Réf
59765
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6285
Date de décision
18/12/2024
N° de dossier
2024/8203/5287
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pratique commerciale, Paiements antérieurs, Obligation de paiement, Force probante, Facture commerciale, Expertise judiciaire, Contrat de prestation de services, Conditions formelles du contrat, Bon de commande, Acceptation tacite, Absence de signature, Absence d'acceptation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense.
La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande.
La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.ب.ر. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/10/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكمين الأول تمهيدي تحت عدد 2181 بتاريخ 21/12/2023 والقاضي باجراء خبرة حسابية والثاني قطعي تحت عدد 5712 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/09/2024 في الملف عدد 9853/8235/2023 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 325.973,06 درهم وتعويض عن التماطل بمبلغ :20.000 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة س. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها كلفت من قبل المدعى عليها من اجل القيام باعمال النظافة ، وأنها نفدت التزاماتها من حيث القيام بأعمال النظافة وفق ما اتفق عليه حسب اتفق عليه حسب التابث من الفواتير رفقته ، و أن المدعى عليها وبدون مبرر أو وموجب مشروع امتنعت عن تمكينها من مستحقاتها المالية عن تنفيذ التزامها باعمال النظافة والمقدرة إجماليا في مبلغ 413331.52 درهم كما هو تابت من خلال الفواتير المرفقة ، وأنها حاولت مع المدعى عليها بجميع الحبية من اجل أداء ما تخلد بذمتها من مبالغ مالية لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 413331.52 درهم الممثل لباقي مستحقاتها المالية من اجل القيام بإعمال النظافة موضوع التكليف إضافة إلى مبلغ 30.000.00 درهم الممثل للتعويض التماطل والحكم بالنفاد المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى و جعل الصائر على من يجب. وأرفقت المقال ببون الطلب وكشف حساب وفواتير .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2023 جاء فيها أولا أساسا من حيث الشكل ، فالمقال الافتتاحي يخالف الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. وذلك أنه بالاطلاع على ديباجة المقال الافتتاحي، يتضح أنه لم يتضمن بيان نوع الشركة (المدعى عليها )، مما يستوجب الحكم بعدم القبول عملا بالفقرة الأخيرة للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.
احتياطيا في الموضوع: في انعدام حجية الفاتورة لكونها غير مقبولة من طرف العارضة ولا تحمل توقيع وختم العارضة، والمدعية لم تدل بسند التسليم ، و إنه من جهة أولى، فإنه برجوع المحكمة إلى الطلبية رقم Bon De Commande n° HB137/2018 مؤرخة في 2018/06/25 التي أدلت بها المدعية والتي تستند عليها في المطالبة بالمديونية نجدها تنص بشكل واضح على ضرورة إرسال الفاتورة إلى الشركة ، وكذا إلى شركة A.D.I. للتأكد من صحتها إذ جاء في الطلبية ما يلي : يجب إعداد الفواتير من نسختين أصليتين + نسختين باسم شركة س.ب.ر. توجه الى شركة أ.د.إ. A.D.I. قسم إدارة المشتريات والتسويق. للتأكد من صحتها ، وكما أن قيمة الخدمة محددة في البضاعة 205000.00 درهم، والذي تم التنصيص على أنه غير قابل للمراجعة ، ومن جهة ثانية، فالفاتورات التي أدلت بها المدعية لا حجية لها، لكونها لا تحمل توقيع أو تأشيرتها ، ومخالفة للفقرة الثانية من الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود والتي لم تجعل للفاتورة أي حجية إلا إذا كانت مقبولة، وهذا نصها: ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها ، و إن الفاتورة في الملف الحالي ليست مقبولة من طرف العارضة، إذ هي غير حاملة لتوقيعها على خلاف ما تستلزمه الفقرة الأولى للفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، والفصل 417 المذكور أعلاه، وعلى فرض وجود طابعها وهو ما تنازع فيه، فإنه لا يقوم مقام التوقيع المنعدم أصلا، عملا بالفقرة الثانية للفصل 426 المذكور ، كما أن القبول لا يمكن افتراضه إطلاقا ، و إن عدم قبول للفواتير التي أدلت بها المدعية يجعلها عديمة الحجية طبقا فصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، و إنه لما كان أن الفاتورات لا حجية لها، كما تقدم البيان تفصيلا، فإن الدعوى لا أساس لها ويتعين الحكم برفضها، إنه بذلك، فالفاتورات التي تمسكت بها غير مقبولة ولا تحمل توقيع وختمها ولا حجية لهما ، ولا تثبتان أي مديونية، مما يستوجب استبعادهما ، مما يتعين معه بعدم قبول الطلب، كما تمسكت بمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 30/11/2023 جاء فيها دفعت المدعى عليها بخرق المقال الافتتاحي المقدم من طرف المنوب عنها لمقتضيات الفصل 32 من ق.م. م لعدم بیان نوع الشركة المدعى عليها والحال أن تمسك المدعى عليها بالدفع المشار إليه دون إبرازها وجه الضرر المترتب عن إغفال بيان نوع الشركة المدعى عليها في مقالها يصطدم بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 49 من ق.م.م التي تنص على أن الاخلالات الشكلية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصلحة الطرف قد تضررت فعلا وهو ما تجمله القاعدة القائلة بان لا بطلان بدون ضرر ، و يتعين معه استبعاد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس ، و زعمت المدعى عليها أن قيمة الخدمة محددة في مبلغ 205.000.00 درهم وأنها غير قابلة للمراجعة، ولكن وبرجوع المحكمة إلى الطلبية bon de commande رقم 137/2018/HB المؤرخة في 2018/10/29 سيتبين لها أن المبلغ المحدد في 205.000.00 درهم هو يخص فقط 50 عامل نظافة agents de nettoyage كدفعة أولى وهي على وجه القياس وأن عدد العمال المطلوب بالضبط سيتم تحديده مع مدير البرنامج يوسف (ز.) وحسب احتياجات المشروع وذلك ثابت من خلال الفقرة الثانية من الطلبية المذكورة ، و أما وعبارة السعر المحدد والغير قابل للمراجعة الملتزم بها بمقتضى الطلبية فهو سعر الواحد والمحدد في مبلغ 4100 درهم وهو السعر الذي لم تتجاوزه حسب الثابت من الفواتير رفقته والتي سبق للمدعى عليها أن توصلت بها واطلعت على مضامينها و امتنعت عن أدائها ، و إنه وخلافا لدفع المدعى عليها المتعلق بكون الفواتير لا حجية لها لكونها لا تحمل توقيع وتأشيرة المدعى عليها والحال وان مقتضيات الفصل 426 من ق ل ع تتعلق بالورقة العرفية التي تكون مكتوبة بخط اليد والتي لا تنطبق على نازلة الحال التي سند الاثبات فيها مجموعة من الفواتير باعتبارها وثائق محاسبية وليس ورقة عرفية حتى يتطلب الأمر التوقيع عليها طالما أن الفصل 417 من ق ل ع ميز في الدليل الكتابي بين الورقة العرفية وباقي المحررات الكتابية بعبارة واضحة لا مجال معها للبس موضحا أن الدليل الكتابي ينتج من الورقة الرسمية و الورقة العرفية ثم أضاف أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج كذلك من الفواتير وهو ما يفيد وبشكل قطعي أن المشرع استثنى الفواتير والمراسلات والبرقيات والدفاتر من دائرة الورقة العرفية، ومادام الأمر كذلك فانه لا يمكن إسقاط شروط صحة الورقة العرفية لما لها من حجية على باقي المحررات التي يمكن أن ينتج منها الدليل الكتابي كما هو الشأن بالنسبة للفواتير والتي لا ترقى لدرجة الورقة العرفية ، وبناء عليه ومادام ان المدعى عليها سبق وأدت جزء من المديونية بناء على نفس الفواتير كما هو ثابت من الجدول ، وهو ما يشكل إقرار منها بالمديونية طبقا لمقتضيات الفصل 416 من ق.ل. ع كما سبق وتوصلت بجميع الفواتير وأشرت على توصلها بالطابع، ورغم ذلك امتنعت عن أدائها وذلك خلافا لما تقضي به الطلبية التي حددت المدعى عليها شروطها والتي من بينها أن الأداء يكون داخل أجل 60 يوم من استقبالها للفواتير دون أي مراجعة حيث ورد في الطلبية المذكورة ما نصه:
les paiement seront effectués par chèque ou virement bancaire a 60 jours de la date de réception de la facture n'appelant aucune observation de fond ou de forme
وان القاعدة تقضي بأن من التزم بشيء لزمه وطالما لم تدل المدعى عليها بما يفيد أدائها للمديونية تكون أخلت بالتزاماتهاا، و ينص الفصل 239 من ق ل ع على أنه "التأشير" من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة ولو لم يكن موقعا منه أو لم يكن مؤرخا دليل عليه ما لم يثبت العكس ، أن المدعى عليها أبرمت التزام مع المدعية مكتمل الأركان وأنها استفادت من الخدمات التي وفرتها تنفيذا للطلبية موضوع الالتزام وتخلفت رغم ذلك عن أداء ما بذمتها وان تأشيرتها على الفواتير وقبول المدعى عليها لهذه الفواتير بالتأشير عليها أيضا ، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى. وارفقت المذكرة بفواتير وجدول الأعمال التجارية مع المدعى عليها و اندار بالأداء عبر البريد الالكتروني.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/12/2023 تؤكد ما جاء في مذكرتها السابقة المدلى بها بجلسة 09/11/2023 والتمست الحكم برفض الطلب والحكم باجراء خبرة حسابية .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/12/2024 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [بنعسيلة محمد] الذي خلص في تقريره المؤرخ في 01 ابريل الى تحديد المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها في مبلغ :325.973,06 درهم .
وبناء على مذكرة مستنتجات المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/04/2024 جاء فيها انه خلص السيد الخبير بكون الفواتير الغير المؤداة تنحصر في مبلغ 325973,06 مستثنيا بذلك مبلغ 89.884,62 من المبلغ المطالب به والذي يشمل جميع الفواتير الغير المؤداة موضوع الدعوى، مستدلا بكون أن مبلغ 89.884,62 يمثل فواتير لا تحمل طابعا صادر عن الشركة المدعى عليها متناسيا بذلك تأكيدها لجميع دفوعاتها والتي تؤسس معاملتها التجارية تجاه الطرف المدين ، و أنه وتفاديا لطول المسطرة ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجز والحكم لها بمبلغ 325,973,00 وكذا 40.000,00 عن التماطل مع الفوائد القانونية المطالب بها وتمتيعها بكل ما ورد بمقالها الإفتتاحي.
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/4/2024 جاء فيها من حيث بطلان الخبرة لعدم تسلم الخبير تصريحها المرفقة بالوثائق: انه جاء في تقرير الخبرة أنه لم يتوصل منها بالوثائق المتعلقة بالنزاع، ذلك وأثناء حضورها لاجتماع الخبرة طلب منها السيد الخبير إمداده بالدفاتر التجارية ومنها على الخصوص الدفتر الكبير، الموازنة العامة موازنة الغير، و5 صفحات الأولى من البيانات الجبائية، وأنها أعدت الوثائق الحسابية التي طلبها الخبير ، وعند محاولتها تسلميها للخبير تفاجأت بأن مكتبه مغلق باستمرار، وأنها ترددت ما مرة على مكتبه قصد تمكنيه من الوثائق المحاسبية المطلوبة لاطلاعه عليها وتضمنيها في تقريره إلا أن جميع المحاولات باءت دون جدوى، مما اضطرت إلى أن تبعثها له بواسطة المفوضة القضائية [السيدة بداوش زهراء] والتي الأخرى تبليغه بالتصريح الكتابي المرفق بالوثائق إلا أنه في كل مرة تجد مكتبه مغلق ، وأنها حاولت إمداد الخبير بالوثائق المحاسبية المتعلقة بالنزاع والتي طلبها من أثناء اجتماع الخبرة، إلا انه تعذر عليها تسليمها للخبير لكونها تجد مكتبه مغلق باستمرار ، و إن السيد الخبير قد استند في تقريره على تصريحات المدعية ووثائقها التي هي عبارة عن فواتير غير مقبولة من طرفها وغير حاملة لتوقيعها وختمها ومنازع فيها، وخلص في تقريره أن العارضة مدينة للمدعية بمبلغ 973.06 325 درهم، و هو خروج عن مبدأ الحياد خاصة وأنه لم يتسلم الوثائق منها ولم يضمنها في تقريره ، و إن العبرة من وجوب استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور جلسة الخبرة هو إفساح المجال للأطراف قصد تقديم الوثائق التي بحوزتهم وإبداء ملاحظاتها ، وأنه وأثناء الاجتماع الخبرة نفت بشكل قاطع المديونية المزعومة وسجلت ذلك في محضر اجتماع الخبرة الذي لم يدل به السيد الخبير للمحكمة إلا بالصفحة الأخيرة منه، ولم يدل بمحضر الاجتماع الخبرة كامل الذي يتضمن منازعتها في المديونية، كما أنه لم يتسلم الوثائق المحاسبية من طرفها ، بالرغم من محاولتها المتكررة لعرضها عليه رفقة تصريحها الكتابي، بل أنه لم يحاول حتى تعيين جلسة أخرى واستدعائها لحضورها وإتاحة لها فرصة لتقديم مستنداتها، مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع ويجعل الخبرة غير قانونية وباطلة، مما يكون معه التقرير المذكور باطلا، ويتعين استبعاده مع الأمر بإجراء خبرة جديدة تكون حضورية وتواجهية.
من حيث انعدام المديونية : ومن حيث انعدام أي حجية للفاتورات لمخالفتها للشروط المتفق عليها : وإنه من جهة أولى، فإنه برجوع المحكمة إلى الطلبية رقم Bon De 17/2018Commande مؤرخة في 2018/06/25 التي أدلت بها المدعية والتي تستند عليها في المطالبة بالمديونية نجدها تنص بشكل واضح على ضرورة إرسال الفاتورة إلى الشركة ، وكذا إلى شركة A.D.I. للتأكد من صحتها إذ تم الاتفاق على أنه يجب إعداد الفواتير من نسختين أصليتين + نسختين باسم شركة س.ب.ر. توجه الى شركة أ.د.إ. A.D.I. قسم إدارة المشتريات والتسويق للتأكد من صحتها، و تبعا لذلك يتبين بأن الأطراف قد اتفقوا كما هو مضمن في الطلبية على تحديد شروط القبول الفاتورات حتى تكون مقبولة وهو الأمر المنتقي في الفواتير المدلى بها من قبل المدعية، إذ جميعها لا تحمل توقيع إلا التسويق Direction des are ، ولا تحمل توقيع شركة A.D. ، وبالتالي فالفاتورات التي أذنت بها المدعية لا حجية لها، لكونها لا تحمل توقيع أو تأشيرةتها ، كما لا تحمل توقيع شركة A.D. وجاءت مخالفة لما تم الاتفاق بين الطرفين مما يجعلها عديمة الحجية عديمة الحجية طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ، و إنه لما كان أن الفاتورات لا حجية لها، كما تقدم البيان تفصيلا، فإن الدعوى لا أساس لها ويتعين الحكم برفضها.
و أن المدعية لم تدل بما يقيد إنجازها للخدمة المتفق عليها موضوع الطلبية إذ أن الوثيقة المدلى بها من طرف المدعية والمسماة Attachement d'effectifs de Nettoyage خالية من أي توقيع سواء للعارضة ، أو شركة A.D. وبالتالي بدعواها غير مقبولة لمخالفتها الفصل 234 من قانون الالتزامات ، ملتمسة اساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة جديدة تكون حضورية وتواجهية.
وارفقت المقال بصورة من التصريح الكتابي و نسخة من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوضة القضائية و صورة لنموذج فاتورة سابقة .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أنه مقدم من قبل شركة "س. هكذا" أي أن الشركة المدعية هي شركة "س. هكذا" وهو ما أقره الحكم التمهيدي رقم 2181 الصادر بتاريخ 21/12/2023 والقاضي باجراء خبرة إذ جاء فيه عند ذكر أطراف الدعوى أن الطرف المدعي هي شركة "س. هكذا"، وأنه يتبين من جهة أولى، بأن المقال مقدم من غير ذي صفة إذ لا وجود لشركة باسم شركة "س. هكذا" وأن الحكم التمهيدي أكد ذلك عندما تبنى اسم الشركة الوارد في المقال الافتتاحي، مما تكون معه صفة المستانف عليها في التقدم بالدعوى الحالية منعدمة. وانه من جهة ثانية ، فالحكم القطعي قد أورد الاسم الصحيح للمستأنف عليها عند ذكر أطراف الدعوي شركة "س." دون تقدم هذه الأخيرة بمقال الصلاحي. والحال أن محكمة الدرجة الأولى قد غيرت اسم الشركة المستانف عليها في حكمها القطاعي وصححته من تلقاء نفسها دون أن تتقدم هذه الأخيرة باي مقال إصلاحي وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 3 من ق م م الذي يحدد صلاحية بت المحكمة في حدود الطلبات المقدمة والمرفوعة إليها. وأنه مادام أن المستانف عليها لم تتقدم بأي مقال إصلاحي حتى بعد صدور الحكم التمهيدي الذي ذكر اسمها كما جاء في مقالها وهو شركة "س. هكذا" تصحيح المحكمة في حكمها القطعي لاسم المدعية خارجا عن صلاحيتها، وبعد خرقا صريحا لمقتضيات الفصل من 3 من ق م م، ما دام أن المدعية لم تتقدم بأي مقال إصلاحي. وأنه، من جهة ثالثة، فإنه تنبغي الإشارة إلى أن شرط الصفة في الادعاء ذو اتصال وثيق بالنظام العام، وفق ما استقر عليه القضاء . وأنه من جهة رابعة، فالخلاصة هنا أن المستأنف عليها شركة "س. هكذا" ليست لها الصفة في التقدم بالدعوى الحالية، كما أن محكمة الدرجة الأولى تكون قد خالفت مقتضيات الفصل من 3 من ق م م عندما قامت بتصحيح اسم المدعية في حكمها القطعي دون أن تتقدم هذه الأخيرة بأي مقال إصلاحي مما تكون معه صفتها منعدمة ويتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
ومن حيث عدم قبول الدعوى لكون المقال قد خرق قانون مقتضيات الفصل 32 من المسطرة المدنية: إنه فضلا على أن المقال الافتتاحي مقدم من غير ذي صفة، فإنه قد جاء مختلا شكلا وخارقا للمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. وأنه من جهة أولى، فالفقرة الأولى للفصل 32 المذكور تنص على ما يلي: "يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها" . وأن هذا المقتضى القانوني واضح البيان أن مقال الدعوى يجب أن يشتمل على بيانات منها بيان نوع الشركة. وأنه من جهة ثانية، فمقال المدعية الافتتاحي لم يتضمن بيان نوعها، باعتبارها شركة، ولا بيان نوع المستانفة باعتبارها شركة كذلك، مما يعني أن المقال مخالف للفقرة الأولى من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية. وأنه من جهة ثالثة، وتبعا لمخالفة مقال الدعوى للفصل 32 المذكور ، كما تقدم التوضيح منذ قليل، فإن الجزاء هو الحكم بعدم قبول الطلب، إلا إذا وقع الإصلاح، وفق المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة للفصل 32 المذكور. وأنه من جهة رابعة، فإن المستأنف عليها شركة س. هكذا لم تقم بإصلاح المسطرة .
ومن حيث بطلان الحكم الابتدائي لاستناده على خبرة باطلة خرقت حقوق الدفاع ولعدم تضمينها لوثائق حاسمة لها أثر على محصلة النزاع: فانه من جهة أولى، فمحكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب عندما اعتبرت أن مجرد الاطلاع على الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها دون الوثائق المحاسبية للعارضة كافي للقول بثبوت المديونية، وهو ما فيه خرق للحكم التمهيدي الذي أمر بالاطلاع على الوثائق المحاسبية لكل الطرفين، هذا من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية، فإن تقرير الخبرة قد خرق مبدأ حقوق الدفاع. إذ أن المستانفة قد حرمت من الادلاء بوثائقها المحاسبية والتي تبث خلاف ما هو مضمن بالوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها من مزاعم، وأن السيد الخبير قد رفض تسلم الوثائق المحاسبية من العارضة بالرغم من التردد المستمر على مكتبه كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي، ومن ناحية ثالثة، فإن تعليل الحكم الابتدائي فيه خرق لمقتضيات المادة 19 لكون محاسبة العارضة ممسوكة بانتظام ولها حجيتها والتي حرمت من الاستدلال بها من قبل السيد الخبير ، وأن المحكمة لما استندت على التقرير المذكور يكون حكمها باطلا لبطلان التقرير المعتمد عليه. ومن جهة ثانية، فإن ما يؤكد الخروقات التي شابت تقرير الخبرة هو مس السيد الخبير بأسمى مبدأ قضائي وهو مبدأ حماية حقوق الدفاع، وعدم تضمينه لأقوال العارضة تصريحاتها ورفضه تسلم الوثائق المثبتة لها ، مما يشكل مسا خطير بمصداقية التقرير مع العلم بأنها وثائق حاسمة. وأنه إذا كان العمل القضائي لمحكمة النقض يرتب على عدم جواب المحكمة على دفع له أهميته في محصلة النزاع نقض القرار الاستئنافي، فما بالك بتقرير تقني استبعد وثائق حاسمة وتصريحات تؤكد دفوعاتها. ومن جهة ثالثة، فإنها وأثناء حضورها اجتماع الخبرة طلب منها السيد الخبير إمداده بالدفاتر التجارية ومنها على الخصوص الدفتر الكبير، الموازنة العامة ، موازنة الغير و 5 الصفحات الأولى من البيانات الجبائية، وأنها وعند محاولتها تسليمها للخبير تفاجأت بكون مكتبه مغلق باستمرار، وأنها ترددت ما مرة على مكتبه قصد تمكنيه من الوثائق المحاسبية المطلوبة إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، مما اضطرها إلى أن تبعثها له بواسطة المفوضة القضائية [السيدة بداوش زهراء] والتي حاولت هي الأخرى تبليغه بالتصريح الكتابي المرفق بالوثائق ما مرة إلا أنها في كل مرة تجده مكتبه مغلقا . وأنها حاولت إمداد الخبير بالوثائق المحاسبية المتعلقة بالنزاع والتي طلبها أثناء اجتماع الخبرة، إلا أنه تعذر عليها تسليمها للخبير لكون مكتبه مغلق باستمرار. و من جهة رابعة، فإن السيد الخبير قد استند في تقريره الباطل على تصريحات المستأنف عليها ووثائقها التي هي عبارة عن فواتير غير مقبولة من طرف العارضة وغير حاملة لتوقيعها وختمها ومنازع فيها ، وخلص في تقريره أنها مدينة للمستانف عليها بمبلغ 325973.06 درهم من غير الاطلاع على الوثائق المحاسبية للعارضة ومن غير اعتماد ما صرحت به في جلسة الخبرة وهو ما يعد خرقا لمبدأ الحياد خاصة وأنه لم يتسلم الوثائق من العارضة ولم يضمنها في تقريره. وأن العبرة من وجوب استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور جلسة الخبرة هو إفساح المجال للأطراف قصد تقديم الوثائق التي بحوزتهم وإبداء ملاحظاتها، وأنها وأثناء الاجتماع الخبرة نفت بشكل قاطع المديونية المزعومة وسجلت ذلك في محضر اجتماع الخبرة لذي لم يدل به السيد الخبير للمحكمة إلا بالصفحة الأخيرة منه، ولم يدل بمحضر الاجتماع الخبرة كاملا الذي يتضمن منازعتها في المديونية، كما أنه لم يتسلم الوثائق المحاسبية منها بالرغم من محاولتها المتكررة لعرضها عليه رفقة تصريحها الكتابي، مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع ويجعل تقرير الخبرة باطلا ومبطلا للحكم الذي استند عليه، وهو المبدأ الذي كرسته محكمة النقض في عدد من قراراتها . مما يكون معه التقرير المذكور باطلا ومبطلا للحكم الابتدائي، الشيء الذي يتعين معه رد الأمور إلى نصابها.
ومن حيث انعدام المديونية : من حيث دام أي حجية للفاتورات لمخالفتها للشروط المتفق عليها: فمن جهة أولى، فإنه بالرجوع إلى الطلبية رقم Bon Commande de B137/2018 N°H والمؤرخة في 25/06/2018 المدلى بها من قبل المستأنف عليها يتبين أنها تنص بشكل واضح على ضرورة إرسال الفاتورة إلى العارضة وكذا إلى شركة A.D.I. ، للتأكد من صحتها إذ تم الاتفاق على أنه يجب إعداد الفواتير من نسختين أصليتين إضافة إلى نسختين باسم شركة س.ب.ر. توجه الى شركة أ.د.إ. A.D.I. قسم إدارة المشتريات والتسويق للتأكد من صحتها. وتبعا لذلك يتبين بأن الأطراف قد اتفقوا كما هو مضمن في الطلبية على تحديد شروط قبول الفاتورات حتى تكون مقبولة، وهو الأمر المنتفي في الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها، إذ جميعها لا تحمل توقيع إدارة التسويق Direction des Marches، ولا تحمل توقيع شركة A.D. ، وجاءت مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، مما يجعلها عديمة الحجية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود والتي لم تجعل للفاتورة أي حجية إلا إذا كانت مقبولة ، وهو التوجه الذي دأبت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها. وأنه من جهة ثانية، فكل الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها خالية من توقيع المستانفة، فهي وثائق عديمة الحجية. وأن الفقرتين الأولى والثانية للفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، قد جاءتا كما يلي: "يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه.
ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه." وأنه بناء على هذه المقتضيات القانونية، تنبغي مراعاة أن المشرع يشترط صراحة أن تكون الورقة العرفية موقعة مما يعني أن انعدام توقيع العارضة على الوثائق المذكورة يجعلها عديمة الحجية. وأن المشرع ينص على أن الطابع أو الختم لا يقوم مقام التوقيع، وأن وجوده أي الطابع أو الختم فضلا على أنه غير صادر عن القسم المتفق عليه وهو إدارة التسويق كعدمه، ولذلك فإنه على فرض أن في الوثائق طابع منسوب للمستانفة، وهو ما تنازع فيه، فإنه طابع لا يضفي عليه أي حجية، فضلا على أنه غير صادر عن القسم المتفق عليه وهو إدارة التسويق. ومن جهة ثانية، فإنها تدلي بنموذج فاتورة مقبولة ومتوفرة على الشروط المتفق عليها، وموقعة من طرف جميع الأطراف المتضمنة بالطلبية والتي تخص معاملة سابقة بين الطرفين. وأن عدم قبولها للوثائق التي أدلت بها المستانف عليها لاثبات المديونية المزعومة يجعلها عديمة الحجية طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود.
و من حيث عدم اثبات انجاز المستانف عليها للخدمة: إن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد إنجازها للخدمة المتفق عليها موضوع الطلبية، وأن الوثيقة المدلى بها من قبلها والمسماة Attachement d'effectifs De Nettoyage خالية من توقيها أو شركة D.A. كما يتبين من الوثيقة. مما تكون معه دعواها غير مقبولة لمخالفتها الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود . وأن عدم إثبات قيام المستأنف عليها بالخدمة موضوع دعوى ، وفي ظل عدم ثبوت تنفيذها لأي التزام كما تقدم البيان، فإن الدعوى تبقى سابقة لأوانها عملا بالفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود.
ومن حيث التعويض عن التماطل: إن الحكم الابتدائي قضى لفائدة المستأنف عليها بتعويض عن التماطل حدده في مبلغ 20.000 درهم. وأن طلب التعويض عن التماطل لا يستحق إلا في حالة مطل المدين. وأن المطل لا يثبت إلا بإنذار المدين بالأداء داخل أجل معقول و تخلفه عن ذلك رغم انقضاء الأجل المحدد له. لكن إنه من جهة أولى، فإن العارضة لم يسبق لها أن توصلت بأي إنذار من المستأنف عليها وهو ما تثبته وثائق الملف الخالية مما يفيد توصلها بأي إنذار، وأما الرسالة الكترونية التي اعتمدها الحكم الابتدائي، فإنها لم تتوصل بأي رسالة إلكترونية من المستأنف عليها، كما أنها غير موقعة وغير مرسلة إلى العارضة و هو ما يفند مزاعم المستأنف عليها في هذا الصدد، ولانعدام حجيتها ولكونها غير موجه للعارضة وهو ما جعلها تحجم عن ناقشتها لكونها هي والعدم سواء . وأنه من جهة ثانية، فإن الرسالة الكترونية المذكورة لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعتبر حجة لثبوت المطل على اعتبار أنها لم تتوصل بها ، وأنها غير موجهة إليها ، وغير موقعة مما تبقى معه غير ذات أثر. وأنه بناء على ذلك، فإن حالة المطل غير ثابتة .
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. واحتياطيا اجراء خبرة حسابية وتحميل المستانف عليها الصائر الابتدائي والاستئنافي.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم التمهيدي ونسخة من الحكم القطعي.
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 13/11/2024 ارفقتها بصورة من المقال الافتتاحي وصورة من التصريح الكتابي وصورة من محضر اخباري وصورة من الفاتورة المتوفرة على الشروط المتفق عليها. ملتمسة ضمها للملف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 04/12/2024 جاء فيها أن ما تزعم به الجهة المستأنفة من كون العارضة خرقت الفصل 1 والفصل 32 من ق.م.م وعدم استيفاء الخبرة للمقتضيات القانونية هي دفوع مردودة لعدم جديتها ولكون القاعدة تقضي في مجال الدفوع الشكلية أنه لا دفع دون ضرر طبقا للفصل 49 من ق.م.م مما يتعين معه استبعاد الدفوع المثارة. كما أن الجهة المستأنفة لم تستطع إثبات ما تزعم به حول كون الخبرة غير قانونية. وأن ما حاولت الجهة المستأنفة إعادته و اجتراره قد تمت مناقشته ابتدائيا، ولأن الخبرة أجابت بشكل قاطع عن كون المديونية ثابتة كما حصرت مبلغها فيما تم الحكم به ابتدائيا وأن السيد الخبير تابع تفاصيل الواقعة بشكل مستفيض، ذلك أن الخبرة جاءت موضوعية وبحضور جميع الأطراف بمعية دفاعهم، مما يتعين معه رفض جميع دفوعها و القول بتأييد الحكم المستأنف. وتحميل المستانفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية 11/12/2024 حضرت [الاستاذة حداد] عن نائب المستانفة تسلمت نسخة من المذكرة الجوابية عن نائب المستأنف عليها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أقامت المستأنف استئنافها على سند من القول أن ثمة إخلالات شكلية وقعت فيها المستأنف عليها. وأنه تعذر عليها إمداد خبير الدعوى بالدفاتر التجارية لكون مكتبه مغلق باستمرار. وأن الحكم المستأنف استند على تقرير باطل، وأن الطرفين اتفقا على شروط محددة لقبول الفاتورات حتى تكون مقبولة، وهو الأمر المنتفي في الفواتير المدلى بها إذ لا تحمل توقيع إدارة التسويق، ولا توقيع شركة A.D. . وأن المستأنفة لم تدل بما يثبت إنجاز الخدمة موضوع الطلبية وأنها لم تتوصل بأية رسالة الكترونية، مما ينفي حالة المطل في حقها. ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واساسا برفضه واحتياطيا إجراء خبرة حسابية.
وحيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف المسطرة في صحيفة الطعن وعلى ضوء ما تم الفصل فيه ابتدائيا.
وحيث وإنه وخلافا لما أثارته المستأنفة فإن الثابت من مراجعة الصحيفة الافتتاحية للدعوى أنها أشارت إلى ان المدعية هي شركة "S.SARL" وأن عبارة "هكذا" المذكورة في ذات المقال على جانب اسم الشركة الذي هو" "سابينيت" لا يعدو أن يكون مجرد إحالة على أن اسم الشركة يكتب بالأحرف اللاتينية "هكذا" "S.SARL" وهو ما يعد بيانا لغويا توضيحيا للعبارة الذي تحيل اليها ولا يدخل بهذه المثابة في زمرة ا لاخلالات الشكلية حتى يحتج بعدم مبادرة المستأنف عليها لاصلاحها في أول درجة، وأن محكمة البداية لم تخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص. وأنه من جهة أخرى، لم تبد المستأنفة وجه الضرر الذي أصابها من عدم ذكر نوع الشركة والقاعدة أنه لا بطلان بدون ضرر حسب مقتضى المادة 49 من ق م م.
وحيث إن المستأنفة لم تدل بالدفاتر التجارية التي فاتها الإدلاء بها أمام السيد خبير الدعوى في أول درجة، أمام محكمة الاستئناف في إطار الأثر الناشر للنزاع، وذلك كله في اتجاه إثبات حسن نيتها في التقاضي. مما يغدو ادعاءها بكونها يتعذر عليها الإدلاء بالوثائق المحاسبتية التي طلبها منها السيد الخبير بمقولة أنه في كل مرة كان مكتبه مغلقا، على مهاد غير سليم يتعين الالتفات عنه.
وحيث إنه وعلى صعيد آخر من المناقشة القانونية، وربطا بعناصر المديونية فإن البين من مراجعة تقرير الخبرة الحسابية المنجز من طرف خبير المرحلة الابتدائية [السيد محمد بنعسيلة] يلفى أنه التزم سديد القانون شكلا وموضوعا. علاوة على اعتمادها جميع الخطوات الفنية الدقيقة المسوغة للنتيجة التي انتهى إليها وكل ذلك بحضور طرفي الخصومة، وأنه خلص في تقريره الى أن الفواتير تحمل كلها طابع المدعى عليها بدون أي تحفظ – الصفحة 5/7 من التقرير-. كما لاحظ السيد الخبير بأن عددا كبيرا من الوثائق المرفقة بالفواتير التي قدمتها المدعية غير موقعة من طرف المسؤولين وتم أداؤها. وبالخصوص جداول لائحة العمال وعدد الايام التي استغلوا فيها (ATTACHEMENT DES AGENTS) –الصفحة 7/6-. وهو ما يجعل تمسك المستأنفة بعدم احترام الشروط المتفق عليها لا ينبني على أي اساس ما دام أن واقع المعاملة الجارية بين الطرفين يناقض ما تمسكت به المستانفة في هذا الشأن.
وحيث إنه وتأسيسا على كل ما سبق وبعد الاطلاع على محاسبة المدعية – المستأنف عليها – وإطراح السيد الخبير الفواتير الغير الحاملة لطابع المدعى عليها –المستأنفة- بما مجموعه 89884,62 درهم أنهى في خاتمة كل ذلك إلى تسطير مبلغ المديونية الذي ما زال عالقا في ذمة المستأنفة إزاء المستأنف عليها بما قدره 925973,06 درهم.
وحيث إنه وبما يتصل بالمجادلة في عدم توافر حالة المطل فإن الثابت من تفحص الرسالة الالكترونية المرفقة بالمقال الافتتاحي والمبعوثة من المستأنف عليها للمستانفة بتاريخ 10/03/2022 في إطار المطالبة الودية بقيمة الفواتير موضوع النزاع والتي ورد نصها كالآتي:
« Bonjour السيد Toufik,
d'après nos conversation téléphoniques a chaque fois la même histoire vous me donner des dates au quel le règlement des factures qui sont en instances depuis plus d'un an, mais malheureusement vous ne faites que reporter a chaque fois ou ne plus me répondre au téléphone je ne sais pas pour quel raison, alors que le paiement des salaires des agents est a jour et a chaque réclamation de votre part nous sommes réactif avec vous, je vous prie de faire le nécessaire le plus tôt possible.
J’espère que vous aller prendre en considération cette email ça sera la dernière fois de vous demander le règlement de toutes les factures a l'amiable en espérons ne pas passer au contentieux chose qu'aucun de nous a l'intérêt d'arriver a cela.
Vous trouverez ci joint le recape de toutes les factures toujours en instances qui s'élève a un montant total de 325.973,06dh TTC.
En attente de votre retour dans le plus bref délai.
Cordialement »
مما يشكل إنذار بأداء المبلغ المذكور وأن تراخي المستأنفة عن سداده إلى الآن يجعل حالة المطل متوافرة في حقها عملا بمقتضيات المواد 255 وما يليه من ق ل ع. وأن جحودها بعدم توصلها بالرسالة المذكورة يبقى عاريا عن الاثبات من جانبها لما تدعيه.
وحيث إن قضاء الحكم لأول درجة برعايته النظر السالف بأسانيده الواقعية والقانونية تكون قد استقام على سديد القانون، صائبا وجه الحق فيه مما يجعله حريا بالتأييد ورد جميع الاسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتهما.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025