخدمات المترتبة بذمتها عن كراء و استعمال السيارات بتاريخ 07 يناير 2020 حسب الثابت من الرسالة الالكترونية الموجهة للمستأنف عليها. إن العارضة طالبت مجددا المستأنف عليها برسالة الكترونية من أجل أداء ما بذمتها بتاريخ 25 يونيو 2021 ، إن العارضة و بنفس التاريخ وجهت رسالة الكترونية تطالب مجددا بأداء الواجبات المترتبة بذمة المستأنف عليها . و عملا بمقتضيات المادة 416 من ق.ل. ع " فالدليل الكتابي ينتج من المراسلات والبرقيات ... أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها". إن المادة 17-1- من ق.ل. ع نصت على أنه تقبل الوثيقة المحررة بشكل الكتروني للإثبات شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق". إن الرسائل الالكترونية الموجهة للمدعى عليها من أجل الأداء تعتبر وثائق رسمية لها قوتها الثبوتية على و قاطعة التقادم ، و طبقا للمادة 381 من ق.ل.ع ، " فالتقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه و لو رفعت أمام قاضي غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل" ، كما أن واقعة التقادم تكون قد انقطعت تبعا لتاريخ المطالبات المتكررة و المتتالية كذا و تاريخ تقديم الدعوى و استحقاق الدين و بالتالي يكون الدين المطالب به مستحق و واجب الأداء. مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تقادم الفاتورة رقم 19080392 LD والحكم من جديد على المستأنف عليها بأداء مبلغ 16.093,20 درهم .
ثانيا -و بخصوص المعاملة للتقادم الخماسي : فانه إضافة إلى واقعة قطع التقادم و بالرجوع للوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي، فالمستأنف عليها ملزمة بأداء واجبات الكراء إضافة إلى الواجبات الناتجة عن مختلف الخدمات و الأضرار الناتجة عن استعمال السيارات و بالتالي فتقادم الدين موضوع الفواتير يخضع للتقادم الخماسي ، و طبقا لمقتضيات الشروط العامة و الخاصة لعقد الكراء فالمستأنف عليها ملزمة بأداء واجبات الكراء و كذا واجبات مختلف الخادمات الناتجة عن استعمال و كراء السيارات. إن محكمة الدرجة الأولى قضت بسقوط أداء الدين موضوع الفاتورة على أساس تقادمها بمضي 365 يوما، في حين أن تقادم الفاتورة يخضع للتقادم الخماسي و أن واقعة التقادم المزعومة قد سبق قطعها حسب الثابت من الرسائل الالكترونية الموجهة للمستأنف عليها . كما أن الفاتورة المستبعدة تضم إلى جانب واجبات الكراء واجبات إضافية عن مختلف الخدمات الناتجة عن استعمال السيارة من قبل الخسائر والأضرار و الإخلال بالالتزامات موضوع العقد و أن هذه الالتزامات بطبيعتها تخضع للتقادم الخماسي. و تبعا لذلك، فالمعاملة الحالية تخضع للتقادم الخماسي ولا مجال للقول بتقادم الدين المطالب به لاسيما أن واقعة التقادم سبق قطعها مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا و الحكم للعارضة بمبلغ 16.093,20 درهم. و رافق المقال بنسخة من حكم و من رسائل الكترنية .
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 12/12/2022 للمستانفة الفرعية شركة ك.ب.د. بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الله (ب.) جاء في جوابه ان المستأنف عليها استندت في طلبها على فواتير و لم تتقدم بطلبها الا بتاريخ 29-9-2011 كما هو ثابت من خلال تأشيرة كتابة الضبط على المقال الافتتاحي ، و عملا بمقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات و العقود، فان الطلب يكون قد طاله التقادم المسقط ، فيكون الدفع بكون الفاتورة تخضع للتقادم الخمسي استنادا الى مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، يبقى دفع غير مرتكز على أساس على اعتبار ان المادة المذكورة ان كانت اخضعت النزاعات التجارية لتقادم مدته خمس سنوات فان ذلك رهين بعدم وجود مقتضيات خاصة مخالفة. ان الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر من المقتضيات القانونية الخاصة والواجبة التطبيق وهو ما قضى به وعن صواب الحكم المستأنف. حيث ومن جهة أخرى، فان الدفع بكون واقعة التقادم تم قطعها من خلال رسائل المطالبة بالأداء، يبقى كسابقه دفع غير منتج. و فضلا عن كون الملف خال مما يفيد كون الرسائل الاليكترونية المحتج بها قد وجهت الى العارضة وان هذه الأخيرة قد توصلت بها، فإنها تتضمن تواريخ غير قاطعة للتقادم المنصوص عليه بمقتضى الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود. كما ان العارضة لم تتوصل باي رسالة من الرسائل المحتج بها ، و الحكم المستأنف عندما قضى بتقادم الفاتورة LD19080392 الحاملة لمبلغ 16.093.20 درهم المتعلقة بواجب كراء شهر غشت 2019 استنادا الى مقتضيات الفصل 388 من ق ل ع ، يكون قد طبق القانون الواجب التطبيق وصادف الصواب فيما قضى به ، الامر الذي يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
و أسست استئنافها الفرعي على كون الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى بأداء العارضة المبلغ المحكوم به على الرغم من كونه قد طاله التقادم المسقط ، و من حيث المديونية فان العارضة غير مدينة بالمبلغ المحكوم به إذ نازعت في الفواتير المستند عليها و هي من صنع المستأنف عليها ولا يمكن الاعتماد عليها للمديونية ، كما انها أدت جميع الأقساط الشهرية ، و الملف خال مما يفيد ان العارضة هي المسؤولة عن الخسائر المزعومة و المحاضر المحتج بها من صنع المستأنف عليها ولا يمكن مواجهة العارضة بقيمتها. ان المبالغ المضمنة بفاتورات الإصلاح اقل ما يمكن القول عنها انها جد مبالغ فيها. حيث بذلك وامام ثبوت واقعة التقادم وامام براءة ذمة العارضة من المبلغ المطالب به،فان الحكم المستأنف يكون قد جانب الصواب عندما قضى بأداء العارضة المبلغ المحكوم به. الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الحكم على العارضة بأدائها مبلغ 16.291.92 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب ، و بصفة احتياطية تلتمس الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير مختص، تكون مهمته الاطلاع على الوثائق المحاسبية للطرفين من اجل الوقوف على براءة ذمة العارضة من المبلغ المحكوم به مع حفظ حقها في الاطلاع والتعقيب.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 31/01/2023 حضر لها دفاع المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/02/2023 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي لشركة أ. ":
حيث صح ما تمسكت به الطاعنة الاصلية ذلك أن الفواتير المطالب بها لا تنحصر فقط في واجبات الكراء و إنما تتضمن واجبات إضافية ناجمة عن استعمال السيارة من قبل الخسائر و الاضرار و الاخلال بالتزامات موضوع العقد الرابط بين المستأنفة و بين المستأنف عليها و هما شركتان تجاريتان من حيث الشكل لاتخاذهما شكل شركة مجهولة الاسم ، فيكون التقادم الواجب اعتباره في نازلة الحال هو المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة والتي تحدد أمد تقادم الدعاوى الناتجة عن الالتزامات بين التجار في خمس سنوات، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما طبق مقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات و العقود في فقرته الأخيرة التي تقضي بان دعوى مكري المنقولات من اجل أجرتها تتقادم بمضي السنة و قضى بتقادم الفاتورة الحاملة لمبلغ 16.093,20 درهم و خصمه من مجموع المبالغ المطالب بها و التي لم يطلها التقادم اعتبارا الى أن أقدم تاريخ مضمن بها وارد بالفاتورة المؤرخة في 30 شتنبر 2018 و الحال ان المقال مسجل بتاريخ 28 شتنبر 2021 فتكون المستأنفة محقة في مجموع المبالغ المطالب بها مما يتعين معه رد استئنافها مع ابقاء الصائر على رافعها .
في الاستئناف الفرعي لشركة أ.
حيث إن ما تمسكت به المستانفة الفرعية من عدم توصلها بالرسائل القاطعة للتقادم لم يعد له محل اعتبارا الى ان الفواتير المطالب بها لم يطلها التقادم .
و حيث إنه بخصوص ما تتمسك به المستأنفة فرعيا من خلو الملف مما يثبت مسؤوليتها عن الخسائر و الاضرار اللاحقة بالسيارات موضوع عقد الكراء و أن المحاضر من صنع المستانفة الاصلية وانها لا تواجه بالمبالغ المتعلقة بها تفنده المقتضيات الواردة بالبند 11 من العقد الرابط بينهما و كذا محاضر المعاينة الموقعة من قبلها ، فيكون ما تمسكت به من اسباب غير معتبر و يتعين رد استئنافها الفرعي وتحميلها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : باعتبار الأصلي و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 32.384,92 درهما و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر ، و برد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعته .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024