La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57881

Identification

Réf

57881

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5081

Date de décision

24/10/2024

N° de dossier

2024/8203/1934

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription des correspondances électroniques et sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en totalité.

L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, la prescription quinquennale et, d'autre part, l'absence de preuve de l'exécution des prestations et de l'acceptation des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les courriels de relance du créancier constituent une demande non judiciaire interruptive au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur lui-même, régulièrement tenue, établit la réalité de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Elle relève à cet égard que l'appelant, bien que présent aux opérations, n'a pas produit ses propres documents comptables à l'expert.

En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus, avec partage des dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ل. بواسطة محاميها بتاريخ 12/03/2024 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 12900 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2023 في الملف عدد 10052/8235/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 551.440,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 06/06/2024 تحت عدد 400.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ن. تقدمت بتاريخ 27/09/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 551.440,00 درهم عن الفواتير المقبولة من طرف المدعى عليها والمعززة بمراسلات إلكترونية متبادلة بين الطرفين, و انها امتنعت عن أداء ما بذمتها , ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 551.440,00درهم , مع الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة ,وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .

و بناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 24/10/2023 بأصول فواتير ورسائل الكترونية متبادلة مع المدعى عليها بالمديونية ونموذج "ج".

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بجلسة 14/11/2023 تمسك من خلالها بتقادم بعض الفواتير لسنتي 2017 و 2018 طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة,و بكون الفواتير غير مقبولة خلافا للفصلين 401 و 417 من قانون الالتزامات ،اذ انها غير موقعة من طرفها, ثم أن المدعية لم تثبت تقديمها للخدمات موضوع الفواتير, أو مطابقتها للاحتياجات والشروط التعاقدية كما أن الملف مجرد من الوثائق التعاقدية موضوع الفواتير المتنازع بشأنها,سيما و ان الظاهر من الفواتير أنها تشير إلى وجود اتفاقية خدمات مبرم بين الطرفين: Convention de prestation des services ل./ن., في حين أنها لا ترتبط مع المدعية بأي عقد تقديم خدمات , ملتمسا رفض الطلب,مدليا بصورة من قرار محكمة النقض عدد 398.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 28/11/2023 اكد من خلالها ما سبق, موضحا وجود مراسلات الكترونية بين الأطراف قاطعة للتقادم, كالرسالة الالكترونية المؤرخة في 09/09/2022 التي توصلت بها المرسل إليها ,وردت عليه بموجب رسالة الكترونية بتاريخ 2021/09/21 مفادها عقد اجتماع بتاريخ 15/01/2023 بالاتفاق على حل لتسوية الدين,و أن العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في دجنبر 2015 وفبراير 2016, ملتمسة الحكم وفق الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة أن المراسلات المدلى بها بالملف، لا تحمل ما يثبت أنها تتعلق بالفواتير موضوع النزاع ,و لا يمكن اعتبارها كمطالبة غير قضائية من شأنها قطع أمد التقادم، متمسكا بتقادمها, كما تمسك بخرق مقتضيات الفصلين 401 و 417 من ق ل ع باعتبار أن الفواتير المدلى بها غير موقعة من طرفها و غير مقبولة, إضافة إلى عدم ثبوت الخدمات موضوع الفواتير, ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ووصل التبليغ.

وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 18/04/2024 جاء فيها أن التقادم سقط بموجب المراسلات الكترونية المتبادلة بين الطرفي بتاريخ 28/07/2021 و 09/09/2022 ,و التي لم تكن موضوع منازعة أو طعن من طرف المستأنفة، وأنه وطبقا للقانون رقم 05.33 المتعلق بالتبادل الكتروني فقد أعطى للرسائل الكترونية الحجية في ,ثم إن العلاقة التجارية ثابتة بموجب اتفاقية تقديم خدمة المؤرخة في 16 نوفمبر 2015 و المصادق عليها بين الطرفين , ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

و حيث قضت المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي تحت عدد 400 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [سمير جودي] الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى تحديد الدين الثابت في حق المستانفة في مبلغ 522.640,00 درهم.

وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 03/10/2024 جاء فيها أن الخبرة أثبتت أن المستأنف عليها دائنة للمستأنفة وأن الفواتير المدلى بها تؤكد أن الدين هو 551.440.00 درهم, ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي لمصادفته للصواب فيما قضى به.

وحيث ادرج الملف بجلسة 17/10/2024 حضرها دفاع الطرفين وأكدا الحاضران ما سبق، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى تقادم الفواتير و بأنها غير مقبولة و أن الخدمات المضمنة بها غير ثابتة.

و حيث انه و بخصوص السبب الأول المؤسس عليه الطعن و المتعلق بالتقادم,فان الثابت من الرسائل الالكترونية الصادرة عن المستأنف عليها المتضمنة لمجموع البيانات المنصوص عليها في الفصلين 417-2 و 417-3 من ق ل ع, و التي تفيد صدورها عن المستأنف عليها عن طريق كل من وفاء (ب.) و دينا (ح.) بتواريخ مختلفة عن الفترة من 28/7/2021 إلى 9/9/2022 ,أن المستأنف عليها طالبت الطاعنة بأداء الدين المتخلذ بذمتها, و تعتبر تبعا لذلك بمثابة مطالبة غير قضائية قاطعة التقادم طبقا للفصل 381 من ق ل ع, و مادام انه إذا انقطع التقادم بوجه صحيح, لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه,و تبدأ مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع, و باعتبار أن الدعوى تم التقدم بها بتاريخ 27/9/2023, فان أمد التقادم الخمسي لم يمض عن تاريخ آخر مطالبة غير قضائية, كما انه و خلاف ما تمسكت به الطاعنة فيكفي ثبوت صدور الرسائل الالكترونية عن المستأنف عليها, و ليس لزاما أن تقبلها المستأنفة التي لم تطعن فيها وفق ما هو مقرر قانونا, ليكون السبب المؤسس عليه الطعن غير مؤسس و يتعين رده.

و حيث انه و بخصوص السبب الثاني المؤسس عليه الطعن و المتعلق بالمنازعة فيالفواتير و حجيتها, فقد قضت المحكمة من اجل تحقيق المديونية, بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير [سمير جودي] الذي خلص في تقريره إلى أن مبلغ الدين الصافي المترتب على المستأنف عليها هو 522.640,00 درهم,معتمدا محاسبة المستأنف عليها, الممسوكة بانتظام كما جاء في تقرير الخبرة, و انه لما كانت الفواتير موضوع الدعوى، مسجلة في محاسبة المستأنفة ، و طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تنص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم, فإن المديونية المترتبة عنها تعتبر ثابتة وفق ما سطرته الخبرة الحسابية, سيما و أن المستأنفة لم تدل بوثائقها المحاسبية للخبير, رغم حضورها لإجراءات الخبرة, و بالتالي و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, فيما قضى به من ثبوت المديونية, و يتعين تأييده بهذا الشق, و تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 522.640.00 درهم الذي خلص إليه الخبير بعد خصم فاتورتين غير مضمنتين بمحاسبة المستأنف عليها,مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف, و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 522.640.00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial