La demande de confirmation d’un jugement vaut acquiescement et rend irrecevable un appel subsidiaire ultérieur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73125

Identification

Réf

73125

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2474

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2019/8202/44

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - 110 - 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident de l'intimé, au motif que ses conclusions antérieures tendant à la confirmation du jugement emportent acquiescement à celui-ci. Sur l'appel principal, la cour retient que la reconnaissance de dette constitue un engagement personnel du souscripteur. Dès lors, la modalité de paiement stipulée, prévoyant un remboursement par prélèvement sur les bénéfices de la société, n'affecte pas la nature personnelle de l'obligation et ne justifie ni la jonction d'instances ni la mise en cause de la personne morale. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit s'inscrire dans le cadre d'une instance au fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2018 في الملف عدد 3003/8202/2018 والقاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 243445.00درهم، وتعويض قدره 3000.00درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بشأن أصل الدين ورفضه في الباقي مع تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر مع رفض باقي الطلبات.

وفي الطلب المضاد بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر.

وبناء على الإستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف فرعيا في مواجهة نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

في الشكل:

في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الإستئناف الفرعي: حيث إن الإستئناف المذكور قدم بتاريخ 25/04/2019 حسب الثابت من تأشيرة كتابة ضبط محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وحيث إن البين من وثائق الدعوى أن المستأنف فرعيا أدلى بجلسة 11/04/2019 بمذكرة جوابية إلتمس من خلالها تأييد الحكم المستأنف، ومن تم يبقى إستئنافه فرعيا للحكم المذكور بعد ملتمسه السابق الرامي إلى تأييد هذا الأخير غير مقبول من الناحية الشكلية ويتعين التصريح بعدم قبوله، وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة النقض عدد869 صادر بتاريخ 12/06/2002 في الملف عدد 172/02 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد5 ص133 وما يليها " إن محكمة الإستئناف التي رفضت الإستئناف الفرعي بعد أن أثبتت في تعليلاتها أن الإستئناف الفرعي تم بعد أن طلبت المستأنف عليها في مذكرة سابقة تأييد الحكم الإبتدائي يكون قرارها مسايرا للقاعدة المذكورة بإعتبار أن طلب تأييد الحكم يتضمن بصفة صريحة قبولا للحكم المذكور وبصورة واضحة وتابثة، مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني".

وحيث يتعين تحميل المستأنف فرعيا صائر إستئنافه.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 998445.00 درهم ناتج عن إعتراف بدين مصحح الإمضاء بتاريخ 11/06/2016، والذي إمتنع عن أدائه رغم حلول أجله في متم شهر يناير2018.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور وتعويض قدره 100000.00درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى والصائر.

وأرفق مقاله بإعتراف بدين، ورسالة إنذار مع محضر تبليغه.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمقالين مضاد وإصلاحي إلتمس من خلاله العارض إجراء خبرة قصد تحديد الأجر المستحق له عن قيامه بتسيير الشركة وتحديد قيمة التجهيزات والمعدات المستولى عليها ونصيب كل طرف.

وأرفق مذكرته بكشف حساب، وقانون تنظيمي.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على خرق المحكمة مصدرته لمقتضيات الفصل 110 من ق م م برفضها طلب ضم الملف موضوع الحكم المستأنف للدعوى موضوع الملف 3365/8202/2018 والتي يرمي موضوعها إلى حل شركة (ك. ن. ن.) المنشئة من طرفي النزاع، والحال أن موضوع الدعوى نازلة الحال يرمي إلى طلب الأداء بناء على وثيقة الإعتراف بدين والتي يشهد المستأنف من خلالها كونه قدم مبلغا من المال قصد تمويل تأسيس الشركة المذكورة يؤدى حسب نفس الوثيقة من الأرباح التي سوف تدرها الشركة، ومن تم وجود وحدة بين الأطراف والموضوع، كما أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب بقبولها الدعوى دون إدخال المستأنف عليه لشركة (ك. ن. ن.) مادامت أن وثيقة الإعتراف بدين تهم الشركة، مضيفا أن محكمة البداية خرقت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين برفضها إجراء تحقيق في القضية مادام أن الإعتراف بالدين نص على الأداء من أرباح الشركة وهي الأرباح التي لم تحقق حيث أدلى العارض بما يثبت إتلاف ما يزيد على 3 أطنان من بضاعة الشوكولاطة التي تشكل نشاط الشركة، وما يثبت كون المستأنف عليه قام بالإستحواذ على تجهيزات الشركة المذكورة،فضلا على كون العارض قدم حصة تساوي ما قدمه الخصم والمتمثلة في عمله بإعتباره المسير وكذا المحل والتي قامت المحكمة المذكورة بإستبعادها دون مبرر، وقضت بالنفاذ المعجل دون توافر شروط الفصل 147 من ق م م.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن محكمة الدرجة الأولى ردت طلب الضم بعد إطلاعها على الملف المطلوب ضمه وتأكدها من عدم توافر شروط المادة 110 من ق م م فيما يخص وحدة الأطراف والموضوع، وأنه لا موجب لإدخال شركة (ك. ن. ن.) بإعتبار أن الإعتراف بالدين أبرم من طرفي النزاع بصفتهما الشخصية، كما أن محكمة البداية صادفت الصواب في تصريحها بعدم قبول الطلب المضاد الرامي إلى إجراء خبرة بعلة أنها لا تصنع حججا للأطراف، مضيفا أن الطاعن لا يناقش المديونية وإنما يناقش طريقة الأداء ومن تم فإن موجبات المادة 147 من ق م م تعتبر متوافرة.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف أصليا بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، مضيفا أن طلب الخبرة تم تأسيسه على المقال الإصلاحي الذي تقدم به موضحا من خلاله كونه يعمل كمسير وحيد للشركة وقام بتخصيص محل في ملكيته كمقر لها والذي يعتبر حصة في رأسمالها ويجب أخذه بعين الإعتبار في إجراء أية محاسبة.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 09/05/2019 حضر نائب المستأنف أصليا وأكد ما سبق وحضر نائب المستأنف عليه أصليا الأستاذ عبد الكريم (س.) فيما تخلف الأستاذ هشام (ص.) رغم سابق الإمهال فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/05/2019.

محكمة الإستئناف.

في الإستئناف الأصلي:

حيث دفع الطاعن بخرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات المادة 110 من ق م م برفضها طلب ضم الملف موضوع الحكم المستأنف للدعوى موضوع الملف 3365/8202/2018 والتي يرمي موضوعها إلى حل شركة (ك. ن. ن.) المنشئة من طرفي النزاع، والحال أن موضوع الدعوى نازلة الحال يرمي إلى طلب الأداء بناء على وثيقة الإعتراف بدين والتي يشهد المستأنف عليه أصليا من خلالها كونه قدم مبلغا من المال قصد تمويل تأسيس الشركة المذكورة يؤدى حسب نفس الوثيقة من الأرباح التي سوف تدرها الشركة، ومن تم وجود وحدة بين الأطراف والموضوع، مضيفا أن المادة 49 من ق م م لا تشترط وجود وحدة الموضوع والأطراف وإنما تشترط وجود إرتباط فقط وهو والإرتباط القائم بمناسبة وثيقة الإعتراف بدين.

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليه أصليا طالب الحكم على المستأنف أصليا بأداء مبلغ 998445.00درهم إستنادا إلى أصل إعتراف بدين ورد فيه أن هذا الأخير يقر ويعترف بأنه مدين للأول بمبلغ 998445.00درهم متعهدا بإرجاع المبلغ المذكور في أجل أقصاه متم يناير2018 عبر إقتطاعات مباشرة من الأرباح التي سيدرها مشروع الشراكة القائم بينهما بشأن شركة (ن. ن. ك.)، وأن الملف الملف عدد 3365/8202/2018 المتقدم بطلب ضمه أمام محكمة الدرجة الأولى يتعلق بطلب تقدم به المستأنف أصليا يرمي إلى حل شركة (ك. ن. ن.) مع الأمر بإجراء خبرة قصد تحديد الخسارة التي أصيبت بها الشركة المذكورة وبذلك كانت محكمة البداية على حق في رفضها طلب الضم لعدم توافر شروطه القانونية مادام أن الإلتزام موضوع الدعوى نازلة الحال صادر عن المستأنف أصليا بصفته الشخصية ويعتبر ملزما بأدائه بصفته تلك وإن تم التنصيص على أن الأداء يتم بواسطة إقتطاعات مباشرة من أرباحه بشركة (ن. ن. ك.) فإن ذلك لا تأثير له على نفاذ الإلتزام في مواجهته بصفته الشخصية.

وحيث دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب بقبولها الدعوى دون إدخال المستأنف عليه لشركة (ك. ن. ن.) مادامت أن وثيقة الإعتراف بدين تهم الشركة المذكورة، ومبرمة بين طرفي النزاع بصفتهما شريكين وتتعلق بنشاط الشركة وصميم محاسبتها.

وحيث إن الدفع المذكور يبقى مردودا مادام أن الإلتزام الصادر عن المستأنف أصليا والذي على أساسه تم مباشرة الدعوى يعتبر إلتزاما شخصيا لا علاقة له بشراكة (ك. ن. ن.) حسب ما تم بيانه. .

وحيث دفع الطاعن بخرق محكمة البداية لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين برفضها إجراء تحقيق في القضية مادام أن الإعتراف بدين نص على أداء هذا الأخير من أرباح الشركة وهي الأرباح التي لم تحقق حسب الثابت من إتلاف ما يزيد على 3 أطنان من بضاعة الشوكولاطة التي تشكل نشاط الشركة، وقيام المستأنف عليه أصليا بالإستحواذ على تجهيزاتها ،فضلا على كون الطاعن قدم حصة تساوي ما قدمه خصمه ممثلة في عمله كمسير وكذا تقديمه للمحل الذي تمارس به الشركة نشاطها وهو ما أوضحه بمقتضى مقاله الإصلاحي ومن تم فإن طلب إجراء خبرة لم يأت مجردا وإنما تم تأسيسه على المقال المذكور وهي الدفوعات التي تم إستبعادها من المحكمة المذكورة دون مبرر.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الطلب المضاد والمقال الإصلاحي المقدم بخصوصه أن المستأنف أصليا تقدم للمحكمة بطلب إجراء خبرة ومن تم كانت محكمة البداية على صواب في عدم قبولها للطلب المذكور بإعتبار أن الخبرة لا يمكن أن تكون موضوع دعوى أصلية وفي هذا الصدد جاء في قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ 12/01/1987 تحت عدد 3 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 14/87 ص 229 وما يليها " إن الخبرة إجراء للتحقيق قصد إعداد الحجة فلا يمكن الأمر بها إلا في مسطرة رائجة،تكون مستوجبة لعدم القبول الدعوى التي ينحصر موضوعها في الأمر بإجراء خبرة بواسطة طلب أصلي".

وحيث إنه وبخصوص باقي ما ورد بالدفع أعلاه فإنه يبقى مردودا لنفس العلة المتعلقة بكون الإلتزام موضوع الدعوى نازلة الحال يعتبر صادر عن المستأنف أصليا بصفته الشخصية ومن تم لا علاقة له بصفته كشريك في شركة (ك. ن. ن.) حسب السالف بيانه.

وحيث دفع الطاعن بكون الحكم بالنفاذ المعجل لا مبرر له.

وحيث إن الطاعن قام بإستئناف الحكم القاضي عليه بالأداء و أن الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف تعتبر قابلة للتنفيذ بعد صيرورتها نهائية ومن تم يبقى الدفع المذكور لا محل له.

وحيث يتعين تحميل المستأنف أصليا الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف الأصلي وعدم قبول الإستئناف الفرعي وإبقاء صائره على رافعه.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile