Réf
52316
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
825
Date de décision
09/06/2011
N° de dossier
2011/1/3/137
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Saisie-arrêt, Relevé de compte, Rejet, Mesure conservatoire, Mainlevée, Juge des référés, Force probante, Difficulté d'exécution, Créance Bancaire, Contestation sérieuse, Caractère certain de la créance, Appréciation du juge
Justifie sa décision d'ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt la cour d'appel qui, saisie d'une difficulté d'exécution, constate que le débiteur oppose une contestation sérieuse aux relevés de compte produits par l'établissement de crédit. Ayant relevé que le débiteur contestait tant la réception desdits relevés que leur contenu, faute de mention de l'origine contractuelle de la dette, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance ne présentait plus le caractère certain requis par l'article 488 du Code de procédure civile pour justifier le maintien de la mesure. En se bornant à apprécier le sérieux de la contestation au regard des conditions propres à la saisie, le juge ne statue pas sur le fond du litige et ne méconnaît pas la force probante des documents comptables.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على إعفاء المستشار المقرر من إجراء تحقيق طبقا لأحكام الفصل 363 من ق م م .
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/29 في الملف 4265 /4/2010 تحت رقم 2010/4677 أنه بتاريخ 2010/06/16 تقدم المطلوب بن يوسف (ع.) بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه بتاريخ 2010/05/07 استصدر (ت. و. ب.) في مواجهته أمرا بإجراء حجز على مبلغ 4.523.539,20 درهما لدى (ق. ع. س.) بمقره الاجتماعي الكائن برقم (...) ، استنادا الى كونه مدينا للعارض بالمبلغ المذكور معتمدا على كشوف حسابية وإنذار ، إلا أن الطلب انبنى على واقعة غير صحيحة لان العارض غير مدين ل(ت. و. ب.) بأي مبلغ مالي ، و الكشوف الحسابية المعتمدة هي من صنع البنك المذكور ولم يتوصل بها العارض كما تقضي بذلك المادة 491 من مدونة التجارة، وتضمنت استحقاقات قارة دون بيان أصلها من وجود عقد قرض بشروط معينة ومحددة بما فيها مبلغ القرض و الفوائد التعاقدية ونسبتها وطبيعتها والمدة المحددة للوفاء ، و قيمة القسط وجدول استخماد الدين، وفي غياب ذلك يتعين إصدار أمر برفع الحجز موضوع الأمر عدد 2010/11142 الصادر بتاريخ 2010/05/07 في الملف 2010/3/11142 المضروب على مبلغ 4.523.539,20 درهم بين يدي (ق. ع. س.) وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد جواب البنك المدعى عليه ، أصدر قاضي المستعجلات أمره برفض الطلب ، ألغته
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 149 و 152 من ق م م و الفصل 21 من قانون 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية ، والخروج عن شروط وقواعد القضاء الاستعجالي ، و التطبيق الفاسد للفصل 488 من ق م م ، و المادة 494 من مدونة التجارة و المادة 118 من الظهير الشريف 178 -05-1 الصادر بتاريخ 2006/02/14 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ، بدعوى ان دين الطالب ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية التي اعتبرها المشرع وسيلة إثبات أمام القضاء ، كما استقر العمل القضائي على أن الكشوف الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر سندا في الإثبات، وان العقود التي يبرمها البنك مع الزبناء والتعامل بالحسابات الجارية ، تضفي على المعاملة الصبغة التجارية بغض النظر عن صفة الأشخاص ، وان ظاهر الوثائق يدل على ان الطالب دائن لزبونه بالمبلغ الوارد في الكشوف الحسابية ، إلا أن محكمة الاستئناف تجاوزت حدود اختصاصها وبتت في نقط جوهرية حينما قررت أن العلاقة القائمة بين البنك وزبونه ليست عملا تجاريا ، وان الزبون لم يكن يتوصل بالكشوف الحسابية، وان المنازعة إذا كانت صادرة عن شخص غير تاجر يكون لها تأثير في النازلة ، إلا انه إذا كانت محكمة الاستئناف وهي تنظر في الحجز الذي هو إجراء وقتي غايته حفظ الضمان ، قررت ان العلاقة بين البنك وزبونه ليست تجارية و لا تنطبق عليها النصوص القانونية المتعلقة بحجية الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان ، فإنها قد تجاوزت حدود القضاء الاستعجالي ونطاق الدعوى كما هي معروضة عليها وفصلت في جوهر النزاع حينما اعتبرت ان دين العارض غير ثابت خارقة بذلك الفصلين 149 و 152 من ق م م وبنت قرارها على غير أساس. و المفروض ان البنك يرسل الكشوف الحسابية لزبنائه مرة كل شهر ، وهذه الكشوف موضوعة رهن إشارتهم ويجوز لهم اخذ الشواهد و الخلاصات بصفة دائمة، وان عبء إثبات عدم التوصل بها يقع على من يدعي ذلك، و إن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من ان الزبون لم يكن يتوصل بالكشوف كاف وحده للقول بمساسها بجوهر النزاع وخرق الفصل 21 من قانون 95/53 . وطبقا للفصل 488 من ق م م يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير ، والطالب استصدر الأمر بالحجز بناء على كشوف حسابية و على دعوى الأداء المقامة أمام محكمة الموضوع التي تملك وحدها إمكانية التحقيق المنازعة جدية.
وما دام ان محكمة الموضوع لم تفصل بعد في جوهر النزاع بإبطال الوثائق أو القول بانقضاء الدين ، فان الحجية التي قررها المشرع للكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تظل قائمة وتدل على أن الدين ثابت. وقد رد قاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية طلب رفع الحجز بعلة عدم تغير مراكز الأطراف، اما الموقف الذي اتخذته محكمة الاستئناف ففيه خرق صريح للفصل 488 من ق م م ، ما دام الحجز لدى الغير إجراء وقتي يتخذ بناء على سند تنفيذي أو على الحجج المثبتة للدين بصفة مبدئية خاصة مع وجود دعوى الأداء ، كما لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقرر في صفة الزبون وهل انه تاجر أم غير تاجر ، لان مسألة الاختصاص يجب إثارتها بصفة منتظمة ويبت فيها بمقتضى حكم مستقل قابل للاستئناف . وقد اعتبر المشرع في الفصل 494 من مدونة التجارة ان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان حجة أمام القضاء إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 118 من ظهير 2006/02/14 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها . كما استقر الاجتهاد القضائي على ان كشوف الحساب تعتبر حجة على قيام الدين وثبوته، وان المنازعة فيها يجب ان تكون جدية وإلا وجب عدم الالتفات إليها . ومحكمة الاستئناف التي خالفت هذه القواعد وأمرت برفع الحجز على الرغم من أنه إجراء وقتي، تكون قد خرقت القواعد القانونية الآمرة، وبنت قرارها على غير أساس ، مما يوجب نقضه.
لكن حيث ان رئيس المحكمة بصفته قاضيا آمرا بالحجز لدى الغير ، لما يرجع اليه لرفع هذا الحجز حسب ما يقضي به الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية الذي يشترط الرجوع اليه عند وجود صعوبة ، يتعين عليه (الرئيس) وهو يتلمس ظاهر الوثائق المدلى بها ، أن يتوصل الى ان الوثائق المعتمدة في استصدار الأمر بالحجز لدى الغير، لم تعد كافية للقول بوجود دين ثابت بمفهوم الفصل 488 من ق م م ، ويتأتى له ذلك لما يدلى له بما يفيد انها لم تعد كافية للقول باستمرار هذا الحجز. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها من مقال الدعوى وكذا مقال الاستئناف أن المطلوب نازع في الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك الطالب استنادا الى كونه لم يكن يتوصل بها ، وأنها لا تتوفر فيها الشروط القانونية ، إذ تضمنت استحقاقات قارة دون بيان أصلها ، وان القول بوجود استحقاقات يلزمه وجود عقد يتضمن مبلغ القرض والفوائد ونسبتها وطبيعتها ، وسقوط مزية الأجل ، و المدة المحددة للوفاء ... ، ألغت الأمر الابتدائي وقضت من جديد برفع الحجز لدى الغير معتبرة وعن صواب ان الدين غير ثابت بمفهوم الفصل 488 من ق م م ، وان إيقاع الحجز لدى الغير . وهي بما ذهبت اليه لم تنف الحجية عن الكشوف الحسابية المذكورة، وانما اعتبرت منازعة المطلوب فيها منازعة جدية تجعل الدين غير ثابت ، فلم تبت في جوهر النزاع ، ولم تمس بالمراكز القانونية للطرفين ، وفضلا عن ان الأمر بالحجز استند الى كشوف حسابية وإنذار ، فإنه لم يسبق للطالب التمسك بكون الأمر المذكور استند الى دعوى رائجة أمام محكمة الموضوع ، وما ورد بالقرار من ان المطلوب غير تاجر ، فمجرد تزيد يستقيم القرار بدونه . وبذلك جاء القرار غير خارق لأي مقتضى ، والوسيلتان على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44717
Action en justice – La contradiction entre les preuves des défendeurs n’affecte pas la qualité à agir du demandeur (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
04/02/2021
44784
Droits de la défense : l’absence de réponse au moyen tiré de l’irrégularité de la convocation en première instance entraîne la cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
26/11/2020
44879
Portée de la cassation : la cour de renvoi, liée par le point de droit jugé, apprécie souverainement les nouveaux éléments de fait (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44951
Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/10/2020
45065
Appel incident : L’intimé peut former un appel incident en toutes circonstances, même s’il a entièrement succombé en première instance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/09/2020
45125
Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, bien que mentionnant les moyens des parties dans son exposé, omet d’y répondre (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45213
L’appel incident de l’intimé autorise la cour d’appel à statuer au détriment de l’appelant principal (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/07/2020