Réf
56951
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4495
Date de décision
30/09/2024
N° de dossier
2024/8203/3387
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virement bancaire, Preuve du paiement, Pluralité de transactions commerciales, Paiement, Libération du débiteur, Facture, Extinction de l'obligation, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Allégation d'une créance distincte
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de sa libération.
L'appelant soutenait que le virement bancaire produit par l'intimé, d'un montant très proche de la créance, concernait une autre opération commerciale et ne pouvait valoir paiement de la facture litigieuse. La cour retient cependant qu'au visa des articles 319 et 400 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur qui produit un justificatif de virement d'un montant correspondant à la créance réclamée rapporte la preuve de l'extinction de son obligation.
Il appartient alors au créancier, qui prétend que ce paiement se rapporte à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif à l'appui de son allégation, la cour considère la dette comme éteinte par le paiement et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2021 تحت عدد 2599 ملف عدد 9693/8235/2020 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
حيث إن الملف خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يبقى معه الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن العارضة دائنة للمدعى عليها مقاولة أ.ن. بمبلغ أصلي يرتفع إلى 42.000,00 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبل العارضة و من خلال الفاتورة ووصولات التسليم الأتي بيانها كالتالي: فاتورة عدد FC18000369 مؤرخة في 31/08/2018 مبلغ 252.408,00 درهم -وصل التسليم عدد LC18080065بتاريخ 08/08/2018 -وصل التسليم عدد LC18080042بتاريخ 06/08/2018 -وصل التسليم عدد LC18080032بتاريخ 06/08/2018 وصل التسليم عدد LC18080024بتاريخ 08/08/2018 .و حيت أن مبلغ الفاتورة هو 252.408.00 درهم .وحيث أن المدعى عليها مقاولة أ.ن. سبق لها أن أدت للعارضة مبلغ 210.408.00 درهم ليتبقى في دمتها مبلغ الدين المحدد في 42.000.00 درهم .و حيت أن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة ما في دلت رسانا إنذار الموجهة إليه. و حيت أن العارضة مضطرة للتوجه إلى العدالة قصد الحصول على سند تنفیذي .و حيت أن صمود المدعى عليه التعسفي يستوجب عليه بتعويض لا يقل مبلغه عن 4200.00 درهم.من حيث الإختصاص المكاني : حيث أن الطرفان اتفقا بمقضي الشروط العامة المضمنة بالفاتورة المشار إليها أعلاه على إسناد الاختصاص المحاكم الدار البيضاء فيما يخص النزاعات التي تنشئ بينهما. لهذه الأسباب تلتمس العارضة من جنابكم بكل احترام و بعد استدعاء المدعى عليها أعلاه . سماع المدعى عليها مقاولة أ.ن. والحكم عليها بأدائها للعارضة المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 42.000.00 درهم . سماع المدعى عليها مقاولة أ.ن. والحكم عليها بأدائها للعارضة مبلغ التعويض المحدد في إلى 4200 درهم. شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر . المرفقات:کشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبل العارضة. أصل الفاتورة ووصولات التسليم رسالة الإندار .
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 22/02/2021 يعرض فيها للعارضة الشرف بأن تعرض على أنظاركم ما يلي :
حيث تقدمت المدعية بمقال رام إلى الأداء و أن المنوب عنها بعد اطلاعها عن مضمونها تود الرد و الجواب وفق الاتي : حيث زعمت المدعية بأن العارضة امتنعت عن أداء مبلغ 42000 درهم من مجموع المبلغ المالي المقدر في252.408 درهم . وحيث إن العارضة تدلي للمحكمة بما يفيد أنها أدت للمدعية المبلغ المطالب به و هو42136 درهم عن طريق التحويل البنكي بتاريخ 24/07/2019 رفقته أصل شهادة بنكية لحساب العارضة و أصل وصل تحويل بنكي, وحيث إن المدعية تحاول أن تتحصل على هذا المبلغ مرتين مما يبين و بجلاء بأن طلبها الهدف منه الإثراء على حساب الغير و المطالبة بدين سبق استيفاؤه. و أنه للأسباب الواردة أعلاه ، فان العارضة تلتمس من المحكمة الموقرة القول و التصريح برفض الطلب.لأجل هده الأسباب: تلتمس العارضة من محكمتكم الموقرة باحترام ما يلي : بعد معاينة براءة الذمة المالية للعارضة من مبلغ 42000 درهم المطالب به. القول والحكم برفض الطلب.رفقته : أصل شهادة بنكية لحساب العارضة و أصل وصل تحويل بنكي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة على أن المحكمة التجارية مصدرة الحكم رفضت طلب العارضة على أساس أن المستأنف عليها أدلت للمحكمة بما يفيد أنها أدت للعارضة المبلغ المطالب به وهو 42.136 درهم عن طريق التحويل البنكي بتاريخ 2019/07/24 وأن المحكمة عللت اتخاذ حكمها هذا بكون أنه إذا أثبت المستأنف وجود الالتزام كان على المستأنف أن يثبت انقضائه أو عدم نفاذه اتجاهه طبقا للفصل 400 من ق ل ع وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للحكم فإنه وجب التوضيح بداية أن المستأنف عليها مدينة للعارضة بمبلغ 42.000,00 درهم كما هو ثابت بمقتضى كشف حساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة من قبل العارضة بصفة نظامية وأصل الفاتورة ووصولات التسليم ورسالة الإنذار وأن المديونية لا زالت عالقة بذمة المستأنف عليها ولم تنقضي بعد على خلاف ما جاءت محكمة الدرجة الأولى في تعليلها بخصوص انقضاء المديونية وأن ما أدلت به المستأنف عليها لا يمثل مبلغ الدين المطلوب ولا يمت له بصلة مادام أن مبلغ الدين هو 42000 درهم والمبلغ المزعوم أدائه 42.136 درهم يتعلق بمعاملة أخرى وليس له علاقة بالفاتورة موضوع دعوى الاستئناف الحالية مادام أن العارضة تجمعها بالمستأنف عليها مجموعة من المعاملات التجارية، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء بملتمسات العارضة بمقالها الافتتاحي وجعل الصائر على المستأنف عليها واحتياطيا الحكم بأي إجراء من إجراءات التحقيق الذي قد تراه المحكمة مناسبا بما في ذلك إجراء بحث قصد تبديد الغموض الذي يعتري النازلة.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/09/2024 عرض فيها أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا سليما عكس ما جاء بمقال الجهة المستأنفة وأن الحكم الابتدائي كان صائبا حينما قضى برفض طلب الجهة المستأنفة التي تنازع ابتدائيا منازعة جادة في المبلغ المالي المحول لفائدتها من طرف العارضة و الذي يمثل الدين الحقيقي الذي كان بذمتها و قامت بأدائه عن طرق التحويل البنكي وأن العارضة سبق و أن أدلت ابتدائيا بأصل تحويل بنكي يفيد واقعة أداء الدين المطالب به من طرف الجهة المستأنفة وأن الجهة المستأنفة تحاول تحصيل دين انقضى بالوفاء للمرة الثانية مما يبين بأن طلبها الهدف منه الاثراء على حساب الغير والمطالبة بدين سبق استيفاؤه وأنه للعلل المثارة أعلاه و لعدم ادلاء المدعية بما يعزز ادعاءاتها الواهية و لثبوت واقعة أداء العارضة لمبلغ 42000.00 درهم المطالب به بواسطة التحويل البنكي ، ملتمسة التصريح بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 23/09/2024 حضر ذ/ فخار والفي بالملف مذكرة جوابية ذ/ بوقرين حاز ذ/ فخار نسخة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 30/09/2024
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة الاستئناف على كونها دائنة للمستأنف عليه بالمبلغ المطالب به ، وأن الأداء المتمسك به من طرف هذه الأخيرة يتعلق بمعاملة أخرى وليس بالفاتورة موضوع الدعوى .
وحيث تمسكت المطعون ضدها بأنها أدت المبلغ المطالب به .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستانف عليها استدلت بنسخة من أمر بالتحويل البنكي ونسخة من كشف حساب يفيد أداء واستخلاص مبلغ 42.136.00 درهم لفائدة الطاعنة ، وهو المبلغ الموافق لمبلغ الفاتورة المطالب به ، مما تكون معه قد أثبتت إبراء ذمتها استنادا لمقتضيات الفصلين 319و 400 من قانون الالتزامات والعقود ، سيما وأن ما تمسكت به الطاعنة من تعلق الأداء المتمسك به بمعاملات أخرى هو أمر لم تدعمه بأية حجة مثبتة ، مما يبقى معه مستند الطعن مفتقرا للسند القانوني وهو ما يوجب تأييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على الطاعنة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66503
Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66498
Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66497
La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025