L’action en justice dirigée contre une personne décédée est irrecevable en l’absence de mise en cause des héritiers (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57313

Identification

Réf

57313

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4717

Date de décision

10/10/2024

N° de dossier

2023/8222/1095

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation de l'instance après le décès du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée, dépourvue de la capacité d'ester en justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait avoir valablement régularisé la procédure en introduisant une demande d'intervention forcée des héritiers. La cour écarte ce moyen en relevant que le mémoire réformateur produit par le créancier se rapportait en réalité à une autre instance et que le paiement des frais afférents était postérieur au jugement.

Elle rappelle qu'une action ne peut être dirigée contre une personne décédée et que, faute pour le créancier d'avoir rectifié la procédure en temps utile en assignant les héritiers dans le bon dossier, l'irrecevabilité de l'action initiale est acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك ا. " مجموعة ب.م.ت.خ. " بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/11/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4707 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/12/2019 في الملف عدد 2219/8210/2019 القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي بنك ا. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه عقد قرض للخواص يؤدى على شكل أقساط شهرية على أساس فائدة محددة مضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الشروط كما هي مسطرة في العقد، وقد تقاعس عن أداء الدين المذكور فتخلذ بذمته لغاية 31/01/2015 مبلغ 24.076,07 درهم بدخول الفوائد حسب الثابت من كشف الحساب، وان جميع المساعي الحبية المبذولة معه قصد حثه على الأداء باءت بالفشل، رغم ان عقد القرض في فصله الحادي عشر ينص على أن البنك له الحق في ان يطالب حالا باسترجاع مجموع دينه من المقترض بمناسبة الدين والمتعلق بالأقساط الحالة الغير مؤداة والأقساط المتبقية الجارية والرصيد المدين بعدما يصبح حالا ومستحق الأداء فورا بقوة القانون، دون إنذار بالأداء أو إشعار في حالة عدم تنفيذ شروط العقد خاصة حالة عدم الأداء بشأن أحد الأقساط في تاريخها المحدد بجدول استحقاق الدين الملحق بالعقد وطبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ومراعاة للمادة 109 من قانون حماية المستهلك فقد وجه إليه إنذارا قصد حثه على الأداء لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم بأدائه لفائدته المبلغ المذكور المترتب عن أصل الدين وفوائد التأخير مع ما سيترتب عن ذلك من مصاريف والغرامات التي ستبقى سارية إلى غاية تاريخ التنفيذ والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر، مرفقا مقاله بكشف حساب وجدول استحقاق والتزام وصورة شمسية لبطاقة تعريف وطنية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنالحكم المطعون فيه لم ينبن على أي أساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه، ذلك انه وخلافا لما ذهبت إليه تعليلات الحكم المطعون، فان المستأنف بعد إشعاره بوفاة المدعى عليه تقدم بمقال إصلاحي يرمي إلى إدخال الغير في الدعوى وأدى عنه الرسم القضائي، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ما جاء في عريضة افتتاح الدعوى مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 تخلف خلالها نائب المستأنف، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وخلاف ما تمسك به الطاعن، فإنه وبعد رجوع استدعاء مورث المستأنف عليهم بكونه متوفي أشعرت المحكمة الدفاع بإصلاح المسطرة ومواصلتها في مواجهتهم وذلك بجلسة 28/11/2019 إلا انه تخلف عن الحضور لجلسة 19/12/2019 ليتم حجز الملف للمداولة لجلسة 26/12/2019 وأن ما أدلى به من مقال إصلاحي لا يتعلق بالملف موضوع الدعوى وإنما يتعلق بالملف رقم 2017/8206/2019 وتم ومؤرخ في 07/02/2019 وان وصل أداء الرسم القضائي مؤرخ في 03/01/2010 أي بعد صدور الحكم ويتعلق بالملف 2221/8210/2020 مما يجعل ما تمسك به الطاعن من أسباب لا يقوم على أساس، وبما ان الدعوى لا توجه ضد الميت لانعدام أهليته للتقاضي فان الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب قد كان صائبا ولم يخالف أي مقتضى قانوني.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile