Réf
78195
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4701
Date de décision
17/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3181
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la signification, Notification à domicile, Intervention volontaire, Faux incident, Éviction pour non-paiement, Contestation de la notification, Confirmation du jugement, Cession de créance de loyer, Bail commercial, Article 38 du CPC, Acquéreur du fonds de commerce
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - 89 - 144 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 195 - 418 - 419 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 112 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer visant un preneur à bail commercial et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'acte, faute de remise à personne, et soulevait l'inopposabilité de la cession du droit au bail au nouveau propriétaire ainsi que le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que la signification d'un acte au domicile du destinataire est régulière dès lors qu'il est remis à toute personne s'y trouvant, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'identité ou le lien de parenté de cette dernière, en application de l'article 38 du code de procédure civile. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de notification de la cession du droit aux loyers, jugeant que la production du titre de propriété en cours d'instance suffit à établir la qualité de bailleur. Elle déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce, au motif que la cession du droit au bail lui est inopposable, étant intervenue après l'introduction de l'action en résiliation. La demande d'inscription de faux contre l'exploit de signification est par conséquent rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة سعاد (خ.) بواسطة نائبتها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/7/2015 والتي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/6/2015 تحت عدد 6282 في الملف عدد 1687/8206/2015 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 8000 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/9/2013 إلى متم يناير 2015 وتعويض عن التماطل قدره 500 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 26/6/2014 وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء ورفض باقي الطلبات
حيث قدم الاستئناف الأصلي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث إنه يتعين التصريح بقبول مقال التدخل الارادي في الدعوى عملا بمقتضيات الفصل 144 من ق.م.م. لاتخاذه صفة المتعرض من الخارج التدخل الموجب ولادعائه مصلحة له.
في طلب الطعن بالزور الفرعي :
حيث إن الطلب مؤدى عنه الصائر القضائي ومرفق بتوكيل خاص ومستوف لجميع الشروط المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد يونس (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/2/2015 عرض من خلاله أنه يملك العقار ذي الرسم العقاري عدد 12597/34 الكائن بحي السمارة وانه يكري منه للسيدة سعاد (خ.) المحل المعد للتجارة الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 500 درهم وأنها توقفت عن أداء الكراء منذ 01/09/2013 فبعث لها بإنذار قصد حثها على أداء الكراء توصلت به يوم 26/6/2014 ولم تبرئ ذمتها ولم ترفع دعوى الصلح، ملتمسا الحكم عليها بأن تؤدي له مبلغ 8.000 درهم كراء المحل الكائن بالعنوان أعلاه عن الفترة من 01/09/2013 إلى متم يناير 2015 بحسب سومة شهرية قدرها 500 درهم وأدائها له مبلغ 3.000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى وتحميلها كافة المصاريف والحكم عليها بإفراغ المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميلها كافة المصاريف وأدلى بإنذار وصورة لمحضر تبليغ إنذار وشهادة ملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيدة سعاد (خ.) بواسطة نائبتها والتي أوضحت أنها تؤكد بصفة قطعية أنها لم تتوصل بأي إنذار ولا علم لها بأن المدعي هو المالك الحالي للعقار الى حين توصلها باستدعاء للجلسة مضيفة أنها دائمة التواجد بالمحل المكترى وتمارس به عملها التجاري بشكل يومي ومستمر وأن مبلغ الإنذار دون معلومات غامضة عن المبلغ إليه ولم يتأكد من هويته وذكر أوصافه مؤكدة أنه لا وجود لشخص يدعى نزهة (ب.) بالعنوان الذي تقطن به ولا يوجد أي شخص بالاسم المذكور من عائلتها وليس لها عمة ضمن أقاربها وان الإنذار المدلى به هو وهمي وانه لم يعلمها بالوضعية الجديدة للمحل ولم يطالبها بالكراء مضيفة انها كانت تؤدي لورثة (أ.) واجب الكراء بانتظام وأنهم توقفوا عن المطالبة به وانها مستعدة لأدائها متى طلب منها المدعي ذلك ملتمسة القول ببطلان الإنذار واستبعاده ورفض الطلب المبني عليه وتحميل المدعي صائر دعواه وأدلت بتوصيلي كراء.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد يونس (ب.) بواسطة نائبه والذي أوضح أن تبليغ الإنذار تم وفق أحكام الفصل 38 من ق م م في مقر سكنى المدعى عليها بواسطة أحد أقاربها التي صرحت للعون المكلف بالتبليغ بذلك ووقعت على محضر تبليغ الذي يعتبر حجة رسمية وفق أحكام الفصلين 418 و 419 من ق ل ع وأن وجوب ذكر أوصاف المبلغ إليه تقتصر على حالة رفضه التوصل ماأما في حالة الملف فإن المبلغ إليها لم ترفض التوصل بل توصلت و ذكرت اسمها و قرابتها للمعنية بالأمر ووقعت على محضر التبليغ وأن العنوان الذي بلغت فيه هو مقر سكنها الذي سبق ان بلغت فيه بتاريخ 24/6/2010 بواسطة أخيها المسمى حميد (خ.) بإنذار من المكرين السابقين للعقار وفي مناسبة ثانية بتاريخ 24/12/2012 حين بلغت شخصيا بإنذار آخر منهم وأنه لم يشأ تبليغها الإنذار بالمحل المدعى فيه بسبب كونها تكريه عن طرق التسيير الحر لمكتر أخر مضيفا أن المدعى عليها اعتادت التماطل في أداء الكراء و الامتناع أحيانا رغم مطالبته لها وترفض التوصل بالمراسلات وأنه سبق له أن وجه لها رسالة يخبرها فيها بكونه أصبح المالك الجديد للعقار إلا أنها تعمدت عدم التوصل بها وأنها لم تؤد الكراء المضمن بالإنذار رغم رفعه لدعوى الإفراغ وان التواصيل المدلى بها لا تهم الفترة المضمنة بالإنذار وليست صادرة عنه مضيفا أن المكرين السابقين تقدموا في مواجهتها بدعوى الأداء والإفراغ صدر على إثرها حكم نهائي بالأداء و الإفراغ إلا أنهم تنازلوا عن تنفيذه بعد إجراء صلح معها في الموضوع وان الحكم المذكور يشير الى العنوان الشخصي للمدعى عليها وان حقها في المنازعة في الإنذار قد سقط نهائيا بعدم سلوكها لدعوى الصلح حسب الفصل 27 من ظهير 1955 ملتمسا رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق الطلب وأدلى بصورة لحكم رقم 10895 بتاريخ 9/11/2010 ملف عدد 8462/15/2010 وصورة لشهادة تسليم ولنص إنذار ولمحضر تبليغ إنذار ولطلب تبليغ إنذار ولإنذار.
وبناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف السيدة سعاد (خ.) بواسطة نائبتها والتي أوضحت أنها تدلي بإشهادات صادرة عن جيرانها وأقاربها الذين يخالطون محل سكناها باستمرار وعلى الإطلاع بالأمور وبهوية الأشخاص الذين يقطنون معها والذين يؤكدون أنه لا وجود لأي شخص يقطنمعها أو متردد على منزلها يدعى نزهة (ب.) وأنهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم وأن المبلغ إليه هو شخص وهمي ملتمسة القول ببطلان الإنذار والحكم برفض الطلب وأدلت بإشهادات .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استانفته السيدة سعاد (خ.) بواسطة نائبتها والتي جاء في أسباب استئنافها حول حقيقة توصلها بالإنذار وحوالة الحق في استخلاص وجيبة الكراء انها دفعت ابتدائيا بأنها لم تتوصل بأي إنذار وأن المسماة نزهة (ب.) لا وجود لها في الواقع ولا صلة لها بها و لا وجود لشخص بهذا الاسم من أقاربها أو يسكن في نفس عنوانها وأن كاتب المفوض القضائي اكتفى في محضر التبليغ بذكر اسم المبلغ إليه وبأنه لا يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية وأهمل كافة التحريات التي تمكن من التعرف على الشخص المبلغ إليه وهويته أو على الأقل تقرب من ذلك كإضافة بصمة الشخص او توقيعه وان رفض ذكر أوصافه بشكل دقيق مشيرة الى الفصل 39 من ق م م في فقرته الأولى وان خرق هذا المقتضى من المادة 39 من ق.م.م. يجعل محضر التبليغ باطلا يستتبع بطلان الإنذار وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تجب على الدفع المذكور ولم تعلل ما قضت به من إفراغ تعليلا كافيا بل أشارت بشكل مقتضب الى أن المكترية لم تطعن في محضر التبليغ الذي يعتبر وثيقة رسمية بمقبول متسائلة عما إذا كان المحضر المدلى به بالفعل وثيقة رسمية وأنه ليكون كذلك يجب أن يحترم مقتضيات المادة 418 من ق.ل.ع. وان الورقة الرسمية المشوبة بإكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج الى القيام بدعوى الزور حسب ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 419 من ق ل ع و أن كل مذكراتها أكدت على وجود صورية وأخطاء واحتيال في محضر التبليغ وتقدمت بإشهادات تعزز ذلك و طالبت بإجراء بحث للتأكد من حقيقة التبليغ إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك ولم تجب على دفعها بجواب مقنع وأن المدعي طالب بواجبات أداء الكراء في حين دفعت بأن لا علم لها بأن المدعي هو المالك الحالي للعين المكراة وأنه كان عليه سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 195 من ق.ل.ع. حتى يحتج عليها بانتقال حق استيفاء الوجيبة الكرائية له وبعدم أدائها بين يديه وأن المحكمة أجابت على هذا الدفع بأن المالك غير ملزم بإعلام المكتري ضمن الإنذار بانتقال الملك إليه وأن إدلاءه بما يثبت صفته عند المنازعة يضفي عليه الصفة وأن هذا التعليل والقرار المدعم له كان من الممكن أن يكون سليما لو أنها توصلت بالإنذار من طرف المدعي في حين أنها دفعت بكونها لم تتوصل بأي إنذار من المالك الجديد وعززت قولها باشهادات وقرائن كما أضافت أن الأصل التجاري الذي تملكه المقام على المحل المطلوب إفراغه مثقل بديون لعدة دائنين تصل الى مبلغ 3920000,00 درهم وأن المادة 112 من مدونة التجارة أوجبت على المالك الذي يقيم دعوى فسخ كراء العقار الذي يشغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات أن يبلغ طلبه الى الدائنين المقيدين سابقا ولا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ و أن المحكمة أغفلت إثارة هذه المادة وإعمالها مع أنها صادرة بصيغة الوجوب وأنه كان عليها أن تثير عدم احترام مقتضياتها تلقائيا تحت طائلة عدم قبول دعوى المدعي ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه في كل ما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول دعوى المدعي شكلا ورفضها موضوعا وأدلت بنسخة حكم رقم 6282 بتاريخ 3/6/2015 ملف رقم 1687/8206/2015 وصورة لتنبيه بالأداء و الإفراغ وصورة لمحضر تبليغ إنذار وصورة لشهادة تسليم.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد يونس (ب.) بواسطة نائبه والذي أوضح أن تبليغ الإنذار تم وفق الفصل 39 من ق م م في موطن المستأنفة ومحل إقامتها اللذين لم تنازع فيهما وهي حجة قاطعة في الدلالة على سلامة تبليغ الإنذار وان التبليغ وفق الفصل 39 من ق م م يتم لأي شخص يوجد في الموطن أو محل إقامة المبلغ إليه وأنه في نازلة الحال فإن من توصلت نيابة عن المستأنفة وجدت في محل إقامتها وذكرت للمفوض القضائي صفتها وقرابتها للمعنية بالأمر وأكدت له عدم توفرها على بطاقة تعريفها الوطنية ووقعت على محضر التبليغ مضيفا أنه سبق أن أكد جميع تلك المعطيات في مذكرته التعقيبية لجلسة 20/5/2015 وأن محضر التبليغ حجة رسمية وفق أحكام الفصلين 418 و 419 من ق ل ع ولا يطعن فيه إلا عن طريق الزور وهو المعطى غير الثابت في نازلة الحال وان المستأنفة لم تبرئ ذمتها من مبالغ الكراء وهو ما تقر به في مقالها الاستئنافي ومن تم فهو قرينة على كذب مزاعمها وعلى قيام واقعة التماطل في حقها مؤكدا أنه سبق له أن وجه لها رسالة مضمونة الوصول يخبرها بكونه أصبح المالك الجديد للعقار إلا أنها استنكفت على التوصل بها مما حدا به الى إخبارها بذلك شفويا عن طريق أحد مساعديه في العمل يسمى يوسف (ص.) وأن منازعة المستأنفة في أسباب الإفراغ قد سقطت نهائيا بعدم سلوكها لدعوى الصلح كما نص المشرع على ذلك من خلال الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 وانه لا مصلحة للطاعنة في إثارة خرق مقتضيات المادة 112 من م ت وأن احترام المادة المذكورة ليس من شروط فسخ عقد كراء المحل التجاري، ملتمسا رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة كافة المصاريف.
وبناءا على المذكرة التعقيبية مع طلب رام إلى الطعن بالزور الفرعي وبطلان الإنذار المؤدى عنه الرسم القضائي مدلى بهما من طرف السيدة سعاد (خ.) بواسطة نائبتها والتي أوضحت أن كاتب المفوض القضائي الذي قام فعليا بالتبليغ لم يحترم مقتضيات المادة 39 من ق.م.م. وأن الدقة في التبليغ تحتم عليه أن يحدد هوية المبلغ إليه تحديدا نافيا ومزيلا للشك خاصة في الحالة التي لا يتوفر فيها على وثيقة رسمية تثبت هذه الهوية أو يرفض المبلغ إليه الإدلاء بها كذكر الأوصاف والمطالبة بالبصمة الى جانب التوقيع واستفسار الجوار عن حقيقة تواجد المبلغ إليه بالعنوان ومدى تردده عليه وصلة القرابة التي تربطه بالشخص المراد تبليغه وان المسماة نزهة (ب.) التي بلغت بالإنذار حسب ما ورد على لسان محرر محضر التبليغ لا علاقة لها بها ولم تسمع بالاسم المذكور من قبل وليست لها ابنة عمة تدعى بهذا الاسم وأنها تدلي بما يفيد أن لها عمة وحيدة توفيت منذ وقت طويل وأن جميع بناتها لا يتوفرن على الاسم المذكور ولا يعشن معها في موطنها ولم تكن أية واحدة منهن موجودة بعنوانها وقت التبليغ وان صفة الرسمية منتفية على محضر لم يحترم شكليات إنجازه بالنظر إلى ق.م.م. والى القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ويتعين إبطاله مضيفة أن ثبوت التماطل في حقها يتطلب توصلها بالإنذار توصلا فعليا وتوصلها بحوالة الحق من طرف المستأنف عليه الذي أصبح المالك الجديد للمحل المكرى دون علمها وأن المحكمة لم تنصفها حين سايرت المستأنف عليه في إدعائه واعتبرته احترم المادة 195 من ق ل ع وأنه أدلى بشهادة الملكية وأثبت بها صفته كمالك ومكري وحال محل المكري الذي سبقه وأنها تجاوزت اتجاهها في اعتبارها توصلت بالإنذار بالأداء عن المدة من 1/9/2013 الى 30/5/2014 وحكمت عليها بالأداء عن هذه المدة على الرغم من القاعدة المعمول بها وهي أن الكراء مطلوب لا محمول وأنها أبدت استعدادها لأداء الكراء بمجرد علمها بالمالك الجديد وبالفعل قامت بالأداء وحول الطعن بالزور الفرعي وطلب بطلان الإنذار أوضحت أنه سبق لها أن طالبت ببطلان الإنذار الذي بني عليه الإفراغ وأسست طلبها على كونها لم تتوصل به وأن محضر تبليغه لا يمكن اعتباره لخرقه شكليات التبليغ والمقتضيات القانونية المنظمة له وان المبلغ إليه لا وجود له في الواقع وبالتالي فإن محضر التبليغ لا يمكن اعتباره ورقة رسمية حسب مفهوم المادة 418 من ق ل ع وجاء مشووبا بالاحتيال والتدليس وأنها أثبتت ذلك بواسطة عدة إشهادات صادرة عن الجوار وأبدوا استعدادهم للحضور أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم وأنها تثبت ذلك حاليا بواسطة شواهد إدارية تفيد بالقطع أن المبلغ إليها لا توجد ضمن بنات عمتها متشبثة بعدم صحة المعلومات الواردة فيه و تتقدم بالطعن فيه بالزور الفرعي ملتمسة رد مذكرة المستأنف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي و الحكم ببطلان محضر تبليغ الإنذار وبطلان الإنذار المؤسس عليه الحكم بالأداء والإفراغ والاستجابة لطلبها الرامي الى الطعن بالزور الفرعي في محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي محمد (ح.) بتاريخ 26/6/2014 و تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لهذا الطعن مع استدعائها لكل إجراء يستوجب علمها به وحفظ حقها بتقديم مستنتجاتها و مطالبها بعد انتهاء مسطرة الزور الفرعي وتحميل المستأنف عليه الصائر وأدلت بصورة طبق الأصل لدفتر الحالة المدنية للسيد محمد (خ.) وصورة طبق الأصل لدفتر الحالة المدنية للسيد بنداود (ب.) وصورة لدفتر الحالة المدنية للسيد أحمد (م.) ووكالة خاصة بالطعن بالزور الفرعي وصورة حكم رقم 7979 بتاريخ 7/5/2014 ملف رقم 544/15/2013 وصورة لشهادة إدارية وصورة لقرار استئنافي عدد 2555 بتاريخ 30/4/2015 ملف رقم 4111/8206/2014.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد يونس (ب.) بواسطة نائبه والذي أوضح أن المبلغ إليها توصلت بالإنذار عبر من تواجدت بموطنها و كتبت اسمها الكامل بخط يدها على محضر التبليغ و وقعت على محضر التبليغ وأن المفوض القضائي لا يمكنه إجبار المبلغ إليه على الإدلاء له ببطاقة تعريفه الوطنية كما أنه لا يمكنه أن يعلم هل الاسم الذي صرح به له أو دونه بمحضر التبليغ هو اسمه الحقيقي أم اسما مستعارا وأن المشرع سدا لتلك الدرائع نص في الفصل 38 من ق م م على عبارة يسلم الاستدعاء والوثائق الى الشخص نفسه أو في موطنه وأن عبارة في موطنه تفيد الشخص الأخر غير المعني بالتبليغ الذي قد يوجد في موطن المبلغ إليه و أن هذا المعطى يؤكده الفصل 39 من ق م م، مضيفا أن المستأنفة على علم تام بانتقال العقار إليه وأن طلب الطعن بالزور الفرعي غير مقبول شكلا على اعتبار أن المستأنفة لم تحدد الطلب تحديدا دقيقا بأن تبين مكمن الزور في الوثيقة الرسمية المتمثلة في محضر المفوض القضائي مما يجعل الطعن غير جدي ومخالف لمقتضيات الفصل 89 من ق م م وأن المشرع أعطى للمحكمة إمكانية صرف النظر عنه إذا ارتأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع وأنه سيدلي بدليل دامغ على زيف إدعاءات المستأنفة ملتمسا رد جميع دفوع المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي وصرف النظر عن طلب الطعن الزور الفرعي وأدلى بصورة حكم رقم 10895 بتاريخ 9/11/2010 ملف رقم 8462/15/2010 وصورة لشهادة بعدم الاستئناف.
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد ما أثير في أوجه الاستئناف بما في ذلك مسطرة الطعن بالزور الفرعي واعتبار ما جاء في الحكم المستأنف وتأييده في ذلك.
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف السيدة سعاد (خ.) بواسطة نائبتها والتي أوضحت أنها أدلت سابقا بوثائق تفيد أن لها عمة واحدة تدعى عائشة (م.) وأدلت بنسخة من الدفتر العائلي لزوجها السيد بنداود (ب.) الذي يفيد أن لها ابنة واحدة تسمى مينة وتعزيزا لذلك فإنها تدلي بوثيقة إدارية تؤكد تلك القرابة وتؤكد أن السيدة عائشة (م.) هي أخت لوالدها محمد (م.) وأن ما ورد بمحضر التبليغ بخصوص هوية المبلغ إليها لا وجود له في الواقع ، ملتمسة رد ما جاء بمذكرة المستأنف عليه و الحكم وفق مقالها والاستجابة لطلبها الرامي الى الطعن بالزور الفرعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأدلت بشهادة إدارية عدد 2105/2015 .
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد يونس (ب.) بواسطة نائبه والذي أوضح أن المستأنفة لم تؤد الكراء إلا بعد عدة شهور من استئنافها للحكم في 21/6/2015 وبعد مبادرته الى طلب تنفيد الحكم القاضي عليها بالأداء وبعد إعذار المفوض القضائي لها بذلك ملتمسا رد مزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس وتأييد الحكم المستأنف وإلا الأمر بإجراء بحث في النازلة يستدعي له محمد (ن.) كاتب المفوض القضائي السيد محمد (ح.) الذي قام بعملية تبليغ الإنذار وحضور المستأنفة كذلك.
وبناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 9/3/2016 و القاضي بإجراء بحث في النازلة.
وبناءا على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 1/6/2016 حضرتها السيدة سعاد (خ.) ونائبها وحضر السيد يونس (ب.) ونائبه وصرحت السيدة سعاد (خ.) بأنها لم تتوصل بأي انذار وانها تؤد الكراء لأصحاب الملك وانه تم حل المشكل في المرة الاولى عن طريق المحامي عن مجموع واجبات الكراء التي ترتبت بذمتها وبعد مدة صرح لها السيد يونس (ب.) ان المحل تم بيعه حيث توقفت عن الأداء الى حين توصلها بالاستدعاء حيث حضرت الى المحكمة من اجل الأداء حينها عرفت ان هناك انذارا وجه لها وحين سألت عن السيد يونس (ب.) عرفت انه اشترى المنزل ككل من طرف والده واكدت انها لم تتوصل بأي انذار وان السيدة التي وقعت على الإنذار لا تعرفها ولا وجود لها بالعائلة وان والديها واخيها هم اللذين يتواجدون بالمنزل وانها لها عمة واحدة توفيت وعم وانه اسمه احمد توفي وابنة عمتها تسكن بالرباط لا تعرفها اصلا ولم تراها منذ مدة طويلة وان عمرها 60 سنة وان اسم (ب.) لا تعرفه قطعا وعن سؤال موجه الى السيد (ب.) من طرف المحكمة أجاب ان القابض هو الذي قام بتبليغ الانذار بالإعلام بانه هو المالك الجديد وسبق ان طالبها بأداء الكراء حبيا ومنذ 1/9/2013 وانه اخبرها بواسطة رسالة عن طريق البريد بتحويل الحق وأدلت الأستاذة سميرة عن المستأنفة بشهادة ادارية تفيد ان جدها هو المعطي (ع.) وحضر السيد محمد (ن.) [رقم بطاقة التعريف] بصفته كاتب المفوض القضائي حيث تم الاستماع اليه للتأكد من البيانات المضمنة بمحضر تبليغ الانذار وصرح انه قام بتبليغ الانذار بالدار المتواجدة بالعنوان المضمن بالمحضر وقام بطرق المنزل فخرجت سيدة وسألها عن السيدة (خ.) واجابت انها غير متواجدة وقال لها بأن هناك انذار يجب ان توقع عليه فاطلعت عليه وطالبها بالتوقيع وصرحت له انها ابنة عم السيدة سعاد (خ.) ووصفها بانها متوسطة القامة في الاربعينيات وانها تسلمت نسخة من الانذار ووقعت عليه وعن سؤال صرح انها ما دامت قد وقعت ودونت اسمها فيمكن الاستغناء عن ذكر اوصافها وان السيدة الماثلة امامه سعاد (خ.) هي التي تحمل المواصفات للسيدة التي قام بتبليغها وانها هي التي قام بتبليغها وهو ما نفته السيدة سعاد (خ.) وعن سؤال أجابت المستأنفة ان المحل به مسير ورغم انها لا تتواجد به وعن سؤال آخر اجابت انه سبق لها ان توصلت بانذارات من طرف المكرين السابقين وعن سؤال اجابت ان هناك حكم قضى بالإفراغ ضدها من طرف المالكين السابقين، بحيث تم الاتفاق معهم وتسلموا منها مبلغا عن طريق المحامي وبه تم ختم البحث.
وبناءا على مذكرة التعقيب على البحث المدلى بها من طرف السيد يونس (ب.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أن كاتب المفوض القضائي محمد (ن.) الذي قام بتبليغ الإنذار أكد بكل تلقائية بأن السيدة التي توصلت منه بالإنذار وصرحت له أن السيدة سعاد (خ.) غير متواجدة و أنها ابنة عمتها و طلبت منه التوصل عنها بالإنذار وتوصلت ووقعت على محضر التبليغ هي نفسها المستأنفة خلال جلسة البحث مضيفا أنها صرحت بهوية مزورة ليست هويتها الحقيقية وتعمدت عدم الإدلاء ببطاقة تعريفها الوطنية وأنها اعتادت التماطل في أداء الكراء بدليل حكم الإفراغ الذي صدر في مواجهتها وأنه ارتأى تبليغها بمحل سكناها لكونها تكري الأصل التجاري عن طريق التسيير الحر حتى يكون التبليغ صحيحا ولا تدعي بأن المسير الحر لا صفة له في التوصل بالإنذار عنها وأنه بذلك فإن مسطرة الطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار غير جدية أمام التصريح الحاسم لكاتب المفوض القضائي الذي أكد أن المستأنفة هي من توصلت منه بالإنذار يوم 26/6/2014 ووقعت على محضر التبليغ مدلية بهوية مزورة ومنتحلة شخصية أدعت عدم صلتها بها ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف السيدة سعاد (خ.) بواسطة نائبتها والتي أوضحت أن المستأنف عليه لم يستطع إثبات أنه بلغها بحوالة الحق في توصله بالكراء وأن كاتب المفوض القضائي حضر جلسة البحث الأولى وأجاب على بعض من أسئلة المحكمة وواجهها و تعرف عليها وعلى صفتها ولم يبد ما لديه وبقي يجرد أوصاف السيدة التي يدعي أنه بلغ لها الإنذار غير أنه في جلسة البحث الثانية عندما حوصر بالأدلة والأسئلة المنطقية على حقيقة وجود المبلغ إليها حاول الخروج من المأزق وأجاب على سؤال إيحائي موجه إليه من طرف دفاع المستأنف عليه بأنها هي التي توصلت بالإنذار متسائلة أنه إذا كان الأمر بتلك البساطة لما لم يفصح عن تلك الحقيقة منذ الوهلة الأولى حين رآها و تعرف عليها في جلسة البحث الأولى و أنه زعم بأن التبليغ كان بتاريخ 26/6/2013 في حين أن التاريخ المدون بمحضر التبليغ هو 26/6/2014 و زعم بأنها هي التي كتبت الاسم و التوقيع المدون على محضر التبليغ في حين أن المستأنف عليه نفسه أدلى بمحضر تبليغ إنذار سابق يحمل كتابة وتوقيع وبصمتها والتي تختلف تماما في خطها و شكلها عن تلك المدونة بمحضر التبليغ و أن هذه المعطيات دفعت بها الى تقديم شكاية من أجل الزور الأصلي و أنها تلتمس إعمال مقتضيات المادة 102 من ق م م و إيقاف البت في الدعوى الحالية الى حين البت في دعوى الزور الأصلي و أضافت أن المستأنف عليه أحضر كاتب المفوض القضائي السيد محمد (ن.) للاستماع إليه كشاهد على واقعة التبليغ وأن المحكمة قررت الاستماع إليه بهذه الصفة إلا أنها لم توجه إليه اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقوال وفق ما تقضى به الفقرة 3 من المادة 76 من ق م م وأن الأثر المترتب على عدم أداء اليمين هو بطلان الشهادة مما يتعين معه استبعاد شهادته موضحة أنها تنفي بشكل قطعي أن تكون قد كتبت أو وقعت على محضر التبليغ المطعون فيه وأنها تطالب بتحقيق الخطوط ملتمسة أساسا إيقاف البت في موضوع الدعوى الى حين البت في الدعوى الزور الأصلي واحتياطيا الحكم ببطلان شهادة كاتب المفوض القضائي لعدم أداء اليمين القانونية والحكم وفق مقالها الاستئنافي واحتياطيا كذلك الأمر بتحقيق الخطوط وأدلت بشكاية وصورة لطلب تبليغ إنذار ولإنذار ولمحضر تبليغ إنذار ووكالة خاصة بإنكار خط يد.
وحيث تقدم السيد يونس (ب.) بجلسة 10/10/2019 بمستنجات بعد النقض بأن قرار محكمة النقض أعطى القراءة القانونية الصحيحة للفصل 38 من ق.م.م. وبناء عليه فتبليغ الإنذار للمستأنفة في مقر سكناها الذي أقرت به بجلسة البحث تبليغ قانوني ومطابق لحرفية الفصل 38 من ق.م.م، مما يجعل طابعها في تبليغ الإنذار كان غير مجدي واستئنافها تبعا لذلك هو الآخر غير مرتكز على أساس ويتعين تأييد الحكم المستأنف دون قيد.
وحيث تقدم السيد عز الدين (خ.) بجلسة 10/10/2019 بمقال من اجل التدخل الإرادي في الدعوى أنه بلغ إلى علم العارض أن الملف معروض على أنظار المحكمة بعد النقض، وأن من شأن البت في الملف المذكور المساس بحقوق العارض والتي اكتسبها بطرق قانونية. وان العارض له مصلحة في النزاع المطروح، وقد سبق له ان حل محل السيدة سعاد (خ.) كمكتري للمحل موضوع النزاع ما دام ان المحل المذكور كان معروضا للبيع كأصل تجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار ملف التنفيذ عدد 66/2016. وان العارض قام بشرائه من قاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بمبلغ إجمالي قدره 949.100 درهم وذلك بتاريخ 26/01/2017 كما هو ثابت من محضر إرساء المزاد والذي استكملت فيه جميع الإجراءات القانونية دون ان تواجه بأي طعن أو تعرض من المالك السيد يونس (ب.). وبما ان حق الكراء يعد عنصرا أساسيا من عناصر الأصل التجاري، فان العلاقة الكرائية أصبحت تربط العارض بالسيد يونس (ب.). وبالفعل قام العارض بإعلام المالك بكونه حل محل السيدة سعاد (خ.) كمكتري للمحل موضوع النزاع، ووجه له رسالة قصد تسلم الواجبات الكرائية إلا انه رفض فقام العارض باستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6179/8103/2017 يعرض فيه الواجبات الكرائية على السيد يونس (ب.) وفي حالة الرفض إيداعها بصندوق المحكمة وبعد رفض السيد يونس (ب.) للمبالغ المعروضة عليه قام العارض بإيداعها بصندوق المحكمة تم توالت الأوامر ومحاضر الإيداع التي كبدت العارض مصاريف قضائية عديدة. وانه من الثابت ان محضر إرساء المزاد يطهر الأصل التجاري من جميع الارتفاقات وأنه يعد أجنبيا عن النزاع الذي كان قائما بين السيدة سعاد (خ.) والسيد يونس (ب.) وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يواجه بالأحكام التي كانت بينهما ولا حتى القرار الصادر عن محكمة النقض الذي لا يلزم العارض في شيء، ما دام ان العارض اشترى الأصل التجاري من قاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بتاريخ 26/01/2017 أي قبل صدور القرار القاضي بالنقض. وان صفة السيدة سعاد (خ.) كمكترية في القرار الصادر عن محكمة النقض أصبحت هي والعدم سواء وبالتالي لا يمكن للعارض ان يواجه بالآثار أو الموجبات القانونية المترتبة عن القرار المذكور.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/10/2019 ألفي بالملف مقال التدخل الإرادي في الدعوى المشار إليه أعلاه وألفي بالملف مستنتجات بعد النقض لدفاع المستأنف عليه تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/10/2019.
التعليل
حيث أكد قرار محكمة النقض الصادر في النازلة بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن في حاجة للبحث في مسألة القرابة التي تجمع بين الطاعنة والشخص الذي بلغ بموطنها، ما دام أن الفصل 38 من ق.م.م. ينص صراحة على أن يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ولم يشترط الفصل المذكور ان يكون الشخص الذي وجه في موطن المعني بالتبليغ تربطه علاقة قرابة، بل يكفي ان يكون الشخص الذي توصل عن المبلغ له يوجد بموطنه.
وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م.
وحيث خلافا لما أثارته الطاعنة من كونها لم تتوصل بالإنذار موضوع الدعوى، فقد ثبت لهذه المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف ومستنداته ان المستأنف عليه قد وجه إنذارا للمستأنفة يطالبه بمقتضاه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2013 إلى متم يناير 2015 مانحا إياها أجل 15 يوما للأداء، وقد توصلت بالإنذار المذكور بتاريخ 26/06/2019 بواسطة ابنة عمها المسماة نزهة (ب.)، مما يعد معه التبليغ الواقع لها – أي المستأنفة – صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية وفقا لأحكام الفصل 38 من ق.م.م.، كما عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 33.121 الصادر بتاريخ 17 غشت 2017، الذي يقضي صراحة بأنه يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز ان يتم التسليم في الموطن المختار، مما يبقى معه ما أثير بهذا الصدد غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص ما أثير من أن المستأنف عليه كان عليه سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 195 من ق.ل.ع. الرامية إلى تبليغ المدين بحوالة الحق تبليغا رسميا وقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ، فان المحكمة المطعون في حكمها قد استبعدت عن صواب الدفع المثار بهذا الخصوص، ذلك أن المالك هو غير ملزم بإعلام المكتري بانتقال الملك إليه، وان إدلاءه بما يثبت صفته في الادعاء عند المنازعة كاف لرد ما أثير بشأن الصفة.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق لمقتضيات الفصل 112 من مدونة التجارة الذي يوجب على المالك الذي يقيم دعوى فسخ كراء العقار الذي يشغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات ان يبلغ طله إلى الدائنين المقيدين سابقا في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم، فان المستأنفة وإن كانت قد أشعرت المالك بحوالة الحق وفقا لأحكام الفصل 195 من ق.ل.ع. حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 20/02/2017، فان إشعارها له بذلك لم يتم إلا بعد إقامة دعوى الإفراغ في مواجهة المكتري واستصدار حكم يقضي بذلك، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به الأمر الذي يناسب التصريح بتأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.
حول مقال التدخل الإرادي في الدعوى :
حيث أسس المتدخل إراديا في الدعوى طلبه على أساس أنه اشترى الأصل التجاري الذي يشغل فيه المحل موضوع النزاع، حسب الثابت من محضر إرساء المزاد المنجز في ملف التنفيذ عدد 66/2016 وأشعر بذلك المالك – المستأنف عليه – عن طريق تبليغ إنذار غير قضائي إليه بحوال الحق طبقا لمقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع. حسب محضر التبليغ المؤرخ في 20/02/2017.
وحيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف يلفى أن المتدخل إراديا في الدعوى وإن كان قد أشعر المستأنف عليه بحوالة الحق طبقا لمقتضيات الفصل 195 الموما إليه أعلاه، فإن إشعاره للمالك بذلك لم يتم إلا بعد إقامة دعوى الإفراغ من طرف هذا الأخير واستصداره لحكم في مواجهة المستأنفة يقضي بإفراغها، مما يبقى معه ما استدل به المتدخل على غير أساس، الأمر الذي يكون معه طلب التدخل الإرادي غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
وحيث إنه وفقا لما تم التنصيص عليه أعلاه بخصوص صحة التبليغ تبعا لما تنص عليه المادة 38 من ق.م.م. فان طلب الطعن بالزور الفرعي لم يعد له محل.
وحيث يتعين جعل صائره على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
بعد النقض والإحالة
في الشكل : قبول الاستئناف ومقال التدخل الإرادي.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر. وبرد مقال التدخل الإرادي وترك الصائر على رافعه وبرد طلب الطعن بالزور الفرعي وجعل الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025