Réf
65178
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5796
Date de décision
20/12/2022
N° de dossier
2022/8202/5074
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Rejet, Pandémie de COVID-19, Obligation de restitution, Obligation de paiement, Indemnité d'occupation, Impossibilité d'execution, Force majeure, Contrat d'exploitation, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de redevances et d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et la qualification des sommes dues après résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des redevances échues et en requalifiant en indemnité d'occupation les sommes dues postérieurement à la notification de la résiliation. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge avait statué ultra petita en allouant une indemnité non sollicitée et, d'autre part, que la pandémie constituait un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le maintien du preneur dans les lieux après la résiliation, matériellement constaté par procès-verbal, justifie la requalification des sommes en indemnité d'occupation au visa de l'article 675 du code des obligations et des contrats. La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure, au motif que si la pandémie et les mesures sanitaires constituent un événement imprévisible et extérieur, elles n'ont pas rendu l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du même code. Dès lors, l'empêchement temporaire d'exploiter ne saurait libérer définitivement le débiteur de son obligation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة دفاعها ذ/ محمد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2022 تحت عدد 7632 في الملف رقم 3840/8236/2022 والقاضي :
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: الحكم على المستأنفة بادائها للمستأنف عليها مبلغ:193200.00 درهم عن المدة من 01/12/2019 الى 28/02/2020، وعن شهري غشت وشتنبر 2020 عن واجبات الكراء حسب سومة شهرية قدرها: 8400.00 درهم ، وعن المدة 01/10/2020 الى 30/04/2022، كتعويض عن احتلال العقار بعد الفسخ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، والنفاذ المعجل في حدود أداء واجبات الكراء المحددة في مبلغ: 28224.00 درهم من مجموع اصل الدين، وبتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستنئاف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (إ. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ: 12/04/2022، تعرض من خلاله انها أبرمت مع المستأنفة شركة (م.) عقدا من أجل استغلال مساحة 3 متر مربع من حديقة الألعاب المسماة " (أ. ل. م.) "، التابع للمستأنف عليها ، وذلك بغرض بيع الحلوى " Les bonbons " مقابل واجب شهري قدره 8.400,00 درهم، وان المستأنف قد تقاعست عن الأداء منذ شهر غشت 2020 إلى غاية يومه، أي ما مجموعه 20 شهرا وجب فيها ما يلي : 168,000,00 درهما، كما أن المستأنف تقاعست كذلك عن أداء كل من الواجبات الشهرية عن شهر دجنبر من سنة 2019، ويناير وفبراير من سنة 2020، وجب فيها هي كذلك مبلغ : 25.200,00 درهما، وأن المستأنفة قد امتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية التي بذلتها المستأنف عليها معها، كان آخرها الانذار غير القضائي الموجه إليها ، والذي توصلت به بتاريخ: 2022/03/29 ظل بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المستأنفة شركة (م.) ، في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 193.200,00 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، والحكم عليها ايضا بأدائها لفائدتها تعويضا عن التماطل قدره 10.000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميلها الصائر. وعززت طلبها ب: نسخة من عقد العقد، وأصل الانذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة: 09/05/2022، والتي جاء فيها أساس في الشكل أن المستأنف عليها أدلت فقط بصورة شمسية من عقد الإستغلال خلافا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يستوجب الإدلاء بأصول الوثائق أو على الأقل نسخ منها مشهود على مطابقتها للأصل من طرف المصالح الإدارية المختصة، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بأصل عقد الإستغلال مع تحميل المستأنف عليها الصائر، واحتياطيا حفظ حقها للجواب في الموضوع في حالة إدلاء المستأنف عليها بأصل عقد الاستغلال.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة: 16/05/2022، والتي جاء فيها أن شركة (إ. م.) تدلي بأصل عقد الاستغلال المبرم بينها و المستأنف شركة (م.)، ملتمسة الإشهاد لها بضمها للملف.
وبناء على المذكرة الجوابية خلال المداولة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة: 06/06/2022، والتي جاء فيها أن واجبات الإستغلال التي تطالب بها المستأنف عليها تبقى غير مستحقة للإعتبارات التالية: أنه بالفعل فإنها اكثرت من المستأنف عليها مساحة تبلغ 3 أمتار من حديقة الألعاب المسماة (أ. ل. م.) منذ شهر ماي 2018، وكانت تؤدي واجبات الإستغلال بانتظام إلى غاية بداية سنة 2020، التي عرفت تفشي وباء كورونا مما نتج عنه توقف النشاط التجاري لها، وإعلان حالة الطوارئ، وأنه أمام هذه الوضعية قررت المستأنف فسخ عقد الإستغلال الذي يربطها بالمستأنف عليها التي أخدت علما بهذا الأمر، وأبدت أسفها لذلك حسب ما هو ثابت من رسالتها الإلكترونية المؤرخة في: 2020/09/21، وأن المستأنف عليها و رغم علمها بواقعة فسخ العقد ارتأى نظرها المطالبة بواجبات الإستغلال إلى غاية يومه، مما يعتبر تقاضيا بسوء نية، وأن أداء واجبات الإستغلال أو الكراء بصفة عامة رهين باستفادة وانتفاع المكتري بالعين المكراة، والحال أنه في النازلة الحالية فالمستأنف حرمت من الإنتفاع واستغلال المحل المكري لها منذ بداية شهر مارس 2020 بسبب جائحة كورونا ووضعت حدا للعلاقة الكرائية عن طريق الفسخ منذ شهر غشت 2020، كما تم بيانه أعلاه لذا يبقى طلب المستأنف عليها الرامي إلى أداء واجبات الإستغلال مرفوضا لإنعدام مبرراته الواقعية والقانونية، ملتمسة الحكم برفض مطالب المستأنف عليها جملة وتفصيلا، مع تحميلها صائر دعواها. وعززت طلبها ب: الرسالة الإلكترونية الصادرة عن المستأنف عليها بتاريخ: 2020/09/21.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة: 27/06/2022، والتي جاء فيها و أن ما تزعمه المستأنفة بهذا الخصوص ما هو الا مجرد ادعاءات واهية لا تستند على أي أساس ذلك أن المستأنفة لم تؤدي لهما وبدون أي مبرر مقبول واجبات الاستغلال عن المدة من شهر دجنبر 2019 الى غاية متم شهر فبراير 2020، أي قبل جائحة كورونا وقبل اعلان حالة الطوارئ وتجدر الاشارة الى أنها قامت بإعفاء المستأنفة من أداء واجبات الاستغلال عن المدة، التي كانت فيها جميع الأنشطة التجارية متوقفة بسبب الحجر الصحي الشامل، أي كل من أشهر مارس ،أبريل، ماي، يونيو ويوليوز 2020، وأنه وبعد اعادة فتح المحلات التجارية وعودة الأنشطة التجارية، امتنعت مرة أخرى وبدون مبرر مقبول عن أداء واجبات الاستغلال عن شهري غشت وشتنبر 2020، الشيء الذي تبقى معه ذمة المستأنفة عامرة بخصوص هذه المدة، الأمر الذي يتعين معه رد جميع دفوعها لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أساس، ثم القول والحكم وفقا لملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي، ومن حيث ثبوت أحقيتها في الحصول على تعويض عن الحرمان من الاستغلال وتطبيق الغرامة الجنائية اليومية ابتداء من تاريخ: 2020/09/21، ادعت المستأنفة بأنها بسبب الجائحة فقد توقف نشاطها التجاري، مما قررت معه فسخ عقد الاستغلال، الذي يربطها بها وأخبرت هذه الأخيرة بذلك بمقتضی الرسالة الالكترونية المؤرخة في: 2020/09/21، وأن ما ادعته المستأنف بهذا الخصوص لا يستند على أي أساس قانوني سلیم ذلك انه برجوع المحكمة للفقرة 4.3 من العقد الرابط بين الطرفين، فإنه سوف يتضح لها بكل وضوح بأن المستأنفة قد التزمت في حال انهاء العقد لأي سبب من الاسباب بإرجاع المساحة المستغلة فورا وعلى نفقتها اليها، وهي خالية من اي تحمل، وأنه وكما هو معلوم فان العقد شريعة المتعاقدين وفقا لما تنص عليه أحكام الفصل 230 من ق.ا.ع، وأن المستأنفة وبخلاف ما تدعيه لم تقم بإخلاء المساحة التي كانت مخصصة لها وفقا لما تنص عليه بنود العقد المبرم معها، وأن هذا ما يؤكده محضر المعاينة القضائية المنجز من طرف المفوض القضائي السيد سعد (ص.) بتاريخ: 2022/02/07، الذي جاء فيه " انتقلنا الى الكشك التابع للمستأنفة شركة (م.)، وعاينا ساعته الكشك موضوع الاجراء ما يزال منتصبا، كما عايناه مغلقا ساعته بستار أحمر"، وأن الثابت أنها ظلت محرومة منذ تاریخ: 2020/09/21 من استغلال المساحة، التي كانت تستغلها المستأنفة ، الشيء الذي تكون معه المستأنف عليها محقة في المطالبة بتعويض عن الحرمان من الاستغلال يوازي الواجب الشهري المتفق عليه في العقد، أي مبلغ 8400,00 درهم شهريا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه برجوع المحكمة الى البند 4.4 من العقد الرابط بين الطرفين، فانه سوف يتبين لها كذلك وبكل وضوح بأن الطرفين قد حددا غرامة يومية عن كل يوم تأخير عن اخلاء المكان، محددة في مبلغ 500,00 درهم شهريا، وأنه وأمام ثبوت عدم احترام المستأنف لبنود العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها ، خاصة البنود 4.3 و 4.4 من العقد المذكور وثبوت عدم اخلاء المستأنفة المساحة، التي كانت مخصصة لها حسب الثابت من محضر المعاينة رفقته، وثبوت حرمانها من استغلال المساحة المذكورة منذ تاريخ: 2020/09/21 إلى غاية يومه، فان ما تدعيه المستأنفة من فسخ العقد يبقى غير مرتكز على أي أساس ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنفة لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس، والحكم وفقا لملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي. وعززت مذكرتها ب: نسخة من العقد، ونسخة من محضر معاينة واستجواب.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به و لم يعلل قضاءه تعليلا واقعيا و قانونيا سليما إذ أنها اكترت بالفعل من المستأنف عليها مساحة تبلغ 3 أمتار في حديقة الألعاب المسماة (أ. ل. م.) منذ شهر ماي 2018 و كانت تؤدي واجبات الإستغلال بانتظام إلى غاية بداية سنة 2020 التي عرفت تفشي وباء كورونا مما نتج عنه توقف النشاط التجاري للمستأنفة و إعلان حالة الطوارئ و إنه أمام هذه الوضعية قررت المستأنفة فسخ عقد الإستغلال الذي يربطها بالمستأنف عليها التي أخدت علما بهذا الأمر و أبدت أسفها لذلك حسب ما هو ثابت من رسالتها الإلكترونية المؤرخة في 21/09/2020 و إن المستأنف عليها و رغم علمها بواقعة فسخ العقد ارتأى نظرها المطالبة بواجبات الإستغلال إلى غاية يومه مما يعتبر تقاضيا بسوء نية وإن أداء واجبات الإستغلال أو الكراء بصفة عامة رهين باستفادة و انتفاع المكتري بالعين و الحال أنه في النازلة الحالية فالعارضة حرمت من الإنتفاع واستغلال المحل المكري لها منذ بداية شهر مارس 2020 بسبب جائحة كورونا و وضعت حدا للعلاقة الكرائية عن طريق الفسخ منذ شهر غشت 2020 كما تم بيانه أعلاه و إن المستأنف عليها لم تنازع في واقعة علمها بقرار فسخ العقد ومع ذلك ظلت متمسكة بالمطالبة بواجبات الإستغلال مستدلة بمحضر معاينة يفيد أن الكشك لا زال منتصبا لغاية 07/02/2022 لكن بالرجوع إلى مضمون هذا المحضر يتبين أنه كان مغلقا ساعة الإنجاز بستار أحمر مما يعني أنه لم يكن مستغلا من طرفها و إن الحكم الإبتدائي قد حور مطالب المستأنف عليها خارقا بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق م م حين قضى بأداء مبلغ 164.976.00 درهم و اعتبرها تصفية للتعويض عن الإحتلال عن المدة من 01/10/2020 إلى 30/04/2022 و الحال أن المستأنف عليها طالبت بها كواجبات كراء ليس إلا و إن المبالغ المحكوم بها سواء تم اعتبارها كراء أو تعويضا عن الإحتلال تبقى غير مستحقة لأنه من غير المعقول إجبار المستأنفة على أداء هذه المبالغ و هي لم تستفد من العين المكراة بسبب جائحة كورونا التي تعتبر قوة قاهرة ناهيك عن فسخها لعقد الكراء و تبليغه للمستانف عليها التي أخدت به علما و إن الفصل 338 من ق ل ع ينص على: " أنه إذا كان عدم تنفيذ الإلتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدين و بدون أن يكون المدين في حالة مطل ، برئت ذمة هذا الأخير و لكن يكون له الحق في أن يطلب أداء ما كان مستحقا على الطرف الآخر." ، لذلك تلتمس بإلغاء الحكم الإبتدائي لعدم ارتكازه على أساس سليم و التصدي و الحكم من جديد برفض مطالب المستأنف عليها و تحميل المستأنف عليها الصائر
أدلت : نسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/11/2022 حضرها الأستاذ (ك.) عن الأستاذ (ب.) و تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل لجلسة يومه ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الأستنئاف المبسوطة أعلاه .
و حيث بخصوص الدفع بكون القاضي الابتدائي حور مطالب المستأنف عليها خارقا بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م حين قضى عليها بأداء مبلغ 164.976 درهم و اعتبرها تصفية للتعويض عن الإحتلال من المدة من 01/10/2020 إلى 30/4/2022 و الحال أن المستأنف عليها طالبت بها كوجبات كراء ليس إلا لا يستند على أساس لأن المشرع في الفصل 675 ق.ل.ع الزم المكتري بإرجاع ورد العين المكراة عند انتهاء الأجل المحدد لذلك فإذا احتفظ بها بعده التزم بالكراء على حسب تقدير أهل الخبرة عن المدة الزائدة التي احتفظ بها خلالها و أنه في نازلة الحال و لئن كانت المستأنف عليها قد توصلت من المستأنفة برسالة الفسخ بتاريخ 21/09/2020 فإن هذه الأخيرة ظلت تشغل الفضاء المكترى حسب الثابت من محضر تنفيد أمر قضائي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد سعد (ص.) بتاريخ 07/02/2022 الذي أفاد أن الكشك لا زال منتصبا و أنه مغلقا ساعته بستار أحمر و هو ما يستشف منه أن المستأنفة لم تقم بإفراغ الفضاء المكترى لها و تسليمه للمستأنف عليها حسب ما تم الاتفاق عليه في الفقرة 3-4 من البند الرابع من العقد المبرم بينهما و المعنونة بالمدة و الأنتفاع و الذي جاء فيه أنه عند نهاية العقد فإن المستأنفة ملزمة بإرجاع و على نفقتها الفضاء المكترى لها خال من أي احتلال .
و حيث أنه و مادامت واقعة الاحتلال الأماكن المكتراة لازالت مستمرة بعد تبليغ رسالة الفسخ بدون سند و في غياب أداء الواجبات الكرائية المستحقة عن ذلك فإن هذه الأخيرة تستحق كتعويض عن الحرمان من الإستغلال وفق ما نص عليه الفصل المذكور أعلاه و المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحور أي طلب بل صادفت الصواب بشأن ما قضت به بخصوصه فضلا على أن الدفع بأن أداء واجبات الاستغلال أو الكراء رهين باستفادة و انتفاع المكتري بالعين المكراة و الحال أنها أي المستأنفة حرمت من ذلك منذ بداية شهر مارس 2020 بسبب جائحة كورونا فإنه و لئن كان عدم الوفاء بالالتزام داخل أجله في ظل فترة الحجر الصحي و ما صاحبها من إغلاق كلي ينفي المطل عن المدين خلال فترة الإغلاق لوجود عذر مقبول وفق المنصوص عليه في الفصل 254 ق.ل.ع فإن ذلك لا يمكن أن نعتبره قوة قاهرةعلى اعتبار أن القورة القاهرة و كما عرفها الفصل 269 ق.ل.ع هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية و غارات العدو و فعل السلطة و يكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا و أنه و أن كان تفشي الوباء لا يستطيع الإنسان توقعه و أن الإجراءات المتخدة بشأن ذلك تدخل في نطاق السلطة فإن الشرط الثالث المنصوص عليه في الفصل 269 أعلاه و هو استحالة التنفيذ استحالة مطلقة غير متوفر في النازلة ، مما تبقى معه الفترة المطالب بها دينا في الذمة تستحق الأداء و ترتب كذلك المطل مما تكون معه جميع الدفوع المتمسك بها غير مرتكزة على أي أساس و يتعين ردها و رد الاستنئاف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .
و حيث أنه برد الاستنئاف يتحمل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
54855
Procuration générale : la donation de parts sociales par un mandataire est nulle en l’absence d’un pouvoir spécial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55677
Trouble anormal de voisinage : l’installation d’une antenne relais conforme aux normes réglementaires ne peut être retirée sur la base d’un préjudice sanitaire seulement éventuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56329
Force probante des photocopies de bons de livraison : Le simple déni de signature est insuffisant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56951
Charge de la preuve : le débiteur qui produit un virement bancaire d’un montant équivalent à la facture est présumé libéré, charge au créancier de prouver que le paiement concerne une autre dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57541
Action en garantie pour défaut des qualités promises : la charge de la preuve de la non-conformité de la consommation de carburant d’un véhicule incombe à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58047
Force probante de la facture en matière commerciale : la signature non déniée par le débiteur vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58529
Indivision : l’action en résiliation du bail et en éviction du preneur requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois-quarts des droits (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
59223
Le jugement constatant le paiement de la dette, rendu sur opposition à une injonction de payer, a autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59765
Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024