La contradiction entre les motifs, qui écartent la prescription, et le dispositif, qui confirme un jugement l’ayant retenue, constitue une simple erreur matérielle lorsque d’autres motifs justifient le rejet au fond de la demande (Cass. com. 2015)

Réf : 53028

Identification

Réf

53028

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

102/1

Date de décision

26/02/2015

N° de dossier

2013/1/3/643

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ne constitue qu'une simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de la décision, la contradiction entre les motifs d'un arrêt qui écartent une fin de non-recevoir tirée de la prescription et son dispositif qui confirme le jugement de première instance ayant accueilli ladite fin de non-recevoir. En effet, la motivation de la décision complétant son dispositif, une telle erreur n'entraîne pas la cassation dès lors que d'autres motifs de l'arrêt d'appel justifient le rejet de la demande au fond.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2012/5664 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/12/10 في الملف 14/2010/1729 ، انه بتاريخ 2009/03/16 تقدمت الطالبة شركة (ت. ن.) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المطلوبة شركة (ع. و. إ. ع. ت.) هي وسيطة في التأمين تبرم باسمها عقودا مع الاغيار مستعملة مطبوعاتها مقابل أقساط تحصل عليها بإسمها ونيابة عنها، وأن العلاقة بينهما توقفت وبقيت المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 901.057,51 درهما، ملتمسة الحكم عليها بأدائه مع الفوائد القانونية من يوم الطلب، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها في النازلة بسقوط الدعوى للتقادم، استأنفته شركة (ت. ن.)، وبعد إجراء خبرة حسابية والتعقيب عليها من الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي، برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه.

في شأن الوجه الأول للوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م، بدعوى أن القرار المطعون فيه رد دفوعها " بأن الخبير استند فيما خلص إليه، إلى الوثائق المدلى بها، والى أن المستأنفة لم تدحض ما جاء في تلك الوثائق، فضلا عن أن منازعتها لم تكن جدية "، مع أن الخبير، لم يستند إلى الرسالتين المدلى بهما له، رغم كون الطالبة ضمنتهما منازعتها في صحة الكشوف التي اعتمدها تقريره، لأن من شان التحقيق فيهما التأثير على الحكم، إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع، ولم تبين سبب ما ذهبت إليه من اعتبار مما يتعين نقضه.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت دفوع الطالبة بقولها : "إنه تبين بعد الاطلاع على تقرير الخبرة، أن الخبير احترم مبدأ الحضورية، وانه استند فيما خلص إليه إلى الوثائق المدلى له بها، وكذا تلك الموجودة بين طيات الملف، مما يتعين معه أخذ ما جاء فيها بعين الاعتبار، وأنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الخبير أخذ بالوثائق التي أدلت له بها المستأنف عليها دون ان يطلعها عليها، فإنه يبقى دفعا مردودا، على اعتبار أن المستأنفة لم تدحض ما جاء في تلك الوثائق، فضلا عن ان منازعتها لم تكن جدية "، تكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه واقع الملف المعروض عليها ووثائقه وخاصة تقرير الخبير محمد (ط.) الذي بالرجوع إليه يلفى أن هذا الأخير طالب الوسيطة في التأمين شركة (ع. و. إ. ع. ت.) (المطلوبة) بالإدلاء بالوثائق المثبتة لجميع عمليات التأمين التي قامت بها منذ البداية الى آخر عملية، بما في ذلك قوائم الاداءات والمقاصات والإلغاءات، فأدلت بها بتاريخ 2011/11/15، وانه مكن شركة التأمين الطالبة من الوثائق المذكورة، فوجهت له رسالة بتاريخ 2012/01/27 حددت فيها دينها في مبلغ 896.547,31 درهما عوض المبلغ المطلوب في رسالتها السابقة والبالغ 901.057,51 درهما، دون أي تفسير للفرق بين المبلغين، ثم قام الخبير بدراسة كافة الوثائق المدلى بها في الملف من الطرفين وتلك التي قدمت له، وأنجز تقريره على ضوء ما ذكر، ووضع لوائح حسابية فصل فيها معاملات التأمين المحققة والاداءات التي قامت بها المطلوبة لتغطية تلك المعاملات، سواء منها الاداءات النقدية أو تلك التي تمت بواسطة شيكات أو عن طريق المقاصة بين التأمين البري و التأمين البحري، ليخلص الى أن حسابي التأمين البحري والبري تمت تصفيتهما، ولم يبق بذمة المطلوبة أي دين، مشيرا الى ان كل حسابات هذه الأخيرة مضبوطة وغير متناقضة، ومتتابعة ومبررة بالحجج، ومن ثم وأمام عدم إدلاء الطالبة بأي حجة تفند بها وثائق المطلوبة، اعتبرت المحكمة وعن صواب أن منازعتها غير جدية، فجاء قرارها معللا تعليلا صحيحا، والوجه من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوجه الثاني للوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار التناقض في التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى انه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بسقوط الدعوى لتقادمها، مع انه استند في تعليله إلى " أن الدفع بالتقادم غير منتج وأن الحكم المستأنف الذي قضى بسقوط الدعوى للتقادم غير مبني على أساس "مما يشكل تناقض في التعليل يعرض القرار للنقض.

لكن، حيث إن تعليل الأحكام يكمل منطوقها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت واضحة في ردها للدفع بالتقادم، كما أنها في باقي تعليلاتها أبرزت بما يكفي عدم أحقية ما تدعيه بحقها الطالبة، وإن نصت في منطوق قرارها على تأييد الحكم المستأنف بدلا من إلغائه و الحكم من جديد برفض الطلب، فذلك مجرد خطإ مادي لا تأثير له على نتيجة قضائها ما دامت لم تقض لفائدة الطالبة بأي شيء، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile