Compétence d’attribution : le tribunal de commerce est incompétent pour une action en paiement contre un défendeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73127

Identification

Réf

73127

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2475

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2019/8202/636

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 16 - 48 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel par un défendeur défaillant en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné un particulier au paiement d'une facture de réparation automobile. L'appelante soutenait que sa qualité de non-commerçante rendait le litige civil, tandis que l'intimé opposait la forclusion de ce moyen au motif que le jugement était réputé contradictoire. La cour retient que le jugement de première instance, rendu par défaut, autorise le défendeur à soulever l'exception d'incompétence pour la première fois en appel au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité du défendeur. Faute de preuve de la qualité de commerçant de ce dernier, la présomption de civilité de l'acte prévaut. La cour écarte en outre l'application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, qui suppose un litige principal de nature commerciale, condition non remplie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2018 في الملف عدد 5954/8202/2018 والقاضي بأدائها 61977.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 07/01/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 61977.00درهم ناتج عن معاملة تجارية حسب الثابت من الفاتورة عدد 0365/2017 بتاريخ 20/12/2017 الناتج عن تزويدها بمجموعة من قطع الغيار وإصلاح سيارتها من نوع هانداي.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر.

وأرفقت مقالها بفاتورة وصورة من رسالة وإنذار.

وحيث تخلفت المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسبابا الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها تعتبر طرفا مدنيا وأن النزاع لا يكتسي طابعا تجاريا، وبذلك تكون المحكمة التجارية غير مختصة وأن الإختصاص يرجع للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، وموضوعا أوضحت أن سيارتها تعرضت لحادثة سير وأن شركة (ت.) هي التي طلبت من المستأنف عليها إصلاح السيارة ومن تم فإن العارضة لا علاقة لها بموضوع الدعوى وكان على المستأنف عليها مطالبة شركة (ت.) بالأداء، مضيفة أن الفواتير المستدل بها تبقى من صنع المستأنف عليها.

ملتمسة التصريح بعدم إختصاص المحكمة التجارية وأن الإختصاص يعود للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، وموضوعا القول بأن التعاقد هو بين المستأنف عليها وشركة (ت.).

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وصورة من شهادة تثبت موافقة شركة (ت.) على إصلاح السيارة وصورة من محضر تبليغ إنذار.

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الحكم المستأنف صدر بمثابة حضوري في حق الطاعنة أمام ثبوت توصلها وتخلفها عن الحضور وذلك طبقا للفصل 48 من ق م م، ومن تم سقط حقها في إثارة الإختصاص النوعي، مضيفة أن المحكمة التجارية تعتبر مختصة طبقا لمقتضيات المادة التاسعة من القانون 95-93 في النزاع الذي يتضمن جانبا مدنيا، وموضوعا أوضحت أنها لا تعتبر طرفا في عقد التأمين ولا في حادثة السير، وأن الطاعنة أعطت موافقتها للعارضة قصد إصلاح السيارة وتسلم مبالغ ذلك من شركة (ت.) هذه الأخيرة رفضت ذلك بحجة أن حادثة السير وهمية.

ملتمسة رد الدفع بعدم الإختصاص النوعي وتأييد الحكم المستأنف.

وأرفقت مذكرتها بوكالة وصورة من رسالة.

وحيث أدلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها سابق دفوعاتها، مضيفة أن موضوع الدعوى يتعلق بحادثة سير مما يجعلها غير خاضعة لإختصاص المحاكم التجارية.

ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليها.

وأرفقت مذكرتها بوثائق.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 18/04/2019 ألفي بالملف بمذكرة رد على تعقيب لنائبة المستأنف عليها أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، تسلمت نسخة منها نائبة المستأنفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/05/2019.

وحيث تقرر إخراج الملف من المداولة قصد إحالته على النيابة العامة.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 09/05/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع سندها في ذلك انها تعتبر طرفا مدنيا وأن النزاع لا يكتسي طابعا تجاريا.

وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور بعلة أن الحكم المستأنف صدر بمثابة حضوري في حق الطاعنة أمام ثبوت توصلها وتخلفها عن الحضور وذلك طبقا للفصل 48 من ق م م، ومن تم سقط حقها في إثارة الإختصاص النوعي، مضيفة أن المحكمة التجارية تعتبر مختصة طبقا لمقتضيات المادة التاسعة من القانون 95-93 في النزاع الذي يتضمن جانبا مدنيا.

وحيث إن الأحكام في المادة التجارية إما أن تصدر حضوريا أو غيابيا، وأنه لا يمكن أن يوصف الحكم بمثابة حضوري في حق الطاعنة أمام تخلفها عن الحضور رغم التوصل بصورة قانونية، ومن تم يبقى من حقها إثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي أمام محكمة الإستئناف لأول مرة أمام صدور الحكم المستأنف غيابيا في حقها وذلك وفقا لمقتضيات المادة 16 من ق م م والتي تنص على أنه جواز إثارة الإختصاص النوعي لأول مرة أمام محاكم الإستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية.

وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها طالبت الطاعنة بأداء دين ناتج عن إدعاء إصلاح الأولى لسيارة الثانية مستندة في ذلك على فاتورة.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد كون الطاعنة بإعتبارها مدعى عليها تكتسب صفة تاجر وأنها تعاقدت بصفتها تلك مع المستأنف عليها سيما أن الأصل في الشخص صفته المدنية إلى أن يثبت العكس، كما أنه وبخلاف إدعاءات المستأنف عليها فإنه لاموجب لتطبيق مقتضيات المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية على النزاع موضوع نازلة الحال مادام أن المادة المذكورة تنص على إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا وهو ما يفترض وجود نزاع أصلي تجاري ينعقد إختصاص البت فيه للمحاكم التجارية ليمتد إختصاصها ليشمل النزاع المدني المرتبط به.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في النزاع مما يتعين معه التصريح بعدم إختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للإختصاص بإعتبارها محكمة موطن المستأنفة(المدعى عليها).

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم إختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت للبت في النزاع وبإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile