Réf
73127
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2475
Date de décision
23/05/2019
N° de dossier
2019/8202/636
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Renvoi de la cause, Qualité de commerçant, Présomption de non-commercialité, Jugement par défaut, Incompétence matérielle, Exception d'incompétence en appel, Défendeur non-commerçant, Compétence d'attribution, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 16 - 48 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel par un défendeur défaillant en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné un particulier au paiement d'une facture de réparation automobile. L'appelante soutenait que sa qualité de non-commerçante rendait le litige civil, tandis que l'intimé opposait la forclusion de ce moyen au motif que le jugement était réputé contradictoire. La cour retient que le jugement de première instance, rendu par défaut, autorise le défendeur à soulever l'exception d'incompétence pour la première fois en appel au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité du défendeur. Faute de preuve de la qualité de commerçant de ce dernier, la présomption de civilité de l'acte prévaut. La cour écarte en outre l'application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, qui suppose un litige principal de nature commerciale, condition non remplie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2018 في الملف عدد 5954/8202/2018 والقاضي بأدائها 61977.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 07/01/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 61977.00درهم ناتج عن معاملة تجارية حسب الثابت من الفاتورة عدد 0365/2017 بتاريخ 20/12/2017 الناتج عن تزويدها بمجموعة من قطع الغيار وإصلاح سيارتها من نوع هانداي.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر.
وأرفقت مقالها بفاتورة وصورة من رسالة وإنذار.
وحيث تخلفت المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسبابا الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها تعتبر طرفا مدنيا وأن النزاع لا يكتسي طابعا تجاريا، وبذلك تكون المحكمة التجارية غير مختصة وأن الإختصاص يرجع للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، وموضوعا أوضحت أن سيارتها تعرضت لحادثة سير وأن شركة (ت.) هي التي طلبت من المستأنف عليها إصلاح السيارة ومن تم فإن العارضة لا علاقة لها بموضوع الدعوى وكان على المستأنف عليها مطالبة شركة (ت.) بالأداء، مضيفة أن الفواتير المستدل بها تبقى من صنع المستأنف عليها.
ملتمسة التصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية وأن الإختصاص يعود للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، وموضوعا القول بأن التعاقد هو بين المستأنف عليها وشركة (ت.).
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وصورة من شهادة تثبت موافقة شركة (ت.) على إصلاح السيارة وصورة من محضر تبليغ إنذار.
وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الحكم المستأنف صدر بمثابة حضوري في حق الطاعنة أمام ثبوت توصلها وتخلفها عن الحضور وذلك طبقا للفصل 48 من ق م م، ومن تم سقط حقها في إثارة الإختصاص النوعي، مضيفة أن المحكمة التجارية تعتبر مختصة طبقا لمقتضيات المادة التاسعة من القانون 95-93 في النزاع الذي يتضمن جانبا مدنيا، وموضوعا أوضحت أنها لا تعتبر طرفا في عقد التأمين ولا في حادثة السير، وأن الطاعنة أعطت موافقتها للعارضة قصد إصلاح السيارة وتسلم مبالغ ذلك من شركة (ت.) هذه الأخيرة رفضت ذلك بحجة أن حادثة السير وهمية.
ملتمسة رد الدفع بعدم الإختصاص النوعي وتأييد الحكم المستأنف.
وأرفقت مذكرتها بوكالة وصورة من رسالة.
وحيث أدلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها سابق دفوعاتها، مضيفة أن موضوع الدعوى يتعلق بحادثة سير مما يجعلها غير خاضعة لإختصاص المحاكم التجارية.
ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليها.
وأرفقت مذكرتها بوثائق.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 ألفي بالملف بمذكرة رد على تعقيب لنائبة المستأنف عليها أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، تسلمت نسخة منها نائبة المستأنفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/05/2019.
وحيث تقرر إخراج الملف من المداولة قصد إحالته على النيابة العامة.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 09/05/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/05/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع سندها في ذلك انها تعتبر طرفا مدنيا وأن النزاع لا يكتسي طابعا تجاريا.
وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور بعلة أن الحكم المستأنف صدر بمثابة حضوري في حق الطاعنة أمام ثبوت توصلها وتخلفها عن الحضور وذلك طبقا للفصل 48 من ق م م، ومن تم سقط حقها في إثارة الإختصاص النوعي، مضيفة أن المحكمة التجارية تعتبر مختصة طبقا لمقتضيات المادة التاسعة من القانون 95-93 في النزاع الذي يتضمن جانبا مدنيا.
وحيث إن الأحكام في المادة التجارية إما أن تصدر حضوريا أو غيابيا، وأنه لا يمكن أن يوصف الحكم بمثابة حضوري في حق الطاعنة أمام تخلفها عن الحضور رغم التوصل بصورة قانونية، ومن تم يبقى من حقها إثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي أمام محكمة الإستئناف لأول مرة أمام صدور الحكم المستأنف غيابيا في حقها وذلك وفقا لمقتضيات المادة 16 من ق م م والتي تنص على أنه جواز إثارة الإختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم الإستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية.
وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها طالبت الطاعنة بأداء دين ناتج عن إدعاء إصلاح الأولى لسيارة الثانية مستندة في ذلك على فاتورة.
وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون الطاعنة بإعتبارها مدعى عليها تكتسب صفة تاجر وأنها تعاقدت بصفتها تلك مع المستأنف عليها سيما أن الأصل في الشخص صفته المدنية إلى أن يثبت العكس، كما أنه وبخلاف إدعاءات المستأنف عليها فإنه لاموجب لتطبيق مقتضيات المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية على النزاع موضوع نازلة الحال مادام أن المادة المذكورة تنص على إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا وهو ما يفترض وجود نزاع أصلي تجاري ينعقد إختصاص البت فيه للمحاكم التجارية ليمتد إختصاصها ليشمل النزاع المدني المرتبط به.
وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في النزاع مما يتعين معه التصريح بعدم إختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للإختصاص بإعتبارها محكمة موطن المستأنفة(المدعى عليها).
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت للبت في النزاع وبإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025