Réf
57603
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4908
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8203/2255
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Procédure civile, Pouvoir d'appréciation du juge, Notification de l'assignation, Irrecevabilité de la demande, Huissier de justice, Désignation par le demandeur, Défaut de diligence, Confirmation du jugement, Charge de la notification
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'une partie dans l'accomplissement des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour n'avoir pas désigné de commissaire de justice en vue de la signification de l'assignation à la partie adverse.
L'appelant contestait cette décision, soutenant n'avoir pas été avisé de cette diligence et invoquant une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des procès-verbaux d'audience, que le conseil de l'appelant avait lui-même sollicité et obtenu un délai pour procéder à cette désignation, sans toutefois s'exécuter.
Elle ajoute que l'appelant, ayant lui-même été convoqué et ayant comparu en première instance, est sans intérêt à se prévaloir du défaut de convocation de l'intimé. La cour retient enfin que le refus du premier juge d'ordonner le retrait de l'affaire du délibéré relève de son pouvoir discrétionnaire, d'autant plus justifié face à l'inertie de la partie demanderesse.
Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.ج.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ01/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11387 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2023 في الملف عدد 7311/8235/2023 القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل المدعية الصائر .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ا.ج.م. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 27/06/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها ابرمت مع المدعى عليها عقد تجاري Contrat national de «référencement تتضمن بنوده على مجموعة من الأساسيات المتفق عليها من بينها حت المدعية جميع فروعها التابعة لمجموعة ا.ج. بشراء اسماك السلمون من المدعى عليها ، مقابل أداء هذه الأخيرة للمدعية نسبة 10% من رقم معاملات والأرباح التي تحققها، والدي تلتزم لفائدتها كل 3 أشهر بدون احتساب الرسوم، أن المدعى عليها خالفت مقتضيات بنود العقد والملزم لها طبقا للمنصوص عليه بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، وامتنعت عن أداء النسبة المتفق عليها على الرغم انذارها للوفاء وأداء ما بذمتها من واجبات عقدية التي بلغت في مجموعها 59.074,48 درهم ، وأن دين المدعية الذي لا زال عالقا بدمة المدعى عليها ثابت من خلال ستة فواتير ، وأنه بتاريخ 2021/12/28 وجهت المدعية إنذارا تدعو بموجبه المدعى عليها لأداء ما بذمتها إلا أن المفوض القضائي تعذر عليه تبليغه بعد ملاحظة أن مقر المدعى عليها مغلق ، و أن المدعى عليها بتصرفها هذا قد خالفت بنود العقد ولم تكترث له غير ابهة بالمنصوص عليه طبقا للقانون، ملتمسة قبول المقال وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبالغ 59074,48 درهم عن مجموع الفواتير التي لا زالت إلى غاية يومه في ذمة المدعى عليها محل امتناع عن الأداء وتعويض مسبق قدره 5000.00 درهم عن التماطل في الأداء والامتناع عنه والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم و غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم من التأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين و تحميل المدعى عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من السجل التجاري للطرفين وعقد امداد وطني مع ملحقيه و أصل ستة فواتير و الإنذار مع محضر التبليغ.
وبتاريخ 30/11/2023صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حكمت بعدم قبول الطلب بعلة عدم تعيينها مفوض قضائي بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بمراكش من أجل تبليغ الاستدعاء للمستأنف عليها رغم اشعارها بكتابة الضبط وذلك خرقا للمادة 21 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، و أنه بالرجوع إلى الملف يتبين عدم وجود إطلاقا ما يفيد اشعارها من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لتعيين مفوض قضائي، ومن جهة أخرى فإنه من خلال استقراء المادة 21 من قانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فإنه يستشف منها أن المشرع المغربي لم يرتب أي جزاء عن عدم تطبيق هذه المقتضيات وأنه لا يوجد أي نص قانوني يرتب عدم قبول الطلب لعدم السهر على التبليغ، وبخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادتين 14و15 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية فإن المادة 14 المذكورة تنص على أنه يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة ويستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها ، كما أن المادة 15 تقضي على أنهيوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 71 من صفر 1401 (25) ديسمبر 1980 ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، وانه طبقا للمادتين المذكورتين ، فإن المحكمة التجارية تكون ملزمة بمباشرة إجراءات استدعاء لأطراف الدعوى وهو الشيء الذي لم تقم به في نازلة لحال، بل عمدت إلى التصريح بعدم قبول الدعوى دون مباشرة إجراءات الاستدعاء المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من القانون المنظم للمحاكم التجارية ، وبخصوص الدفع بالخرق حقوق الدفاع فإن الطاعنة عمدت إلى وضع مقالها الافتتاحي عبر البوابة الالكترونية منصة المحامي وأدت مبلغ 951 عن الرسوم القضائي ،وأن المحكمة ملزمة بإرسال اشعار للطرف المستأنف فور تعيين الملف بالجلسة الأولى ، وأنها كانت تقوم بمراقبة مستمرة لمال هذا المقال الافتتاحي عبر منصة المحامي إلا أنه لم يتم تحيينها ولم تتوصل بأي اشعار من قبل المحكمة ، لذلك باردت بمراقبة الملف مباشرة بالمحكمة لتفاجئ بحجز الملف للمداولة منذ الجلسة الأولى وأنه بتاريخ 10 اكتوبر 2023 قامت بوضع طلب رام لإخراج الملف من المداولة من أجل الإدلاء بأصول الفواتير إلا أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها دون الاستجابة لطلبها ودون مباشرة إجراءات استدعاء الأطراف ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف ، وبعد التصدي الحكم وإرجاع الملف للبت وفق طلبها .
وأرفقت المقال بنسخة من الحكم موضوع الطعن بالاستئناف ومستخرج منصة المحامي وتوصيل أداء الرسم القضائي ونموذج لإشعار بمال ملف عبر منصة المحامي وطلب رام لإخراج الملف من المداولة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/10/2024 تخلفت خلالها المستأنف عليها رغم استدعائها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم اشعارها من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لتعيين مفوض قضائي، وبكون المادة 21 من قانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لم ترتب أي جزاء عن عدم تطبيق هذه المقتضيات، فإن الثابت من خلال محاضر الجلسات المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ، بان دفاع المستأنفة التمس مهلة إضافية لتعيين مفوض قضائي ، وأمهل لجلسة 23/11/2003 إلا أنه تخلف رغم الإمهال مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 21 المذكورة ، كما انه و خلافا لمزاعم المستأنفة فإن المادة 22 من نفس القانون أوجبت على الأطراف أو نوابهم أن يعينوا المفوض القضائي للقيام بإجراءات التبليغ مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساسا قانوني سليم ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم مباشرة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لإجراءات الاستدعاء المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من القانون المنظم للمحاكم التجارية، فإن الثابت من خلال محاضر الجلسات المذكورة بأن دفاع المستأنفة تم استدعاؤه لجلسة 02/11/2023 وحضر خلال هذه الجلسة وبالتالي فلا مصلحة لها في التمسك بعدم استدعاء المستأنف عليها مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانوني ويتعين استبعاده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بوضعها طلب إخراج الملف من المداولة من أجل الإدلاء بأصول الفواتير، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أصدرته دون الاستجابة لطلبها ودون مباشرة إجراءات استدعاء الأطراف ، فإن هذا الدفع مردود على اعتبار أن الاستجابة لطلب إخراج القضية من المداولة من عدمه موكول للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية ، سيما وأن الطاعنة لم تقم بتعيين مفوض قضائي رغم إمهالها
وحيث يتعين التصريح استنادا إلى العلل أعلاه برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025