Force probante de la facture en matière commerciale : la signature non déniée par le débiteur vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58047

Identification

Réf

58047

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5176

Date de décision

29/10/2024

N° de dossier

2024/8203/3714

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant contestait la créance, arguant que les factures, bien que signées, ne suffisaient pas à prouver la réalisation effective des prestations facturées, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce retient que la facture signée par le débiteur, dont la signature n'est pas formellement déniée conformément à l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats, est considérée comme acceptée.

Elle constitue dès lors, en application de l'article 417 du même code, un titre de créance suffisant qui dispense le créancier de rapporter une autre preuve de l'exécution de ses obligations. Le moyen tiré de l'inexécution est ainsi jugé inopérant et la demande subsidiaire d'instruction écartée comme inutile.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.م.س.ا. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5695 بتاريخ 09/05/2024 في الملف عدد 284/8235/2024 و القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 26.104,03 درهم وتعويض عن التماطل بمبلغ :2500 درهم و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم الابتدائي بتاريخ 11/06/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ مما يكون معه طعنها الواقع بتاريخ 26/06/2024 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة د.ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنه في إطار تعاملها مع المدعى عليها أضحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 26.104.03 درهم الثابت من خلال الفواتير التالية: فاتورة عدد F20000578 بتاريخ 28/01/2020 بمبلغ 14.264,96 درهم. و فاتورة عدد F20004804 بتاريخ 02/09/2020 بمبلغ 6.146,28 درهم. وفاتورة عدد F20004852 بتاريخ 14/09/2020 بمبلغ 5.692,79 درهم. وأن جميع المحاولات الحبية التي قامت بها ، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها بمبلغ 26.104.03 درهما و الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت المقال بثلاث فواتير .

وبناء على المقال الإضافي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 29/02/2024 جاء فيها أنه في إطار تعاملها مع المدعى عليها أضحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 26.104.03 درهم ، و أن المدعى عليها تقاعست عن أداء ما بذمتها رغم توصلها برسالة إنذار بالأداء بتاريخ 18/02/2022، ملتمسة الحكم لها بمبلغ 10000.00 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في مقاله الافتتاحي والإضافي وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت المقال بأصل رسالة الاندار بالأداء مع أصل محضر التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/03/2024 جاء فيها ان وجهت الدعوى ضد م.م.س.ا. ، و أن لها شخصية معنوية و أن الدعوى يجب أن توجه ضدها كشركة عملا بمقتضيات قانون المسطرة المدنية موضحة في الموضوع :أن المدعية تتمسك بثلاث فواتير وأن الفاتورة رقم 20004852 هي فقط التي تم التأشير عليها و توقيعها بالقبول ، مما يعني أن الطالبة تخلفت عن إثبات المديونية ذلك أن لا أحد يصنع الحجة لنفسه ، و إن المعاملة المفترضة لم تتم أصلا و لم يتم تزويدها بأي خدمات و ذلك ما يفسره عدم إدلاء المدعية بأي وثيقة تفيد تأشيرها على الخدمات المقدمة حيث إنها من المدارس الخاصة التي توقفت عن العمل في الفترة التي تزعم المدعية وجود معاملات و التي تتعلق بجائحة كورونا ، و إنه بالرجوع إلى تاريخ الفوترة المفترضة سيتبين للمحكمة أنها زامنت فترة إقفال كافة المدارس مما تكون جل الفواتير غير مستحقة مع اعتبار أن فاتورة واحدة فقط تحمل تأشيرتها بالقبول مما تكون معه الفاتورتين المتبقيتين غير مستحقتين لأن المدرسة كانت شبه مغلقة ، بالإضافة إلى كون لا أحد يصنع الحجة لنفسه فلا وجود بيد المدعية لأي حجة تفيد قيام المديونية غير فاتورة واحدة و غير مقرونة بأي إقادة عن توصلها بالخدمات، مما تكون مزاعم المدعية محاولة للإثراء بدون مبرر مشروع ، و أما من حيث طلب تعويض عن التماطل فلا مبرر له ما دام ليس بالملف ما يفيد توجيه أي مطالبة سابقة قصد إثبات التماطل ، ملتمسة شكلا بعدم قبول الطلب وموضوعا رفض الطلب لعدم قيام المديونية.

وبناء على المذكرة التعقيبية مع المقال الاصلاحي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2024 جاء فيها حول المقال الإصلاحي تلتمس الاشهاد لها بتصحيح مقالها الافتتاحي والإضافي وتوجيهه ضد م.م.س.ا. شركة ذات مسؤولية محدودة، وحول المذكرة الجوابية أن ما دفعت به المدعى عليها لا يستقيم مع ظاهر الوثائق المدلى بها ، و إن الفاتورة رقم 20004852 المعترف بها من طرف المدعى عليها كالفاتورة رقم 20004804 تحملان تأشيرة الشركة المدعى عليها، و أما فيما يتعلق بالفاتورة رقم 2000578 فهي تحمل توقيع واسم المكلف بالشركة المدعى عليها السيد (B.) الذي وقع على التسلم ، وأن الشركة المدعى عليها سبق لها أن تعاملت معها وسلمتها مقابل الفاتورة من دون أن تحمل الفاتورة طابع وتوقيع الشركة المدعى عليها، وأنه مادام أن الخدمة أنجزت لفائدة الشركة المدعى عليها، فإن الدين يبقى على ذمة هذه الأخيرة، وأن المدعى عليها لم تدل بمقبول ما يثبت أدائها للدين موضوع الطلب، خصوصاو أنها أقرت في مذكرتها الجوابية بفاتورة، و بالتالي فإنها تصبح ملزمة بأداء الدين والفواتير المدلى بها من قبلها تعتبر حجة واضحة لاثبات الدين مقابل الخدمات التي قدمتها لفائدة المدعى عليها، خصوصا و أنها تحمل جميع البيانات الواجب توافرها في الفاتورة وأنها تدلي بنسخة من الكتاب الكبير Grand livre و و من جهة أخرى،أن الثابت أن انها كانت مرتبطة مع المدعى عليها بموجب عقد 14000342/S و إن المدعى عليها لم تستظهر بأي حجة تثبت براءة ذمتها من الدين موضوع 3 فاتورات وهي الملزمة بالاثبات عملا بالفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، مما يتعين معه الحكم عليها بأداء قيمة الفواتير الثلاث، و أنه خلاف ما تزعم المدعى عليها فإن الفاتورة رقم 2000578 مؤرخة فيشهر يناير 2020 أي قبل الجائحة، والفاتورتين عدد 20004852 و 20004804 مؤرختين في شهر شتنبر أي بعد رفع حالة الحجر الصحي، و على أي حال فالمدعى عليها أقرت في جوابها بفاتورة، و الفواتير 3 موقعة ومقبولة من قبل الشركة المدعى عليها، و بناء عليه، فإن الدفوع التي تمسكت بها المدعى عليها تبقى في جميع الأحوال غير مرتكزة على أي أساس قانوني وواقعي، ملتمسة قبول المقال وموضوعا الاشهاد للعارضة بتصحيح مقالها الافتتاحي والإضافي بجعلهما موجهين ضد شركة م.م.س.ا. ورد دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و الحكم وفق محرراتها السابقة و الحالية و تحميل المدعى عليها الصائر. واستدلت بصورة من فاتورة وصورة من مستخرج الدفتر الكبير وصورة من وثيقة التوصل بفاتورة.

وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/05/2024 جاء فيها ان الوثائق المستدل بها مختلة شكلا لمخالفتها مقتضيات مدونة التجارة من حيث نظامية الفواتير المقبولة شكلا مؤكدة أنها مدرسة حرة عانت من ويلات الجائحة و الطلبات التعسفية، و إن تاريخ الفوترة على فرض الصحة لا يعنيها في شيء ما دامت منجزة من قبل المدعية نفسها ، و لا أحد يمكن أن يصنع الحجة لنفسه، و إن كان المبدأ السابق أصلا ، فإن الاستثناء يتم فقط بموجب وصولات تسلم bon de livraison و لا شيء في وثائق الملف تفيد كونها توصلت بالخدمات المذكورة ، و إن دفوع العارضة والمنازعة حول تقديم الخدمات من عدمه، وليس حول شكل الفواتير لأنها أصلا تفتقد الشكلية المطلوبة، و إنه متى تخلف شرط تسلم الخدمات المذكورة من طرفها فإن مديونية المدعية تبقى دون أساس ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا رفض الطلب لعدم إنجاز الخدمات المطالب بها من طرف المدعية.

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة م.م.س.ا..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب باعتباره ان المعاملة قائمة بمجرد قبول الفواتير، وأن عملية التوريد وقبول الفواتير ينصب على ثمن الخدمة، وأنه طالما أن التوريد لم يتم فإن الأداء يبقى غير مستحق ذلك أن المستانفة لم يتم تزويدها بأي خدمات وذلك ما يفسره عدم إدلاء المستانف عليها بأي وثيقة تفيد تأشيرها على الخدمات المقدمة . وأنها من المدارس الخاصة التي توقفت عن العمل في الفترة التي تزعم المستأنف عليها وجود معاملات والتي تتعلق بجائحة كورونا. وأن الحكم الابتدائي توقف عند موضوع الفواتير فقط أن الأمر يتعلق بعقد يخضع المقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة. وأن المنازعة الجدية في الموضوع تلزم المحكمة بإتباع إجراءات التحقيق اللازمة قانونا قصد الوقوف على أحقية الدين من عدمه. وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها ابتدائيا فإنها لا تتضمن ما يفيد توصلها بأي من الخدمات المدعى في مديونيتها. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والقول من جديد برفض الطلب. وإحتياطيا إجراء بحث في النازلة يحضره نواب الأطراف قصد الوقوف على إنجاز العمليات المذكورة من عدمها. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف و شهادة التسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 15/10/2024 جاء فيها إن ملتمس المستأنفة باجراء بحث في نازلة الحال لا يستقيم لكون أن المستأنف عليها اثبتت مديونية المستأنفة بدون أن تثبت هاته الأخيرة انقضاء هذا الدين بإحدى الطرق القانونية طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع. وأن الشركة المستأنفة سبق لها أن تعاملت مع المستأنف عليها وسلمتها مقابل الفاتورة من دون أن تحمل الفاتورة طابع وتوقيع المستانفة. كما أن المستأنف عليها ملتزمة بتقديم خدمة، وأنه مادام أن الخدمة أنجزت لفائدة الشركة المدعى عليها، فإن الدين يبقى على ذمة هذه الأخيرة. وأن المستأنفة لم تدل بمقبول ما يثبت أدائها للدين موضوع الطلب، خصوصا و أنها أقرت في مذكرتها الجوابية أمام المحكمة الابتدائية بفاتورة. و بالتالي فإنها تصبح ملزمة بأداء الدين لفائدتها. وعلى أي حال فالفواتير المدلى بها تعتبر حجة واضحة لإثبات الدين مقابل الخدمات التي قدمتها لفائدة المستأنفة، خصوصا و أنها تحمل جميع البيانات الواجب توافرها في الفاتورة. و من جهة أخرى، إن الثابت أن المستأنف عليها شركة متخصصة في تقديم الخدمات المتعلقة بآلات النسخ و كانت مرتبطة مع المستأنفة بموجب عقد 14000342/S. وأن المستأنفة لم تستظهر بأي حجة تثبت براءة ذمتها من الدين وهي الملزمة بالاثبات عملا بالفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود. مما يتعين معه الحكم عليها بأداء قيمة الفواتير. وبناء عليه، فإن الدفوع وأوجه استئناف المستأنفة تبقى عديمة مما يتعين معه والحكم بردها وعدم الالتفات إليها. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم الابتدائي، مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 15/10/2024 حضرها ذ/ الكاسمي عن ذ/ ازراقي عن المستأنف عليها و ادلى بمذكرة جوابية رامية للتأييد و تخلف ذ/ سقوط عن المستانفة رغم سابق الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث عدم إدلاء المستأنف عليها بما يثبت توصل الطاعنة بالخدمات المدعى في مديونيتها ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث.

وحيث خلافا لما تمسكت به المستانفة فإن الثابت من وثائق الملف خاصة الفواتير موضوع دعوى الأداء يتجلى أن الفاتورة رقم 20004852 الحاملة لمبلغ 5692,79 درهم والمؤرخة في 14/09/2020 موقعة ومؤشر عليها من طرف الطاعنة بتاريخ 15/09/2020 كما أن الفاتورة عدد 20004804 المؤرخة في 02/09/2020 الحاملة لمبلغ 6146,28 درهم مؤشر عليها وموقعة من طرف الطاعنة بتاريخ 03/09/2020 كما أن الفاتورة رقم 20000578 المؤرخة في 28/01/2020 الحاملة لمبلغ 14264,96 درهم موقعة من طرف المسمى (B.) وهو توقيع مؤرخ في 30/01/2020 منسوب للمستأنفة دون أن تطعن في صحته هذه الأخيرة وبشكل نظامي طبقا للفصل 431 من ق ل ع والمعلوم قانونا أن الوثيقة العرفية تكتسب حجيتها وقوتها الاثباتية بالتوقيع وما دام أن الطاعنة لم تنكر التوقيع عليها فإن مضمون الفاتورة يبقى ملزما لها مما تكون كل الفواتير مقبولة

ورد في قرار لمحكمة النقض: ((إن المحكمة المطعون في قرارها الذي قضى على الطالبة باداء قيمة الفاتورات اعتمادا على كونها ادعت بأنه ليس بالملف ما يفيد تسلمها للسلع دون أن تنكر صراحة التوقيع الوارد بالوثائق المعتمدة تكون قد طبقت الفصل 431 من ق ل ع تطبيقا سليما وهو الفصل الذي ينص على أنه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه وإلا اعتبرت الورقة معترفا بها ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا)).

قرار محكمة النقض بتاريخ 10/03/2004 تحت عدد 291 في الملف عدد 8/04 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات عدد 7 ص 134 وما بعدها.

وحيث ترتيبا على ما ذكر فإن الدفع بعدم التوصل بالخدمات موضوع الفواتير يبقى غير مبني على اساس ما دام أن الطاعنة لا تنكر التوقيع الوارد بالفواتير والمعلوم قانونا طبقا للفصل 417 من ق ل ع أن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية او عرفية ويمكن ايضا أن ينتج عن المراسلات والفواتير المقبولة الشيء الذي يجعل الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتعقب أقوال الخصوم ومستنداتهم وجميع حججهم وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح من الأدلى المنتجة في الدعوى والكفيلة بتبرير قضاءها، فلا حاجة لاجراء بحث ما دام أن الدين ثابت من خلال الفواتير المقبولة المدلى بها والتي لم تكن محل أي منازعة جدية الشيء الذي يجعل الملتمس الرامي إلى إجراء بحث غير مبني على اساس سليم ويكون حريا التصريح برده.

وحيث تكون الاسباب المتمسك بها من طرف الطاعنة غير وجيهة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستانفة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil