Injonction de payer : l’appel contre le jugement d’irrecevabilité de l’opposition est infondé si les moyens ne contestent que le fond de la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56523

Identification

Réf

56523

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4157

Date de décision

29/07/2024

N° de dossier

2024/8223/1384

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition comme tardive, en application des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile.

L'appelant ne développait aucun moyen critiquant la motivation du premier juge relative à la forclusion, se bornant à contester le bien-fondé de la créance et la prétendue extinction de la dette. La cour retient que de tels moyens, portant exclusivement sur le fond du droit, sont inopérants pour contester une décision statuant uniquement sur une fin de non-recevoir d'ordre procédural.

Dès lors que la motivation du jugement relative à la tardiveté du recours n'est pas critiquée, l'appel est jugé dénué de tout fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم العربي (ر.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/02/2022 تحت عدد522 ملف عدد 4152/8216/2021 و القاضي الشكل بعدم قبول التعرض مع ابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض فيه أن المدعى عليه استصدر ضده الأمر بالأداء رقم 1109 صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2019/10/23 في الملف رقم 2019/8102/1109 والذي قضى بأدائه له مبلغ 153.200،00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى يوم الاداء وانه يتقدم بطعنه ضد الامر المذكور للأسباب التالية: اولا ان الأمر المتعرض عليه لم يبلغ للعارض مما يكون التعرض واقع داخل الاجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع بطلان التبليغ: اولا ان الامر صدر في غيبة العارض وان المتعرض ضده لم يرفق بالنسخة التبليغية من الامر بالأداء بنسخة من المقال ونسخة طبق الاصل من سند الدين موضوع الامر بالأداء حتى يتسنى للعارض مناقشة المديونية ومراقبة شكليات سند الدين مما يكون التبليغ باطلا من هذه الناحية عملا بالفصل 161 من قانون المسطرة المدنية.

حول المديونية: فالعارض فوجئ بصدور الأمر بالأداء موضوع التعرض الحالي ذلك انه سلم للمتعرض ضده الكمبيالة على سبيل الضمان وليست على سبيل الوفاء على ان يقوم بدفع اقساط نقدا ومناولة يدا وهو ما التزم به العارض وانه أدى جميع مبلغ الدين الى المتعرض ضده الذي ظل يحتفظ بالكمبيالة الى ان توصل بإعذار من اجل اداء قيمة الكمبيالة بناء على أمر قضائي خلافا لما تم الاتفاق عليه بينهما ، وان المتعرض قام بالوفاء بقيمة الكمبيالة عن طريق الاداء المباشر بين يدي المتعرض ضده، ورفض المتعرض ضده ارجاع الكمبيالة متهربا من تنفيذ العرف في المعاملات التجارية وأنه أخفى مجموعة من الحقائق ويطالب بقيمة كمبيالة تم الوفاء بها محاولا اضلال العدالة والاثراء على حساب العارض والمساس بحقوقه المدنية مما يجعل الامر بالأداء الصادر في مواجهة العارض غير مبني على اساس قانوني لذلك فان كل هذه الاسباب تشكل منازعة جدية في مبلغ الدين ملتمسا التصريح بإلغاء الامر بالأداء المتعرض عليه فيما قضى به وبعد التصدي التصريح ببطلان التبليغ والغاء الأمر بالأداء وبرفض الطلب. وارفقت المذكرة بنسخة من الأمر بالأداء.

وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 2022/02/10 جاء فيه انه بالرجوع الى شهادة التسليم وشهادة بعدم التعرض رفقته يتبين ان المتعرض توصل شخصيا بالأمر بالأداء بتاريخ 2019/11/26 ووقع على شهادة التسليم التي تضمنت رقم بطاقته الوطنية وطبقا للفصل 161 من قانون المسطرة المدنية فان التعرض يجب ان يتم داخل اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ والمتعرض تقدم بطعنه بعد مرور اجل سنتين من تاريخ تبليغه مما يجعل طعنه مقدما خارج الاجل القانوني ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول التعرض مع ترتيب ما يجب على ذلك قانونا وتحميل المتعرض الصائر.

وارفقت المذكرة بنسخة من شهادة التسليم شهادة بعدم التعرض محضر امتناع محضر تبليغ ونسخة من طلب تطبيق الاكراه البدني.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرض الطاعن : ان الأمر صدر في غيبه و انه تعدر عليه مناقشته المديونية و ان الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد ، و انه بخصوص المديونية فإن العارض فوجئ بصدور الأمر بالأداء ذلك ان المستأنف قام بأداء مبلغ الكمبيالة على شكل أقساط باتفاق مع المستأنف عليه ، و ان المستأنف حول مرارا وتكرارا الحصول على إبراء من المستأنف عليه دون جدوى بل أكثر من ذلك فإن المستأنف عليه اشعر المستأنف بأعذار بأداء المبلغ موضوع الأمر بالأداء ، وان ما قام به المستأنف عليه بسلوكه مسطرة الأمر بالأداء يحاول إضلال العدالة والإثراء على حساب الغير و المساس بحقوقه المدنية مما يجعل الأمر الصادر موضوع الطعن بالاستئناف غير مبني على أساس قانوني ، و ان المستأنف تقدم بتعرض على الأمر بالأداء و انه حفاظا على مصالحه يكون تقدمه بالطعن بالاستئناف يستند قانونا ، و انه و لكل ما تم بسطه أعلاه فإن الدفوعات المثارة تشكل منازعة جدية ، ملتمسا شكلا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا قبول المقال الاستئنافي موضوعا وبعد التصدي: التصريح بصحة تعرضه للامر بالاداء عدد 1109/8102/2019 .

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 22/7/2024 و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 29/7/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان الملف الحالي مفتوح امام هذه المحكمة على اثر الطعن بالاستئناف الذي تقدم به المستانف في مواجهة الحكم عدد 522 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/2/2022 في الملف رقم 4152/8216/2021 و الذي قضى بعد قبول تعرضه على الامر بالاداء الصادر بتاريخ 23/10/2019 تحت رقم1109 في الملف رقم 1109/8102/2019 و ذلك لعلة تقديم التعرض خارج الاجل القانوني المنصوص عليه بمقتضى الفصل 161 من ق.م.م.

و حيث ان أسباب الاستئناف التي ركز عليها المستاتف استئنافه انصبت كلها على مناقشة الامر بالاداء و لم تتناول الحكم المطعون فيه من حيث قضائه بعدم قبول التعرض لتقديمه خارج الاجل القانوني و بالتالي فان الاستئناف يبقى بدون أساس و هو ما يستدي رده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو غيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile