La notification d’un jugement à un préposé du destinataire est réputée régulière nonobstant son refus de réception (Cass. com. 2015)

Réf : 53129

Identification

Réf

53129

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

314/2

Date de décision

07/05/2015

N° de dossier

2013/2/3/53

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que la notification du jugement de première instance a été effectuée au local commercial du destinataire entre les mains d'un de ses employés, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment consigné par l'agent notificateur avec sa description. En effet, en application de l'article 38 du Code de procédure civile, une telle notification, faite à un préposé ayant qualité pour recevoir l'acte, est régulière et fait courir le délai de recours, rendant sans objet l'examen des autres moyens relatifs à la procédure de première instance.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين قدموا بتاريخ 2010/10/08 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يؤجرون للطالب المحل الكائن بعنوانه بمبلغ 650 درهم شهريا يستغله لميكانيك السيارات امتنع عن أداء الكراء ابتداء من غشت 2007 الى متم يناير 2010 فوجهوا له انذارا بذلك رجع بملاحظة أنه رفض التوصل به ولم يسلك مسطرة الصلح، والتمسوا لذلك المصادقة على الانذار المبلغ له بتاريخ 2010/3/25 وأدائه لهم مبلغ 25350 درهم عن كراء 39 شهرا من فاتح غشت 2007 الى متم اكتوبر 2010 وافراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه ولما لم يدل المدعى عليه بالجواب رغم التوصل قضت المحكمة التجارية عليه بأداء مبلغ 25350 درهم عن كراء المدة من 2007/8/1 الى متم اكتوبر 2010 و 1000 درهم تعويضا عن التماطل والمصادقة على الانذار وافراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه بحكم استأنفه الطالب وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطلوب نقضه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الاجل القانوني وفي الطلب الاضافي الحكم على الطالب بأداء مبلغ 12350 درهم عن كراء المدة من فاتح نونبر 2010 الى متم ماي 2015 والصائر.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بخرق القانون ( الفصول 345 و 359 و 39 من ق م م ) ذلك أن محكمة الاستئناف لم تجب على دفوعه واكتفت بالإجابة على دفع واحد المتمثل في كون شهادة التسليم المذكورة تعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور والوثيقة المعمول بها قانونا لاثبات التبليغ مع أن الأصل في كل تبليغ ينبغي أن يتوصل به المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة من نص عليهم الفصل 38 من ق م م ولا يثبت الا بشهادة تبين لمن وقع التسليم وفي أي تاريخ وتذيل بتوقيع وتأشيرة المفوض القضائي وان ظهير 1955/5/24 وضع طريقا خاصة وقواعد ملزمة للمطالبة بإنهاء عقود الكراء المحلات المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف الشيء و 39 و 108 من ق م م وان العبارة التي وردت بشهادة التسليم المؤرخة في 2011/3/1 بخصوص التبليغ لجلسة 2011/3/23 جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 39 من ق م م لأن هوية الشخص وأوصافه ضرورية لمعرفة ان الشخص الذي سلم له الطي له الصلاحية في التسليم. وأن شهادة التسليم الموضوعة بالملف تبين منها أن أوصاف الشخص الذي رفض التوصل غير موجودة على الشهادة المذكورة وإنما خلفها مع أنه يجب على العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ان يضمن جميع المعلومات المتعلقة بالتبليغ على وجه شهادة التسليم وليس خلفها باعتبار ان شهادة التسليم عبارة عن صفحة واحدة تتمثل في نموذج وزارة العدل. كما أن المفوض القضائي لم يقم بالتأشيرة عما قام بتدوينه خلفها كما ان الخط المكتوب به أوصاف من رفض التسليم مخالف ومغاير للخط الموجود على وجه شهادة التسليم مما يتبين معه أنه كتب عليه لاحقا وبخط يتضمن كشوط. كما أن المشرع أوجب على السلطة المكلفة بالتبليغ بيان الشخص المتسلم للاستدعاء أو من رفضه بذكر اسمه الشخصي والعائلي وان اغفال هذه البيانات يعد نقصا من شأنه أن يؤثر في صحة التسليم ويؤدي الى بطلان التبليغ. ومن ثم فإن الطالب يتمسك بكونه لم يستدع بصفة صحيحة ووفق الاجراءات المنصوص عليها في اطار قانون المسطرة المدنية وظهير ماي 1955 وان محكمة الاستئناف التجارية لما اعتبرت أن شهادة التسليم صحيحة والتسلم صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من المستخدم الذي له الصفة في التسليم ولم تتطرق بتعليل موقفها مما اثاره الطالب تكون قد خرقت الفصول 39 و 345 و 359 من ق م م وعرضت قرارها للنقض.

لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من شهادة التسليم المؤرخة في 2011/11/9 بواسطة المفوض القضائي المتعلقة بتبليغ الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2011/4/6 في الملف عدد 2010/15/10743 تحت عدد 2011/2920 القاضى على الطاعن بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2007/8/1 الى متم اكتوبر 2010 بمبلغ 25.350 درهم و 1000 درهم تعويضا عن التماطل والمصادقة على الانذار المبلغ للمكتري بتاريخ 2010/3/25 وافراغه من محل النزاع وأن الطاعن بلغ به بتاريخ 2011/11/24 بواسطة مستخدمه المسمى عبد الكبير الذي رفض تسلم الطي ورفض الادلاء ببطاقته الوطنية وأشار عون التبليغ الى اوصافه باعتباره ابيض البشرة متوسط العمر والقامة وضعيف البنية . اعتبرت عن صواب ان التبليغ المذكور قانوني وتم طبقا الفصل 38 من ق م م بتعليلها << ان الفصل 38 من ق م م يعتبر التسليم صحيحا إذا تم للشخص نفسه أو في موطنه الى أحد أقاربه أو خدمه أو كل شخص آخر يسكن معه >> ... وأنه يتجلى من شهادة التسليم المدلى بها رفقة المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليهم بجلسة 2012/4/26 أن الحكم المستأنف عدد 2011/2920 (القاضي بإفراغ المستأنف محل النزاع بلغ له بتاريخ 2011/11/24 بواسطة مستخدمه عبد الكبير الشهير رفض تسلم الطي ورفض الادلاء بنطاقته الوطنية وأشار عون التبليغ الى أوصافه باعتباره ابيض البشرة متوسط العمر والقامة وضعيف البنية وهي بيانات تنسجم المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تستأنف الأحكام الصادرة عنها داخل أجل 15 عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم >> اعتبارا منها أن الرفض الصادر ممن له الصفة في تسلم الطي وهو المستخدم المذكور اعلاه كان بتاريخ 2011/11/24 ومقال الطعن بالاستئناف لم يقدم الا بتاريخ 2012/2/28 وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بمناقشة ما أثير بشأن الانذار ولا تبليغ الاستدعاء لجلسة 2011/3/23 المنعقدة ابتدائيا بعد أن تبين لها أن الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile