Réf
56329
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4000
Date de décision
18/07/2024
N° de dossier
2024/8203/2450
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature du préposé, Qualité à agir, Preuve de la créance, Photocopie, Inscription de faux, Gérance libre, Force probante, Expertise comptable, Déni de signature, Créance commerciale, Bons de livraison
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable.
L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles de la preuve tenant à l'utilisation de simples photocopies de bons de livraison dont il déniait l'origine. La cour retient que l'expiration du contrat de gérance ne prive pas le gérant de sa qualité à agir pour le recouvrement des créances nées durant sa gestion.
Elle juge en outre que le premier juge a valablement fondé sa décision sur un rapport d'expertise ayant examiné l'ensemble des pièces, y compris les bons de livraison dont la signature par les préposés du débiteur n'était pas sérieusement contestée. La cour ajoute que le simple déni de ces documents est inopérant et que l'absence de signature d'un contrôleur n'affecte pas leur validité en tant qu'actes sous seing privé.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة ت.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/4/2024تستأنف بمقتضاه الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 18/02/2021القاضي باجراء خبرة و الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29/7/2021 القاضي بدوره باجراء خبرة جديدة والحكم التمهيدي الثاني بتاريخ 10/02/2022 القاضي باجراء بحث والحكم القطعي بتاريخ 14/12/2023 عدد 12134 في الملف عدد 1693/8235/2020 و القاضي أولا في الطلب الأصلي:على المدعى عليها بالأداء لفائدة المدعي مبلغ 299.363,34 درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات ثانيا في طلب الزور الفرعي:برفضه مع تحميل رافعته الصائر
في الشكل : حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من اجل و صفة وأداء باعتبار الحكم المطعون فيه لم يثبت تبليغه للطاعنة مما يتعين معه التصريح بقبوله
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أن المدعى عليها مدينة لفائدته بمبلغ 578.337,46 درهم ناتج عن عمليات تزويد شاحناتها بالغازوال و مشتقاته كما تثبت ذلك تواصيل التسليم الصادرة عنها، وأن المدعى عليها امتنعت عن اداء المبلغ المذكور أعلاه رغم جميع المحاولات الحبية التي بذلت معها بما في ذلك إنذارها بضرورة الأداء كما هو مبين من خلال الإنذار غير أنها لم تحرك ساكنا الامر و التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 578.337,46 درهم ومبلغ 40000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأرفقت المقال بصور لوصولات وبفاتورة وبإنذار مع محضر تبليغه وبالنموذج رقم 7 وبإشهادين.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/03/2020 والتي أفاد من خلالها أنه بالرجوع إلى المقال يتضح أن المقر الرئيسي للمدعية يتواجد بالجديدة و ان المقر الاجتماعي للمدعية يتواجد بسيدي بنور، و تبعا لذلك تكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة مكانيا للبت في النزاع الحالي، وأن موضوع الدعوى لا يدخل في نطاق المعاملات التجارية مما تبقى المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبت في نازلة الحالة، ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع الحالي و بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالجديدة وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح بعدم اختصاص هاته المحكمة مكانيا للبت في الطلب.
وبناء على الحكم عدد 427 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 11/06/2020 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا ومكانيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر، والذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2424 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2020.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 28/01/2021 والتي أفاد من خلالها أن الفاتورة لا تحمل أي توقيع للمدعى عليها وأن المدعى عليها تنفي كون الفاتورة صادرة عنها وغير مرفقة ببون الطلب طبقا للقانون، وأن التواصيل المدلى بها من المدعية تبقى غير صادرة عن المدعى عليها ولا تحمل توقيعها أو طابعه ، ومن حيث الموضوع أفاد بأنه فضلا على أن الفاتورة لا تحمل توقيع أو طابع المدعى عليها ومخالفة للقانون فإنها مزورة ومن صنع المدعية وأن المدعى عليها تدل بالفاتورة الحقيقية رقم 10/2017 والحاملة لتوقيع المدعية والمدعى عليها بمبلغ 144.852,00 درهم وأنه لا يعقل وجود فاتورتين صادرتين بنفس التاريخ وفي نفس المعاملة، وأن المبالغ المضمنة بالفاتورة الحقيقية سبق للمدعى عليها أن قامت بتسديدها بواسطة ثلاثة شيكات، ملتمسا، الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تكون مهمته تحديد أي فاتورة صحيحة ومطابقة للقانون وحفظ حق المدعى عليها في التعقيب بعد الخبرة وتحميل المدعية الصائر وأدلى بفاتورة وصور شيكات.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 11/02/2021 والتي أفاد من خلالها أن دفع المدعى عليها بأن الفاتورة غير قانونية غير جدي وأن المدعية سبق لها أن أدلت بإشهادين، وأن الفاتورة المدلى بها من المدعية مختلفة تماما عن الفاتورة المدلى بها من المدعى عليها سواء من حيث الكميات أو السعر أو المبالغ المضمنة بها، وأن المدعى عليها حاولت استغلال الخطأ الناتج عن عدم تحيين المعطيات المدونة لدى المدعية بحاسوبها للقول بأن الفاتورة غير صحيحة والحال أن الذي يحكم المعاملة برمتها هي بونات الطلب الصادرة عن المدعى عليها، وأن دفع المدعى عليها بتسديدها لمبلغ الفاتورة المدلى بها من قبلها لا يعفيها من تسديد باقي المبالغ المتخلدة بذمته، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 328 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 18/02/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [عبد الحميد مستظرف] والذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 144.852,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 15/07/2023 والتي أفاد من خلالها أن الخبير استعان فقط بالدفاتر المحاسبية للمدعى عليها الذي توجد به الفاتورة بمبلغ 144.852,00 درهم وليس مبلغ 578.337,46 درهم، وأن الخبير لم يكلف نفسه عناء البحث عن حقيقة الوصولات المدلى بها وترتيب الآثار عليها خاصة وأن المدعى عليها لا تنازع فيها التي تصل إلى مبلغ 578.337,46 درهم، ملتمسا أساسا إرجاع المهمة للخبير واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة واحتياطيا جدا الحكم وفق طلب المدعية.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 15/07/2021 والتي أفاد من خلالها أن المدعية لم تدل بالدفتر الكبير بالإضافة إلى كون مجموع التواصيل لا تتناسق مع مبلغ الفاتورة وأن الدين يعوزه الاثبات، وأنه جاء في تقرير الخبرة بأن مالك المحطة صرح بأن التزويد الشهري بالوقود لا يمكن أن يفوق مبلغ 140.000,00 درهم وهو الامر الذي يؤكد المبلغ المضمن بالفاتورة رقم 10/2017 المدلى بها من طرف المدعى عليها في مبلغ 144.852,00 درهم وأن المدعى عليها أدلت للخبير بشيكات تفيد إبراء ذمتها من الدين موضوع الفاتورة رقم 10/2017، ملتمسا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عبد الحميد مستظرف] وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1589 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 29/07/2021 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير [شكري بوخار] والذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 322.730,34 درهم.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب الطعن بالزور الفرعي المؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها بجلسة 13/01/2022 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها أثارت خلال الخبرة أن المدعية شركة [ا.] وليست [محمد (ي.)] هذا الأخير الذي عليه الإدلاء بما يفيد تمثيل المدعية وأن الخبير استمر في التعامل مع شخص ليست له الصفة وأن الخبير أشار في تقريره إلى أن المدعي مجرد شخص ذاتي وهو إدعاء فيه تحريف للواقع لكون المدعية هي شركة محطة [ا.] التي تبقى شخص معنوي وأن الفاتورة تشير إلى رقم السجل التجاري ورقم التعريف الضريبي والضريبة المهنية وهي معطيات تؤكد بشكل جدي بأن المدعية تتوفر على محاسبة وأن الخبير لم يناقش جميع الوثائق المحاسباتية للمدعى عليها واستبعدها بدون سبب وأن تقرير الخبرة بذلك مخالف للحقيقة ولم يتقيد بالأمر التمهيدي، وحول الطعن بالزور الفرعي أفاد بأنه بإطلاع المدعى عليها على تقرير الخبرة فوجئت بمجموعة من المعطيات والمغالطات وأن الخبير [شكري بوخار] استمع إلى السيد [محمد (ي.)] كممثل لشركة [ا.] دون أية حجة قانونية وأن الخبير يدعي بأن المدعي مجرد شخص ذاتي رغم توفره على معطيات تؤكد أنها شخص معنوي وأن المدعية أدلت بفاتورة مزورة وتحمل معطيات غير واقعية وأن رقم السجل التجاري المضمن بها يخص [محمد (ي.)] ورقم تعريف ضريبي يخص السيد [لطفي (ب.)]، وأن المدعى عليها تقدمت في مواجهتهما بشكاية من أجل التزوير والمشاركة في التزوير واستعماله، وأن المدعى عليها تطعن بالزور الفرعي في الفاتورة وتقرير الخبرة، ومن حيث الموضوع أفاد بأن تقرير الخبرة مخالف للحقيقة وأن المدعى عليها تؤكد بشكل قطعي أن البونات لا تخصها وغير صادرة عنها وبأن الفاتورة مزورة، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة جديدة وحول الزور الفرعي الاشهاد للمدعى عليها بالطعن بالزور الفرعي في الفاتورة وتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [شكري بوخار] مع ما يترتب عن ذلك قانونا واحتياطيا الحكم باستبعاد تقرير الخبرة والحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر وأدلى بتوكيل خاص وبصورة شكاية وبمستخرج الدفتر الكبير وبمستخرج الكتروني.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 03/02/2023 والتي أفاد من خلالها أن الخبير خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 322.730,34 درهم دون الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الفاتورة المطالب به ،وأنه وعلى فرض أن المدعى عليها أدت مبلغ الفاتورة بقيمة 144.852,00 درهم فإن المبلغ الحقيقي الذي لا زال بذمة المدعى عليها هو 433.885,80 درهم، ملتمسا أساسا الحكم بمبلغ 433.885,80 واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بمبلغ 322.730,34 درهم مؤكدا باقي طلبات المقال الافتتاحي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 251 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 10/02/2022 والقاضي بإجراء بحث في النازلة.
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 31/03/2022 من وقائع.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعية خلال جلسة البحث بتاريخ 31/03/2022 والتي أفاد من خلالها أن دفوع المدعى عليها غير جدية ، وأضاف بأن المدعية ليست شركة [ا.] المعروفة على الصعيد الوطني وإنما هي محطة [ا.] الكائنة بسانية بركيك ، وأن المدعية تدل بعقد تسيير حر لمحطة توزيع البنزين مؤرخ في 22/07/2011 وبعقد شراكة تجارية بين [الشركة م.ت.ه. "ا."] و [محمد (ي.)] فضلا عن تصريح بالتسجيل في السجل التجاري للتسيير الحر وكذا نسخة من السجل التجاري للشخص الطبيعي وبالتالي فإن صفة [محمد (ي.)] ثابتة بصفته الممثل لمحطة [ا.]، ملتمسا الحكم بصرف النظر عن طلب الزور الفرعي وأرفق المذكرة بصورة لعقد التسيير الحر للمحطة وبصورة لعقد شراكة وبصورة للتصريح بالتسجيل في السجل التجاري وبمستخرج من السجل التجاري وبصورة لإعلان.
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 21/04/2023 والتي أفاد من خلالها أن السيد [محمد (ي.)] لا صفة له في حضور جلسة البحث، وحول الزور الفرعي أفاد بأن المدعى عليها تؤكد في مذكرتها الحالية الطعن بالزور الفرعي في الفاتورة والبونات وتقرير الخبرة، وحول طلب إجراء الخبرة أكدت دفوعاتها السابقة وأضافت بأن البونات التي اعتمدها الخبير في احتساب المديونية فضلا على أنها لا تحمل أي توقيع فإنه لا يعقل اعتبار أوراق لا تتوفر على الشكليات القانونية لأن البونات 1709 و 1712 و 1710 و 1711 و 20 و 18 و 1310 و 1311 و 2592 و 1914 و 1029 و 1028 و 1031 و 1032 و 1017 و 1018 و 4788 لا تحمل التوقيع، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب والاشهاد للمدعى عليها بالطعن بالزور الفرعي في الفاتورة والبونات وتقرير الخبرة والحكم باستبعاد تقرير الخبرة والأمر بإجراء خبرة جديدة وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 988 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 28/04/2022 والقاضي بإجراء خبرة خطية عهد بها للخبير [الحسين بيرواين]
وبناء على المذكرة التوضيحية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 26/10/2023 والتي أفاد من خلالها أن الثابت من أوراق الملف أن الصفة سبق وأن تمت مناقشتها و ان المدعية أوضحت بأنها ليست هي شركة [ا.] المعروفة على الصعيد الوطني، وانما هي محطة لتوزيع البنزين ومشتقاته تحمل علامة "[ا.]" الكائنة بسانية بالركيك وأدلت بعقد تسير حر لمحطة توزيع البنزين ومشتقاته وبعقد شراكة تجارية بين [الشركة م.ت.ه. ا.] و [محمد (ي.)] بصفته مسيرا للمدعية، ونسخة التقييدات المضمنة بالسجل التحليلي رقم 10424 وان الوثائق المذكورة تبين بأنه شخص طبيعي personne physique، و ان المحكمة سبق وان أصدرت حكمين تمهيدين بإجراء خبرة على النزاع بل الأكثر من ذلك ان محكمة الاستئناف التجارية سبق و أن بثت في الاستئناف المرفوع اليها المتعلق بالدفع النوعي والمكاني المثارين من المدعى عليها ، و تبعا لذلك فقد ثبتت قوة الامر المقضي به الذي حازه الحكمين التمهيدين الصادرين عن المحكمة وذلك بإجراء خبرتين للقيام بمحاسبة بين الاطراف والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية المذكور أعلاه ، و انه وعلى سبيل الاحتياط فإن المدعية التمستالاشهاد عليها بإصلاح مقالها الأصلي واعتبار أن محطة [ا.] في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بسانية بركيك الزمامرة إقليم سيدي بنور هي نفسها محطة توزيع البنزين ومشتقاته المسماة الفتاتشة تحت علامة "إفريقيا" في شخص مسيرها [محمد (ي.)] الكائن مقرها بسانية بركيك الزمامرة إقليم سيدي بنور ، ملتمسة قبول المقال الإصلاحي واعتبار الدعوى موجهة من طرف محطة توزيع البنزين ومشتقاته المسماة الفتاتشة تحت علامة " [ا.]" في شخص مسيرها السيد [محمد (ي.)] مؤكد طلبات المقال الافتتاحي وأدلى بصورة حكم.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعية والذي جاء فيه بأنه رفعا لكل لبس فإن الدعوى مقدمة من طرف [محمد (ي.)] بصفته مسيرا لمحطة الخدمات، ملتمسا الاشهاد للمدعية بإصلاح الخطأ المادي والإصلاحي الذي تسرب لمقالها الأصلي والإصلاحي والقول بأن الدعوى موجهة من طرف [محمد (ي.)] بصفته مسيرا لمحطة الخدمات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها خلال المداولة والتي أفاد من خلالها من أن الفاتورة صادرة باسم محطة [ا.] وأن المقال الإصلاحي يشير إلى [محمد (ي.)] مسير محطة الخدمات وتبعا لذلك تكون المحكمة أمام اختلاف بين الوثائق والمدعية مما يستوجب الحكم برفض الطلب، فضلا على أن المدعي بعد تقديمه للمقال الإصلاحي لم يدل بما يفيد أنه مسير لمحطة [ا.] وأن المدعي يزعم أن الشركة لها ارتباط بالشركة الأم دون تحديد الشركة الأم، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا فإن المدعى عليها تنفي أية علاقة مع المدعية سواء محطة [ا.] أو [محمد (ي.)] وأن الفاتورة لا تحمل توقيعها، مؤكدا دفوعاته السابقة، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر ، واحتياطيا جدا الاشهاد للمدعى عليها بتمسكها بالطعن بالزور الفرعي وإخراج الملف من المداولة وانذار الخبير بإنجاز الخبرة المتعلقة بالزور الفرعي وحفظ حق المدعى عليها في التعقيب وأرفق المذكرة بشهادة التعريف الموحد وبصورة فاتورة
و بتاريخ 14/12/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان المحكمة في المرحلة الابتدائية قضت بقبول الطلب شكلا مع اعتبار أن النزاع قائمين بينها و[محمد (ي.)] مسير شركة الخدمات وأنه أدلى بعقد تسيير لمحطة الخدمات، و ان هذا التعليل يبقى مجانبا للصواب ومخالفا للقانون وأن الطلب قدم من غير ذي صفة وأنه قدم بشكل مخالف للقانون .
و حول خرق مقتضيات الفصل 400 من ق ل ع ذلك انه تستوجب ضرورة الاداء بأصول الوثائق أو بنسخة مطابقة للأصل منها ، و ان المدعي أدلى بصور شمسية لوصولات اعتمدتها المحكمة في إثبات المديونية مما تكون قد خرقت القانون ، و ان الفاتورة المدلى بها لا تحمل أي توقيع، و ان مقتضيات الفصل 426 ق ل ع تنص على أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع مما تعتبر معه هي والعدم سيان، و من خلال ما تم سرده في طلب المستأنف عليه يعوزه الاثبات وقدم بشكل مخالف للقانون مما تبقى معه الطاعنة محقة في المطالبة بإلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب ، علاوة على ان ان المحكمة أصدرت الحكم المطعون فيه بالاستئناف بعلة انها كانت تتعامل مع المستأنف عليه لأنه مسير لشركة الخدمات [ا.] وأنه أدلى بعقد تسيير، و انه بالرجوع إلى عقد التسيير يتضح أنه انتهى قبل رفع الدعوى، و ان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد استمراره في تسيير المحطة ، و ان المحكمة كان لازما عليها أن تنظر في الصفه لأن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا ،و انه أمام غياب أي حجة تأكيد استمرار المستأنف عليه في تسيير المحطة فإن صفته في النزاع تكون منعدمة ، و ان انعدام صفة المستأنف عليه وغياب أية حجة تؤكد استمراره في التسيير فإنها تبقى محقةفي المطالبة بإلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
و احتياطيا في الموضوعأن المحكمة في المرحلة الابتدائية قضت بأداء الطاعنة للمستأنف عليه المبالغ المحكوم بها بعلة أن الخبير [شكري بوخار] اعتمد في تحديد المديونية وصولات ولم يعتمد الفاتورة ، والوصولات تعتبر وسيلة الاثبات حسب منطوق الفصل 426 ق ل ع، و ان الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب كما أن المحكمة الابتدائية قامت بخرق نصوص قانونية آمرة، إضافة الى خرق مقتضيات الفصل 440 و 431 من ق ل ع ذلك ان المحكمة اعتمدت في تحديد المديونية المحكوم بها على الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليه ، و ان هذا التعليل جاء مجانبا للصواب ، و انه بالرجوع إلى الوصولات التي اعتمدت عليها المحكمة سيتضح أنها مجرد صور شمسية وبالتالي فإنها لا تعتبر حجة ولا يؤخذ بها طبقا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع، و ان الوصولات لا تحمل توقيع الممثل القانوني للطاعنة الذي تشبتت بإنكار التوقيع عليها، و ان المحكمة اعتبرت ان انكار التوقيع لوحده غير كاف وأن الطاعنة لم تطعن بالزور في الوصولات، و ان هذا التعليل مجانب للصواب لأن مقتضيات الفصل 431 من ق ل ع أوجبت ضرورة الطعن بالزور الفرعي في الوثائق العرفية لهدم حجتها في حالة المصادقة عليها، و ان المحكمة لما اعتبرت عدم الطعن بالزور الفرعي في الوصولات يستوجب الاخذ بها تكون قامت بخرق القانون ، و ان المحكمة في المرحلة الابتدائية اعتبرت صور شمسية للوصولات وكذلك اعتبرتها رغم إنكار الطاعنة لها مما يكون الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد خرق مقتضيات الفصلين400 و 431 من ق ل ع ويستوجب الإلغاء، فضلا على أن الوصولات التي اعتمدت عليها المحكمة ابتدائيا لإثبات المديونية تبقى مخالفة لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع ، فإن هذه الوصولات تثبت انها غير صادرة عنها و لا تخصها، و ان الوصولات لا تحمل توقيع مراقب الشركة المسؤول عن إصدارها ومراقبتها وبالرجوع إلى الصور الشمسية للوصولات سيتضح لها أن جميع الوصولات لا تحمل توقيع المراقب Pointeur" وأن التوقيعات المنسوبة إلى سائقي الشاحنات تبقى غير مجدية، و أكثر من ذلك فإن صور الوصولات لا تشير إلى كونها صادرة لفائدة المستأنف عليه أوشركة الخدمات [ا.] فكيف له أن يستعملها كحجة لفائدته ، و أن المحكمة لا تصنع الحجج وإنما تنظر فيها ، و ان المحكمة في المرحلة الابتدائية لما اعتبرت أن التوقيعات صادرة عن سائق الشاحنات تكون قد خرقت القانون
وانه و في غياب أية وسيلة للاثبات تؤكد أن الوصولات صادر عنها فإنها تبقى محقة في المطالبة بإلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
كما أن المحكمة في المرحلة الابتدائية أصدرت الحكم المطعون فيه بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير الذي ضمن في تقريره مجموعة من المغالطات وصلت إلى حد التزوير وهذا ما حدى بها إلى توجيه شكاية في مواجهته، و ان تقرير الخبرة المنجز من طرف [بوخار] اعتبر ان الصور الشمسية للوصولات سندات تسليم في خرق واضح للقانون ، و الخبير المنتدب لم يناقش وثائقها المحاسبتية رغم أنها مؤثرة، و ان الخبير [بوخار] يشير في تقرير الخبرة ان المدعى شخص ذاتي لا يتوفر على دفاتر محاسبة، وفي نفس الوقت يؤكد أنه مسير للشركة وبالتالي فإن التسيير يستوجب وجود محاسبة ممسوكة بانتظام ، و ان الخبير خلص إلى أن المستأنف عليه يقر بكونه تسلم من منها 150.000,00درهم مقابل فاتورة ، و خلافا لما خلص إليه الخبير برجوع المحكمة إلى التصريح الكتابي الذي ادلت به الطاعنة للخبير فإنه يؤكد بشكل قطعي أنها كانت تتعامل مع [شركة ا.] وان الاداء تم لفائدة [شركة ا.]، كما هو ثابت من نسخ الشيكات ، و ان الاداء تم بعدما تزوده الطاعنة من [شركة ا.] بالبنزين بناء على سند الطلب المدلى به للخبير ، و أن الخبير المنتدب لم يراعي الوثائق المدلى بها من طرفها وخلص إلى مديونية بناء على استنتاجات وباعتماد الوثائق غير قانونية مما يبقى معه تقرير الخبرة مخالفا للقانون ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا لانعدام الصفة والمصلحة والاثبات ، و احتياطيا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا جداالأمر بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر مصداقية وتراعي الدفاتر الحسابية للطرفين و حفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة و تحميل المستانف عليه الصائر.
وارفقت المقال بصورة 3 شيكات ونسخة من طلب سند .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/05/2024 جاء فيها انه بعد الاضطلاع على أسباب الاستئناف تبين انها لم تأت بجديد وان الحكم المطعون فيه أجاب عنها بما فيه الكفاية ولذلك فإنه يؤكد تعليلاته جملة وتفصيلا، كما دفعت المستأنفة كون صفته منعدمة في الدعوى لأنه لم يثبت استمراره في تسيير المحطة ، و ان عقد التسيير المدلى به بالملف كان لمدة محددة وانه لا يمكن ان يظل ساريا الى ما لانهاية ، و انه ما دامت المديونية ثابتة في حق المستأنفة قبل انتهاء عقد التسيير الحر فإن لهله الصفة والمصلحة في المطالبة بها ما دام انه هو مسير الأصل التجاري، و انه حسما لأي نقاش عقيم بهذا الخصوص فإن المادة 157 من مدونة التجارة تنص بصفة صريحة على ما يلي: "يجعل انتهاء التسيير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل والمبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير الحر ، حالة فورا، و ان المستأنفة لم تثبت ان الدين انقضى في مواجهتها بأحد الأسباب المنصوص عليها بمقتضى الفصل 319 من ق . ل . ع ، مما يستدعي صرف النظر عن الدفعالمذكور، و عابت المستأنفة كون الوثائق المدلى بها عبارة عن صور شمسية، و ان الدفع المذكور كسابقه غير منتج طالما ان الثابت من صياغة الفصل 440 من ق.ل.ع يسري في نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي مما يستدعي صرف النظر عن الدفع المذكور، و عابت المستأنفة عن الحكم المطعون فيه كونه اعتمد على تقرير خبرة تضمن مجموعة من المغالطات ، و انه على العكس من ذلك فإن الثابت من وثائق الملف خاصة وصولات التسليم ولما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بعد بسط رقابته عليها واستبعاد البعض منها فإنه تبين ان هذه الوصولات تحمل رأسية المستأنفة وموقعة من طرف سائقي مركباتها التي استفادت من خدمة الوقود، وبالتالي فإنها تعتبر أوراقها عرفية لها حجيتها في الاثبات طبقا للفصل 426 من ق.ل.ع، و انه بالإضافة الى هذا وذاك فإن الحكم المطعون فيه استعمل سلطته في تحديد وحصر المديونية في المبلغ المحكوم به عوض المبلغ الذي توصل اليه الخبير وبالتالي فإن الدفع المذكور غير ذي اساس مما ينبغي رده، و يتبين بالنتيجة على ان الدفوع المثارة من قبل المستأنفة غير مرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي وان الحكم المطعون فيه معللا تعليلا واقعيا وقانونيا ، ملتمسا تأیید الحكم المستأنف تبعا ذلك وتحميل المستأنف الصائر مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 11/7/2024 جاء فيها ان المستأنف عليه [محمد (ي.)] يتشبت بكونه رفع الدعوى بناء على كونه مسير لمحطة الخدمات ، و انه برجوع المحكمة إلى عقد التسيير المدلى به من طرف المستأنف عليه يتضح لها أنه انتهى بتاريخ 30 يوليوز 2017 في حين ان المقال قدم بتاريخ 08/01/202 أي بعد انتهاء عقد التسيير بثلاثة سنوات، و ان مقتضيات الفصل 158 من مدونة التجارة تستوجب اشهار عقد التسيير الحر وأن عدم إشهاره يستوجب البطلان، و ان المستأنف عليه لم يدل بما يفيد اشهار عقد التسيير الذي يتمسك به لإثبات الصفة في مواجهتها وبدون الادلاء بما يفيد اشعاره و نشره مما يكون معه باطلا ويستوجب التصريح بانعدام الصفة.
كما ان أن المستأنف عليه يتمسك بكون الدفع المثار من طرفها والمتعلق بخرق مقتضيات الفصل 400 من ق ل ع بعلة أن الصور المأخوذة من الأصول لها نفس قوة الاثبات ، وان هذا الدفع مردود على المستأنف عليه، و ان قانون الالتزامات والعقود استوجب ضرورة الادلاء بأصول الوثائق وصور منها مطابقة للاصل، وانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن الوصولات التي اعتمدتها وأسست عليها المديونية مجرد صور وبالتالي مخالفة لمقتضيا الفصل 400 من ق ل ع وخصوصا أنها تنكرها ولا تحمل توقيعها، وان تقرير الخبرة الذي استندت عليه المحكمة اعتمد في احتساب المديونية على صور الوصولات رغم انكارها ، و تبعا لذلك تبقى محقة في إلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب، إضافة الى ان المحكمة اعتمدت في تحديد المديونية المحكوم بها على الوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليه، و ان هذا التعليل جاء مجانبا للصواب ، و انه بالرجوع إلى الوصولات التي اعتمدت عليها المحكمة يتضح لها أنها مجرد صور شمسية وبالتالي فإنها لا تعتبر حجة ولا يؤخذ بها طبقا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ، و ان الوصولات لا تحمل توقيع الممثل القانوني الذي تشبت بإنكار التوقيع عليها ، وان المحكمة اعتبرت ان انكار التوقيع لوحده غير كاف وأن العارضة لم تطعن بالزور الفرعي في الوصولات، و ان هذا التعليل مجانب للصواب لأن مقتضيات الفصل 431 من ق ل ع أوجبت ضرورة الطعن بالزور الفرعي في الوثائق العرفية لهدم حجتها في حالة المصادقة عليها، و ان المحكمة لما اعتبرت عدم الطعن بالزور الفرعي في الوصولات يستوجب الاخذبها تكون قامت بخرق القانون ، و ان المحكمة في المرحلة الابتدائية اعتبرت صور شمسية للوصولات وكذلك اعتبرتها رغم إنكار العارضة لها مما يكون الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد خرق مقتضيات الفصلين 400 و 431 من ق ل ع ويستوجب الإلغاء ، فضلا عن أن الوصولات التي اعتمدت عليها المحكمة ابتدائيا لإثبات المديونية تبقى مخالفة لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع ، فإن هذه الوصولات تثبت انهاغير صادرة عنها و لا تخصها ، و ان الوصولات لا تحمل توقيع مراقب الشركة المسؤول عن إصدارها ومراقبتها وبالرجوع إلى الصور الشمسية للوصولات سيتضح لها أن جميع الوصولات لا تحمل توقيع المراقب " Pointeur" وأن التوقيعات المنسوبة إلى سائقي الشاحنات تبقى غير مجدية، و أكثر من ذلك فإن صور الوصولات لا تشير إلى كونها صادرة لفائدة المستأنف عليه أو شركة الخدمات [ا.] فكيف له أن يستعملها كحجة لفائدته ، و أن المحكمة لا تصنع الحجج وإنما تنظر فيها ، و ان المحكمة في المرحلة الابتدائية لما اعتبرت أن التوقيعات صادرة عن سائق الشاحنات تكون قد خرقت القانون ، حيث في غياب أية وسيلة للاثبات تؤكد أن الوصولات صادرة عنها فإنها تبقى محقة في المطالبة بإلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
كما أن المحكمة في المرحلة الابتدائية أصدرت الحكم المطعون فيه بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [بوخار] الذي ضمن في تقريره مجموعة من المغالطات مما حدا بها إلى توجيه شكاية في مواجهته، و ان تقرير الخبرة المنجز من طرف [بوخار] اعتبر ان الصور الشمسية للوصولات سندات تسليم في خرق واضح للقانون ، وان الخبير المنتدب لم يناقش وثائقها المحاسبتية رغم أنها مؤثرة، مما يبقى معه تقرير الخبرة مخالفا للقانون ويستوجب استبعاده، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا و احتياطيا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا جداالامر بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر مصداقية وتراعي الدفاتير الحسابية للطرفين و حفظ حق العارضة في التعقيب بعد الخبرة و تحميل المستانف عليه الصائر
و بناء على إدراج الملف بجلسة 11/7/2024 ادلى دفاع المستانفة بمذكرة تعقيبية تسلم دفاع المستانف عليها نسخة و التمس اجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/7/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب و مخالفته للقانون لما اعتمد على صور شمسية للوصولات و فاتورة لا تحمل أي توقيع في اثبات المديونية ، كما ان تعليلها انصب على كون الطاعنة كانت تتعامل مع المستانف عليه لانه مسير لشركة الخدمات على الرغم ان عقد التسيير انتهى قبل رفع الدعوى و لم يدل بما يفيد استمراره في تسيير المحطة لتكون صفته في النزاع غير قائمة ، علاوة على اعتماد الحكم على الوصولات و التي لا تحمل توقيع الممثل القانوني للمستانفةو رغم انكارها ، معللة بان عدم الطعن بالزور الفرعي في الوصولات يستوجب الاخذ بها تكون قد خرقت الفصلين 400 و 431 من ق ل ع و التمست الحكم بإلغاء الحكم المستانف و تصديا الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع الغاء الحكم و الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا جدا باجراء خبرة جديدة تكون اكثر مصداقية و تراعي الدفاتر التجارية للطرفين .
وحيث انه بخصوص النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لما اعتمد على صور شمسية للوصولات و فاتورة لا تحمل أي توقيع في اثبات المديونية فان الثابت خلاف ذلك اذ ان الحكم المطعون فيه اعتمد خبرة حسابية عهدت للخبير [شكري بوخار]و الذي توصل الى تحديد المديونية في مبلغ 322730.34 درهم اعتمادا على محاسبة المستانفة و الوصولات المدلى بها من المستانف عليه و التي تحمل تاريخا سابقا عن الفاتورة موضوع النزاع في حين استبعد الوصولات اللاحقة على تاريخ الفاتورة كما ان المحكمة استبعدت الوصولات غير الموقعة وعملت على خصم مبلغها من المبلغ الذي خلص اليه الخبير مما يبقى معه الدفع على غير أساس .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به المستانفة من كون عقد التسيير انتهى قبل رفع الدعوى و لم يدل المستانف عليه بما يفيد استمراره في تسيير المحطة لتكون صفته في النزاع تبعا لذلك غير قائمة ، فان الثابت من خلال عقد التسيير المستدل به من طرف المستانف عليه انه فعلا هو مسير محطة الخدمات باعتبارها اصل تجاري يملكه [ورثة محمد لطفي (ب.)] وان هذا العقد محدد المدة و ان انتهاء مدته قبل رفع الدعوى لا ينزع منه احقية المستانف عليه في المطالبة بديونه ابان فترة التسيير تجاه المستانفة، و انه غير ملزم بالاستمرارية في التسيير للمطالبة بها لتكون صفته قائمة في النزاع مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به .
وحيث انه بخصوص الدفع بخرق الحكم المستانف لمقتضيات الفصلين 400 و 431 من ق ل ع باعتماده على صور شمسية للوصولات رغم انكارها من طرف المستانفة، فانه و خلافا لذلك فان الحكم أسس قضاءه على خبرة حسابية كلف بها الخبير [شكري بوخار] و الذي اعتمد على محاسبة المستانفة و كل ما ادلي به من وثائق امامه مما اضحى معه الدفع متجاوزا .
و حيث انه بخصوص مطالبة المستانفة باجراء اجراء خبرة حسابية جديدة يبقى غير مبرر ،مادامت الخبرة جاءت قانونية و موضوعية و احترمت النقط المامور بها ، علاوة على انها استندت على التواصيل التي لم تكن موضوع الطعن بالزور على غرار الفاتورة موضوع الدعوى ، وان الطعن فيها بالانكارغير منتج مادامت لم تقع اية منازعة في توقيعات سائقي شاحنات المستانفة الواردة بها ، و ان الدفع بعدم توقيع المراقب في بعضها لا تاثيره على حجيتها باعتبارها ورقة عرفية .
.وحيث ترتيبا على ما ذكر فان الحكم المطعون فيه قد نحى منحى سليما و مستند طعن المستانفة على غير أساس مما يتعين رده و تاييد الحكم المطعون فيه و تحميل المستانفة الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025