La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés sérieux par la cour (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74276

Identification

Réf

74276

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3062

Date de décision

25/06/2019

N° de dossier

2019/8109/177

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire. La demanderesse au sursis invoquait la nullité de la notification du jugement de première instance, intervenue selon elle à une adresse erronée, ainsi que le caractère sérieux de son appel au fond, fondé notamment sur le paiement des loyers et la prescription d'une partie de la créance. La cour retient que les moyens soulevés par la demanderesse ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. Dès lors, bien que la demande soit recevable en la forme, elle est rejetée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 29/05/2019 تقدمت السيدة عافية (ص.) بواسطة نائبتها الأستاذة مليكة (خ.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2017 تحت عدد 9964 في الملف عدد 4746/8206/2017 والقاضي:

في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و المضاد .

في الموضوع : أولا : في الطلب الاصلي الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدة المدعية مبلغ 282.000,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2009 إلى غاية ابريل 2017 بحسب سومة شهرية قدرها 3000 درهم و مبلغ 28.200,00 درهم كواجبات النظافة عن نفس المدة ، و الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 07/01/2003 و افراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] بنسليمان مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء و تحديد مدة الاكراه البدني في حقها في الأدنى و بتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

ثانيا في طلب الادخال : برفضه مع تحميل رافعته الصائر.

و حيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة على أنها فوجئت بتنفيذ الحكم المطعون فيه بالاستئناف و ذلك بالحجز على سياراتها و بعض ممتلكاتها . وأنه لم يسبق لها أن بلغت بالحكم موضوع الاستئناف كما أنها و أثناء سريان المسطرة كانت معتقلة ، وأنه و لسوء نية المستأنف عليها في التقاضي في تفويت أجل الاستئناف على الطالبة قامت بتبليغ الحكم بعنوان غير عنوانها الشخصي أو حتى عنوان المحل موضوع النزاع ، مما يكون معه التبليغ باطلا هذا من جهة و من جهة أخرى ، فإن الطالبة كانت تؤدي واجبات الكراء بانتظام للسيدة مينة (ح.) باعتبارها مالكة للمحل إلى أن فوجئت بأنها مجرد وكيلة فقط لأختها مالكة العقار الحقيقية و رغم ذلك فقد أدت جميع ما بذمتها و تسلمت بالمقابل وصلا ، وأنه لا يعقل أن تغفل المستأنف عليها عن المطالبة بواجبات الكراء لمدة تزيد عن ثماني سنوات و التي تدفع بتقادمها لعدم المطالبة بها في حينها وأنها اصبحت ملزمة بأداء خمس سنوات ، هذا فضلا على أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي ولوصل الأداء المرفق به سيتضح أن الحكم الابتدائي الذي قضى بفسخ عقد الكراء و الافراغ قد جانب الصواب وأن محكمة الاستئناف ستقضي لا محالة بإلغائه .

حيث أدرجت القضية بجلسة 25/06/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها الطالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile