Réf
70634
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
742
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2020/8225/202
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Maintien de la mesure conservatoire, Mainlevée de saisie, Fonds de commerce, Distinction du civil et du pénal, Créance commerciale, Chèque sans provision, Autorité de la chose jugée au pénal, Apparence de bien-fondé de la créance, Acquittement pénal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'incidence d'une décision de relaxe pénale sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par la débitrice.
Devant la cour, l'appelante soutenait que sa relaxe définitive du chef d'émission de chèques sans provision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, privait de fondement la créance alléguée et devait par conséquent entraîner la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen en opérant une stricte distinction entre l'action pénale, qui sanctionne l'infraction, et l'obligation civile, qui demeure.
Elle retient que la relaxe, même confirmée en appel, ne vaut pas extinction de la créance cambiaire, d'autant que la débitrice n'apporte aucune preuve du paiement de sa dette. La cour relève au surplus que la juridiction pénale a, dans la même décision, ordonné la restitution des chèques originaux au créancier, ce qui conforte l'apparence de la créance justifiant le maintien de la mesure conservatoire au visa de l'article 452 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة هند (ب.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 23/12/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4797 بتاريخ 23/10/2019 في الملف عدد 4396/8107/2019 و القاضي في منطوقه :
برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المدعية .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيدة هند (ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 23 شتنبر 2019 تعرض فيه أن المدعى عليه أوقع حجزا تحفظيا على الأصل التجاري عدد 24972 المملوك لها على أساس أنه دائن لها بمبلغ 1100000 درهم بموجب شيكين و بالمقابل سجل شكاية جنحية ضدها بشأن إتهامها بالنصب و عدم توفير مؤونة فانتهت القضية بصدور حكم بعدم المؤاخذة و الحكم ببراءتها و هو الأمر الذي يبرر الاستجابة لطلب رفع الحجز المقرر بمقتضى الأمر الصادر في الملف عدد 15428/4/2011 مع التشطيب عليه من السجل التجاري عدد 46 بالجديدة و شمول الأمر بالنفاذ المعجل.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بجلسة 16-10-19 و التي أشار فيها بأنه أسس الحجز على شيكين و هما معروضان على القضاء بعد أن قضت محكمة الاستئناف بالجديدة بإرجاعهما تم أن الحكم الابتدائي هو موضوع طعن بالاستئناف اعتمادا على وجود أصول الشيكات موضوع المتابعة و كذا الشواهد البنكية و بما أن المدعية لم تنازع في قيام الدين فإنه يلتمس رفض الطلب.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر المستأنف قضى برفض الطلب بعلة ( ... صدر حكم بالبراءة فقط لعدم الإدلاء بأصول الشيكات ... الحكم الجنحي المدلى به لا يشكل سببا جوهريا لرفع الحجز ... ) وتعتبر المستأنفة أن التعليل المذكور مجانبا الصواب بدلیل العبرة في الأحكام وخاصة الأحكام الجنحية بمنطوقها وبالتالي فإن الحكم ببراءة المستأنفة من جنحة عدم توفير مؤونة شيك يبقى حجة قضائية رسمية بصرف النظر عن حيثيات التعليل وأن القول بأن الحكم بالبراءة لعدم الإدلاء بأصول الشيكات لا يشكل سببا جوهريا لرفع الحجز ينقص وينال ويمس من حجية الحكم القضائي بالبراءة خاصة وأن المسطرة الجنائية بصفة خاصة والقانون الجنائي بصفة عامة لم يميز بين الأحكام بالبراءة بحسب حيثيات التعليل المعتمدة بها ويبقى الحكم بالبراءة حكما رسميا منتجا بصرف النظر عن حيثيات التعليل الواردة به ولا يمكن التنقيص من حجية الحكم بالبراءة أو المس بذلك لأي سبب مهما كان مادام أنه بحسب الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الحكم القضائي ورقة رسمية والورقة الرسمية ( حجة قاطعة ) ... وأن الحكم القضائي ( حجة قاطعة ) على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته واجب التنفيذ وما يترتب عن القول أن الحكم القضائي حجة قاطعة عدم إمكانية المس أو النيل من حجية الحكم ونفاذه لأي سبب كان وأن الحكم ببراءة المستأنفة من تهمة عدم توفير مؤونة الشيكين مناط طلب الحجز التحفظي على الأصل التجاري يجعل طلب الحجز متجاوزا وغير ذي أساس وبصريح المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية فإن البراءة هي الأصل وإن ادعاء العكس يستدعي بالضرورة الإدلاء بحكم قضائي بالإدانة وكذلك فإن ( قرينة البراءة ) ليست فقط قاعدة من قواعد المسطرة الجنائية وإنما مبدأ من مبادئ الدستور والأكيد أن الحكم القضائي بالبراءة يرجح على ما عداه بما في ذلك مزاعم طالب الحجز وعليه فإن سند الحجز التحفظي موضوع النازلة يكون ملغيا بحكم قضائي ولا يمكن لطالب الحجز أن يمس بالذمة المالية للعارضة على أساس مجرد اتهامات باطلة فندها حكم القضاء وبمناسبة عرض ملف النازلة على محكمة الاستئناف تؤكد العارضة أن الحكم الابتدائي ببراءتها جنحي تقرر تأييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 9/10/2019 في الملف عادي رقم 6212/2017 حسب بطاقة الإجراءات المستخرجة من التطبيق " محاكم '' الأمر الذي يزكي حجية الحكم الابتدائي بالبراءة ولا يمكن أن يرجح طلب المستأنف ضده على حكم بالبراءة تقرر تأييده وهذا مع الإشارة أن الحجز مناط النازلة مبني على مبالغ الشيكات المقضي ببراءة المستأنفة منها ابتدائيا واستئنافيا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفع الحجز التحفظي المقرر بمقتضى أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/6/2011 في الملف رقم 15428/4/2011 بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري عدد 24972 المملوك للمستأنفة هند (ب.) الموجود ببلوك [العنوان] الجديدة لضمان مبلغ 1.000.000 درهم الدين المؤقت لفائدة عبد الله (ش.) وتبعا لذلك التشطيب على تقييد الحجز التحفظي بتاريخ 27/6/2011 عدد 46 بملف السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالجديدة عدد 24972 وتحميل المستأنف ضده الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر المطعون فيه بالاستئناف وبطاقة الإجراءات بشأن قرار محكمة الاستئناف بالجديدة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 28/01/2020 عرض فيها أن الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية والرامي موضوعه إلى الأمر برفع الحجز الذي ضرب على الأصل التجاري ضمانا لمبلغ 11000.00.00 درهم كان في مركزه القانوني مادام قد جاء في تعليله بأن الحجز التحفظي أسس على مديونية قائمة لا نقاش فيها وان عدم تواجد أصول الشيكات بالملف الجنحي المفتوح ضد المستأنف من اجل محاكمتها من اجل جنحة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة ولا تأثير له على المديونية بل يتعلق بالجريمة والعقاب عليها أما الدين فثابت ولا نقاش فيه ولا أداء تم أن أسباب الاستئناف المرفوعة أمامكم لا تخص الحديث عن أداء الدين بل تتحدث عن براءة المستأنف من اجل النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة ولا تمس حقوق المستأنف عليه في الأموال المضمنة بالشيكات كما أن الحكم بالبراءة اعتمد فيها على عدم وجود أصول الشيكات بالملف وان نسجها لا تبرر القول بالعقاب الجنائي وهذا القرار هو موضوع طعن بالنقض بطبيعة الحال وأن المديونية لا زالت قائمة لحد الساعة ولم تؤدي المستأنفة ما بذمتها وان تبرئتها من التهمة المتعلقة بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة لا يبرئها من الدين الذي لا زال بذمتها ما لم ينتهي بالوفاء وبما أن أموال المدين ضمان لدائنية ولا يمكن المجادلة في كون الحكم الابتدائي مصادفا للصواب وجاء طبق القانون ، وأن المستأنف عليه يؤكد بأن محكمة الاستئناف بالجديدة قضت بإرجاع الشيكات له في إطار الملف الجنحي عدد 694/8602/2014 والذي صدر تأييدا للحكم الابتدائي وذلك بعد أن قرر السيد قاضي التحقيق حجز أصول الشيكات لديه إلا حين انتهاء النزاع بشأنها وهذا يعني أن المستأنف وهي تتمسك بعدم أحقية المستأنف عليه في الحجز نسيت أو تناست قرار محكمة الاستئناف المذكور والذي أعطى للمستأنف عليه الأحقية في حيازة أصول الشيكات المودعة بكتابة الضبط باستئنافية الجديدة ، ملتمسا رد أسباب الاستئناف والقول بتأييد الأمر المستأنف مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقت بحكم ابتدائي و قرار استئنافي وصورة الصك بالنقض وصورة إشهاد .
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 04/02/2020 عرضت فيها أن العمل القضائي استقر على تأكيد (... إن المحكمة حين رفضت طلب المحجوز عليهم رفع الحجز الواقع على عقار هم معللة رفضها بأن شبهة المديونية تحوم بالقضية وأن طالبة الحجز تعتبر نفسها مغبونة وأعطت أكثر مما أخذت وأن مهمة القانون الحرص على تكافؤ بين المتعاقدين في حين أن الحجز التحفظي يفترض وجود دین محقق في ذمة المحجوز عليه أو أن يكون دينا له ما رجح جديته وتحققه بينما الحجز المطلوب رفعه إنما اتخذ لضمان ما قد تحكم به محكمة الموضوع من تعويض مترتب عن حقوق ما زالت موضوع منازعة أمام المحكمة مما قد يفيد أن الدين المراد المحافظة على الوفاء به بالحجز ما زال مجرد ادعاء ولم يقم عليه ما يثبت صحته وحقيقته تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قضائها للنقض ...) قرار محكمة النقض عدد 337 بتاريخ 21/1/1990 منشور بمجلة قرارات المجلس الأعلى صفحة 618 طبعة 1992 ، وأن العبرة في الأحكام وخاصة الأحكام الجنحية بمنطوقها وبالتالي فإن الحكم ببراءة العارضة من جنحة عدم توفير مؤونة شيك يبقى حجة قضائية رسمية بصرف النظر عن حيثيات التعليل وأن القول بأن الحكم بالبراءة لعدم الإدلاء بأصول الشيكات لا يشكل سببا جوهريا لرفع الحجز ينقص وينال ويمس من حجية الحكم القضائي بالبراءة ، خاصة وأن المسطرة الجنائية بصفة خاصة والقانون الجنائي بصفة عامة لم يميز بين الأحكام بالبراءة بحسب حيثيات التعليل المعتمدة بها ويبقى الحكم بالبراءة حكما رسميا منتجا بصرف النظر عن حيثيات التعليل الواردة به ولا يمكن التنقيص من حجية الحكم بالبراءة أو المس بذلك لأي سبب مهما كان مادام أنه بحسب الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الحكم القضائي ورقة رسمية والورقة الرسمية ( حجة قاطعة ) ... وأن الحكم القضائي ( حجة قاطعة ) على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته واجب التنفيذ و أن ما يترتب عن القول أن الحكم القضائي حجة قاطعة عدم إمكانية المس أو النيل من حجية الحكم ونفاذه لأي سبب كان وأن الحكم ببراءة المستأنفة من تهمة عدم توفير مؤونة الشيكين مناط طلب الحجز التحفظي على الأصل التجاري يجعل طلب الحجز متجاوزا وغير ذي أساس وبصريح المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية فإن البراءة هي الأصل وإن ادعاء العكس يستدعي بالضرورة الإدلاء بحكم قضائي بالإدانة وكذلك فإن ( قرينة البراءة ) ليست فقط قاعدة من قواعد المسطرة الجنائية وإنما مبدأ من مبادئ الدستور والأكيد أن الحكم القضائي بالبراءة يرجح على ما عداه بما في ذلك مزاعم طالب الحجز وعليه فإن سند الحجز التحفظي موضوع النازلة ملغيا بحكم قضائي ولا يمكن لطالب الحجز أن يمس بالذمة المالية للمستأنفة على أساس مجرد اتهامات باطلة فندها حكم القضاء وبمناسبة عرض ملف النازلة على محكمة الاستئناف تؤكد المستأنفة أن الحكم الابتدائي ببراءتها تقرر تأييده بمقتضى قرار محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 9/10/2019 في الملف جني عادي رقم 6212/2101/2017 حسب بطاقة الإجراءات المستخرجة من التطبيق " محاكم " الأمر الذي يزكي حجية الحكم الابتدائي بالبراءة ولا يمكن أن يرجح طلب المستأنف ضده على حكم بالبراءة تقرر تأييده هذا مع الإشارة أن الحجز مناط النازلة مبني على مبالغ الشيكات المقضي ببراءة المستأنفة منها ابتدائيا واستئنافيا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفع الحجز التحفظي المقرر بمقتضى أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/6/2011 في الملف رقم 15428/4/2011 بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري عدد 24972 المملوك للمستأنفة هند (ب.) الموجود ببلوك [العنوان] الجديدة لضمان مبلغ 1.000.000 درهم الدين المؤقت لفائدة عبد الله (ش.) وتبعا لذلك التشطيب على تقييد الحجز التحفظي بتاريخ 27/6/2011 عدد 46 بملف السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالجديدة عدد 24972 وتحميل المستأنف ضده الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 11/02/2020 عرض فيها أنه يؤكد مذكرته السابقة جملة وتفصيلا وأن المديونية ثابتة في حق المستأنفة ولا احتمال فيها لكونها بنيت على شيكات مستحقة الأداء والأمر يقتضي منا ونحن أمام القضاء التجاري أن نتحدث عن الشيكات كأوراق تجارية تثبت ما فيها من مبالغ ولا علاقة هنا بالجنائي والجنحي الذي قد يبرئ من جرم لكن لا يبرئ من شبه الجرم ولا من المديونية ، تم أن القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 337 الصادر بتاريخ 21/1/1990 يتعلق بموضوع أخر ليس الدين فيه محققا بل احتمالي والنازلة التي هي موضوع الملف الدين فيها محقق بشيكات سلمت من المستأنفة إلى المستأنف عليه ومن حقه أن يقوم بضرب حجز على أموال المدين ( المستأنفة ) ضمانا للدين المحقق بشيكات صادرة عنها . تم أن المستأنفة لم تدل بما يفيد نهائية القرار الصادر بتأييد الحكم بالبراءة والذي هو موضوع طعن بالنقض لأنه بني على عدم وجود أصول الشيكات بالملف وهذا أمر أخر لا داعي لطرق بابه أمام المحكمة التي تنظر في أحقية بقاء الحجز التحفظي من اعدمها ضمانا للوفاء بقيمة الشيكات التي هي موجودة حقيقة حسب الإشهاد الذي أدلى به من قبل المستأنف عليه بمذكرة 28/1/2020 وإذا كانت المستأنفة تتمسك بقرار البراءة فان العارض أدلى هو الأخر بالقرار الصادر براءته من الزور في الشيكات وقضى بإرجاع الشيكات إليه والتي هي موضوع الحجز التحفظي فإذا كان الأمر فيه مقارعة للأحكام فان القرار الذي يمكن فيه المستأنف عليه من أصول الشيكات أولى بالاعتبار للقول باستمرار الحجز التحفظي إلى حين أداء قيمتها أو عدم الأحقية فيها بحكم قطعي ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/02/2020 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف بمذكرة مدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه تسلم نائب المستأنفة نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/02/2020
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون الحكم ببراءتها من جنحة عدم توفير مؤونة شيك تبقى حجة قضائية رسمية بصرف النظر عن حيثياته وأن طلب الحجز يبقى متجاوزا بعد صدور الحكم بالبراءة ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي .
وحيث بالرجوع الى أوراق الملف ، وخاصة الحكم الجنحي المستدل به من طرف الطاعنة الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة تحت رقم 2028 بتاريخ 13/3/2014 في الملف عدد 2388ج ف13 و المؤيد استئنافيا بمقتضى قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 9/10/2019 في الملف الجنحي عادي رقم 6212/8101/2017 ، يتبين أن البراءة تتعلق بالجريمة بينما شبهة الدين لازالت قائمة خاصة وأن الطاعنة لم تثبت بمقبول أداء ما بذمتها وفضلا عما ذكر فإن الحكم بالبراءة أعلاه قضى أيضا بإرجاع الشيكات الى المستأنف عليه ولذلك فإن مبررات استمرار الحجز تبقى مستمرة مادام أن الحجز المذكور صدر بناء على شيكات أرجعت الى المستأنف عليه إثر صدور القرار الاستئنافي بتأييد الحكم القاضي ببراءة الطاعنة من المنسوب إليها ، ولكل ما ذكر يبقى ما أثير من طرف هذه الأخيرة من أن الحكم بالبراءة من جنحة إصدار شيكات بدون مؤونة يمحو المديونية بخصوص تلك الشيكات ويبرر رفع الحجز المنصب على الأصل التجاري ضمانا لأداء قيمتها مجردا من اي أساس بسبب مخالفة مقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية ، وهو ما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به ، مع تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025