Réf
56523
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4157
Date de décision
29/07/2024
N° de dossier
2024/8223/1384
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tardiveté, Opposition, Moyens d'appel, Irrecevabilité, Injonction de payer, Forclusion, Délai d'opposition, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition comme tardive, en application des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile.
L'appelant ne développait aucun moyen critiquant la motivation du premier juge relative à la forclusion, se bornant à contester le bien-fondé de la créance et la prétendue extinction de la dette. La cour retient que de tels moyens, portant exclusivement sur le fond du droit, sont inopérants pour contester une décision statuant uniquement sur une fin de non-recevoir d'ordre procédural.
Dès lors que la motivation du jugement relative à la tardiveté du recours n'est pas critiquée, l'appel est jugé dénué de tout fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم العربي (ر.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/02/2022 تحت عدد522 ملف عدد 4152/8216/2021 و القاضي الشكل بعدم قبول التعرض مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض فيه أن المدعى عليه استصدر ضده الأمر بالأداء رقم 1109 صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2019/10/23 في الملف رقم 2019/8102/1109 والذي قضى بأدائه له مبلغ 153.200،00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى يوم الاداء وانه يتقدم بطعنه ضد الامر المذكور للأسباب التالية: اولا ان الأمر المتعرض عليه لم يبلغ للعارض مما يكون التعرض واقع داخل الاجل القانوني ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع بطلان التبليغ: اولا ان الامر صدر في غيبة العارض وان المتعرض ضده لم يرفق بالنسخة التبليغية من الامر بالأداء بنسخة من المقال ونسخة طبق الاصل من سند الدين موضوع الامر بالأداء حتى يتسنى للعارض مناقشة المديونية ومراقبة شكليات سند الدين مما يكون التبليغ باطلا من هذه الناحية عملا بالفصل 161 من قانون المسطرة المدنية.
حول المديونية: فالعارض فوجئ بصدور الأمر بالأداء موضوع التعرض الحالي ذلك انه سلم للمتعرض ضده الكمبيالة على سبيل الضمان وليست على سبيل الوفاء على ان يقوم بدفع اقساط نقدا ومناولة يدا وهو ما التزم به العارض وانه أدى جميع مبلغ الدين الى المتعرض ضده الذي ظل يحتفظ بالكمبيالة الى ان توصل بإعذار من اجل اداء قيمة الكمبيالة بناء على أمر قضائي خلافا لما تم الاتفاق عليه بينهما ، وان المتعرض قام بالوفاء بقيمة الكمبيالة عن طريق الاداء المباشر بين يدي المتعرض ضده، ورفض المتعرض ضده ارجاع الكمبيالة متهربا من تنفيذ العرف في المعاملات التجارية وأنه أخفى مجموعة من الحقائق ويطالب بقيمة كمبيالة تم الوفاء بها محاولا اضلال العدالة والاثراء على حساب العارض والمساس بحقوقه المدنية مما يجعل الامر بالأداء الصادر في مواجهة العارض غير مبني على اساس قانوني لذلك فان كل هذه الاسباب تشكل منازعة جدية في مبلغ الدين ملتمسا التصريح بإلغاء الامر بالأداء المتعرض عليه فيما قضى به وبعد التصدي التصريح ببطلان التبليغ والغاء الأمر بالأداء وبرفض الطلب. وارفقت المذكرة بنسخة من الأمر بالأداء.
وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 2022/02/10 جاء فيه انه بالرجوع الى شهادة التسليم وشهادة بعدم التعرض رفقته يتبين ان المتعرض توصل شخصيا بالأمر بالأداء بتاريخ 2019/11/26 ووقع على شهادة التسليم التي تضمنت رقم بطاقته الوطنية وطبقا للفصل 161 من قانون المسطرة المدنية فان التعرض يجب ان يتم داخل اجل 15 يوما من تاريخ التبليغ والمتعرض تقدم بطعنه بعد مرور اجل سنتين من تاريخ تبليغه مما يجعل طعنه مقدما خارج الاجل القانوني ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول التعرض مع ترتيب ما يجب على ذلك قانونا وتحميل المتعرض الصائر.
وارفقت المذكرة بنسخة من شهادة التسليم شهادة بعدم التعرض محضر امتناع محضر تبليغ ونسخة من طلب تطبيق الاكراه البدني.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرض الطاعن : ان الأمر صدر في غيبه و انه تعدر عليه مناقشته المديونية و ان الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد ، و انه بخصوص المديونية فإن العارض فوجئ بصدور الأمر بالأداء ذلك ان المستأنف قام بأداء مبلغ الكمبيالة على شكل أقساط باتفاق مع المستأنف عليه ، و ان المستأنف حول مرارا وتكرارا الحصول على إبراء من المستأنف عليه دون جدوى بل أكثر من ذلك فإن المستأنف عليه اشعر المستأنف بأعذار بأداء المبلغ موضوع الأمر بالأداء ، وان ما قام به المستأنف عليه بسلوكه مسطرة الأمر بالأداء يحاول إضلال العدالة والإثراء على حساب الغير و المساس بحقوقه المدنية مما يجعل الأمر الصادر موضوع الطعن بالاستئناف غير مبني على أساس قانوني ، و ان المستأنف تقدم بتعرض على الأمر بالأداء و انه حفاظا على مصالحه يكون تقدمه بالطعن بالاستئناف يستند قانونا ، و انه و لكل ما تم بسطه أعلاه فإن الدفوعات المثارة تشكل منازعة جدية ، ملتمسا شكلا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا قبول المقال الاستئنافي موضوعا وبعد التصدي: التصريح بصحة تعرضه للامر بالاداء عدد 1109/8102/2019 .
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 22/7/2024 و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 29/7/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان الملف الحالي مفتوح امام هذه المحكمة على اثر الطعن بالاستئناف الذي تقدم به المستانف في مواجهة الحكم عدد 522 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/2/2022 في الملف رقم 4152/8216/2021 و الذي قضى بعد قبول تعرضه على الامر بالاداء الصادر بتاريخ 23/10/2019 تحت رقم1109 في الملف رقم 1109/8102/2019 و ذلك لعلة تقديم التعرض خارج الاجل القانوني المنصوص عليه بمقتضى الفصل 161 من ق.م.م.
و حيث ان أسباب الاستئناف التي ركز عليها المستاتف استئنافه انصبت كلها على مناقشة الامر بالاداء و لم تتناول الحكم المطعون فيه من حيث قضائه بعدم قبول التعرض لتقديمه خارج الاجل القانوني و بالتالي فان الاستئناف يبقى بدون أساس و هو ما يستدي رده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو غيابيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025