La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer est subordonnée à la preuve d’une contestation sérieuse, non caractérisée en l’absence de justification du dépôt d’un recours en opposition (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70310

Identification

Réf

70310

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

445

Date de décision

04/02/2020

N° de dossier

2019/8232/4030

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution de deux ordonnances sur requête, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif principal d'une non-concordance entre les parties visées par les ordonnances et celles assignées en référé.

L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant l'arrêt de l'exécution, fondée sur une créance réciproque et sur l'introduction d'un recours en opposition contre lesdites ordonnances. La cour d'appel de commerce relève que l'appelant, qui avait pourtant annoncé dans son mémoire qu'il produirait la copie de son recours en opposition, a failli à cette obligation tant en première instance qu'en appel.

Elle retient que l'arrêt de l'exécution est subordonné à la justification de l'existence d'un tel recours, seule pièce de nature à établir la réalité de la contestation au fond. Faute de production de cet élément de preuve essentiel, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère de sérieux requis pour suspendre les mesures d'exécution.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد علي (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/7/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/4/2019 تحت رقم 3780 في الملف رقم 4206/8217/19 و القاضي برفض طلبه و تحميله صائره.

في الشكل :

حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 02/04/2019 عرض من خلاله أنه بمقتضى حكم تحكيمي توصل مع شركائه في شركة (س. ب.) ذات المسؤولية المحدودة يونس (ن.) ومن معه إلى اتفاق بخصوص تقويم الأنصبة وتحديد مناب كل فريق من الشركاء فيها من اجل حلها واستفراد العارض بالشركة المذكورة وقد خلص الاتفاق إلى جعل قيمة أنصبة فريق يونس (ن.) الذي يمثل كل من زينب (ح.) و أسماء (ن.) و نزهة (ن.) و إيمان (ن.) محددة في مبلغ 1.800.000,00 درهم وقيمة أنصبة العارض في مبلغ 2.580.000,00 درهم وبناء على هذا التحديد سلم العارض لفريق يونس (ن.) الذي يمثل أمه زينب (ح.) واخوته أسماء (ن.) و نزهة (ن.) و ايمان (ن.) (رفقته صورة من الوكالة ) كمبيالات كسندات بمبلغ 180.000,00 درهم وبالمقابل سلم له من قبل هؤلاء شيكا مسحوبا عن شركة (م. إ. ق.) التي حلت محلها شركة (ع. ل.) بقيمة 2.580.000,00 درهم ، وان المدعى عليها من اجل مبلغ 1.800.000,00 درهم سارعوا إلى مباشرة كل الإجراءات في مواجهة العارض لأجل اقتضاء هذا المبلغ وحيث استصدروا ضده أمرين بالأداء الأول بتاريخ 30/06/2017 بمبلغ 910.000,00 درهم في اطار ملف الأمر بالأداء عدد 1996/8102/2017 و الثاني بتاريخ 28/09/2018 بمبلغ 980.000,00 درهم في إطار ملف الامر بالاداء عدد 2951/8102/2018 ،و أن العارض أمام مطالبته بقيمة الدين تقدم بدوره بمطالبة المستأنف عليهم بتسديد ما بذمتهم أولا أو إجراء مقاصة بينهم و أن هؤلاء باشروا إجراءات التنفيذ بمقتضى أمري الأداء اللذين استصدرا هما في مواجهة العارض إذ باشروا الحجوزات التحفظية على كل الرسوم العقارية التي في ملك العارض و انه نتيجة التنفيذ حولوا حجزا تحفظيا على إحدى أملاكه إلى حجز تنفيذي الشيء الذي أصبح معه مهددا بالتنفيذ و أنه قام بدفع الشيك الذي بحوزته من اجل استخلاص قيمته ورجع له بدون أداء لعدم وجود مؤونة الأمر الذي اضطره إلى التقدم بشكاية إصدار شيك رقم 13622/2018 بدون رصيد إلى السيد وكيل الملك و أن العارض هو بدوره دائن لفريق يونس (ن.) بمبلغ 2.580.000,00 درهم الدين الثابت بموجب الشيك الذي تسلمه منه يوم الاتفاق والتوقيع على الأمر التحكيمي و بسبب ذلك تقدم بطلب إجراء مقاصة بينه وبين المستأنف عليهم حتى يتحدد مقدار ما بذمته لفائدتهم و أن الحجز التحفظي بوشر من المطلوب ضدهم ضده على الرسم العقاري رقم 21080/47 من اجل مبلغ الدين و أن هذا الحجز التحفظي قد تم تحويله إلى حجز تنفيذي (رفقته محضر التحويل مع أمر الحجز) وأنه تفاجأ بأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يباشر الإجراءات القضائية لبيع العقار الذي يملکه موضوع الرسم العقاري 21080 / 47 الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء والمعروف باسم حمرية بقعة س S12 موضوع ملف التنفيذ عدد 265/8515/2018 وان الظاهر من وثائق الملف خاصة محضر الحجز المدلى بها أن هناك منازعة جوهرية تبرر طلب الإيقاف، الشيء الذي يبقى معه الطلب مؤسسا و يتعين الاستجابة له و أنه سبق للعارض أن تقدم بطلبه الحالي أمام قاضي المستعجلات صدر فيه حكم بعدم اختصاص ، والتمس التصريح بإيقاف تنفيذ الأمر الأول الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ30/06/ 2017 تحت عدد 1996 ملف رقم 1996/8102/2017 وكذا التصريح بإيقاف تنفيذ الأمر الثاني الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/09/ 2018 تحت عدد 2951 ملف رقم2951/8102/ 2018 موضوع ملف التنفيذ عدد 265/8515/2018 شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وعلى المسودة و تحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد اطلاع المحكمة اصدرت الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه انه لم يصادف الصواب فيما قضى به .

و بما أن الاستئناف ينشر الدعوى بكاملها أمام محكمة الاستئناف .و يتبين أن المحكمة الابتدائية لم تنذر الطالب للإدلاء بمقال التعرض على الأمرين بالأداء المطلوب ايقاف تنفيذهما أنه في هذا الإطار يدلي المستأنف بنسخة من مقال التعرض لكل غاية مفيدة .

وحيث لذلك ينبغي التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بالتصريح بإيقاف تنفيذ الأمر الأول الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/2017 تحت عدد 1996 ملف رقم 1996/8102/2017 وكذا التصريح بإيقاف تنفيذ الأمر الثاني الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/09/2018 تحت عدد 2951 ملف رقم 2951/8102/2018 موضوع ملف التنفيذ عدد: 265/8515/2018 شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وعلى المسودة.

بخصوص الحيثية الثانية من الحكم المطعون فيه فانه جاء في تعليل المحكمة " وحيث انه من جهة ثانية فانه باطلاع المحكمة على الأمرين بالأداء المطلوب إيقاف تنفيذها ثبت لها أنها غير متطابقين مع الطلب بخصوص الطرف المطلوب في الإيقاف"

فعلا صح ما ذهبت اليه المحكمة من كون الأمرين بالأداء المطلوب إيقاف تنفيذهما غير متطابقين مع الطلب بخصوص الطرف المطلوب في الإيقاف.

وحتى يكون الأمرين بالأداء المطلوب إيقاف تنفيذهما متطابقين مع الطلب بخصوص الطرف المطلوب في الإيقاف ويتعلقان بنفس أطراف الدعوى. استصدر العارض بتاريخ 29/05/2019 الأمر عدد 1760 في الملف رقم 1760/8102/2019 يدلي العارض بنسخة منه.

وحيث أن السيد يونس (ن.) ينوب عن أمه السيدة زينب (ح.) ، وأخواته أسماء (ن.)، و نزهة (ن.)، و إيمان (ن.) لقبهم جميعا (ن.).

مما يجعل الأمرين بالأداء المطلوب إيقاف تنفيذها متطابقين مع الطلب.

وحيث لذلك ينبغي التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيا قضى به ، وبعد التصدي القول والحكم بالتصريح بإيقاف تنفيذ الأمرين المذكورين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون وعلى المسودة، مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وأدلى بنسخة عادية للحكم الابتدائي المستأنف رقم 3780. ونسخة من الأمر رقم 1760 و صورة وكالة خاصة.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 21/1/2020 حضرها الأستاذ (ف.) عن الأستاذ (ا.) عن المستأنف و تخلف الأستاذ (خ.) رغم الاعلام و تخلف المستأنف عليهم ورجع البريد المضمون الخاص بهم بملاحظة لم يطلب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 4/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بكون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به و ان المحكمة الابتدائية لم تنذره بالادلاء بالمطلوب و انه تعذر عليه الادلاء بما يفيد تقدمه بمقال التعرض على الأمرين بالاداء المطلوب ايقاف تنفيذهما و انه في اطار ذلك يدلي بنسخة من مقال التعرض. وأن الأمرين بالاداء المذكورين متطابقين مع طلبه بخلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف.

لكن حيث و بخلاف ما يتمسك به فانه بالاطلاع على المقال الاستئنافي للمستأنف يتبين انه اشار في اخره ضمن المرفقات انه سيدلي بصورة من مقال التعرض وهو ما يفيد انه لم يرفقه بمقاله الاستئنافي ولم يدل به اثناء سريان المسطرة امام هذه الدرجة على اعتبار ان ايقاف التنفيذ يبقى معلقا على بت المحكمة في مقال التعرض على الأمرين بالاداء المطلوب ايقاف تنفيذهما وهو ما يجعل منازعته في اساس الدين المعتمد في الأمرين بالاداء المذكورين لا تكتسي صبغة الجدية وجميع الدفوع المثارة في استئنافه غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته الصواب.

وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل .

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile