La fixation de la durée de la contrainte par corps n’est pas subordonnée au caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer qui en constitue le fondement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82346

Identification

Réf

82346

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

981

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2019/8202/19

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une ordonnance de paiement. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que l'ordonnance de paiement n'était pas encore passée en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation de la durée de la contrainte par corps n'est pas subordonnée au caractère définitif du titre exécutoire. Elle relève au surplus que l'ordonnance était, en tout état de cause, assortie de l'exécution provisoire de plein droit, ce qui rendait le moyen inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2018 في الملف عدد 4222/8202/2018 والقاضي بتحديد مدة الإكراه البدني بشأن المبلغ المحكوم به بمقتضى الأمر بالأداء رقم 562 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/02/2017 في الملف 562/8102/2017 وذلك في أدنى ما ينص عليه القانون مع تحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 06/12/2018 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه إستصدر أمرا بالأداء بتاريخ 24/02/2017 في الملف عدد 562/8102/2017 الذي قضى بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 49500.00درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ إستحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ، إلا أن الأمر المذكور لم يحدد مدة الإكراه البدني.

ملتمسا الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفق مقاله بنسخة من الأمر بالأداء- صورة من محضر عدم وجود ما يحجز.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه سبق وأن دفع بعدم نهائية الأمر بالأداء، والذي لم تتول محكمة البداية الجواب عنه.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب. .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 21/02/2019 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل كما تخلف المستأنف عليه مة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/03/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكونه سبق وأن دفع بعدم نهائية الأمر بالأداء، والذي لم تتول محكمة البداية الجواب عنه.

وحيث إن تحديد مدة الإكراه البدني لا يتوقف على نهائية الأمر بالأداء المحتج به فضلا على أن هذا الأخير صدر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون مما يتعين معه رد الدفع المذكور وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا غيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile