La désignation d’un huissier de justice pour la notification de l’assignation incombe au demandeur sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57603

Identification

Réf

57603

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4908

Date de décision

17/10/2024

N° de dossier

2024/8203/2255

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'une partie dans l'accomplissement des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour n'avoir pas désigné de commissaire de justice en vue de la signification de l'assignation à la partie adverse.

L'appelant contestait cette décision, soutenant n'avoir pas été avisé de cette diligence et invoquant une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des procès-verbaux d'audience, que le conseil de l'appelant avait lui-même sollicité et obtenu un délai pour procéder à cette désignation, sans toutefois s'exécuter.

Elle ajoute que l'appelant, ayant lui-même été convoqué et ayant comparu en première instance, est sans intérêt à se prévaloir du défaut de convocation de l'intimé. La cour retient enfin que le refus du premier juge d'ordonner le retrait de l'affaire du délibéré relève de son pouvoir discrétionnaire, d'autant plus justifié face à l'inertie de la partie demanderesse.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.ج.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ01/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11387 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2023 في الملف عدد 7311/8235/2023 القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل المدعية الصائر .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ا.ج.م. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 27/06/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها ابرمت مع المدعى عليها عقد تجاري Contrat national de «référencement تتضمن بنوده على مجموعة من الأساسيات المتفق عليها من بينها حت المدعية جميع فروعها التابعة لمجموعة ا.ج. بشراء اسماك السلمون من المدعى عليها ، مقابل أداء هذه الأخيرة للمدعية نسبة 10% من رقم معاملات والأرباح التي تحققها، والدي تلتزم لفائدتها كل 3 أشهر بدون احتساب الرسوم، أن المدعى عليها خالفت مقتضيات بنود العقد والملزم لها طبقا للمنصوص عليه بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، وامتنعت عن أداء النسبة المتفق عليها على الرغم انذارها للوفاء وأداء ما بذمتها من واجبات عقدية التي بلغت في مجموعها 59.074,48 درهم ، وأن دين المدعية الذي لا زال عالقا بدمة المدعى عليها ثابت من خلال ستة فواتير ، وأنه بتاريخ 2021/12/28 وجهت المدعية إنذارا تدعو بموجبه المدعى عليها لأداء ما بذمتها إلا أن المفوض القضائي تعذر عليه تبليغه بعد ملاحظة أن مقر المدعى عليها مغلق ، و أن المدعى عليها بتصرفها هذا قد خالفت بنود العقد ولم تكترث له غير ابهة بالمنصوص عليه طبقا للقانون، ملتمسة قبول المقال وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبالغ 59074,48 درهم عن مجموع الفواتير التي لا زالت إلى غاية يومه في ذمة المدعى عليها محل امتناع عن الأداء وتعويض مسبق قدره 5000.00 درهم عن التماطل في الأداء والامتناع عنه والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم و غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم من التأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين و تحميل المدعى عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة من السجل التجاري للطرفين وعقد امداد وطني مع ملحقيه و أصل ستة فواتير و الإنذار مع محضر التبليغ.

وبتاريخ 30/11/2023صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حكمت بعدم قبول الطلب بعلة عدم تعيينها مفوض قضائي بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بمراكش من أجل تبليغ الاستدعاء للمستأنف عليها رغم اشعارها بكتابة الضبط وذلك خرقا للمادة 21 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، و أنه بالرجوع إلى الملف يتبين عدم وجود إطلاقا ما يفيد اشعارها من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لتعيين مفوض قضائي، ومن جهة أخرى فإنه من خلال استقراء المادة 21 من قانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فإنه يستشف منها أن المشرع المغربي لم يرتب أي جزاء عن عدم تطبيق هذه المقتضيات وأنه لا يوجد أي نص قانوني يرتب عدم قبول الطلب لعدم السهر على التبليغ، وبخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادتين 14و15 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية فإن المادة 14 المذكورة تنص على أنه يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة ويستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها ، كما أن المادة 15 تقضي على أنهيوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 71 من صفر 1401 (25) ديسمبر 1980 ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، وانه طبقا للمادتين المذكورتين ، فإن المحكمة التجارية تكون ملزمة بمباشرة إجراءات استدعاء لأطراف الدعوى وهو الشيء الذي لم تقم به في نازلة لحال، بل عمدت إلى التصريح بعدم قبول الدعوى دون مباشرة إجراءات الاستدعاء المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من القانون المنظم للمحاكم التجارية ، وبخصوص الدفع بالخرق حقوق الدفاع فإن الطاعنة عمدت إلى وضع مقالها الافتتاحي عبر البوابة الالكترونية منصة المحامي وأدت مبلغ 951 عن الرسوم القضائي ،وأن المحكمة ملزمة بإرسال اشعار للطرف المستأنف فور تعيين الملف بالجلسة الأولى ، وأنها كانت تقوم بمراقبة مستمرة لمال هذا المقال الافتتاحي عبر منصة المحامي إلا أنه لم يتم تحيينها ولم تتوصل بأي اشعار من قبل المحكمة ، لذلك باردت بمراقبة الملف مباشرة بالمحكمة لتفاجئ بحجز الملف للمداولة منذ الجلسة الأولى وأنه بتاريخ 10 اكتوبر 2023 قامت بوضع طلب رام لإخراج الملف من المداولة من أجل الإدلاء بأصول الفواتير إلا أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها دون الاستجابة لطلبها ودون مباشرة إجراءات استدعاء الأطراف ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف ، وبعد التصدي الحكم وإرجاع الملف للبت وفق طلبها .

وأرفقت المقال بنسخة من الحكم موضوع الطعن بالاستئناف ومستخرج منصة المحامي وتوصيل أداء الرسم القضائي ونموذج لإشعار بمال ملف عبر منصة المحامي وطلب رام لإخراج الملف من المداولة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/10/2024 تخلفت خلالها المستأنف عليها رغم استدعائها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم اشعارها من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لتعيين مفوض قضائي، وبكون المادة 21 من قانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لم ترتب أي جزاء عن عدم تطبيق هذه المقتضيات، فإن الثابت من خلال محاضر الجلسات المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ، بان دفاع المستأنفة التمس مهلة إضافية لتعيين مفوض قضائي ، وأمهل لجلسة 23/11/2003 إلا أنه تخلف رغم الإمهال مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 21 المذكورة ، كما انه و خلافا لمزاعم المستأنفة فإن المادة 22 من نفس القانون أوجبت على الأطراف أو نوابهم أن يعينوا المفوض القضائي للقيام بإجراءات التبليغ مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساسا قانوني سليم ويتعين رده

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم مباشرة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لإجراءات الاستدعاء المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من القانون المنظم للمحاكم التجارية، فإن الثابت من خلال محاضر الجلسات المذكورة بأن دفاع المستأنفة تم استدعاؤه لجلسة 02/11/2023 وحضر خلال هذه الجلسة وبالتالي فلا مصلحة لها في التمسك بعدم استدعاء المستأنف عليها مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانوني ويتعين استبعاده

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بوضعها طلب إخراج الملف من المداولة من أجل الإدلاء بأصول الفواتير، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أصدرته دون الاستجابة لطلبها ودون مباشرة إجراءات استدعاء الأطراف ، فإن هذا الدفع مردود على اعتبار أن الاستجابة لطلب إخراج القضية من المداولة من عدمه موكول للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية ، سيما وأن الطاعنة لم تقم بتعيين مفوض قضائي رغم إمهالها

وحيث يتعين التصريح استنادا إلى العلل أعلاه برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile