La contestation de la validité de la notification d’une décision de justice ne peut faire l’objet d’une action principale mais doit être soulevée devant la juridiction de recours (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58357

Identification

Réf

58357

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5364

Date de décision

29/10/2024

N° de dossier

2024/8202/4631

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action principale tendant à faire prononcer la nullité de la signification d'un précédent arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appelant soutenait que la signification était nulle, arguant de mentions factuelles erronées sur le certificat de remise et de l'incompétence territoriale de l'agent significateur. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs aux vices de l'acte pour retenir une fin de non-recevoir.

Elle rappelle que la contestation de la régularité de la signification d'une décision de justice ne peut être formée par la voie d'une action principale et autonome. Une telle contestation doit être soulevée comme moyen de défense devant la juridiction saisie du recours contre la décision signifiée, seule compétente pour statuer sur la régularité de sa propre saisine.

Le jugement entrepris, qui avait rejeté la demande, est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5866 بتاريخ 13/05/2024 في الملف عدد 10027/8202/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحي. وفي الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه طعنها قد تم داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة س.م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه انه سبق ل ب.م.ت.ص. ان استصدر قرارا بتاريخ 19/03/2018 في الملف التجاري رقم 607/8221/2017 في الشكل سبق البت فيه بقبول الاستئناف و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة شركة ت.ف. وفيما قضى به رفض الطلب في مواجهة شركة س.م. ، والحكم من جديد بحصر دين شركة ت.ف. في مبلغ 7.867.305,89 درهم ، وبأداء شركة س.م. تضامنا مع المستانف عليهم في حدود مبلغ 1.263.330,00 درهم وتأييده في الباقي ، مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 7.867.305,89 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر بالنسبة و ان ب.م.ت.ص. فتح ملفا للتبليغ تحت رقم 125/8402/2019 و ان الكاتب المنتدب من طرف المفوض القضائي انتقل إلى المقر الاجتماعي لشركة س.م. ان كاتب المفوض القضائي اثبت في اسفل شهادة التسليم وأنها بعد اطلاعها على شهادة التسليم والملاحظة المثبتة بأسفلها تبين ان اجراءات التبليغ باطلة ولم تراع المقتضيات القانونية المتعلقة بالفصول 38 وما يليه وكذا الفصل 54 من ق.م.مو أنها تطعن في اجراءات التبليغ و حول الشركة العارضة ليست ورشا للبناء أن في الملاحظة المدونة من طرف كاتب المفوض القضائي أن مقر الشركة هو عبارة عن ورش للبناء و أن ما دونه كاتب المفوض القضائي بشهادة التسليم يخالف الحقيقة والواقع بل ويعتبر تزويرا في المحرر موضوع التبليغ أن الشركة هي مكتملة البناء وصاحبها السيد نجيب (ا.) يتوفر على قرار المصادقة والاستغلال من طرف بلدية المنارة جليز و أن قرار المصادقة يحمل رقم 91/52/57 ويتضمن فصلا فريدا فحواه ان المعمل الذي بناه السيد نجيب (ا.) مطابق للتصميمات الهندسية ومستوف للشروط المنصوص عليها في القوانين المشار إليها اعلاه ، وانه صالح للسكنى ويمكن استغلاله كله و أنها تتوفر على شهادة إدارية مسلمة من مجلس مقاطعة المنارة تفيد أن بناء الشركة مكتمل ولم يرى أي اصلاح أو بناء منذ الحصول على شهادة المطابقة إذ تستدل بشهادة إدارية صادرة عن السيد رئيس مجلس مقاطعة المنارة تفيد أن الشركة المسماة S.M. المتواجدة بالحي الصناعي سيدي غانم والذي يحمل رقمها 427 لم تسلم لها أية رخصة اصلاح أو رخصة بناء منذ حصولها على شهادة المطابقة و أنها تستدل كذلك بإشهاد صادر عن باشا الملحقة الإدارية سيدى غانم و أنها تستدل كذلك بشهادة صادرة عن السيد باشا الملحقة الإدارية سيدي غانم تفيد أنه أجرى بحثا ، واطلع على شهادة المطابقة وتبين له ان الشركة المسماة S.M. تتواجد بالسجل رقم 427 الكائنة بالحي الصناعي سيدي غانم طريق أسفي مراكش و أنها تتوفر على التعريف الجبائي وتؤدي الضرائب والرسوم المماثلة أنها تتوفر على التعريف الجبائي وتؤدي الرسم المهني وباقي الرسوم كما هو ثابت من الاعلام بالضريبة و أنها تستدل بشهادة المستخرجة من المحافظة العقارية تفيد ان الشركة مكتملة البناء و أنها تستدل بشهادة للملكية مستخرجة من المحافظة العقارية تفيد أن " الملك المسمى منطقة صناعية 427 ذي الرسم العقاري عدد 04/78233 الكائن بمراكش سيدي غانم مساحته 10 آر المتكون من أرض بها بنايات من طابق سفلي وسطح من جهة، وطابق سفلي وطابقين علويين وسطح من الجهة الشمالية الشرقية " حيث يتبين في فحوى الشهادة المستدل بها أن مقر الشركة مكتمل البناء وليس بورش للبناء كما جاء في الملاحظة المدونة من طرف كاتب المفوض القضائي بشهادة التسليم و أنها تتوفر على سجل تجارى يحمل رقمه 2977 أنها تتوفر على سجل تجاري يحمل رقمه 2977 و ان السجل التجاري هذا يعود لتاريخ 07/08/2007 و أنها تستدل بصورة من شهادة نموذج رقم 7 المستخرجة السجل التجاري المقيد بالسجل التحليلي رقم 29369 ، كما انجزت معاينة تفيد تواجد مقر للشركة فعلى و أنها لضحد أطروحة كاتب المفوض القضائي المتعلقة بعدم وجود مقر للشركة وتكذيبها فإنه تم استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 28/07/2023 في الملف عدد 1204/8103/2023والذي قضى بانتداب مفوض قضائي من أجل انجاز معاينة واثبات حال و ان المفوضة القضائية المنتدبة انتقلت إلى مقر الشركة وعاينت تواجد مكاتب للشركة ومستخدمين كما أنها عاينت أن النشاط الممارس بالشركة هو البناء والبنايات الحديدية و يتبين من خلال الوثائق المستدل بها أن التبليغ وما دون بشهادة التسليم غير قانوني و أنه لاعتبار تسليم الطي القضائي تسليما صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية يجب أن يكون منسجما مع الواقع وكذا مع القانون ان العبرة في التبليغ لكي يكون منتجا لأثاره القانونية هي توصل المطلوب في التبليغ و أنها تتوفر على مقر اجتماعي مكتمل البناء وبه مكاتب ومستخدمين و أن كاتب المفوض القضائي أشار في شهادة التسليم على أن مقر الشركة هو عبارة عن ورش للبناء ، في حين وكما تم الاستدلال على ذلك بمجموعة من الوثائق تبين أن الشركة متواجدة بمقرها ومكتملة البناء خلاف ما يزعمه كاتب المفوض القضائي و أن المحكمة لها سلطة تقديرية لتقييم سلامة التبليغ وعدم سلامته أو قبول أو رفض الأثر القانوني المترتب عن هذا التبليغ و أنه من السهل عليها إعمال ما جاء في فحوى الوثائق والذي يخالف ما دون على شهادة التسليم الذي يدخل في باب البيانات الكاذبة والتي لا تعكس الحقيقة أن شهادة التسليم موضوع الطعن المحررة من طرف الكاتب لا تتضمن شروط صحتها أن كاتب المفوض نجهل صفته والرقم الذي يحمله السجل لدى النيابة العامة وان كان مؤهلا لتضمين شهادة التسليم بيانات لا تعكس الحقيقة و أن المفوض القضائي فوض اختصاصه للغير دون مراعاة للمقتضيات القانونية المتعلقة بمهام واختصاصات المفوضين القضائيين و ان المفوض القضائي لم يتحمل مسؤوليته في القيام بإجراءات التبليغ وذلك طبقا للمادة 15 المتعلق بمزاولة مهنة المفوضين القضائيين و أن المحكمة للوصول إلى الحقيقة يتعين استدعاء المفوض القضائي ومطالبته بالإدلاء بسجله المحدد شكله ومضمونه في المادة الأول من القانون المشار إليه اعلاه و أن المادة 25 من القانون المتعلق بالمفوضين القضائيين ان شهادة التسليم موضوع الطعن باطلة ومخالفة للواقع والقانون . ملتمسا الحكم ببطلان اجراءات التبليغ المتعلقة بالقرار رقم 1356 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2018 في الملف رقم 2017/8221/607 والمفتوح له ملف التبليغ عدد، 2019/8402/125،ترتيب الأثر القانوني عن بطلان اجراءات التبليغ ، ارجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها من قبلالقيام بالإجراءات الباطلة ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. ومعزز طلبه: بصورة من قرار رقم 1356 و صورة من شهادة التسليمو صورة من قرار المطابقة المتعلق باكتمال البناء شهادة ادارية صادرة عن رئيس مجلس مقاطعة المنارة و شهادة صادرة عن السيد باشا الملحقة الإدارية سيدي غانم واعلام بالضريبة و صورة من شهادة الملكية و صورة من شهادة السجل التجاري نموذج رقم 7 و أصل محضر معاينة بناء على أمر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه بجلسة08/01/2024 و التي جاء فيها أساسا حول عدم قبول الطلب أن المستمد من عدم جواز الطعن في اجراءات تبليغ حكم الا في إطار استئناف هذا الاخير وليس في اطار دعوى مستقلة أن تقدمت المدعية بدعواها الحالية من أجل الطعن في اجراءات تبليغها الحكم الموماً اليه أعلاه بدعوى مستقلة امام المحكمة الابتدائية و ان الطعن في اجراءات التبليغ موضوع الطلب الحالي غير مقبول شكلا نظرا لتقديمه في إطار دعوى مستقلة و انه حتى وان افترضنا جدلا صحة ادعاء المدعية بخصوص كون اجراءات التبليغ غير قانونية فانه يكون من حقها آنذاك اثارة هذا الدفع أمام المحكمة المختصة للبت في الطعون المسموح بها قانونا و ان الاختصاص يعود آنذاك لمحكمة النقض التي لها ولاية النظر في الدفع المتعلق بالطعن في اجراءات التبليغ باعتباره دفعا قانونيا شكليا لا علاقة له بموضوع النزاع و ان العمل القضائي مستقر على اعتبار في مثل هذه الحالات كما جاء في قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 25/05/1998موضوع الملف التجاري عدد 97/5782 غير منشور و كذا حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 273 بتاريخ 14/01/2016 في الملف رقم 2015/8202/10733 و حكم ابتدائية سلا الصادر بتاريخ 28/12/2016 في الملف عدد 1201/10/1110 و ان المحكمة التجارية بفاس اعتبرت في حكمها الصادر بتاريخ 2017/3/13 في الملف رقم 16/8232/726 و ان هذا ما اعتبرته هذه المحكمة في نزاع مماثل مع نفس الطرف المدعي الحالي اذ في حكمها الصادر بتاريخ 1021 بتاريخ 02/02/2023 في الملف عدد 2022/8202/9488 و كذا القرار عدد 1622 الصادر بتاريخ 27 مارس 2012 في الملف المدني عدد 1948/1/2/2011 غير منشور و قرار محكمة الاستئناف بالرباط صدر بتاريخ 25/05/1998 موضوع الملف التجاري عدد 5782/97 غير منشور وبالتالي التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا من حيث الموضوع و حول حجية شهادة التسليم وعدم اثبات عكسها و إن الثابت من مقال المدعية أنها تتمسك بالملاحظة الواردة في شهادة التسليم والتي تدل على كون مقر المدعية عبارة عن ورش بناء، وحاولت اثبات عكسها بكل الوسائل الممكنة، في حين أنها لم تنتبه للملاحظة الأولى والاساسية أن المحل مغلق باستمرار رغم التردد عليه عدة مرات وفي أوقات مختلفة فالأجدر بالمدعية أولا هو إثبات أن المحل غير مغلق قبل اثبات أنه ليس بورش بناء، علما أن ما ارتكزت عليه الدعوى الحالية لا يمكن أن يقبل للطعن في شهادة التسليم بمقبول وفق ما سيتم بيانه بعده فمن جهة أولى فشهادة التسليم تعتبر وثيقة رسمية لا يمكن اثبات عكسها إلا بعد الطعن فيها بالزور واثبات زوريتها، وهو الأمر الذي استقر عليه اجتهاد مختلف المحاكم المغربية منها قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 528 بتاريخ 11/02/2019 ملف رقم: 2018/8211/6056 و قرار محكمة النقض عدد 432 بتاريخ 20210610 في الملف المدني عدد 2020/9/1/964 و إن الثابت من الاجتهادين أعلاه أن شهادة التسليم تبقى صحيحة ولو ادلت المدعية بوثائق تفيد أن مقرها ليس ورش بناء بتاريخ التبليغ وليس بتاريخ لاحق أمام عدم اثبات زورية شهادة التسليم مما يكون الدفع غير مبني على أساس ومن جهة ثانية وباطلاع المحكمة على الوثائق المدلى بها لإثبات أن مقر المدعية ليس ورش بناء فهي لم تثبت عكس ما جاء بشهادة التسليم بأي وسيلة اثبات منطقية، لكونها تهم تواريخ مختلفة و أن قرار المصادقة من قبل المجلس البلدي مؤرخ في 1995/06/12 أي قبل 25 سنة من تاريخ التبليغ وتم المصادقة فيه على تصميم المعمل من طرف السيد نجيب (ا.) ولا وجود فيه للمدعية، بالإضافة إلى عدم وجود تصميم المعمل، وما إذا كان نفسه تصميم بناء مقر المدعية حاليا الذي يتضمن شقق وبنايات وفق الثابت من عنوانها، ومن شهادة الملكية المشار اليها لاحقا و أن الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المقاطعة سيدي غانم مؤرخة في 16/08/2023 أي بتاريخ حق للتبليغ بأكثر من أربع سنوات، تفيد تواجد المدعية بمقرها وهي بالتالي لا تثبت عكس ما ضمن بشهادة التسليم من كون المحل مغلق وعبارة عن ورش بناء لعدم التزامن بينهما و كذا البحث الإداري أيضا المجرى من قبل رئيس الملحقة الإدارية هو الاخر مؤرخ في 09/08/2023 ويسري عليه ما ذكر بخصوص الشهادة الإدارية ضريبة الرسم المهني هي الأخرى تهم سنة 2023 ولا تثبت أن المحل غير مغلق أو أنه ليس موضوع أشغال و أن محضر المعاينة هو الآخر منجز بتاريخ 04/08/2023 ويثبت تواجد المدعية بمقرها الاجتماعي بالشقة 1 التجزئة 427. فالوثائق المدلى بها من قبل المدعية لا تفيدها في اثبات أن المحل غير مغلق أو ليس ورشة بناء بل على العكس من ذلك فالوثائق المدلى بها من قبل المدعية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها كانت مغلقة لمدة من الزمن وتمت إعادة بنائه بكيفية مخالفة لما كانت عليه سابقا، وهو ما تؤكده شهادة المطابقة الصادرة سنة 1995 والتي تفيد بكون العنوان رقم 427 عبارة عن معمل، في حين أن شهادة الملكية تفيد أن العقار موضوع بنايتين الأولى من طابق ارضي وسطح والأخرى من طابقين وسطح وهي مؤرخة بسنة 2023، وهو الأمر الذي أكده النموذج "ج" من السجل التجاري للمدعية، والذي يفيد أنها تتواجد بالمكتب رقم 1 من التجزئة 427 وبالتالي سيتضح للمحكمة أن الوثائق المذكورة لا تقوم حجة لإثبات عكس ما ضمن بشهادة التسليم، كما أنها جاءت في تواريخ مخالفة للواقعة المضمنة بالشهادة المحتج بها، وهو ما يتعين معه رد الدفوع المثارة بهذا الخصوص والحكم برفض الطلب و حول أهلية كاتب المفوض القضائي للقيام بإجراءات التبليغ أن تمسكت المدعية من خلال مقالها الافتتاحي بكون التبليغ تم من طرف كاتب مفوض قضائي وأنه طبقا للفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لا يمكن للمفوض القضائي تفويض اختصاصه للغير، وأنها تجهل صفة كاتب المفوض القضائي والرقم الذي يحمله لدى النيابة العامة، وإن كان مؤهلا لتضمين شهادة التسليم بيانات لا تعكس الحقيقة فبقراءة الدفوع المثارة من قبل المدعية، وخصوصا الدفع المشار اليه في الأخير، تجعلنا نتساءل إذا ما كان هناك شخص مؤهل لتضمين شهادة التسليم معطيات غير صحيحة و بالتالي فلا أحد له مؤهل لتضمين بيانات غير صحيحة والمدعية لم تثبت بمقبول أو بشبهة أن البيانات المذكورة غير صحيحة والمدعية لم تسلك الطريق القانوني الواجب لإثبات أن البيانات غير صحيحة و إن باقي الدفوع من قبيل صفة كاتب المفوض القضائي، فهي ثابتة للمدعية والدليل على هي توجيه الدعوى الحالية في مواجهته بالإضافة إلى الختم الموجود على شهادة التسليم هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن أهلية كاتب المفوض القضائي للقيام بالتبليغ ثابتة بمقتضى القانون، واستقر الاجتهاد القضائي على اعتباره مؤهلا لتبليغ استدعاءات الجلسات وتبليغ الاحكام والانذارات في العديد من القرارات نذكر منها على سبيل المثال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش حكم صادر بتاريخ 30/03/2017بتاريخ 20170330 ملف عدد: 2016/8207/2248 و قرار رقم: 297 بتاريخ 20190128 ملف رقم: 2018/8202/5265 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و كذا محكمة النقض في قرار رقم: 194/1 بتاريخ 20160512 ملف تجاري رقم: 2014/1/3/1499" وفي قرار محكمة النقض قرار عدد : 741 بتاريخ 20120816 ملف تجاري عدد 350/3/2/2011 . ملتمسا أساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم بردها وعدم أخذها بعين الاعتبار و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب.

وبناء على طلب إصلاح المقال المدلى بها من طرف دفاع المدعية والمؤدى عنه الرسوم القضائيةو التي جاء فيها أن الدعوى تروم حول الطعن في إجراءات التبليغ و وجهت الدعوى ضد طالبي إجراءات التبليغ ، و كدا المفوض القضائي و أنه اتضح أن التبليغ تم بمراكش و لكن بواسطة مفوض قضائي و هو يوسف (م.) الدي لاحق له للقيام بأي إجراء خارج الدائرة القضائية الدي ينتمي لها و هي الدار البيضاء و أن هذا الأخير كلف كاتبا لاحق له هو الأخر القيام بأي إجراء لكونه غير تابع له و يوجد بمراكش و أنها تبادر إلى إصلاح المسطرة و توجيه الدعوى ضد السيد يوسف (م.) المفوض القضائي التابع للدائرة اللإستئنافية للدار البيضاء مع إستدعائه بعنوانه . ملتمسا الإشهاد عليها بإصلاح المسطرة و الإشهاد عليها بتوجيه الدعوى ضد المفوض القضائي السيد يوسف (م.) التابع للدائرة القضائية الإستئنافية بالدار البيضاء و الإذن و السماح للعارضة بالسهر على تبليغ الإستدعاء و جعل الصائر على المدعى عليه.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه بجلسة 01/04/2024 و التي جاء فيها أساسا من حيث الشكل ان الثابت من المقال الافتتاحي أو طلب إصلاح المقال أنه وجه ضد أطراف الدعوى دون تضمين عناوينهم، وهو الثابت من عدم تضمين عنوان كاتب المفوض القضائي طبقا للفصل 32 من ق.م.م و احتياطيا من حيث الموضوع أن السيد يوسف (م.) المفوض القضائي أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء كلف بتبليغ القيم المعين في حق المدعية فقط، وهو الثابت من شهادة التسليم التي تم تبليغها بتاريخ 27/12/2019 من قبل كاتبة رجاء (ا.) و إن تبليغ المدعية عن طريق كاتب المفوض القضائي عبد اللطيف (ح.) تم بتاريخ 24/06/2019 أي قبل تعيين قيم في حق المدعية حاليا، كما أن التأشيرة الواردة على شهادة التسليم والمتعلقة بالمفوض القضائي الذي اطلع على شهادة التسليم لا تتعلق ب يوسف (م.) بل ب عبد اللطيف (ا.)، وهو مفوض قضائي يمارس مهامه أمام المحكمة الابتدائية بمراكشبذلك يكون مختصا في التبليغ مكانيا، ويكون الدفع المثار مبني على التقاضي بسوء نية . ملتمسا أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا في الموضوع الإشهاد له بمذكرته هاته والحكم برفض الطلب. و معززا مذكرته : بصورة من شهادة تبليغ القيم

وبناء على المستنتجات المدلى بها من طرف دفاع المدعية بجلسة 29/04/2024 و التي جاء فيها حول ما أثير من مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م أن ما جاء في جواب المدعى عليه البنك ان الدعوى غير مقبولة شكلا لكونها مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م وأن ما اثاره البنك المدعى عليه غير جدي ولا يستند على أساسو أنها ضمنت مقالها وكذا الطلب الاصلاحي جميع البيانات والشروط التي يستلزمها التقاضي و ان المدعى عليه عوض ان يعقب في حدود ماهو موجه له من ادعاء فانه يحاول الجواب عن المفوض انه لا ينوب عنه و ان الدعوى سليمة من الناحية الشكلية مما يتعين التصريح بقبولها ، اضافة الى كون مصالح اطراف الدعوى لم تتضرر طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وأن المفوض القضائي المسمى يوسف (م.) التابع للدائرة القضائية بالدار البيضاء لا حق له في القيام بإجراءات التبليغ خارج الدائرة المنتمي لها و انه أوكل مهمة التبليغ عنه لكاتب خارج الدائرة القضائية للدار البيضاء ويوجد بمراكش و ان المفوض القضائي يوسف (م.) لا حق له في انابة كاتب موجود بمراكش ليس بكاتبه وغير ملحق قم المقتطع بمكتبه و كذا المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائين و ان المفوض القضائي عهد بإجراء ليس من اختصاصه القيام به لكاتب مفوض غير معروف بمدينة مراكش و انه بالرجوع لشهادة التسليم نلفي توقيعه على اجراءات التبليغ واجازتها بشكل غير قانوني اضر بمصالحها وحرمها من الدفاع عن نفسها بشكل صحيح إذ خلص الى أنإجراءات التبليغ التي تمت تعتبر باطلة ولا يمكن ان تنتج أي اثر لأنها تمت من طرف مفوض غير مؤهل للقيام بأي اجراء خارج دائرة اختصاصه ومن طرف كاتب ليس تابع له ، بل يوجد في مدينة مراكش المادة 9 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين. ملتمسا الإشهاد عليها بالجواب مع تمتيعها بما جاء فيه و الحكم وفق طلباتها .

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة س.م..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يلفى انه في باب تعليله لما قضى به اعتبر ان التبليغ تم بشكل قانوني. واعتبر الحكم المطعون فيه ان المفوض القضائي قام بتبليغ الطي بالعنوان المشار اليه بالنموذج ج المتعلق بالمستانفة. وأن الحكم المطعون فيه في هذا الشق اعتبر ان ما أدلي به هو وثائق مر عليها أكثر من أربع سنوات . وأن هذا مخالف للحقيقة وتحوير واستنتاج لا أساس له . وأن قرار المطابقة يرجع الى سنة 1995. وأنها تستغرب كيف تأتى للحكم المطعون فيه ان يحور الحقيقة ويعلل حكمه بان الوثائق المدلى بها تحمل تاريخا لاحقا على شهادة التسليم باربع سنوات. وأن الحكم المطعون فيه لم يدقق في الوثائق المستدل بها ولم يرتب عليها الأثر المرجو منها . وأنه بالإضافة الى ذلك فالوثائق المستدل بها وخاصة الشواهد الإدارية كلها تشير الى كون الشركة مكتملة البناء منذ سنة 1995. وأن محكمة الدرجة الأولى غيرت الحقيقة في ما تم الإدلاء به من وثائق وتم اعتماد تعليل خاطئ وفاسد. مما يجدل الحكم المطعون لم يصادف الصواب فيما قضى به

وبخصوص المفوض القضائي الذي وضع توقيعه وطابعه لم يقم بالتبليغ وانما الإجراءات تمت بواسطة كاتب غير مفوض له ينتمي الى الدائرة القضائية بمراكش : إن الحكم المطعون فيه لم يناقش اساس الدعوى وهو المتعلق بصفة من قام باجراء التبليغ. وأنه من الثابت من شهادة التسليم ان من قام بالتبليغ هو كاتب يسمى عبد اللطيف (ح.) يزعم أنه تابع لمفوض قضائي بدائرة المحكمة الإبتدائية بمراكش دون الإشارة الى هويته . وأن شهادة التسليم منزل عليها توقيع صادر عن يوسف (م.) المفوض القضائي بالدار البيضاء . وأن المفوض القضائي وضع توقيعه وطابعه رغم انه لاحق له في اجراء أي تبليغ خارج الدائرة القضائية الذي ينتمي اليها. وأن كاتب المفوض المسمى عبد اللطيف (ح.) هو غير معروف ولا أهلية له للقيام باجراء أي تبليغ فضلا على كونه يتواجد بالدائرة القضائية بمراكش. وأن الحكم الإبتدائي كان حريا به مناقشة الأسباب الداعية للطعن في اجراءات التبليغ وكون من قام به مخالف للمادة 25 والمادة 41 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.

وبخصوص ملتمس اجراء تحقيق لإجراءات الدعوى: إن المستانفة وتأسيسا على مقتضيات الباب الثالث من المسطرة المدنية الإستجابة لطلب تحقيق وذلك بالحكم تمهيديا باجراء بحث مع اطراف الدعوى ومواجهتهم وذلك من اجل الوصول الى الحقيقة مع حفظ حقها في التعقيب على نتائج البحث. والتمست لاجل ما ذكر الإستجابة لملتمس اجراء تحقيق للدعوى بالأمر تمهيديا ببحث بمكتب المستشار المقرر مع اطراف الخصومة. وحفظ حقها في التعقيب على نتائج البحث . وإلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد وفق الطلب، وجعل الصائر على كاهل المستأنف عليها. وارفقت مقالها بنسخة الحكم المطعون فيه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه ب.م.ت.ص. بواسطة دفاعه بجلسة 22/10/2024 جاء فيها حول التأكيد على عدم جواز الطعن في إجراءات تبليغ حكم إلا في إطار استئناف هذا الأخير وليس في إطار دعوى مستقلة: إن العارض يؤكد على سلامة تعليل الحكم المستأنف في القضاء برفض الطلب، وذلك لعدم إمكانية الطعن في إجراءات التبليغ إلا في اطار البت في الاستئناف حيث تكون المحكمة التي تبت في الاستئناف هي المختصة في البت في الدفع المثار امامها والمتعلق بالطعن في إجراءات التبليغ، ولا يمكن هي تقديمه كدعوى مستقلة وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمختلف محاكم المملكة.

وحول مصادفة تعليل المحكمة للصواب وحجية شهادة التسليم وعدم اثبات عكسها: فقد تمسكت المستأنفة بكون الحكم المستأنف اعتبر أن الوثائق المدلى بها لاحقة لشهادة التسليم بقرابة أربع سنوات، في حين أنهم أدلوا بقرار المطابقة المؤرخ في 1995 وهو ما يجعل تعليله ناقصا. فمن جهة أولى فشهادة التسليم تعتبر وثيقة رسمية لا يمكن اثبات عكسها إلا بعد الطعن فيها لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي بالزور، واثبات زوريتها وهو الأمر الذي استقر عليه اجتهاد مختلف المحاكم المغربية . وأن الثابت من الاجتهادين المدلى بهما أن شهادة التسليم تبقى صحيحة ولو ادلت المستأنفة بوثائق تفيد أن مقرها ليس ورش بناء بتاريخ التبليغ وليس بتاريخ لاحق أمام عدم اثبات زورية شهادة التسليم، مما يكون الدفع غير مبني على أساس. ومن جهة ثانية وبالاطلاع على الوثائق المدلى بها لإثبات أن مقر المستأنفة ليس ورش بناء، فهي لم تثبت عكس ما جاء بشهادة التسليم باي وسيلة اثبات منطقية، لكونها تهم تواريخ مختلفة كما يتضح من خلال أن قرار المصادقة من قبل المجلس البلدي مؤرخ في 12/06/1995 أي قبل 25 سنة من تاريخ التبليغ، وتم المصادقة فيه على تصميم لمعمل من طرف السيد نجيب (ا.) ولا وجود فيه للمستأنفة، بالإضافة إلى عدم وجود تصميم المعمل موضوع المصادقة وما إذا كان نفسه تصميم بناء مقر المدعية حاليا الذي يتضمن شقق وبنايات وفق الثابت من عنوانها ومن شهادة الملكية المشار اليها لاحقا. وأن الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المقاطعة سيدي غانم مؤرخة في 16/08/2023 أي بتاريخ لاحق للتبليغ بأكثر من أربع سنوات، تفيد تواجد المستانفة بمقرها، وهي بالتالي لا تثبت عكس ما ضمن بشهادة التسليم من كون المحل مغلق وعبارة عن ورش بناء لعدم التزامن بينهما. والبحث الإداري أيضا المجرى من قبل رئيس الملحقة الإدارية هو الاخر مؤرخ في 09/08/2023 ويسري عليه ما ذكر بخصوص الشهادة الإدارية. وضريبة الرسم المهني هي الأخرى تهم سنة 2023 ولا تثبت أن المحل غير مغلق أو أنه ليس موضوع اشغال. وأن محضر المعاينة هو الآخر منجز بتاريخ 04/08/2023 ويثبت تواجد المستأنفة بمقرها الاجتماعي بالشقة 1 التجزئة 427. فالوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة لا تفيدها في اثبات أن المحل غير مغلق أو ليس ورشة بناء بل على العكس من ذلك فالوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها كانت مغلقة لمدة من الزمن وتمت إعادة بناء بكيفية مخالفة لما كانت عليه سابقا، وهو ما تؤكده شهادة المطابقة الصادرة سنة 1995 والتي تفيد بكون العنوان رقم 427 عبارة عن معمل، في حين أن شهادة الملكية تفيد أن العقار موضوع بنايتين، الأولى من طابق ارضي وسطح، والأخرى من طابقين وسطح، وهي مؤرخة بسنة ،2023 ، وهو الأمر الذي أكده النموذج "ج" من السجل التجاري للمستأنفة، والذي يفيد أنها تتواجد بالمكتب رقم 1 من التجزئة 427. وبالتالي يتضح أن الوثائق المذكورة لا تقوم حجة لإثبات عكس ما ضمن بشهادة التسليم كما أنها جاءت في تواريخ مخالفة للواقعة المضمنة بالشهادة المحتج بها، وهو ما يتعين معه رد الدفوع المثارة بهذا الخصوص والحكم بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب.

و حول أهلية كاتب المفوض القضائي للقيام بإجراءات التبليغ: فقد تمسكت المستأنفة من خلال مقالها الاستئنافي بكون التبليغ تم من طرف كاتب مفوض ،قضائي، وأنه طبقا للفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لا يمكن للمفوض القضائي تفويض اختصاصه للغير، وأنها تجهل صفة كاتب المفوض القضائي والرقم الذي يحمله لدى النيابة العامة وإن كان مؤهلا لتضمين شهادة التسليم بيانات لا تعكس الحقيقة. وأن باقي الدفوع من قبيل صفة كاتب المفوض القضائي، فهي ثابتة للمستأنفة والدليل على ذلك هي توجيه الدعوى الحالية في مواجهته بالإضافة إلى الختم الموجود على شهادة التسليم علما الكاتب المسمى عبد اللطيف (ح.) هو كاتب محلف تابع للمفوض القضائي عبد اللطيف (ا.) الذي يشتغل داخل نفوذ المحكمة الابتدائية بمراكش وليس تابعا للمفوض القضائي يوسف (م.) المشتغل داخل نفوذ المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والمستأنفة وقع لها خلط بين شواهد التسليم ويكفي الرجوع لشهادة التسليم التي تتضمن العبارة موضوع الطعن حتى تتأكد من المعطيات أعلاه. ومن جهة أخرى فإن أهلية كاتب المفوض القضائي للقيام بالتبليغ ثابتة بمقتضى القانون واستقر الاجتهاد القضائي على اعتباره مؤهلا لتبليغ استدعاءات الجلسات وتبليغ الاحكام والانذارات في العديد من القرارات. و يتعين تبعا لذلك رد دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم واعتبار شهادة التسليم وثيقة رسمية لا تقبل الطعن الا بالزور ولا يمكن اثبات عكسها .

و حول عدم ارتكاز طلب اجراء بحث على أساس سليم: إن المستأنفة التمست إجراء بحث بالرغم من ان أوجه دفاعها مجردة من أي حجة تضفي عليها طابع الجدية، وبالتالي ينبغي صرف النظر عنها، مما يفضي إلى ان ملتمسها الرامي إلى إجراء بحث بدوره غير جدير بالاعتبار، وان الهدف منه إطالة أمد النزاع والاضرار أكثر بمصالح البنك. فضلا عن ذلك، فان أي إجراء من إجراءات التحقيق ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك، وإنما هو إجراء تملك المحكمة عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى هذه الإجراءات. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 22/10/2024 حضرها ذ/ ناصري عن ذة/ العراقي عن المستأنف عليه والفي له بمذكرته الجوابية بالملف. و تخلف ذ/ لغدش عن المستانفة و رئيس كتابة الضبط رغم سابق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب ملتمسة الغاءه والحكم من جديد وفق الطلب.

لكن حيث ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف لا ينبني على اساس قانوني سليم، فالأمر يتعلق بالطعن في إجراءات تبليغ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1356 المؤرخ في 19/03/2018 في الملف رقم 607/8221/2017 والمعلوم قانونا والمستقر عليه قضاء عدم جواز رفع دعوى ترمي إلى بطلان التبليغ أمام المحكمة الابتدائية استنادا إلى قاعدة قاضي الدفع هو قاضي الموضوع.

ورد في قرار لمحكمة النقض: (( لكن حيث لما كانت المنازعة حول التبليغ يرجع إلى محكمة الطعن وهي محكمة الاستئناف هذه التي لها الصلاحية في فض النزاع حول سلامة التبليغ من عدمه... وأن وجود دعوى مستقلة في شأن التبليغ لا يمنع محكمة الطعن وهي محكمة الاستئناف التي بتت في الطعن المذكور على ضوء شهادة التسليم التي يقع الرجوع بشأنها إلى ملف التبليغ)).

قرار عدد 6617 مؤرخ في 29/10/1998 ملف مدني عدد 623/1/9/96 منشور بكتاب "إجراءات التبليغ فقها وقضاءا" للمستشارة الحسن (ب.) بهامش الصفة 287

وحيث يكون الحكم المطعون فيه لما قضى برفض طلب الطاعنة يكون قد بني على اساس سليم ويتعين بالتالي تأييده وبرد ما دفعت به المستأنفة من دفوع لعدم وجاهتها.

وحيث يترتب على ما آل إليه الطعن تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile