Réf
69977
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
266
Date de décision
23/01/2020
N° de dossier
2019/8232/5475
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du délégataire, Procès-verbal de refus d'obtempérer, Obligation de faire, Liquidation d'astreinte, Gestion déléguée, Exécution des décisions, Dommage environnemental, Confirmation du jugement, Charge de la preuve de l'exécution, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre un délégataire de service public à cesser un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du délégataire et les conditions de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une indemnité.
L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et le défaut de mise en cause de l'autorité délégante, et d'autre part, l'absence de preuve d'un refus d'exécution personnel et explicite justifiant la liquidation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délégataire est personnellement responsable des dommages causés aux tiers dans l'exercice de sa mission, en application de la loi relative à la gestion déléguée des services publics, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause l'autorité délégante.
Sur le fond, elle considère que le procès-verbal de constat d'inexécution dressé par l'agent d'exécution suffit à établir la persistance du trouble. La cour retient qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire, et non au créancier, de rapporter la preuve de l'exécution de la décision de justice ordonnant la cessation du dommage.
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ر.) بواسطة دفاعها الأستاذ هشام (ت.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 640 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4351/8232/2018 بتاريخ 14/2/2019 و القاضي بما يلي في المقالين الأصلي و المضاد في الشكل : بقبول الدعوى، و في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين كلثوم (ب.)، الباتول (أ.)، خديجة (أ.)، سعيد (أ.)، إبراهيم (أ.) و مصطفى (أ.) تعويضا قدره(120.000درهم)مائة و عشرون ألف درهم عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر بالملف عدد 1044/8206/2013 بتاريخ 20/12/2016 عن الفترة الممتدة من 10/5/2018 إلى غاية 26/11/2018 و بتحميلها الصائر و رفض الباقي.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 25/9/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء و يتعين بالتالي التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعين المدعين كلثوم (ب.)، الباتول (أ.)، خديجة (أ.)، سعيد (أ.)، إبراهيم (أ.) و مصطفى (أ.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال سجل بتاريخ 26/11/2018 يعرضون فيه أن المدعى عليها تسببت لهم في الإضرار بأرض فلاحية في ملكهم نتيجة صرف مياه الصرف الصحي من محطتها الكائنة بمدينة الصخيرات محدثة تلوثا للآبار و خسارة مهمة في مردودية عقارهم و أنشطتهم الفلاحية، و قد سبق لهم أن استصدروا ضدها حكما تحت عدد 4344 عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/12/2016 في الملف عدد 1044/8206/2013 قضى برفع الضرر و إيقاف تصريف المياه الملوثة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، و أن ذلك الحكم أيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 6506 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2017 في الملف عدد 2718/8232/2017، إلا أنها امتنعت عن تنفيذه حسب الثابت من محضر الامتناع عن التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 168/2018/30 الأمر الذي ألحق بهم خسارة كبيرة على مدى عدة سنوات و حرمهم من استغلال عقارهم بشكل طبيعي، ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لهم مبلغ 200.000,00 درهم تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم عدد 4344 عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/12/2016 في الملف عدد 1044/8206/2013 عن الفترة الممتدة من 10/5/2018 إلى 26/11/2018 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم و التي أرفقوها بصور
شمسية للحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي المؤيد له و نسخة محضر امتناع عن التنفيذ و
التمسوا ضمها للملف و الحكم وفق مقالهم الافتتاحي.
و بناء على طلب التدخل الإرادي في الدعوى المدلى بها من طرف السلطة المفوضة للتدبير للماء الصالح للشرب و الكهرباء و التطهير و المؤدى عنه الرسوم القضائية و الذي التمست بموجبه إدخالها في الدعوى إلى جانب المدعى عليها، و أضافت أنها لم تستدع الأمر الذي يهدد مصالحها على اعتبار أنها مرتبطة بالمدعى عليها بعقد التدبير المفوص حسب البند 22 من الاتفاقية الرابطة بينهما و التي تمت مراجعتها سنة 2015 و التي تتضمن موضوع التفويض بالنسبة للتطهير السائل بمجموع المنشآت الموجودة عند نهاية المجال الخاص للمشترك و منها على الخصوص محطات الضخ و محطات المعالجة و منشآت الصرف و المصارف نحو البحر و القنوات و البالوعات و الإيصالات، و بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي أوضحت أن العقد المبرم بين السلة المفوضة و شركة (ر.) هو عقد تتوفر فيه جميع مقومات العقد الإداري من تدبير مرفق عمومي سلطة وصية و شروط خارجة عن المألوف و تمويل من الميزانية العامة للدولة، ملتمسة القول بعدم اختصاص المحكمة التجارية و إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها أن مقال الدعوى معيب من الناحية الشكلية لكون المدعين لم يدخلوا السلطة المفوضة على اعتبار ان محطة المعالجة موضوع الدعوى في ملكيتها طبقا للفصلين 09و10 من عقد التدبير المفوض الرابط بينهما و بالتالي فهي المكلفة بأداء أي تعويض كما سبق و أكدت ذلك بمقتضى مقال من أجل تدخل الغير الخارج عن الخصومة سبق و تقدمت به أمام المحكمة التجارية بالرباط بخصوص نفس المنطقة و مبني على نفس الأسباب موضوع نازلة الحال، و هو ما يعتبر إقرارا منها بما ذكر حسب مقتضيات الفصلين 416و417 ق ل ع، و من حيث الموضوع أوضحت أن الامتناع المعول عليه لتصفية الغرامة التهديدية هو الصادر عن المنفذ عليه شخصيا و صراحة الأمر الغير ثابت في نازلة الحال، كما أن المفوض القضائي محرر محضر الامتناع غير مختص في المجالين العقاري و البيئي للقول باستمرار تصريف المياه العادمة بأرض المدعين من عدمه، فضلا عن أنه ليس بالملف ما يفيد حصول الضرر للمنفذ له، كما أن المدعين لم يدلوا بما يفيد خسارتهم و ما فاتهم من كسب و لا ما يفيد سوء نية المنفذ عليها و وجود مانع آخر واقعي أو قانوني من التنفيذ، و أضافت أن سكان المنطقة يستعملون تقنية المطمورات لتصريف مياه منازلهم العادمة و بالتالي فلا علاقة لها بتصريف المياه العادمة بعقار المدعين على اعتبار أن قنواتها تمر وسط المدينة عبر ممرات عمومية بعيدا عن عقار المدعين و تفصل بينهما السكة الحديدية و الطريق السيار و على طول 7كلم لتصل إلى محطة المعالجة، فضلا عن أنها نفذت مقتضيات الحكم و القرار موضوع الدعوى بصرف المياه العادمة من محطتها عبر مسالك مرخصة و لمسافة لا يمكن أن تصل إلى عقار المدعين علما أنها تخضع لمراقبة دورية و منتظمة من طرف السلطة المفوضة و وكالة الحوض المائي لأبي رقراق و الشاوية و تفعيلا لمقتضيات قانون الماء، ملتمسين أساسا الحكم بعدم قبول الطلب، و احتياطيا برفضه موضوعا. و أرفقت مذكرتها بصورة شمسية لمقال من أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
و بناء على ملتمس النيابة العامة و الذي التمست بموجبها التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم و التي اوضحوا بموجبها أن السلطة المفوضة لا صفة لها في النزاع و لا مصلحة إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لعدم توجيههم لأي دفع في مواجهتها، و أن تدخلها غير مقبول شكلا حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الذي أقر أن شركة (ر.) وحدها المسؤولة عن
الأخطاء التي تنجم عن سوء تسييرها للمرفق المعهود لها به الأمر الذي يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية بالرباط، و أضافوا أن محكمة الاستئناف التجارية سبق لها و ردت جميع طعون الغير الخارج عن الخصومة المحتج بها من طرف المدعى عليها لانعدام صفة الطاعنة بمقتضى القرار عدد 6208 بتاريخ 20/12/2018، كما أن الضرر اللاحق بعقارهم سبق الحسم فيه بمقتضى القرار الاستئنافي المذكور أعلاه و الذي لم تدل المدعى عليها بما يفيد تنفيذه، ملتمسين الحكم وفق مقالهم الافتتاحي. و أرفقوا المذكرة بصور شمسية لمجموعة قرارات قضائية و شهادة ضبطية.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 14/2/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة الحكم خرقه لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لعدم البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، و كذلك بخرقه لمقتضيات الفصل 1 ق م م لعدم إدخال السلطة المفوضة على اعتبار ان محطة المعالجة موضوع الدعوى في ملكيتها طبقا للفصلين 09و10 من عقد التدبير المفوض الرابط بينهما و بالتالي فهي المكلفة بأداء أي تعويض و هو ما أكدته الأخيرة من خلال تدخلها الإرادي في الدعوى الأمر الذي يعتبر إقرارا منها بذلك حسب مقتضيات الفصلين 416و417 ق ل ع، كما تعيب عنه عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم على اعتبار أن الامتناع المعول عليه لتصفية الغرامة التهديدية هو الصادر عن المنفذ عليه شخصيا و صراحة الأمر الغير ثابت في نازلة الحال و هو ما كرسته الاجتهادات القضائية القارة منها القرار عدد 4230 الصادر بتاريخ 24/11/2009 في الملف عدد 08/4251 المنشور بمجلة الملف عدد 17 ص 248 و ما يليها و القرار عدد 883 الصادر 30/3/1992 في الملف عدد 90/350 المنشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 9 ص 80 و ما يليها، فضلا عن أنه ليس بالملف ما يفيد حصول الضرر للمنفذ لهم، كما أن المدعين لم يدلوا بما يفيد خسارتهم و ما فاتهم من كسب و لا ما يفيد سوء نيتها و وجود مانع آخر واقعي أو قانوني في التنفيذ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم أساسا بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالربط للبت فيه طبقا للقانون و احتياطيا بعدم قبول الطلب، و احتياطيا جدا برفضه موضوعا مع تحميل المستأنف عليهم الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 05/12/2019 و التي أوضحوا بموجبها أن المحكمة التجارية بالرابط مصدرة الحكم القاضي بالغرامة التهديدية و المؤيد بقرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و بالتلي تبقى هي المختصة بالنظر في نازلة الحال اعتبارا لقاعدة من يختص بالأصل يختص بالفرع و هو ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 1614/1 الصادر ب تاريخ 17/11/2016 في الملف عدد 3983/4/1/2016، و أضافوا انه و طبقا للمواد 3،21،24 و 28 من الظهير الشريف رقم 1.06.15 الصادر بتاريخ 14/2/2006 بتنفيذ القانون 05.54 المتعلق بالتجبير المفوض للمرافق العامة تبقى صفة المستانف عليها ثابتة في نازلة الحال و هو ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 440 الصادر بتاريخ 03/6/2010 في الملف عدد 514/4/1/2010، و أكدوا أن المستانفة امتنعت عن تنفيذ الحكم عدد 4344 عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/12/2016 في الملف عدد 1044/8206/2013 قضى برفع الضرر و إيقاف تصريف المياه الملوثة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 6506 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2017 في الملف عدد 2718/8232/2017 حسب الثابت من محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 10/5/2018 الذي أكد استمرار تدفق المياه العادمة من محطة المعالجة بعقارهم و أكدوا ان الحكم المستانف قد صادف الصواب في كل ما قضى به، ملتمسين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف و البت في الصائر طبقا للقانون. و ارفقوا المذكرة بصورتي القرارين عدد 1614/01 و 440.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون على اعتبار أن ما أثير في الاستئنافي يفتقر للإثبات و الحكم المستانف جاء مبررا.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 09/1/2020 حضرتها الأستاذة إيمان (ع.) عن الأستاذ (ت.) فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 23/1/2020.
محكمة الاستئناف
حيث فيما يخص ما عابته المستانفة من عدم البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تثر الدفع بعدم الاختصاص خلال المرحلة الابتدائية، بل التي أثارته هي السلطة المفوضة، مما يبقى معه الدفع المتمسك به طرفها لا يهمها-بل يهم الغير، فضلا عن أنه باستقراء تعليل الحكم المستأنف فإنه بت فيه و رده لمخالفته لمقتضيات الفصل 16 من ق م م الأمر الذي يكون معه ما أثير بخصوص ذلك غير ذي أسلس و يتعين رده.
و حيث فيما يخص الدفع المنصب على خرق مقتضيات الفصل 1 ق م م لعدم إدخال السلطة المفوضة على اعتبار ان محطة المعالجة موضوع الدعوى في ملكيتها، فإنه طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.05.15 الصادر بتاريخ 14/2/2006 بتنفيذ القانون رقم 05.54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة و خاصة منه المواد 3، 21، 24 و 28 فإن المفوض إليه يبقى مسؤولا مسؤولية شخصية عن المرفق العام المفوض له تدبيره تجاه المفِوّض نفسه و تجاه الأغيار الأمر الذي يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث فيما يخص ما تمسكت به الطاعنة من عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس قانوني سليم على اعتبار أن الامتناع المعول عليه لتصفية الغرامة التهديدية هو الصادر عن المنفذ عليه شخصيا و صراحة الأمر الغير ثابت في نازلة الحال و أنه ليس بالملف ما يفيد حصول الضرر للمنفذ لهم، كما أن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يفيد خسارتهم و ما فاتهم من كسب و لا ما يفيد سوء نيتها، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستانف عليهم باشروا إجراءات التنفيذ بخصوص الحكم الابتدائي عدد 4344 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/12/2016 في الملف عدد 1044/8206/2013 و القاضي برفع الضرر و إيقاف تصريف المياه الملوثة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيد، و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 6506 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2017 في الملف عدد 2718/8232/2017، وبالتالي فإنهم محقون في طلب تصفية الغرامة التهديدية و ذلك ابتداء من تاريخ الامتناع استنادا إلى المحضر المحرر بتاريخ 10/5/2018 ملف التنفيذ عدد 30/168/2018 و الذي أكدت بموجبه ممثلة المستأنفة المسماة نزهة أن المياه موضوع رفع الضرر الراكدة فوق عقار المستأنف عليهم لا تخصها.
و حيث إنه و ما دامت المستانفة هي الملزمة بإثبات رفع الضرر فإن طلب المستانف عليهم يبقى مبررا و يكون ما تمسكت به المستانفة بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025