Réf
59223
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5899
Date de décision
27/11/2024
N° de dossier
2023/8202/4164
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve du paiement, Paiement, Opposition, Injonction de payer, Force probante des jugements, Extinction de l'obligation, Effet de commerce, Cassation et renvoi, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'autorité probatoire d'un jugement antérieur ayant constaté l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change.
L'appelant soutenait que la dette était éteinte, arguant qu'un précédent jugement, rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, avait déjà établi le règlement intégral de l'effet de commerce par virements bancaires. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que le jugement antérieur, bien que rendu dans le cadre d'une procédure distincte, constitue une preuve des faits qu'il constate.
La cour relève que cette décision avait expressément établi la réalité du paiement de la créance. Dès lors, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement fait foi de l'extinction de l'obligation, privant la demande du créancier de tout fondement.
En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م. بواسطة نائبتها الأستاذة نزهة خبيزة بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/6/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 643 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في الملف عدد 4515/8201/2018 بتاريخ 14/2/2019 و القاضي بأدائها ها لفائدة المدعية مبلغ 50.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و هو 01/9/2016 إلى تاريخ الأداء و بتحميلها الصائر و رفض الباقي.
في الشكل :
و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 31/5/2019 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 17/6/2019 و ما دام أنها كان يتعين عليها تقديم استئنافها بتاريخ 15/5/2019، فإنه صادف يوم السبت، مما يمتد معه الأجل لأول يوم عمل و هو يوم الإثنين 17/6/2019، مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني و يتعين تبعا لذلك رد دفع المستأنف عليها بأن الاستئناف جاء خرج الأجل، و اعتبارا لكونه مستوف لباقي الشروط القانونية فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة ز.ا.ك. في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 05/12/2018 تعرض فيه أنها زودت المدعى عليها بمجموعة من السلع مقابل مبلغ إجمالي قدره 311.669,82 درهما حسب الثابت من الفاتورة المرفقة بالمقال و أنها أدت لها جزءا من المبلغ المذكور و بقي بذمتها مبلغ 50.000 درهم حسب الثابت من الكمبيالة الحاملة لمبلغ 60.000 درهم التي رجعت بدون أداء بتاريخ تقدمها في 01/9/2016 و انها بعد ذلك أجرت لها تحويلا لبلغ 10.000 درهم بتاريخ 19/9/2017 يتعين خصمه من مبلغ الكمبيالة ليبقى الدين محصورا في مبلغ 50.000 درهم و التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 50.000 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق 01/9/2016 إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و أرفقت المقال بأصل الكمبيالة و صورة بيان عدم الأداء و صورة سند إخراج السلع.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 07/2/2018 ألفي بالملف بجواب قيم المدعى عليها فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالحكم بجلسة 14/2/2018.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 14/2/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع الطاعنة بأن الدين موضوع نازلة الحال كان موضوع أمر بالأداء عدد 720 في الملف عدد 720/8102/2017 الصادر بتاريخ 26/7/2017 القاضي عليها بالأداء لفائدة المستأنف عليها مبلغ 60.000 درهم بخصوص الكمبيالة الحال أداؤها في 01/9/2016 و هي الكمبيالة موضوع الاستئناف الحالي و أنه تم التعرض بخصوص الأمر المذكور بمقتضى الملف عدد 2881/8216/2017 ليصدر بشأنه الحكم عدد 5503 بتاريخ 19/12/2017 قضى بإلغاء الأمر أعلاه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المتعرض ضدها الصائر مما تكون الدعوى الماثلة غير ذات موضوع لسبقية البت و يتعين بالتالي التصريح برفض الطلب بشأنها.
كما أن الطاعنة لم تعد مدينة للمستأنف عليها بأي دين لأنها أدت لها ما بذمتها عبر تحويل بنكي بتاريخ 06/9/2016، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعد التصدي أساسا برفض الطلب لسبقية البت و احتياطيا رفض الطلب لوقوع الأداء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/9/2019 و التي أوضحت بموجبها أن الاستئناف الحالي غير مقبول من الناحية الشكلية لوقوعه خارج الأجل المنصوص عليه قانونا لكون المستأنفة بلغت بتاريخ 31/5/2019 و لم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 17/6/2019 أي بعد انصرام أجل 15 يوما و يتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله، و في الموضوع أوضحت انه بعد صدور الأمر بإلغاء الأمر بالأداء المحتج به للقول بسبقية البت لجأت إلى قاضي الموضوع للمطالبة بدينها الأمر الذي لا يعد سبقية للبت و التمست في الشكل عدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل و موضوعا تأييد الحكم المستأنف.
و بتاريخ 31/10/2019 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 5097 قضى في الشكل: قبول الاستئناف و في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على عاتق رافعته.
وقد طعنت شركة م. في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
و بتاريخ 10/05/2023 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 126/3 ملف عدد 1410/3/1/2022 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/04/2024 جاء فيها انها سبق لها أن تعاملت مع المستأنفة ومكنتها من سلع عبارة عن 57 حزمة ورق مخصص لطبع الجرائد توصلت بها وفق رخصة إخراج السلع من ميناء الدار البيضاء المرفقة بمقال الدعوى والتي تحمل توقيع الممثل القانوني للمستأنفة السيد احمد (ف.) وهو نفس التوقيع الوارد بالكمبيالة، وان قيمة السلع المزودة تبلغ مبلغ 311.669.82 درهم وهو المبلغ المضمن بالفاتورة المرفقة بمقال الدعوى والحاملة لرقم 2016/10 بتاريخ 2026/08/30، و أن المستأنفة أدت لها جزءا من مبلغ الفاتورة أعلاه بواسطة التحويل البنكي المتذرع به بمبلغ 50.000 درهم وجزء بكمبيالة بمبلغ 6500 درهم وأدت نقدا مبلغ 195.169.82 درهم والجزء الباقي وهو 60.000 المشكل لقيمة الكمبيالة عدد BA4210980 سند هذه الدعوى وهو المبلغ العالق بذمة المستأنفة ، و أن مبلغ 50.000 درهم الذي تم تحويله لحسابها لا يشكل جزءا من قيمة الكمبيالة وإنما تم تأدية لجزء من مبلغ الفاتورة أعلاه التي تعترف المستأنف عليها بحسن النية بتوصلها نقدا بجزء وافر من قيمتها وتبرأ ذمته المستأنفة منه ؛ لكن بالمقابل فان هذه الأخيرة تمسكت بسوء نية بكون التحويل البنكي يشكل جزء من الكمبيالة رغم علمها بكون ذمتها عامرة بمقابل الكمبيالة ، وبالتالي فان ما تدعيه المستأنفة باطل وتفنده الوثائق المدلى بها من طرفها .
و أنما تزعمه المستأنفة من كون التحويل يخص الكمبيالة سند الدعوى غير مبني على أساس؛ و أنها تؤكد أن التحويل يشكل جزءا من مقابل الفاتورة بأكملها ؛ اما مقابل الكمبيالة فهو لازال عالقا بذمة المستأنفة التي تبقى ملزمة بإثبات أداء قيمة الفاتورة كاملة باعتبارها المعاملة التجارية سند الدين واثبات كون التحويل يشكل مقابل الكمبيالة سند الدعوى وليس اداءا لمقابل الفاتورة ؛ وان المحكمة بما لها من وسائل التحقيق في الدعوى ستخلص الى حقيقة النزاع وفرز الصحة من الغلط ، ملتمسة أساسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف و احتياطيا : الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للتأكد من كون التحويل المحتج به لا يشكل جزءا من مقابل الكمبيالة سند الدعوى وإنما يشكل جزءا من مقابل الفاتورة سند الدين الإجمالي للمعاملة التجارية بين الطرفين مع حفظ حقها في ابداء مستنتجاتها على ضوء الخبرة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة: (حيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن الكمبيالة سند الدعوى الحالية سبق وأن صدر بالاستناد إليها في مواجهتها أمر بالأداء تم إلغاؤه بمقتضى الحكم الصادر إثر التعرض الذي باشرته بخصوصه بعدما أثبتت الأداء بواسطة تحويلين بنكيين، الأول مؤرخ في 2016/09/06 يتعلق بمبلغ 50.000،00 درهم، والثاني مؤرخ في 2017/09/19 يخص مبلغ 10.000،00 درهم، غير أنها ردت ذلك بعليل مفاده إن " الدعوى الصادر بشأنها الحكم المستدل به دعوى صرفية بينما الدعوى الحالية فهي دعوى مقدمة في إطار القواعد العامة"، في حين أن المحكمة وبصرف النظر عن طبيعة الدعوى ملزمة بالتثبت من خلال الوثائق المعروضة عليها من حقيقة الوفاء بالدين الذي يدعيه المدعى عليه ، وفي النازلة الماثلة رغم أن الحكم الابتدائي الصادر في مسطرة التعرض على الأمر بالأداء أثبت ضمن تعليلاته واقعة أداء الطالبة الحالية مبلغ الكمبيالة موضوع الدعوى بواسطة تحويلين بنكيين، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لذلك واعتبرت أن دفع الطالبة بالوفاء مجردا، خارقة بذلك الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل من الأحكام القضائية حتى قبل صيرورتها نهائية حجة على الوقائع التي تثبتها ، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها ..)
و حيث يترتب على النقض والإحالة ، عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م.
و حيث إنه وتماشيا مع قرار محكمة النقض في النازلة وبالرجوع إلى الأمر بالأداء عدد 720 في الملف عدد 720/8102/2017 الصادر بتاريخ 26/07/2017 و التعرض بشأنه في الملف عدد 2881/8216/2017 الصادر بشأنه الحكم عدد 5503 بتاريخ 19/12/2017 القاضي برفض الطلب و تحميل المتعرض ضدها الصائر ، يتبين أن واقعة أداء المستأنفة لمبلغ الكمبيالة موضوع الدعوى بواسطة تحويلين بنكيين ، الأول مؤرخ في 2016/09/06 يتعلق بمبلغ 50.000،00 درهم، والثاني مؤرخ في 2017/09/19 يخص مبلغ 10.000،00 درهم ثابتة ضمن تعليلات الحكم الابتدائي الصادر في مسطرة التعرض على الأمر بالأداء ، وبالتالي فقد أصبح الحكم المذكور حائزا لحجية الحكم المقضي به طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع و تبعا لذلك يكون الدين منقضيا و يتعين رفض الطلب بشأنه .
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا بعد النقض و الإحالة
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر .
66503
Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66498
Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66497
La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025